responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 510


بعد الحكم في الصّورة الثّانية كما هو المختار ولكن يشكل على تقدير الحكم في الصورة الثانية ببطلان الوقف وعوده ملكا باعتبار رجوعه إلى الوقف المنقطع الاخر كما أشار إليه في لك قائلا بعد الحكم بكون الوقف في الصورة الثانية من الوقف المنقطع الاخر وبعد الحكم بصحّة ما عليه المعظم في الصّورة الأولى لو وقف على مسجد في قرية صغيره أو على مدرسة كك بحيث يحتمل انقطاع مصلحته كما يحتمل دوامها ففي حملها على اي الجهتين نظر من اصالة عدم البقاء فيكون كالمؤبّد والشّك في حصول شرط انتقال الملك عن مالكه مط الذي هو التأبيد فيحصر الشكّ في المشروط فلا يحكم الَّا بالمتيقن منه وهو خروجه عن ملكه مدّة تلك المصلحة ويبقى الباقي على اصالة البقاء على ملك مالكه ويمكن ان يق هنا ان الوقف على المصالح خاصّة في الحقيقة وقف على المسلمين الا انه مخصّص ببعض مصالحهم كما نبّه عليه في الوقف على المساجد وذلك هو المصحّح للوقف على تلك المصالح التي لا تقبل الملك و ح فلا يلزم من بطلان المصلحة بطلان الوقف بل يصرف إلى ساير مصالح المسلمين أو يتعيّن الأقرب إلى تلك المصلحة فالأقرب ولعلّ هذا أقرب الَّا انه يشكل بالمصلحة التي لا يعلم انقطاعها فان الدليل ات فيها وحكم انقطاعهم منقطع الأخر متناول لها الا ان يختص هذا بما لا يتعلَّق بمصالح المسلمين مثل الوقف على أولاده من غير ان يسوقه في باقي البطون ونحو ذلك وليس بذلك وللتوقف مجال الرابع ليس المراد بصرفه في البرّ بيعه واخراجه عن الوقف واعطائه للفقراء مثلا بل صرفه على النحو الذي كان يصرف في رسمه الخامس هل يجب مراعاة الأقرب إلى المصلحة الموقوف عليها فالأقرب فيصرف وقف المسجد إلى مسجد اخر ووقف المدرسة إلى مثلها أو لا بل يجوز الصّرف في جميع وجوه البرّ فيجوز صرف وقف المسجد والمدرسة في الفقراء والمساكين سواء كانوا عدولا أم لا وسواء كانوا من الذرية أم لا وفى غير ذلك من المشاهد الشريفة والرباطات واستكتاب الكتب النافعة للدّين صرّح السّيورى في التنقيح بالأوّل وقواه والدي العلَّامة قدس سرّه ولهما وجهان الأوّل ان البراءة اليقينيّة لا تحصل الَّا بذلك فيجب وفيه نظر الثاني ما أشار إليه في التنقيح بقوله لأنه لا يلزم من زوال الشخص زوال الصّنف لجواز تعلَّق غرض الواقف به أو بنوعه فلا يتعدى إلى الجنس مع امكان الأقرب ويعضد ما ذكره ما نبّه عليه والدي العلَّامة قدّس سرّه بقوله لعل الحكم بتحرى الأقرب فالأقرب ليس من حيث المشابهة بل من حيث دخوله في نوع المصلحة وان تميّزت عنها بالخصوص فإذا زالت تعينت افراد النّوع الأخر ممكنة داخلة فكان الوقف تضمّن أشياء ثلاثة القرية والمسجدية مثلا وكونه المساجد الفلانية الشخصيّة ومع زوالها وبطلان رسمها ينبغي ان يراعى الأمران الآخران فان الميسور لا يسقط بالمعسور ومالا يدرك كلَّه لا يترك كله كما في بعض المعتبرة وما ذكراه في غاية الضّعف والمعتمد عندي هو الاحتمال الثاني كما يستفاد من اطلاق الغنية ويع وصر وكره ود وعد وس وصرّح به المحقّق الثّاني في جامع المقاصد قائلا فان قيل صرفه في قرية تشابه تلك المصلحة التي بطل رسمها أقرب لما قلنا بطل رسم المصلحة المخصوصة وامتنع عود الوقف ملكا كانت وجوه البرّ كلَّها با لنّسبة إلى عدم تعلَّق عقد الواقف بها كلَّها على حدّ سواء لا أولوية لبعض على البعض الاخر والمشابهة وغيرها سواء في عدم شمول العقد لها ومجرّد المشابهة لا دخل له في تعلق الوقف فيبطل العقد ويبقى أصل الوقف من حيث القربة ويعضد ما ذكره أمور الأول دعوى الشهرة عليه في الكفاية الثاني ان صرفه في غير الأقرب قد يصدق عليه الإعانة على البرّ والتقوى والاحسان فيجوز لعموم ما دلّ على رجحانها من نحو قوله تعالى : « تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى » وقوله تعالى : « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » وإذا جاز في صورة جاز مط لعدم القائل بالفصل على الظ الثالث ان صرفه في غير الأقرب قد يتضمّن العقد وذلك كما لو صرف في تعمير المساجد بطريق الاستيجار والأصل جوازه لعموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وإذا جاز في صورة جاز مط الرّابع دعوى الاجماع عليه المعتضد باطلاق كلام الأكثر السّادس لو علم كون الشيء وقفا على مصلحة في الجملة ولكن لم يعلم شخصها كما لو علم بكون دار موقوفة ولم يعلم انّها على اي جهة موقوفة الإعانة الفقراء أم لتعمير المساجد أم لغير ذلك ولم يتمكن من استعمال القرعة باعتبار كثرة الاحتمالات وعدم انحصارها فالأقرب انه يحكم ببقائه على الوقفية ويصرف في وجوه البرّ كما لو بطل الرسم فيسكن الفقراء فيما يصلح للسكنى أو يوجر ويعطى اجرته للفقراء أو يصرف في غيرهم من وجوه البرّ من غير فرق بين افرادها فلو لم يكن أحدها من المحتملات جاز الصّرف فيه أيضاً وربما يظهر من بعض المتأخرين التأمل في المسئلة ولم أجد أحدا غيره تعرض لها وليس تامّله في محله بل المعتمد ما بيناه لوجوه الأول عموم قوله تعالى : « تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى » و : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » و : « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » بالتقريب المتقدم إليه الإشارة الثاني ما أشار إليه في الكفاية قائلا الاشكال ثابت فيما لو علم كونه وقفا ولم يعلم مصرفه ولم اطلع في هذا الباب الَّا على رواية عليّ بن راشد قال سالت أبا الحسن ع جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفرت المال خبرت ان الأرض وقف فقال لا يجوز شراء الوقف ولا يدخل الغلَّة في ملكك ادفعها إلى من أوقف عليه قلت لا اعرفه قال تصدق بغلتها الثالث ما دل على انّه إذا بطل رسم المصلحة صرف الوقف في وجوه البر من الاجماع المحكى بناء على انّ الفرض مرجعه أيضاً إلى بطلان الرسم وفيه نظر نعم قد يستدلّ بفحوى ما دل على جواز الصرف في وجوه البرّ فيما إذا بطل الرسم على جوازه هنا فت الرابع فحوى ما دلّ على انه إذا أوصى الانسان بوصيته وجعلها أبواب مسمّاة فنسى الوصىّ بابا منها يجعل السّهم في وجوه البرّ كما لا يخفى بل ما تمسّك به في كره ولف وجامع المقاصد ولك والكفاية والرياض وغيرها على الحكم المذكور من انّ المال قد خرج عن الوارث بالوصيّة النافذة أو لأنه الفرض فعوده إلى ملك الوارث يحتاج إلى دليل وجهالة مصرفه يصيره بمنزلة المال المجهول المستحق فيصرف في وجوه البرّ يفيد المختار هنا كما لا يخفى الخامس فحوى ما دل على ان المال المجهول مالكه يصرف في البر كما لا يخفى القول في السكنى والعمرى والرقبى منهل لا ريب في مشروعيّة الثلاثة المذكورة ويدل عليها أمور الأوّل ظهور اتفاق الأصحاب عليها الثاني انّه نبه في كره على دعوى الاجماع عليها قائلا السكنى جايزة عند علمائنا والعمرى والرقبى جايزان في قول أكثر العلماء ويعضد ما ذكره قول الرياض السكنى والعمرى والرقبى ثابتة بالاجماع والسّنة المستفيضة الثالث ما احتج به في كره من الخبر

510

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست