لان الوقف قربة فيه حق لله تع وان قلنا بانتقاله إلى الموقوف عليه فلا يملكان ابطال ذلك الحق بتراضيهما وينبغي التنبيه على أمور الأول لا فرق في ذلك بين ان يحكم به حاكم أو لا كما صرح به في التحرير وس الثاني قال في لف بعد ما نقلنا عنه سابقا وقال المفيد الموقوف في الأصل صدقات لا يجوز الرّجوع فيها الَّا ان يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم والقربة إلى اللَّه تعالى بصلتهم أو يكون تغيير الشرط في الوقف عليهم انفع من تركه على حاله ومنع ابن إدريس من ذلك سواء احدث الموقوف عليه ما يمنع من معونته أو لم يحدث لأنه بعد قبضه صار ملكا من املاكه فله حكم ساير املاكه وكلام المفيد له محمل وهو أن يكون قد شرط شرطا يمتنع بدونه اجراء الواقف على حاله فهنا يخرج الوقف أو أن يكون الواقف قد قصد معونة الموقوف عليهم لصلاحهم دونهم فيخرج أربابه عن هذه الوصيّة إلى حدّ الكفر ولقائل ان يقول يخرج أربابه عن الاستحقاق لان الوقف صدقة ومن شرط الصّدقة التقرب بها إلى اللَّه تعالى فمن لا يصح التقرب عليه يبطل الوقف عليه والمعتمد عندي ما حكاه عن الحلى وقول المفيد ضعيف الثالث إذا شرط الواقف لنفسه خيار الفسخ بطل الشرط كما صرح به في عد والتنقيح والرياض ونبّه على وجهه في جامع المقاصد قائلا لان ثبوت الخيار مناف لمقتضى الوقف المبنى على اللَّزوم التام الذي لا يقبل الفسخ بحال فان قيل اشتراط عوده عند الحاجة أيضاً مناف فلم جوزتموه قلنا هو مناف للوقف لا للحبس ولهذا حكمنا بصحّته حبسا فان قيل فلم لا يصح هذا حبسا قلنا لان الحبس لا يلزم إلى امد وشروط الخيار ليس كك فلا يكون وقفا وهل يفسد الوقف ح أو لا صرّح بالأول في عد وجامع المقاصد منهل لو انقلعت نخلة من الوقف فهل يجوز بيعها ح أو لا اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال أحدها انه يجوز مط وقد حكاه في الايضاح وجامع المقاصد ولك عن الشيخ وكذا حكاه عنه في لف قائلا قال الشيخ إذا انقلعت نخلة من بستان أو انكسرت جاز بيعها لأنه لا يمكن الانتفاع بهذه النخلة الا على هذا الوجه ويعضد الوجه الذي ذكره أولا العمومات الدالة على صحّة البيع نحو قوله تعالى : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » وقوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقولهم ع في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم وثانيها انه لا يجوز مط وهو للمحكى في لف والايضاح وجامع المقاصد ولك عن الحلى وقد اختاره في يع وجامع المقاصد ولهم أولا الأصل وثانيا استصحاب المنع من البيع الثابت قيل البيع القلع وثالثا ما نبّه عليه في الايضاح بقوله الثاني قول ابن إدريس لان الوقف يقتضى دوام الأصل مع بقاء منفعته ومجرّد بطلان القوى النباتية الَّتي فيها وعدم ثمرتها لا يلزم زوال كلّ منافعها بل يمكن عملها جسرا أو زرنوقا أو غير ذلك ونبّه على هذا الوجه في يع ولف وثالثها انه لا يجوز البيع مع امكان الانتفاع بها مع العين كالتّسقيف وجعله جسرا ونحو ذلك ويجوز البيع إذا لم ينتفع بها الَّا باتلاف العين وهو مستفاد من عد ولف وس ولك والكفاية وقد ينزل عليه كلام الشيخ والحلَّى والمحقق في يع كما نبّه عليه في لف قائلا بعد الإشارة إلى القولين الأولين وهذه المنازعة تجرى مجرى النّزاع اللَّفظى