المقاصد ونبّه فيه على وجهه قائلا وإذا بيع وجب ان يشترى بثمنه بدله لأنه أقرب إلى مراد الواقف فان تعذر صرف ثمنه في مصالح المسجد وفاقا للتذكرة وأطلق صرف ثمنه في مصالح المسجد هنا والمسئلة محل اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها بمراعاة القول الثاني وحكم البوارى حكم الحصر فيما ذكر كما صرّح به في كره وكك الزوالى السّابع إذا انكسر جذع المسجد وصار بحيث لم يصلح للانتفاع به سوى الاحراق جاز بيعه أيضاً كما صرّح به في كره وعد والايضاح وس وجامع المقاصد ومصرفه ح مصرف الحصر كما صرح به في الايضاح وجامع المقاصد وقد تقدم إليه الإشارة وصرح في جامع المقاصد بأنه لو بقي فيه جهة انتفاع به في المسجد لم يجز بيعه محتجّا بالمنع من بيع الوقف وأشار إلى ما ذكره في س أيضاً وهو جيّد ثم صرّح بأنه لو أمكن ان يتّخذ من الجذع أبواب وألواح وجب ولم يجز البيع وهو جيّد أيضا الثامن صرح في كره وعد وجامع المقاصد بان الفاضل من حصر المسجد وآلاته تصرف في مسجد اخر وهو جيد أيضاً واحتج عليه في الأول باشتراك المساجد كلها في الانتساب إلى اللَّه تعالى ولا فرق في ذلك بين أن يكون بقائها موجبا لضياعها أو لا وهل يلحق بالمساجد المشاهد فيما ذكر أو لا صرّح بالثاني في عد ونبّه على وجهه في جامع المقاصد قائلا ربما فرق بين المساجد والمشاهد بان الغرض من المساجد وما يجعل فيها إقامة شعار الدين وفعل العبادات فيها وهذا الغرض لا يختلف فيه المساجد وامّا المشاهد المقدّسة وان الغرض من كل واحد منها غير الغرض ممّا سواه فان المقص تعظيم القبر الشريف ببناء مشهد ومعونة سدنته وزواره فيكون الوقف على كلّ واحد منها وقفا على قبيل خاص فلا يتجاوز به شرط الواقف وللنظر في هذا الفرق مجال الا ان الأصحاب ذكروا جواز صرف الفاضل من الات مسجد في مسجد اخر ولا وجه لالحاق المشاهد بها منهل لو وقف مسجدا في قرية أو محلَّة وخربتا لم يعد ذلك المسجد بعد خرابهما إلى ملك الواقف ولم يجز بيعه ولو لمسجد اخر كما في يع وعد وكره وس واللمعة وجامع المقاصد ولك وضه والكفاية ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وثانيا الأصل والاستصحاب وثالثا العمومات المانعة من عود الوقف إلى الحالة الأولى ومن بيعه ورابعا ما نبّه عليه في جامع المقاصد قائلا لا ريب ان المسجد إذا خرب وخربت القرية أو المحلة التي هو فيها لا يجوز بيعه بحال خلافا لاحمد ولا يعود إلى ملك الواقف أيضاً خلافا لبعض العامة لان وقف المسجد بمنزلة التحرير للعبد فلا يقبل التغيير ولبقاء الغرض من اعداده كالعبادة لرجاء عود القرية وصلاة من يمرّ به بخلاف ما لو اخذ السيل ميتا فالكفن للورثة لانّه كان ملكا لهم لان التركة ينتقل إلى الوارث بالموت وان وجب صرفه في التكفين فلا يكون قياس المسجد على الكفن في العود بجامع تعذّر المصرف في الموضعين للفرق بما ذكرناه وهذا انما هو في الكفن الذي يكون في التركة امّا ما يكون من الزكاة أو من الوقف فإنه يرجع إلى أصله ولا بد من اخذ السّيل الميت من حصول الياس منه ويعضد ما ذكر أولا قول لك لما كان الوقف مقتضيا للتابيد ووقف المسجد كالملك كما تقدم كتحرير العبد لم يكن خرابه ولا خراب القرية التي هو فيها ولا المحلة موجبا لبطلان وقفه لعدم منافاة ذلك الوقف استصحابا لحكم ما ثبت ولبقاء