responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 518


الحق إلى ورثته مدة حيوة المالك كغيره من الحقوق والاملاك وهذا ممّا لا خلاف فيه ويعضد ما ذكره قول الرياض لو قال أسكنتك عمرى لم تبطل بموت السّاكن وانتقل ما كان من الحق إلى ورثته بلا خلاف كما في لك وغيره وثالثا ما نبّه عليه في الرياض بقوله بعد نفى الخلاف في ذلك وهو الحجة مضافا إلى الأصول المتقدّمة ورابعا ما نبّه عليه في الرياض بقوله بعد ما حكينا عنه وانه حقّ كساير الحقوق المنتقلة إلى الورثة بالاتفاق بحسب الفتوى والرواية في الحكم الثّاني وان مات المالك قبل السّاكن بطلت السّكنى وانتقل المال إلى ورثة المالك ولا فرق في الاسكان المفروض بين أن يكون بلفظ أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك ولو اعمره ما لا يصلح للسّكنى كالكتاب وجعل الغاية عمر المالك ومات السّاكن قبل المالك فكما ذكر هنا كما صرّح به في الرياض ومنها ان يسكنه ويطلق السّكنى ولم يقيّده لمدة ولا عمر كان يقول أسكنتك هذه الدار وقد صرّح في النهاية والغنية وفع ويع ود والتحرير وصره وس واللَّمعة والتنقيح وضه ولك والكفاية بانّ المالك يتخيّر في اخراجه متى شاء ويستفاد من هذا أمران أحدهما صحّة السّكنى ح وهو المعتمد وقد حكى في الرياض عن بعض دعوى نفى الخلاف عنه قائلا وان اطلق السّكنى ولم يعيّن المالك لها مدّة معلومة ولا عمرا اص صح السّكنى بلا خلاف كما قيل وثانيهما عدم لزوم العقد ح وحكاه في لك عن الأكثر قائلا الحاصل ان السّكنى ليست من العقود اللَّازمة كما يظهر من العبارة كعبارة الأكثر وخالف في ذلك في كره قائلا وان اطلق وقال سكنى هذه الدار لك أو اسكنها أو جعلت سكناها لك وما أشبه ذلك لزم العقد في مسمّى الاسكان ولو يوما والضّابط ما يسمّى اسكانا فح للمالك الرجوع متى شاء كما في حديث الحلبي وصرّح بما ذكره في جامع المقاصد أيضاً وصرّح في الكفاية بأنّه غير بعيد فهو مختار جماعة للأولين انّه صرّح في الرياض بنفي الخلاف في ذلك قائلا بعد التّصريح بصحة السّكنى المطلقة ولكن لا يلزم بل يتخير المالك في اخراجه متى شاء بلا خلاف وثانيا ما نبّه عليه في لك قائلا بعد الإشارة إلى ما حكاه عن الأكثر ويدلّ عليه ظ الاخبار كحسنة الحلبي عن أبى عبد اللَّه وفى اخرها قلت فرجل اسكن داره ولم يوقت قال جايز ويخرجه إذا شاء وثالثا ما نبّه عليه في الكفاية قائلا لو اطلق مدّة السّكنى ولم يعيّن كان العقد جايزا وللمالك الرجوع متى شاء لحسنة الحلبي وموثقة احمد بن عمر الحلبي وقد احتج بهاتين الروايتين في الرياض على ذلك الا انه وصف الحسنة بالصّحة ووافقه في توصيف الأخرى بالموثقيّة وللآخرين وجوه أيضاً منها اصالة بقاء الاستحقاق قبل حصول المسمّى وقد يجاب عنها بأنها لا تصلح لمقاومة أدلة القول الأول ومنها ما احتج به في كره وجامع المقاصد من حسنة الحلبي أو صحيحته المتقدمة وقد يجاب عنها بما صرّح به في لك من انّها دالة على ضدّ المدّعى ويعضد ما ذكره في الرياض قائلا بعد الإشارة إليها والى موثقة احمد بن عمر الحلبي وليس فيهما كالعبارة لزوم الاسكان في الجملة كيوم ونحوه ممّا يسمّى اسكانا في العرف والعادة وعدمه بل هما بالإضافة اليهما مطلقان وفى لك عن الأكثر عدمه وانها من العقود الجايزة فله الرّجوع متى شاء ولو قيل الاسكان بالكلَّية ويمكن ان ينزل عليه العبارة بل الرّواية بجعل متعلق الاخراج هو الاسكان المتعلق به العقد دون الدار وقد يناقش فيما ذكراه بان اطلاق رواية الحلبي وان اقتضى جواز الاخراج من المالك مط ولو قبل حصول المسمّى ولكنه ينصرف إلى الغالب من ان الداخل في دار يمكث فيها بمقدار ما يحصل به المسمّى فلا يفيد جواز الاخراج قبل حصول المسمّى بل يفيد جوازه بعد وهو غير محل البحث وبما ذكر يمكن المناقشة في دلالات عبارات المعظم على خلاف ما صار إليه هؤلاء الجماعة فت ومنها ما نبّه عليه في لك بقوله يمكن الاحتجاج لهم بما دل على لزوم غيره من العقود كعموم أوفوا بالعقود فلا بدّ من الحكم هنا بلزومه وقتا عملا بالدليل ثم يرجع إلى الجواز جمعا بين الآية ورواية الحلبي وغيرها وقد يجاب عمّا ذكره بما نبّه عليه بقوله بعد الإشارة إلى الوجه المذكور وفيه نظر لان الرواية مخصّصة للآية لدلالته على جوازها مط كما خصّصت الأية لساير العقود الجايزة بدليل من خارج وقد يناقش فيما ذكره من الجواب اما أولا فيما أشرنا إليه سابقا من عدم انصراف اطلاق الرّواية إلى محلّ البحث وامّا ثانيا فبان ما ذكره انّما يتجه لو كانت الرواية اخصّ مط من الآية الشريفة وهو مم بل الظ ان التعارض بينهما قبيل تعارض العمومين من وجه لعدم شمول الآية الشّريفة لما بعد حصول المسمّى للاتفاق ظاهرا على عدم لزوم العقد ح وشمولها العقد السّكنى وغيره والرواية بخلافها فانّها مختصّة بعقد السّكنى ولكنها شاملة لما بعد حصول المسمّى وقبله و ح ينبغي ترجيح عموم الآية الشّريفة فانّ وجوه الترجيح معه كما لا يخفى لا يق يلزم ح ترجيح عموم الرواية لاعتضاده بالشهرة لأنا نقول لا نم ذلك ولا يق يدفع عموم الآية الشّريفة ما نبّه عليه في الرياض بقوله بعد الإشارة إلى القول الثاني والقائلين به الذين تقدم إليهم الإشارة واستدل لهم تارة واية وقد عرفت ما فيها من المناقشة وضعف الدلالة وأخرى بالعمومات الدالة على لزوم الوفاء بالعقود والشّروط وهو حسن ان لم يكن في الاسكان المطلق الغير المقيّد بمدّة جهالة فان كان كما هو الظ فسدت الحجة لاختصاصها بما لا يتضمّن الجهالة كما مرّ إليه الإشارة ومقتضى ذلك وإن كان فساد السّكنى بالكليّة الا ان عدم دعوى الخلاف في الصّحة المؤيّدة باتفاقهم عليها في الظ أوجب الحكم بها ولا يلزم منها ايجاب اللزوم مط ولو في الجملة لأنا نقول لا نم ذلك فاذن القول الثاني في غاية القوة ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط وينبغي التنبيه على أمور الأول إذا مات المالك في السّكنى المطلقة فصرّح في فع وضه والرياض بانّها تبطل ح وصرّح في الأخير بأنّه ممّا لا خلاف فيه في الظ ولا اشكال ثم صرّح تبعا للرّوضة بان ذلك من العقود الجايزة والحق في ضه بموت المالك موت السّاكن الثّاني هل يجوز في العمرى ان يجعل المدّة عمر اجنبىّ غير المالك والمعمر ويلزم أو لا فيه احتمالان أحدهما ان ذلك يجوز وقد صار إليه في لك قائلا بعد الإشارة والرياض حاكيين له عن الشّهيد ولهم وجوه تمسّك بها في لك قائلا بعد الإشارة إلى هذا الاحتمالان وهو الذي أفتى به الشّهيد في بعض فوائده للأصل وعموم الامر بالوفاء بالعقود وان المسلمين عند شروطهم و

518

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست