بالعمر أو بمدّة و ح فبينهما بهذا الاعتبار تباين وان اختصا عن السّكنى بتعلَّقهما لغير المسكن واعلم ان اطلاق اسم السّكنى بالمعنى الأعم والعمرى مطابق للمعنى وامّا الرقبى فاخذها من الارتقاب وهو انتظار الأمد الَّذى علقت عليه أو من رقبة الملك بمعنى اعطاء الرقبة للانتفاع بها المدة المذكورة لا ينافي المعنيين الآخرين لان كلَّا من السّاكن والمسكن أو مطلق المعطى في الاقسام الثلاثة يرتقب المدة الَّتي يرجع فيها وذلك في العمرى ظ وفى السكنى المطلقة يتم في اخذها من رقبة الملك مط وفى اخذها من ارتقاب المدّة من جهة التقابل فإنّه يرتقب في كلّ وقت المالك للمعيّن لكن وقع الاصطلاح على اختصاص الرقبى بما اقترن بالمدّة المخصوصة وفى كره ان العرب كانت تستعمل العمرى والرقبى في معنى واحد فالعمرى مأخوذة من العمرى والرقبى من الرقوب كان كل واحد منهما يرتقب موت صاحبه وحكى عن علي ع انه قال العمرى والرقبى سواء وبهذا المعنى صرّح الشيخ في ط فقال صورتها صورة العمرى الَّا انّ اللفظ يختلف فإنه يقول أعمرتك هذه الدار مدة حيوتك أو مدّة حياتي والرقبى يحتاج ان يقول أرقبتك هذه الدار مدة حيوتك أو مدّة حياتي ومن أصحابنا من قال الرقبى ان يقول جعلت خدمة هذا العبد لك مدّة حيوتك أو مدّة حياتي وهو مأخوذ من رقبة العبد والأول مأخوذ من رقبة الملك وبمعنى ما ذكره الشيخ أفتى ابن البرّاج وأبو الصّلاح والأول اشهر والامر في هذا الاختلاف سهل كما صرح به في لك وصرّح به في الرياض أيضاً قائلا والامر في ذلك سهل لكونه أمور اصطلاحيّة ليس فيها مشاحة منهل يتوقّف السّكنى الموقتية بمدّة أو بعمر أحدهما على الايجاب والقبول كما في يع وصره والتحرير وكره ود وعد وس واللَّمعة وجامع المقاصد ولك وضه وكذا يتوقف عليهما العمرى والرقبى كما في الغنية وفع والتنقيح ولك والرياض وبالجملة تسليط المالك غيره على منفعة ملكه مسكنا كان أو غيره في مدة وزمان بحيث لا يمكنه فيهما منع الغير من الانتفاع منه يتوقّف على الامرين سواء كان ذلك بطريق السّكنى أو العمرى أو الرقبى فالثلثة من العقود لا من الإيقاعات كما يظهر من الكتب المذكورة ولهم أولا ظهور الاتفاق على ما ذكر وثانيا انه نبّه في الرياض على دعوى الاتفاق قائلا السّكنى والعمرى والرقبى يفتقر إلى الايجاب والقبول بلا خلاف الَّا في اشتراط القبول في السّكنى المطلقة ويعضد ما ذكره تصريح جامع المقاصد بدعوى القطع بتوقف السّكنى المتقدم إليها الإشارة على الإيجاب والقبول وتصريح لك بنفي الاشكال في ذلك وفى توقف الرقبى والعمرى عليهما وكذا يعضده عدم إشارة شئ من الكتب المتقدمة إلى خلاف في توقف الثلاثة عليهما وينبغي التنبيه على أمور الأول هل يتوقف السكنى المطلقة التي لم توقت بمدّة مط عليهما أو لا فيه قولان أحدهما انه يتوقف عليهما أيضاً وهو لظ يع ود وعد والتحرير وكره ونبّه على وجهه قائلا لا اشكال في افتقار السّكنى وقسيمها إلى الايجاب والقبول حيث تقترن بمدّة أو عمر أحدهما امّا مع اطلاقهما فظاهره كغيره انهما كك لان الأصل ان لا ينتقل شئ إلى ملك الغير بدون قبوله وهنا المنتقل المنفعة في الجملة وثانيهما انّها لا تتوقف على القبول وهو للرياض ونبّه على وجهه في لك قائلا ويمكن القول بعدم اشتراط القبول هنا لأنها ح بمعنى إباحة السّكنى لجواز الرّجوع فيها متى شاء ثم أجاب عن هذا الوجه قائلا ويمكن الجواب ح بانّها تصير عقدا جايزا وذلك لا يمنع من اشتراط القبول كنظائره أو يقول انّها مع الاطلاق لازمة في مسمّى الاسكان وانّما يجوز الرّجوع فيها بعد تحقق المسمّى كما صرح به في كره و ح لا اشكال في اعتبار القبول لانّها من العقود اللازمة في الجملة بعد انقضاء المدّة المسمّى والمسئلة محل اشكال ولذا توقّف فيها في الكفاية فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها ولكن القول الثاني أقرب الثاني يتحقّق الايجاب في الثلاثة بألفاظ نبّه عليها في يع بقوله السّكنى عقد يفتقر إلى الايجاب والقبول والعبارة عن العقد بان يقول أسكنتك لو أعمرتك أو أرقبتك أو ما جرى مجرى ذلك هذه الدار وهذه الأرض أو هذا المسكن عمرك أو عمرى أو مدّة معيّنة وهو جيّد وقد صرّح بصّحة الايجاب بقوله أسكنتك واعمرتك وارقبتك ونحوها في شاد وعدّ وكره والكفاية وصرّح في التحرير بالثلاثة الأوّل وصرّح في التحرير بصحّته بقوله أعمرتك وارقبتك الثالث إذا قال الدار لك مدة حيوتك صحّ كما صرح به في كره والكفاية وهو جيّد وصرّح في كره بصحّته بصيغ قائلا العبارة عن العقد ان يقول المالك أسكنتك أو أعمرتك أو ما جرى مجرى ذلك هذه الدار وهذه الأرض أو هذا المسكن عمرك أو عمرى أو ما بقيت أو ما حييت أو ما عشت مدّه معيّنة أو يطلق أو يقول أرقبتك هذه الدار أو هي لك مدّة حيوتك أو وهبت منك هذه الدار عمرك على انك ان متّ قبلي عادت وان مت استقر عليك الرابع صرح في جامع المقاصد بصحة الإيجاب بلفظ الهبة قائلا امّا لو قال أعمرتك بلفظ الهبة فلا مانع من الصّحة لأن العمرى في معنى الهبة للمنافع وقد صرّح بصحّة ما ذكره في كره أيضاً وهو جيّد مع قيام القرينة الدالة على المراد الخامس هل يشترط في الايجاب والقبول اللَّفظييّن العربيّة أو لا الأقرب عندي الثاني فيجوزان بالفارسية وبغيرها من ساير اللَّغات مط ولو مع التمكن من العربيّة وكك يجوزان بالملحون مط ولو مع القدرة على الصّحيح السّادس صرح في التنقيح بأنه يشترط في الايجاب والقبول كونهما لفظيين متطابقين وفيه نظر بل احتمال الاكتفاء بالايجاب والقبول الفعليين في غاية القوّة ولكن اعتبار اللَّفظ أحوط وأولى السّابع يتحقق القبول بلفظ قبلت ورضيت وشبههما كما صرّح به في التنقيح الثامن هل يشترط فوريّة القبول هنا أو لا فيه اشكال والأحوط الأول ولكن الاحتمال الثاني في غاية القوة منهل صرّح في فع ويع وصره والتحرير وكره وعد ود وس واللَّمعة وضه والرياض بتوقّف السّكنى على القبض وزادا في الأخيرين فصرّحا بتوقف العمرى والرقبى عليه أيضاً وزاد في الأول والثالث بتوقف العمرى عليه وادعى في الرياض انه لم يجد في جميع ذلك خلافا وظ هؤلاء الجماعة الحكم بكون القبض شرطا في صحّة الثلاثة المشار إليها وفيه اشكال ولكنه أحوط بل في غاية القوة للأصل السّليم عن المعارض وقوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » لا يصلح للمعارضة هنا لأنه قد ادّعى في لك الاجماع على عدم لزوم العقد قبل القبض فلا تكون الآية الشريفة شاملة له فيبقى الأصل ح سليما عن المعارض فت وصرّح في جامع المقاصد بأنه ينبغي أن يكون اشتراطه على القول بلزوم