الغرض المقص من اعداده للعبادة لرجاء عود القرية وصلاة من يمرّ به وثانيا قول ضه إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه بخراب القرية للزوم الوقف وعدم صلاحيّة الخراب لزواله لجواز عودها وانتفاع المارة به وكذا لو خرب المسجد خلافا لبعض العامة قياسا على عود الكفن على الورثة عند الياس من الميت بجامع استغناء المسجد عن المصلين كاستغناء الميت عن الكفن والفرق واضح لان الكفن ملك للوارث وان وجب بذله في التكفين بخلاف المسجد لخروجه بالوقف على وجه فكّ الملك كالتحرير ولامكان الحاجة إليه بعمارة القرية وصلاة المار بخلاف الكفن وينبغي التنبيه على امرين الأوّل لو خرب المسجد بحيث لا يبقى اثره لم يخرج عرصته عن الوقف ولم يعد إلى ملك الواقف حيث لم يكن من الأرض المفتوحة عنوة كما صرّح في يع ود وعد وكره وس وجامع المقاصد ولك وضه والكفاية بل الظ انه ممّا لا خلاف فيه فلا يجوز بيعها ح ولو لمسجد اخر وقد صرّح به بالخصوص في عد وإذا كانت في الأرض الخراجية والمفتوحة عنوة فهل لم يخرج أيضاً عن الوقف أو لا مقتضى اطلاق يع ود وعد وكره وس وضه الأول وصرّح بالثّاني في لك قائلا بعد ما نقلنا عنه سابقا وهذا كلَّه يتم في غير المبنى في الأرض الفتوحة عنوة حيث يجوز وقفه تبعا للآثار المتصرّف فإنه ح ينبغي بطلان الوقف بزوال الآثار لزوال المقتضى لخروجه عن الاختصاص وخروجه عن حكم الأصل اللَّهمّ الَّا ان يبقى فيه رسوم ولو في أصول الحيطان بحيث يعد ذلك اثرا في الجملة كما هو الغالب في خراب البناء فيبقى في بقاء الحكم بقاء الأثر في الجملة وان ذهب السّقف وبعض الحايط لان ذلك لا مدخل له في تحقق المسجد به بل ربما كان الثاني أكمل منها من السّقف على ما يقتضيه النّص والفتوى وقول المص لا تخرج العرصة عن الوقف لا يتمّ الا في المملوك بالأصل إذا لم يعتبر في الوقف الا العرصة وهي ارض المسجد وان زالت الآثار اجمع الثاني لو انهدمت الدار الموقوفة لم يخرج عرصتها عن الوقف حيث لم تكن من الأرض الخراجيّة ولم تعد إلى ملك الواقف ولا يجوز بيعها ح كما صرّح به في يع وعد ود وس وجامع المقاصد ولك والكفاية ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وثانيا ما نبّه عليه في جامع صد بقوله لأنها من جملة الموقوف وقد قال النبي ع لاتباع أصلها ولا يبنى ولا توهب ولا تورث خلافا عن بعض العامة في ذلك ولا يعتد بخلافه ويعضد ما ذكره قول لك هذا الحكم واضح بعد ما قرّرناه فان الخراب لا يصلح لنقض الوقف وابطاله مع بناء الوقف على التأبيد وعدم جواز بيعه في غير ما استثنى ولان العرصة من جملة الموقوف وهى باقية وإذا كانت من الخراجيّة فصرّح في لك بأنها تخرج عن الوقف ح ولا فرق فيما ذكر بين الوقف العام والخاصّ منهل يجوز للواقف ان يجعل النّظر لغيره لظهور انعقاد الاجماع عليه وللعمومات من نحو قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقول العسكري ع الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها انش تع ولقولهم ع في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم ولما أشار إليه في لك قائلا وقد شرطت فاطمة ع في حيطانها السّبعة التي وقفتها لأمير المؤمنين ع ثم الحسن ع ثم الحسين ع ثم الأكبر من ولدها وشرط الكاظم ع النظر في الأرض التي وقفها للرّضا ع