responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 511

إسم الكتاب : المناهل ( عدد الصفحات : 758)


الذي رواه عن العامّة عن جابر قال قال رسول اللَّه ع العمرى جايزه لأهلها والرقبى جايزة لأهلها الرابع ما تمسّك به في كره أيضاً قائلا ومن طريق الخاصّة ما رواه أبو الصّباح عن أبى عبد اللَّه ع قال سئل عن السكنى والعمرى فقال ان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط وان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم ان يبيعوا ولا يرثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول الخامس ما استدل به في كره أيضاً قائلا وفى الحسن عن الصّ ع في الرجل يسكن الرّجل داره ثمّ يعقبه من بعده قال يجوز وليس لهم ان لا يرثوا قلت فرجل اسكن داره حياته قال يجوز ذلك قلت فرجل اسكن داره ولم يوقت قال جايز ويخرجه إذا شاء السّادس ما نبّه عليه في كره أيضا بقوله ولانّها نوع من صدقة تتبع اختيار المتصدق بها في القلَّة والكثرة والدّوام وعدمه وينبغي التنبيه على امرين الأول لا ينتقل في الثلاثة المذكورة المال المنتفع به من المالك إلى غيره فليست هي من الأسباب الناقلة للأعيان كما صرّح به في فع يع وصره وعد وكره والتحرير والتنقيح وجامع المقاصد والرياض ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وثانيا انّه نبّه في جامع المقاصد على دعوى الاتفاق عليه قائلا لا خلاف عندنا في انّ السّكنى لا ينتقل الملك بها إلى السّاكن بحال من الأحوال ويعضد ما ذكره أمران أحدهما قول كره العمرى لا ينتقل الملك بها إلى المعمر بحال عندنا مط والرقبى ما لا يفيد نقل الملك عن صاحبه وثانيهما قول الرياض فائدة السّكنى والعمرى التّسليط على استيفاء المنفعة تبرعا مع بقاء الملك للمالك بلا خلاف عندنا كما في لك وهو الحجة وحكى الخلاف في لك عن بعض العامّة فجعلها على بعض الوجوه مفيدة فائدة الهبة فينتقل ملك الغير إلى السّاكن وحكاه في التنقيح وس عن ظ الشّيخ في العمرى إذا جعلت له ولعقبه فقال لا يرجع إلى المالك ح وهو شاذ ومستنده غير واضح عدا ما في س من رواية جابر ولم يذكر متنها ولم يتضح لي سندها وثالثا ما احتج به في الرياض من اصالة بقاء الملك على مالكه وعدم انتقاله إلى غيره ورابعا ما تمسّك به في الرياض من الخبر عن السّكنى والعمرى فقال النّاس عند شروطهم إن كان شرط حياته وإن كان شرط لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرجع إلى صاحب الدار ويعضده ما نبّه عليه في الرياض بقوله ونحوه اخر إن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتّى يفنى عقبهم فليس لهم ان يبيعوه ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول ففائدة الثلاثة التّسليط على استيفاء المنفعة تبرعا مع بقاء الملك للمالك كما صرّح به في يع وفع وعد وجامع المقاصد والرياض ونبّه عليه في التنقيح أيضاً بقوله ويجمعها كلَّها حدّ واحد هو تمليك منفعة عين معيّنة مدّة مخصوصة بغير عوض الثاني اختلفت عبارات الأصحاب في تعريف الثلاثة ففي الغنية الرقبى والعمرى سواء ولذا يختلفان في التّسمية فالرقبى ان يقول أرقبتك هذه الدّار مدّة حيوتك أو حياتي والعمرى ان يقول أعمرتك كذا مدة عمرك أو مدّة عمرى وفى لف قال ابن البرّاج السكنى والعمرى والرقبى بمنزلة واحدة ثم قال الرقبى ان يقول الانسان لغيره أرقبتك هذه الدّار مدّة حيوتك أو مدّة حياتي قال وذهب بعض أصحابنا في الرقبى إلى انّها هي قول الانسان لغيره جعلت لك خدمة هذا العبد مدة حيوتك أو