responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 514


على الحكمين في الصورتين كما نبّه عليه في الرياض ومنها قول التنقيح ثم المشترى إن كان عالما فلا خيار له ووجب عليه الصّبر والَّا تخيّر بين الفسخ وهو اجماعيّ ومنها ما تمسّك به في كره والتنقيح من صحيحة الحسين بن نعيم التي سيأتي إليها الإشارة انش تع ومنها ما تمسّك به في جامع المقاصد ولك والرياض من انّ فوات المنفعة مجوّز للفسخ ومنها انه لو لم يثبت الخيار في الصّورة الثانية لزم الضرر وهو منفىّ عقلا ونقلا وقد نبّه على هذا الوجه في الرياض بقوله لكونه ضررا منفيّا اتفاقا وفتوى ورواية وإذا صبر المشترى ح فانّما يصير مجانا كما صرّح به في كره وعد وجامع المقاصد ولك والكفاية ولهم أولا اصالة براءة الذمة من وجوب دفع شيء عوض الصّبر وثانيا ظهور الاتفاق على ذلك وإذا كان المشترى الجاهل هو السّاكن ففي ثبوت الخيار له ح اشكال بل الأقرب عدم الثبوت كما يستفاد من جامع المقاصد وصرّح في لك والكفاية بان للمشترى العالم قبل انقضاء المدّة ان يبيع ويهب ويعتق وغير ذلك ممّا لا يتعلَّق بالمنفعة المستحقّة وهو جيّد ومنها ان ينقل منفعة ملكه إلى غيره وتسليطه بطريق العمرى بان يجعل مدّة الانتفاع عمر أحدهما سواء كان بلفظ أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك وهنا لا يفسد بالبيع اسكانه ولا اعماره ولا ارقابه كما في فع ويع وعد وكره والتحرير ود وصره وس والتنقيح وجامع المقاصد ولك والرياض بل صرّح فيه بنفي الخلاف فيه وهل يفسد البيع ح اختلف الأصحاب فيه على أقوال أحدها انه لا يفسد بل يكون صحيحا وهو للمسالك والكفاية والرياض وحكاه في لك عن جماعة قائلا ما اختاره المص من الحكم بصحّة البيع في العمرى مذهب جماعة من الأصحاب منهم ابن الجنيد قاطعا كالمص والشّهيد في س ناقلا فيه الخلاف ثم حكاه عن الارشاد أيضاً بل نبّه في الرياض على انه مذهب الأكثر قائلا صريح الإسكافي والشهيدين ونحوهما وظ العامة هنا وفى يع صحّة البيع ولعلَّها مختار الأكثر وهو الأظهر ولهم وجوه منها ما نبّه عليه في جامع المقاصد ولك والرياض من عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ومنها ما نبّه عليه في لك من عموم قولهم ع في عدة من الاخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم ونبّه على ما ذكره في الرياض بقوله بعد الحكم بالظهريّة هذا القول لصراحة الخبر المعتبرة مضافا إلى الأصل والعمومات الامرة بالوفاء بالعقود والشّروط من الكتاب والسّنة السّليمة هنا عمّا يصلح للمعارضة ومنها ما نبّه عليه في لك بقوله القول بالصّحّة هنا أوجه مؤيّدا بما ذكر من النصّ والاعتبار وبعموم أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم وعدم المنافاة بين البيع والسّكنى فان مورد البيع ليستوفى منها المنفعة المستحقة للبايع لا مط ومورد السّكنى المنفعة المملوكة حالة الاسكان وما في معناها ويعضد ما ذكره قول جامع المقاصد وان قرنت بالعمر ففي صحّة البيع اشكال ينشأ من عموم أوفوا بالعقود وانه لا منافاة بين البيع والسّكنى لان موردهما مختلف ومنها ما نبّه عليه في لف والايضاح وجامع المقاصد ولك والرياض من خبر الحسين بن نعيم الذي وصفه في لك بالحسن وفى الكفاية بالصّحة عن أبى الحسن الكاظم ع قال سألته عن رجل جعل دار سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل شئ له ولعقبه كما لو شرط قال نعم قلت فينقض بيعه الدار السّكنى قال لا ينقض البيع السكنى كك سمعت أبى ع قال قال أبو جعفر ع لا ينقض البيع الإجارة والسّكنى ولكن يبيعه على ان الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضى على ما شرط وكك الإجارة قلت فان ردّ على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من المنفعة والعمارة فيما استأجر قال على طيبة النّفس ويرضى المستأجر بذلك لا باس وقد صرح في جامع المقاصد والرياض بصراحة هذه الرواية في الدلالة على المدعى وثانيها انه يفسد ولا يصح وهو للتحرير وعد ونبّه على وجهه في جامع المقاصد ولك قائلين منشاء المنع ان الغرض المقص من البيع هو المنفعة ولهذا لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه وزمان استحقاق المنفعة ولهذا لا يجوز بيع في العمرى مجهول وقد يمنع الأصحاب من بيع المسكن الذي يعتدّ فيه المطلقة بالأقراء لجهالة وقت الانتفاع به فهنا أولى لامكان استثناء الزّوج مدّة يقطع بعدم زيادة العدّة عليها بخلاف المتنازع وقد أشار إلى هذا الوجه أيضاً في التّحرير وكره ولف والايضاح والتنقيح وغرى فيما عدا الأول إلى الأصحاب المنع من بيع المسكن الذي يعتد فيه المطلقة بالأقراء وقد يجاب عن هذا الوجه أولا بما نبّه عليه في التنقيح قائلا بعد الإشارة إليه وفيه نظر لان بيع الأصل غير مشروط بعلم قدر منافعه بل بعلم الأصل وان جهل منافعه كبيع الشاة والشاتين مع جهالة قدر الحلب ويمكن ان يجاب بالفرق بين العلمين وان العلم بالكم من حيث الزمان شرط للعلم بمقدار المنتفع به ويعضد ما ذكره قول الرياض ويمكن ان يق ان الجهالة المانعة من صحة البيع انما هي إذا كانت في نفس المبيع دون منفعته وهى هنا لمعلومية المبيع منتفية وثانيا بما نبّه عليه في لك قائلا بعد ذلك أيضاً وفيه نظر لأن الانتفاع في المبيع في الجملة متحقّق وانما تخلف فيه نوع خاصّ وذلك لا يقدح وثالثا بما نبّه عليه في لك أيضاً قائلا ومنع الأصحاب من بيع المسكن للمعتدّة مبنىّ على ما منعوه هنا لاشتراكها في المعنى ويلزم القائل بالصّحّة هنا القول بها ثم ان لم يتحقق الاجماع فيه مضافا إلى النص المعتبر بالجواز صريحا ويمكن الفرق بجواز هذا بالنّص فلا يلزم مثله في ذلك ان لم يدع اتحاد طريق المسئلتين أو يق بخروج ذلك بالاتفاق ان تم وكيف كان فالقول بالصّحة هنا أوجه ويعضد ما ذكره قول الرياض وفتوى الأصحاب بالمنع عن بيع دار المطلقة لا حجة فيها على المنع في المسئلة اما لاختصاصها بالمنع ثمة دون المسئلة لعدم بلوغها درجة الإجماع فلا يكون من أصلها معتبرة وعلى هذا فينسحب القول بالصّحة في تلك فهذا القول ضعيف غايته نعم ربما يتوجّه ما ذكره العلامة في العمرى المؤبدة بعمر المعمر وعقبه لكون البيع ح مسلوب المنفعة بعد شرائه سفاهة فيبطل هذه الجهة لكن يدفعه اطلاق الرواية بل عمومها النّاشى عن ترك الاستفصال كما يستفاد من صدرها ومع ذلك مقتضاه اختصاص البطلان بصورة لم يتصور فيها للعين منفعة مقصودة للعقلاء غير ما دفع عليه عقد العمرى كالدّرر وشبهها وامّا ما يتصوّر فيه تلك المنفعة كالعبد والأمة فيحتمل فيها الصّحة لعدم استلزام اعمارها فساد البيع من جهة سلب المنفعة لوجود منفعة أخرى غير المستحقة وهى عتقها ونحوه وأمثالها للعقلاء مقصودة ورابعا بما نبّه عليه في لك والرياض قائلين وامّا الاولويّة التي ادعوها في بيع مسكن المطلقة باستثناء قدر يقطع بانقضاء العدّة قبله فمثله ات في

514

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست