وينبغي التّنبيه على أمور الأوّل الأمتعة والأجناس التي جرت العادة بان يكون معه وفى مسكنه يجوز له ان يضعها فيما جعل له سكناه مط ولو لم يأذن به وبالجملة يجوز له ان يتصرّف في ذلك بكل ما دل على العقد عليه مطلقة أو تضمّنا أو التزاما عرفيّا معتبرا ولا يبعد نفى الخلاف في ذلك وان أوهمه بعض العبارات وامّا التصرّفات التي لم يدلّ عليها العقد مط ولم تشهد بها عرف ولا عادة كالإجارة والإعارة واسكان اجنبىّ غير تبع له معه وادخال أمتعة وأجناس لم تجر العادة بكونها في البيوت فلا يخ امّا ان يأذن المالك بالخصوص ولو فحوى أولا فان كان الأول فلا اشكال في جوازها ح وقد نبّه على ذلك في النّهاية والغنية وفع ويع وصره ود وعد وس والكفاية والرياض ولا فرق في الاذن بين أن يكون من الشرط أو من غيره وإن كان الثاني فقد اختلف الأصحاب في جوازها على قولين أحدهما انّها لا تجوز ح وهو للنّهاية والغنية وفع ويع وصره ود والتحرير وكره وعد ولف وس واللَّمعة والتنقيح وجامع المقاصد والكفاية والرياض والمحكى في كره ولف عن القاضي عن القاضي بل ادعى عليه الشّهرة في التنقيح قائلا هو المش وعليه الفتوى ويعضد ما ذكره قول جامع المقاصد هذا هو مذهب الشيخ وأكثر الأصحاب وثانيا قول لك هو هذا المش بين الأصحاب وثالثا قول الرياض هو الأظهر الأشهر بل عليه عامة من تاخّر وثانيهما انّا نجوز وهو للمحكى في لف عن الحلَّى ومال إليه في ( ؟ ؟ ؟ ) قائلا وكيف كان فالعمل على المش وإن كان كلام ابن إدريس لا يخ عن قوة للاوّلين ما احتج به في كره ولف وجامع المقاصد والرياض من ان الأصل عصمة مال الغير وحفظه عن تسلَّط غير المالك عليه خرج عنه المسكن بالإذن وأهله قضيّة للعرف فصار كالماذون فيه مط بقي الباقي على أصل المنع ونبّه على ما ذكر في التنقيح قائلا في مقام الاحتجاج على هذا القول لان المنفعة من كلّ وجه كانت للمالك ولا دليل على انتقالها عنه من كل وجه فان مفهوم عقد السّكنى جعل الغير ساكنا في الدار فلا يملك غير ذلك من الإجارة واسكان الأجنبي ان قلت لو لم يملكها السّاكن من كل وجه للمالك ان يسكن معه غيره لعدم المنافاة بين السّكنيين ح لكن اللازم بط اجماعا فكذا الملزوم والملازمة ظاهرة فان الملك من كل وجه لا ينافي عدم تمليكها من وجه اخر قلت نمنع الملازمة لو لم يستلزم اضرار ذلك السّاكن اما مط فلا والعرف قاض بالاضرار وللآخرين أولا ما نبّه عليه الحلَّى على ما حكاه في لف قائلا قال ابن إدريس الذي يقتضيه أصول المذهب ان له جميع ذلك وخلافه واجارته وانتقاله عنه واسكان غيره سوى ولده وامرأته سواء اذن له في ذلك أو لم يأذن إذا كان أول ما اسكنه قد اطلق السّكنى لان منفعة هذه الدار استحقّها وصارت مالا من أمواله فله استيفائها كيف شاء بنفسه وبغيره وما أورده شيخنا في نهايته فلا شك انه خبر واحد وقليلا ما يورده أصحابنا في كتبهم فشيخنا المفيد لم يورده في مقنعته ولا السّيّد المرتضى ولا المحصّلون من أصحابنا وثانيا ما تمسك به الحلَّى من عموم ما دلّ على صحّة العقود والسّكنى كما لا يخفى وفى كلا الوجهين نظر وأجاب عمّا تمسّك به الحلَّى في لف وكره قائلا فيهما الجواب المنع من الاستحقاق المطلق بل انّما يستحق على حدّ ما جعل له وهو السكنى فلا يتناول الإجارة وغيرها لعدم الاذن منه نطقا وعرفا والمعتمد عندي في المسئلة هو القول الأوّل الذي صار إليه في الكتابين المذكورين وغيرهما مع انّه أحوط الثاني إذا شرط المالك على السّاكن ان لا يسكن من يجوز له السّكنى مع اطلاق العقد كالاهل صحّ كما يصحّ ان يشترط السّاكن على المالك اسكان من يجوز له السّكنى مع اطلاق العقد وقد نبّه على الأخير في النّهاية والغنية وفع ويع وصره ود وعد وس والتنقيح والكفاية وإذا شرط السّاكن على المالك الإجارة وصرّح في جامع المقاصد وضه بان الأجرة ح للسّاكن الثالث صرّح في عد بأنه لا يجب العمارة على أحدهما ولا له منع الأخر من غير المعمر بينهما وصرّح بما ذكره في جامع المقاصد قائلا امّا عدم الوجوب على أحدهما فظ لانّ المالك لا يجب عليه عمارة مسكنه ولا يجب على السّاكن عمارة مسكن غيره وامّا عدم المنع فلان مريد العمارة إن كان هو السّاكن فاستيفاء المنفعة حق له وللعمارة مدخل في أصل الاستيفاء أو في استكماله مع ان ذلك مصلحة للمالك إذ الفرض ان لا ضرر فيها وامّا المالك فلانّ منعه من تعمير ملكه ضرر مع انّ ذلك مصلحة للسّاكن إذ الفرض ان لا ضرر فيه وينبغي منع السّاكن من العمارة التي لا يسدّ عنها السّكنى عادة وقوفا مع ظ العقد واصالة عصمة مال الغير امّا مع التضرّر من أحد الجانبين فلا يجب في عدم الجواز الَّا بالإذن وما ذكراه من عدم الوجوب جيّد الرابع صرّح في التنقيح بأنّه لو اعمره أو ارقبه أرضا شانها الزّرع أو دابّة شانها الحرث أو العمل عليها أو خانا كان للمعمر ان يوجر أمثال ذلك للعرف القاضي بذلك واصالة الجواز وما ذكره جيّد منهل إذا اسكن غيره ما يصلح للسّكنى كدار فهل تكون السّكنى من العقود اللازمة كالبيع فلا يجوز فسخ عقدها لأحدهما أو لا فيكون من العقود الجايزة فيه اشكال والتحقيق ان يق ان للمسئلة صورا منها ان يسكنه ويعيّن مدّة السّكنى كشهر أو سنة وهى في هذه الصّورة تكون لازمة لا يجوز الرّجوع فيها الَّا بعد انقضاء المدّة فالمنافع في أثنائها للسّاكن إن كان حيّا ولورثته ان مات والأصل للمالك إن كان حيّا ولورثته ان مات وقد صرّح باللزوم ح في النّهاية والغنية وفع ويع وصره وعد والتحرير وكره وشاد واللَّمعة والتنقيح وجامع المقاصد ولك وضه والكفاية والرياض ويظهر من الايضاح المصير إليه ومن كره والتنقيح وجامع المقاصد والكفاية دعوى الشّهرة عليه وهنا قولان اخران أحدهما انّ السّكنى ح غير لازمة مط وهو للمحكى عن الشّيخ وثانيهما انّها ح غير لازمة ان قصد بها القربة وهو للمحكى عن الحلبي وهذان القولان ضعيفان بل المعتمد هو القول الأوّل الذي عليه المعظم ولهم وجوه منها ما نبّه عليه في الرياض بقوله وتلزم السّكنى بعد القبض لو عيّن المدّة فلا رجوع فيما دونها وان مات المالك بلا خلاف أجده الَّا من الشّيخ والحلبي فلا تلزم هي كالعمرى امّا مط كما عن الأوّل أو مع قصد القربة كما عن الثّاني والأول اشهر بل عليه عامة من تاخّر بل صرّح جمع منهم كالمسالك والصيمري وغيرهما بجهالة من بخلافه وانّما افصح عنهما الفاضل المقداد في التنقيح وكيف كان فهما بالإعراض عنهما أجدر والمصير إلى ما عليه الأكثر اظهر ومنها ما احتج به في كره من قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ويعضد ما ذكره أولا ما نبّه عليه في الايضاح في مقام الاحتجاج على ما عليه الأكثر لانّ الشارع وضع صيغة هذا العقد سببا لنقل المنافع مدّة معيّنة أو مقرونة بعمر أحدهما