مدّة حياتي وذلك مأخوذ من رقبة العبد والأول مأخوذ من رقبة الملك قال والذي ذكرناه أولا هو الظ من المذهب والمعمول عليه وكذا نقل ابن إدريس كلاهما اخذا هذا النقل من الشّيخ أبى جعفر في ط فإنه قال الرقبى صورتها صورة العمرى الا ان اللَّفظ يختلف فإنّه قال يقول أعمرتك هذه الدار مدّة حيوتك أو مدة حياتي والرقبى يحتاج ان يقول أرقبتك هذه الدار مدة حيوتك أو مدّة حياتي قال وفى أصحابنا من قال الرقبى ان يقول جعلت خدمة هذا العبد لك مدة حيوتك أو مدة حياتي وهو مأخوذ من رقبة العبد والأوّل مأخوذ من رقبة الملك وقال ابن حمزة العمرى ان يجعل انسان منفعة دار أو ضيعة لغيره مدّة حيوة أحدهما الرقبى ان يجعل رقبته لغيره مدّة معلومة والسكنى ان يجعل مسكنا لغيره مدّة عمر أحدهما وقال أبو الصّلاح السّكنى ان يسكن المالك غيره في دار معلومة بغير اجر فإذا انقضت المدة رجعت الدار إليه والرقبى ان يسكنه فيها مدّة حياته فإذا مات المالك انتقلت إلى ورثته فان شاؤوا ردّوا المراقب على الرقبى وان شاؤوا فسخوا والعمرى ان يسكنه فيها بغير اجر طول عمره فإذا مات المعمر والمالك حي رجعت إليه وان مات قبل المعمر لم ينفسخ التعمير حتى يموت هو ويرجع الدار إلى ورثة المعمر وهذه اختلافات لفظيّة وفى س العمرى اشتقاقها من العمر ويعبر عنها بالرقبى من الارتقاب أو رقبة الملك فان قال أسكنتك ولم يعيّن عمرا ولا مدّة فهي سكنى فان عيّن مدّة قيل رقبى وفى اللَّمعة يعبّر عن السّكنى بالمعرى أو الرقبى وفى يع وعد والتّحرير وكره وجامع المقاصد السّكنى التسلَّط على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على مالكه ويختلف عليها الأسماء بحسب اختلاف الإضافة فإذا قرنت بالعمر قيل عمرى وبالإسكان قيل سكنى وبالمدة قيل رقبى وفى لك اختلاف الأسماء الثّلثة عليها انما يتمّ إذا تعلَّقت بالمسكن و ح فيكون السّكنى اعمّ منهما لشمولها ما لو اسكنه مدّة مخصوصة أو عمر أحدهما أو اطلق ولكن سيأتي ان كلَّما صحّ وقفه صح اعماره والرقبى بمعناها فلا يختصان بالمسكن فيكونان أعم منها من هذا الوجه وانما كانت السّكنى اعمّ منها في عبارته لأنه جعل مناط اطلاق العمرى اقران السّكنى بالعمر ومناط الرقبى اقرانها بالمدة والسّكنى ذكر الاسكان وذلك يتحقق بذكر ما اعتبر اقرانه في العقد كيف كان فإذا قال أسكنتك هذه الدار مدّة عمرك تحققت السّكنى لاقترانها والعمرى وان قال اعمرتكها عمرك تحققت العمرى خاصّة وان قال أسكنتها مدّة كذا تحققت السّكنى والرقبى وان قال ارقبتكها تحققت الرقبى خاصّة فبينهما عموم وخصوص من وجه وبين العمرى والرقبى تباين فيجتمع السّكنى مع العمرى فيما لو اسكنه الدار عمر أحدهما وينفرد السّكنى بما لو اسكنه إياها لا كك بل امّا مدة أو مط وتنفرد العمرى بما لو كان المعمر غير مسكن أو لم يقرنها بالإسكان ويجتمع السّكنى مع الرّقبى فيما لو اسكنه الدار مدة مخصوصة وتنفرد عنها السّكنى بما لو اسكنها لا كك والرقبى بما لو كان غير مسكن أو لم يقرنها وامّا العمرى والرّقبى فانّهما وان اشتركا في المورد لكن يمتازان بالتّقييد بالعمر أو بمدّة مخصوصة و ح فاختلاف الأسماء عليها كما ذكر المص انّما يتمّ مع تعلَّقها بالمسكن لا مط هو الذي يقتضيه عبارة المص والأكثر ولكن في التحرير ما يخالف هذا الاصطلاح فإنّه خصّ العمرى بما لا يشمل عقدها على لفظ السّكنى كك بل على المدّة بان يقول ارقبتكها مدّة كذا فان ذكر الإسكان فهي سكنى خاصّة وان قرنها

511

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست