وأخيه إبراهيم وهذا ممّا لا خلاف فيه وينبغي التنبيه على أمور الأوّل هل يجب على من جعل له النظر القبول أو لا المعتمد عليه الأخير كما في ضه ولك والكفاية وغيرها والحجّة فيه اصالة البراءة الثاني لو قبل فهل يجب عليه الاستمرار عليه ولا يجوز له تركه أو لا بل يجوز له تركه الأقرب الأخير كما في لك وضه وغيرهما ويؤيّده الكفاية وغيرها لأصالة بقاء عدم الوجوب كما أشار إليه في لك وضه وغيرهما ويؤيّده ما في ضه من انه في معنى التوكيل وعلى المختار فهل يجوز العود إليه بعد الامتناع الواقع بعد القبول أو لا اشكال ولعل الأول أقوى لأصالة بقاء جواز التصرّف الذي ثبت بالقبول فت الثالث هل يشترط عدالة النّاظر كما في ضه ولك وغيرهما بل الظ مصير المعظم إليه أو لا بل يجوز اشتراط النظر ولو للفاسق كما يميل إليه الكفاية اشكال من العمومات المتقدمة الشاملة لجعل النظر للفاسق ومن انه نبه في الكفاية على دعوى الاجماع على اشتراط العدالة في الناظر قائلا وإذا اشترط لغيره فالمعروف من مذهب الأصحاب اعتبار العدالة والمسئلة محل تردّد والوقوف على ظ النص المذكور يقتضى المصير إلى عدم اعتبارها وفى مختصر الرياض انّه متفق عليه ويظهر من كلامه التوقف في المسئلة وعليه فلا ينبغي ترك الاحتياط ولكن الاحتمال الثاني في غاية القوة منهل لو وقف على مصلحة لا تنقرض غالبا كما لو وقف على المساجد والقناطر ونحوهما فبطلت واندرس رسمها كما لو باد أهل المساجد الموقوف عليها وانقطع الماء عن القناطر الموقوف عليها صرف في وجوه البرّ ولا يبطل الوقف ولا يعود إلى الواقف وورثته وقد صرّح بذلك فالغنية ويع وكره وعد ود وصره وس والتنقيح وجامع المقاصد ولك والرياض وعزاه في التنقيح إلى الشّيخين والحلَّى بل صرّح في الكفاية بدعوى الشهرة عليه بل في لك هذا الحكم ذكره الشّيخ وتبعه الجماعة عليه ولم أقف على راد منهم الَّا المص في النافع فإنّه نسبه إلى قول مشعر بردّه ويعضد ما ذكره قول الرياض حكى هذا الحكم عن الشيخ وباقي الجماعة من غير خلاف بينهم أجده بل صرّح في السّرائر بل ربّما اشعر كلام لك والمهذب حيث نسب تردّد المتن هنا المستفاد من نسبة الحكم إلى القيل المشعر بالتّمريض إلى النّدرة بان عليه اجماع الطائفة امّا عدم بطلان الوقف ح وعدم عوده إلى الواقف وورثته فلأصالة البقاء على ما كان عليه كما أشار إليه في لك وجامع المقاصد قائلين ان الملك خرج عن الواقف بالوقف الصّحيح أولا فلا يعود إليه وللاجماع المنقول عليه المعتضد بالشهرة العظيمة الَّتي لا يعلم لها مخالف صريح وتامّل المحقّق في النافع وصاحب الكفاية في المسئلة ليس مخالفة ولا عبرة به امّا عدم العبرة بتأمل الأول فلموافقته المعظم في يع وامّا عدم العبرة بتامّل الثّاني فواضح ومع هذا فليس بمعلوم رجوع التأمل إلى ما ذكرناه من عدم بطلان الوقف وامّا صرفه في وجوه البرّ فلوجوه منها الاجماع المحكى المعتضدة بالشتهرة العظيمة وبقول الرياض الظ اتفاق كلمة الأصحاب عليه من غير خلاف يعرف حتى من الماتن لتصريحه بالحكم كما ذكره الأصحاب في يع ومنها ما أشار إليه في التنقيح قائلا ان الوقف على المسجد مثلا أو القنطرة وقف في الحقيقة على المسلمين فإذا بطلت لم ينقرض المسلمون فيصرف إلى مصالحهم في غيرهما ومنها ما نبه عليه في جامع المقاصد قائلا وانما يصرف في وجوه البرّ حيث لا يمكن ذلك لان عوده ملكا بعد خروجه عن ملك المالك على وجه الحبس بط وأقرب شيء إلى مراد الواقف صرفه في وجوه القربات لاشتراكها في القربات ويعضد ما ذكره ما نبّه عليه في لك بقوله لو وقف على مصلحة عين من ماء مخصوص ونحوه ممّا يقضى العادة بدوامه فيتفق عوده وعلى قنطرة على نهر يتّفق انتقاله وانقطاعه عن ذلك المكان حيث لا يكون العادة قاضية بذلك فالمتّجه ما ذكره الأصحاب لخروج الملك عن الواقف بالوقف فعوده يحتاج إلى دليل وهو منتف وصرفه في وجوه البرّ انسب بمراعاة غرضه الأصلي ان لم يجز صرفه فيما هو اعمّ منه وفيما ذكراه نظر كما صرح به في الرياض ومنها ما نبّه عليه فيه بقوله للنصوص الواردة في نحو الوصيّة والنذر المعيّن الذي له مصارف مخصوصة انه يصرف مع تعذّرها في وجوه البرّ وساير ما يحصل به القرب منها عن انسان أوصى بوصيّة فلم يحفظه الوصىّ الَّا بابا واحدا كيف يصنع في الباقي فوقع ع الأبواب الباقية اجعلها في البر ونحوه اخر طويل يتضمّن انه أوصى رجل بتركته إلى رجل وأمره ان يحج بها عنه قال الوصي فنظرت فإذا هو شيء يسير لا يكفى الحج فسالت الفقهاء من أهل الكوفة فقالوا تصدّق به عنه بعد ذلك أبا عبد اللَّه ع واخبره بما فعل فقال إن كان لا يبلغ ان يحج به عن مكة فليس عليه ضمان فان كان يبلغ ما يحج به فأنت ضامن وفى جملة وافرة من الاخبار ما يدلّ على انّ من أوصى به للكعبة أو كان هديا أو نذرا يباع إن كان جارية ونحوها وإن كان دراهم تصرف فتصدق به عنه ثم لقى في المنقطعين من زوارها وينبغي التنبيه على أمور الأول لو عادت المصلحة الخاصّة الموقوف عليها بعد انقطاعها فصرف ما وقف عليها في وجوه البرّ فصرّح في لك بأنه يجب عوده إليها لوجوب الوفاء بالعقد السّابق خرج منه ما إذا تعذّر فيبقى الباقي وما ذكره جيّد الثاني لو وقف على مصلحة تنقرض غالبا كالوقف على مصلحة شجر مخصوص كالتّين والعنب وبطل رسمها فهل يصرف أيضاً في البر كما في الصوّرة الأولى أو يبطل الوقف ويعود ملكا للواقف أو ورثته فيه اشكال ولكن المعتمد الأول كما هو ظ اطلاق الكتب المتقدمة عدا لك والرياض فإنّه يظهر منهما الاستشكال في بقاء الوقف على حاله في هذه الصورة اما عدم بطلان الوقف وعدم عوده ملكا فللأصل واطلاق الاجماع المحكى المعتضد بالشّهرة العظيمة لا يق هذا الوقف مرجعه إلى الوقف المنقطع الاخر فيثبت له حكمه كما أشار إليه في لك قائلا لو وقف على مصلحة تنقرض غالبا وبطل رسمها فهذا الوقف يكون كمنقطع الاخر وهو بعض افراده فيرجع بعد انقضاءه إلى الواقف أو ورثته على الخلاف حيث لا يجعله بعده لمصلحة أخرى تقتضى التأبيد لأنا نقول لا نم اندراج هذا تحت المنقطع الاخر لاحتمال اختصاصه بغير هذا مثل الوقف على أولاده من غير ان يسوقه في باقي البطون كما أشار إليه في لك وامّا صرفه في وجوه البرّ فلان الظ ان كل من حكم ببطلان الوقف ح حكم بذلك مضافا إلى الاجماع المحكى المعتضد بالشهرة وبما تقدم إليه الإشارة في الصورة الأولى الثالث لو وقف على مصلحة لا يعرف انقراضها غالبا كالوقف على مسجد في قرية صغيرة أو على مدرسة كك وبطل رسمها فلا اشكال في الحكم بالصرف في البرّ