لانّ الشّيخ فرض سلب منافعها على ما ذكره في دليله وابن إدريس فرض لها منافع وفيما ذكره نظر كما نبّه عليه في لك قائلا بعد اختياره القول الثالث وامّا ما ادعاه العلامة من انّه لا نزاع بينهما الَّا في اللَّفظ حيث ان الشيخ فرض سلب منافعها كما يقتضيه دليله وابن إدريس فرض وجودها غير الثمرة فلا يخ عن حيف عليّ بن إدريس لانّ دليل الشّيخ اقتضى ادعاه عدم المنافع ح لا على تقدير عدم المنافع ففيه قصور بيّن و ح التّفصيل أجود ويعضد ما ذكره قول جامع المقاصد بعد الإشارة إلى ما في لف ولقائل ان يقول دليله وان اقتضى ذلك الا ان سلب جميع المنافع في هذه الحالة موضع تأمل والمسئلة محل اشكال ولكن القول الثالث هو الأقرب وينبغي التنبيه على أمور الأول لا فرق في ذلك بين الوقف العام والوقف الخاص كما هو مقتضى اطلاق كلام الأصحاب الثاني متى جاز البيع فهل يجب ان يشترى بثمنه ما يكون وقفا أو لا صرّح بالأوّل في لف وجامع المقاصد ولك وحكاه في الأولين والايضاح عن الإسكافي وصرّح في الأخير بأنه يراعى الأقرب إلى الحقيقة الأولى فالأقرب ويظهر من الكفاية الثاني والأحوط مراعاة القول الأول وعليه فهل يجب البيع أو لا بل يجوز تركه لم أجد أحدا نبه على هذه المسئلة وهل يجب أن يكون باذن المجتهد أو لا لم أجد من تعرض لهذا أيضاً والأقرب الأخير وهل يشترط في البيع العلم بعدم المنفعة المانعة منه أو يكفى ظهور عدمها أو عدم ظهورها الأحوط الأول ولكن الاحتمال الثاني في غاية القوّة وهل يشترط عدم المنفعة مط أو يكفى عدمها بعد القلع فلا يجب الصّبر ويجوز البيع بعده بلا فصل وجهان ولكن الاحتمال الثاني في غاية القوّة وهل الصّلح كالبيع أو لا بل يختصّ الجواز بالبيع وجهان ولكن الاحتمال الأول أقرب الثالث انكسار النخلة حكمه حكم القلع فيما ذكر كما صرّح به في كره الرابع يلحق بالنخل ساير الأشجار الخامس الحق في كره وجامع المقاصد ولك والكفاية بقلع النخل زمانة الدابّة فيما ذكر وهو جيّد السّادس إذا خلق حصير المسجد وصار بحيث لم ينتفع به الَّا في الإحراق جاز بيعه ح كما صرّح به في عد وكره والايضاح وس وجامع المقاصد ونبّه فيه على وجهه بقوله وجه الجواز انه إذا خرج عن الانتفاع به خرج عن مقصود الواقف لان مقصوده الانتفاع به فلو لم يجز بيعه كان تضييعا محضا ويعضد ما ذكره قول الايضاح يلزم من المنع من بيعها خروجها عن الانتفاع في الوقف المذكور بالكليّة فخرجت عن الوقف كموت العبد فجاز بيعها لزوال المانع ولضياعتها ولضيق المكان بها ثم احتمل عدم الجواز قائلا ويحتمل عدمه لعموم قول أبى الحسن ع لا يجوز شراء الوقف ونبّه على ما ذكره في جامع المقاصد أيضاً مصرّحا بضعف الاحتمال المذكور وهو كك ولا فرق في ذلك بين ما كان وقفا وبين ما اشترى من الوقف وإذا أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ولو بإجارة لم يجز بيعه كما صرّح به في س وجامع المقاصد وعلى تقدير جواز البيع فهل يصرف ثمنه في مطلق مصالح المسجد مط أو يجب ان يشترى به مثله وبدله ان أمكن والَّا صرف في مصالح المسجد صرّح في عد بان الأقرب هو الأوّل ونبّه على وجهه في الإيضاح قائلا وعلى جواز بيعه يصرف ثمنه إلى مصالح المسجد لاختصاص العين بهذه الجهة والقيمة تابعة للعين فلا يصرف في غيرها وصرّح بالثاني في كره والايضاح وجامع