responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 513


العقد امّا على عدم اللزوم فإنه بمنزلة العارية ونبّه على ما ذكره في لك قائلا لا بدّ في السّكنى من قبض على تقدير لزومها امّا لو كانت جايزة كالمطلقة كان الاقباض شرطا في جواز التسلَّط على الانتفاع ولما كانت الفائدة بدونها مشتبهة اطلق اشتراطه فيها منهل هل يتوقّف السّكنى والعمرى والرقبى على قصد القربة ويكون شرطا في صحّتها أو لا فيه قولان أحدهما انه يشترط ذلك وهو للقواعد وس وثانيهما انه لا يشترط ذلك فيها وهو لجامع المقاصد ولك وضه والكفاية والرياض وحكاه في جامع المقاصد وضه عن س واستفادة في لك من يع قائلا ويستفاد من افتقارها إلى الثلاثة انها لا تفتقر إلى قصد القربة وهو أحد القولين في المسئلة للأصل واستفادة في ضه من اللَّمعة قائلا ويفهم من اطلاقه عدم اشتراط التقرّب وبه صرّح في س وقيل يشترط والأول أقوى وصرّح في الرياض بأنه اشهر القولين قائلا وربّما يستفاد من العبارة كغيرها عدم اشتراطها القربة وهو أحد القولين وأظهرهما وأشهرهما في المسئلة وهى محلّ اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط ولكن الأقرب هو القول الثاني من عدم الاشتراط لما احتجّ به في الرياض من الأصل والعمومات السّليمة عن المعارض ويعضدها اشتهار القول الثّاني بل قد يمنع من وجود مخالف له لامكان تنزيل عبارة عد على غير محل البحث كما حكاه في الرياض عن بعض قائلا اشترطها في عد ولا وجه له ولذا حمل على ارادته الاشتراط في حصول الثواب دون الصّحة وقد حكى هذا الحمل في جامع المقاصد عن الشهيد قائلا وحمل شيخنا الشّهيد في بعض الحواشى اشتراط المص نية التقرّب على انّها شرط في حصول الثواب خاصّة وهو خلاف ظاهره ونبّه على الحمل المذكور في لك بل صرّح بان في بعض النّسخ المقروءة على المص خال من الحكم بالاشتراط ولكنّه صرّح بان الحمل المذكور خلاف الظ وثانيا خلوّ النّصوص عن الإشارة إلى الحكم بالاشتراط مع توفر الدّواعى عليه وثالثا ان أكثر العقود لا يشترط في صحّتها القربة فكذا محلّ البحث عملا بالاستقراء نعم حصول الثواب بالثلاثة متوقّف على نية القربة فيكون شرطا في استحقاق الثواب لا في الصحّة كما صرّح به في جامع المقاصد ولك وضه ويستفاد من الرياض منهل صرّح في كره بأنه لا يجوز تعليق العمرى على شرط أو صفة مثل ان يقول إذا مات أو قدم فلان أو جاء راس الشهر فقد أعمرتك أو فهذه الدار لك عمرك وما ذكره أحوط بل في غاية القوّة منهل كلما يصحّ وقفه يصح اعماره وتسليط الغير على منفعته ما بقي هو أو ذلك الغير وقد صرّح بما ذكرناه من القاعدة الكليّة في يع والتبصرة ود وعد والتحرير وكره واللَّمعة وجامع المقاصد وضه ولك والكفاية ولهم أولا ظهور الاتفاق على القاعدة المذكورة وثانيا عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وثالثا عموم قولهم ع في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم ورابعا ما تمسّك به في كره وجامع المقاصد ولك قائلين لان العمرى نوع إعارة أو نوع صدقة بالمنافع فجازت كما تجوز في الملك ويتفرع على القاعدة المذكورة أمور منها جواز اعمار أعيان الأموال كما صرح به في صره وضه ومنها جواز اعمار الأثاث كما صرّح به في يع وعد وكره وصره والتحرير ولك ومنها جواز اعمار العبد والجارية كما صرح به في يع وصره ولك والكفاية وهل يستبيح المعمر وطى الجارية ح أو لا الأقرب الأخير كما صرّح به في لك والكفاية ولهما أولا الأصل وثانيا ما نبّه عليه في لك بقوله لا يستبيح ح وطى الجارية لان استباحة البضع منوط بألفاظ مخصوصة والواقع لا يدلّ عليها ويعضد ما ذكره قول الكفاية قالوا الاستيباح وطئها لأنه منوط بألفاظ مخصوصة وثالثا ما نبه عليه في الكفاية بقوله لا يستبيح ذلك ولو كانت جارية يستباح استخدامها لقول أبى جعفر ع في صحيحة محمّد بن مسلم ومنها جواز اعمار مطلق الحيوان الَّذى يصحّ وقفه كما صرّح به في عد وكره والتحرير ولك ومنها جواز اعمار العقار كما صرح به في كره وعد والتحرير وصرّح في يع ولك بجواز اعمار الدار وهو جيّد ويجوز اسكان ما ذكر وكل ما هو صالح للسّكنى ولا يجوز اسكان ما لا يصلح له كالعبد والرقبى كالعمرى فيما ذكر فيصحّ ارقاب كل ما يصحّ وقفه كما صرّح به في لك وضه والكفاية وبالجملة كل ما يصحّ وقفه يصحّ تسليط الغير على منفعته لا على وجه التأبيد فان كان مسكنا جاز الايجاب بلفظ أسكنتك فيكون سكنى وكذا يجوز بلفظ أعمرتك ان كانت مدّة الانتفاع عمر أحدهما فيكون عمرى وكذا يجوز بلفظ أرقبتك ان كانت المدة غير العمر فيكون المفروض ممّا يصحّ اسكانه واعماره وارقابه وان لم يكن ذلك مسكنا وصالحا للسّكنى كالعبد جاز الايجاب بلفظي أعمرتك وارقبتك لا بلفظ أسكنتك فيكون المفروض ممّا يصحّ اعماره وارقابه لا اسكانه منهل لو باع مالك الأصل ما جعله سكنى أو عمرى أو رقبى لغيره فهل تبطل الثّلثة بالبيع أو لا وعلى الثّاني هل يبطل أولا التّحقيق ان يق ان المسئلة تنحل إلى صور احديها ان ينقل منفعة ملكه إلى غيره ويسلطه عليها إلى مدة معلومة سواء كان بطريق السّكنى ولفظ أسكنتك أو الرقبى ولفظ أرقبتك وهنا لا يفسد اسكانه ولا ارقابه ولا بيعه امّا عدم فساد الأولين فقد صرّح به في فع ويع وصره ود وعد والتحرير وكره وس والتنقيح وجامع المقاصد ولك والكفاية والرياض ولهم أولا ظهور الاتفاق على ذلك وقد نبّه عليه في الرياض بقوله لو باع مالك الأصل المسكن لم تبطل السّكنى ان وقت بامد أو عمر بلا خلاف وثانيا عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وثالثا عموم قولهم ع في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم ورابعا قوله ع النّاس مسلَّطون على أموالهم وخامسا ما احتج به في جامع المقاصد ولك من قول الكاظم ع في صحيحة الحسين بن نعيم لا ينقض البيع السّكنى ولكن بيعه على انّ الَّذى يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضى السّكنى على ما شرط وسادسا ما احتجّ به في جامع المقاصد قائلا وانّما لم يبطل بالبيع لأنها عقد لازم فكانت كالإجارة وسابعا ما نبّه عليه في التنقيح بقوله فان السّاكن ملك منفعة العين بالعقد وامّا عدم فساد البيع فالظ انه ممّا لا خلاف فيه أيضاً ويدلّ عليه مضافا إلى ما ذكر العمومات السّابقة وعليه يجب على المشترى ح مع علمه بالحال الصبر حتّى ينقضى المدة وتمكين مستحق المنفعة منها ولا خيار له في الفسخ ح وإن كان جاهلا بذلك تخيّر بين الفسخ والامضاء وقد صرّح بسقوط الخيار في الصّورة الأولى وثبوته في الثانية في التحرير وكره والتنقيح وجامع المقاصد ولك والكفاية وصرّح في عد وس ثبوته في الثانية ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق

513

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست