responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 506


انصراف الوقف إلى ذي الوصف من أهل مذهب الواقف لا مط فلو وقف امامي على الفقراء انصرف إلى فقراء الاماميّة دون ساير طوائف الاسلام الباطلة وكذا في صورة العكس ولعلَّه مراد الأصحاب وإن كان عبائرهم مطلقة لكن سيأتي من الخلاف ما ربما ينافيه ويعضد ما ذكره قول الكفاية إذا وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين ولا يبعد انصرافه إلى فقراء نحلته من فرق الاسلام وما ذكراه جيّد غالبا ولكن ينبغي مراعاة ما ذكرناه من التّفصيل الثاني صرح في كرّه بأنه لو وقف المسلم على فقراء بلده وفيهم فقراء مسلمين وكفارا فصرف إلى فقراء المسلمين خاصّة ولو وقف الكافر على فقراء بلده وفيهم فقراء القبيلتين الثّالث صرّح فيها أيضاً بأنه لو وقف على فقراء الكفار انصرف إلى فقراء الكفار وهو جيّد ويلحق ببلد الواقف غيره من ساير البلدان إذا اشتمل على فقراء القبيلتين الثالث صرّح بها أيضاً بأنه لو وقف على فقراء بلده ولم يكن فيه الا فقراء من غير قبيلته انصرف إليهم عملا بالإضافة فلو وقف المسلم على فقراء بلده وليس فيهم فقير مسلم وعلم بذلك وكان فقرائهم كلهم كفارا انصرف وقفه إليهم وكذا في وقف الكافر وصرّح بذلك في لك قائلا ولا فرق بين الوقف على الفقراء كما قيل وفقراء بلده أو بلد مخصوص نعم لو لم يكن في البلد المعين الا فقراء الكفار حيث يكون الواقف المسلم أو بالعكس وعلم الواقف بذلك انصرف إلى الموجود كيف كان عملا بالإضافة وحذرا من ردّ الوقف حيث لا مصرف له مع الكفار مع امكان حمله على الصّحة ولانتفاء القرينة وما ذكراه جيّد ثم صرّح في لك بأنه لو لم يكن يعلم بذلك ففي كون الحكم كك وجهان من وجود الإضافة والعموم المتناول للموجود ومن انه بعد العلم لا يوجد القرينة الصارفة عن المتعارف ولعل الحاقه بالأول أولى وفيما ذكره نظر والمعتمد عندي ح العمل بالعموم مع شكّ الواقف في ذلك وامّا إذ ظنّ بان من في البلد من قبيله والواقع خلافه فهل هو كما لو شك فيه أو لا فيه اشكال ولو قيل إن كان الظَّن ممّا يعتمد عليه عند الواقف فكما لو علم بان من في البلد من قبيله والواقع خلافه والَّا فلا لم يكن بعيدا الرابع صرّح في الرياض بأنه لو وقف المسلم على العلماء انصرف إلى علماء المسلمين ولو وقف الكافر على العلماء انصرف إلى علماء الكفار وادعى عدم وجدانه الخلاف في ذلك قائلا لو وقف المسلم على الفقراء العلماء أو غيرهما ممّا يدلّ على وصف مع العموم لغة انصرف إلى ذي الوصف من فقراء المسلمين وعلمائهم ولو كان الواقف المتلفظ بتلك اللفظ كافرا انصرف إلى ذي الوصف من فقراء نحلته وملته بلا خلاف أجده عملا بالعرف وشهادة الحال وما ذكره جيّد غالبا ولكن ينبغي مراعاة ما ذكرناه من التفضيل في الوقف على الفقراء الخامس إذا وقف المسلم أو الكافر رباطا أو قنطرة أو دارا أو خانا أو مسجدا فهل ينصرف إلى نحلة الواقف أو يعم الجميع لم أجد أحدا تعرض للمسئلة والأقرب عندي هو الاحتمال الثاني غالبا منهل إذا اطلق الوقف على البرّ ولم يعين جهته منه جاز صرفه في كل ما يتقرب به إلى اللَّه تع كما صرح به في فع ويع والتّبصرة والتحرير وعد ود وكره وس وجامع المقاصد ولك والكفاية والرياض وفى النهاية والمراسم يصرف في الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين ولعلهما أرادا ما ذكروه ولا اشكال فيه ثم انّ وجوه البرّ والقرب كثيرة لا تكاد تحصى وقد ذكر جماعة جملة منها ففي لك والكفاية والرياض تصرف في وجوه القرب كنفع الفقراء والمساكين وطلبة العلم وعمارة المساجد والمدارس والقناطر والمشاهد وإعانة الحاج والزائرين وأكفان الموتى ونحو ذلك وصرّح في النهاية والمراسم وفع ويع وصره ود والتحرير وعد وكره بان من ذلك إعانة الفقراء وصرّح في جامع المقاصد وكره بان من ذلك عمارة المساجد والمشاهد وبناء القناطر وإعانة الحاج والزائرين وأكفان الموتى والحج وزاد الأول العمرة والقن وما ذكروه جيّد لكن بعد التقييد بالايقاع على الوجه المطلوب شرعا وهل يجوز صرفه في مطلق نفع المسلمين وإن كانوا أغنياء أو لا صار في لك والكفاية والرياض إلى الأول ونبّه على وجهه في الأول قائلا لأنه من جملة وجوه الخير وإن كان غيره من الوجوه أكمل فان المذكور سابقا متفاضلة ولا يجب تحرى الأكمل منها للأصل وصدق الموقوف عليه ونبّه عليه ما ذكره في الرياض بقوله اختاره جماعة من القدماء مع عدم مخالف لهم في ذلك أجده لعدم وجوب تحرى الأكمل وصدق الموقوف عليه وما ذكروه جيّد بعد التقييد بكونه على الوجه المطلوب شرعا وهل يجب تحرى الأكمل أو لا صرح في لك والكفاية والرياض بالثاني وهو جيّد لعموم اللَّفظ وعدم الدليل على وجوب التحري وهل يجوز الصّرف في غير القرب أو لا اشكال من انّ لفظ البرّ يعمّ القرب وغيرها على ما صرّح به في جامع المقاصد قائلا البرّ بكسر الباء الصلة والخير والاتساع في الاحسان وما يعضد ما ذكره قول لك البرّ بالكسر يطلق على معان منها الطَّاعة والاحسان والخير وهذه الثلاثة تصلح ههنا فمعنى وجوه البر وجوه الخير ووجوه الطاعة للَّه فيصرف إلى القربات ومن ان الظ اتفاق الأصحاب على الاختصاص بالقرب كما هو المفهوم عرفا وهذا أحوط بل وأقرب منهل الوقف إذا تحقق مع شرائطه المعتبرة في صحّته لزم ولم يجز للواقف ولا للموقوف عليه ولا لغيرهما فسخه ولا ابطاله ولا تغييره بمجرّد التشهي والتقايل وبالجملة الوقف من العقود والايقاعات اللازمة كما صرح به في النهاية والغنية ويع ود وعد وس وجامع المقاصد ولك ولهم أولا ظهور الاتفاق على ذلك في الجملة وثانيا انه نبّه في الغنية على دعوى الاجماع على ذلك قائلا إذا تكاملت هذه الشروط زال ملك الواقف ولم يجز له الرّجوع في الوقف ولا تغييره عن وجوهه ولا سلبه الَّا على وجه نذكره بدليل الاجماع المشار إليه ويعضد ما ذكره أمران أحدهما قول لك لا خلاف في لزوم الوقف حيث يتم عند علمائنا اجمع وانّما نبّه بذلك على خلاف أبى حنيفة حيث زعم انه لا يلزم بمجرّده وللواقف الرجوع فيه ولورثته بعده الا ان يرضوا به بعد موته فيلزم أو يحكم بلزومه حاكم وثانيهما انه نبّه على دعوى الشهرة على ذلك في لك بقوله المش ان الوقف لا يجوز تغييره ولا تبديله ولا نقله عن أربابه وثالثا الأصل ولعلَّه نبّه عليه في الغنية قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا ولأنه لا خلاف في انتفاء تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة وهو هذا زوال الملك به وينتقل الملك إلى الموقوف عليه لأنه يملك التصرف فيه وقبض منافعه وهذا فائدة الملك ورابعا العمومات وخامسا ما تمسك به في جامع المقاصد قائلا

506

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست