responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 505


على وجهه قائلا امّا الاستيعاب فلان الوجه وقف على اشخاص معينين فينتقل إليهم الموقوف فلا بدّ من صرف النماء إلى الجميع لثبوت الاستحقاق لكلّ واحد وامّا التّسوية فلان الأصل مع الاشتراك واستواء نسبة الجميع اي سبب الاستحقاق عدم التفاضل وما ذكره جيّد وإذا انتشر بعد الانحصار فهل يجب الاستيعاب والتسوية ح بالقدر الممكن أو لا بل يعتبر في الطبقة المنتشرة ما يعتبر في الوقف على المنتشر ابتداء فيه احتملان أحدهما وجوب الاستيعاب ح مع الامكان والَّا فبالقدر الممكن وقد صار إليه في عد قائلا لو أمكن في ابتداء الوقف استيعابهم ثم انتشروا فالأقرب وجوب التعميم فإذا تعذر وجب العمل بما أمكن بخلاف المنتشرين ابتداء وقد اختار ما ذكره في الايضاح أيضاً ونبّه على وجهه في جامع المقاصد قائلا وجه القرب ان الواقف أراد التسوية والتعميم لامكان كل واحد منهما وتعذره بعد ذلك لا يسقط العمل بالممكن إذ لا يسقط بالمعسور الميسور وانما أراد الواقف ذلك لأنه وقف عليهم بحسب حالهم في الابتداء ثم أورد على ما ذكره قائلا وفيه نظر لان حكم الوقف مختلف بالنسبة إلى المحصورين والمنتشرين في نظر الشّارع فإذا جمع الواقف بين القبيلتين اعطى كلّ حكمه علم الحال أو لم يعلم أو لان المنتشرين لا يبقى الوقف على اشخاصهم ولأصالة براءة الذمّة من وجوب التسوية والتعميم بحسب الامكان ولان ترك الاستفصال في رواية عليّ بن سليمان النّوفلى عن كون الموقوف عليهم منتشرين ابتداء أم لا مع ان حكاية الحال فيها محتملة للامرين دليل وعدم وجوب التّعميم والتسوية بين المنتشرين مط أقوى وما قربه المص أحوط وما صار إليه في جامع المقاصد هو الأقرب ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط وصرّح في لك وكره والكفاية وموضع اخر من جامع المقاصد بأنه لا فرق في ذلك بين كون الوقف على من لا ينحصر في ابتداء الوقف وانتهائه منهل إذا وقف المسلم على الفقراء فصرّح في فع ويع وصره ود والتحرير وعد وكره وس وجامع المقاصد ولك والكفاية والرياض بأنه ينصرف إلى فقراء المسلمين ويختص بهم وإذا وقف الكافر على الفقراء فصرح في النهاية وفع ويع والتحرير ود وعد وكره وصره وس وجامع المقاصد ولك والرياض بأنّه ينصرف إلى فقراء نحلته وملَّته فإذا كان الواقف نصرانيا انصرف إلى فقراء النصارى وإذا كان يهوديا انصرف إلى فقراء اليهود ولهم على الحكمين وجوه منها ظهور الاتفاق عليهما كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم اشارتها إلى خلاف ولا اشكال في ذلك ومنها تصريح الرياض بنفي الخلاف في ذلك ومنها ما نبّه عليه في لك قائلا لما كان الفقراء جمعا معرّفا مفيدا لصفة العموم الشامل للمسلمين والكفار كان مدلول الصّيغة من هذه الحيثيّة شمول الوقف لفقراء الجميع الَّا ان ذلك العموم لغوى والعرف يخالفه فإنه يدلّ على إرادة المسلم فقراء المسلمين وإرادة الكفار فقراء نحلته فيخصّص به لكن العرف مقدم وهذا يتم مع تحقق دلالة العرف وشهادة الحال عليه فلو انتفت فلا معارض لغة الا ان ثبوتها لما كان ظاهرا اطلق الحمل على ما دلَّت الحيثية ويعضد ما ذكره أولا قول التحرير لو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين خاصّة عملا بقرينة الحال وثانيا قول كره إذ وقف المسلم على الفقراء انصرف ذلك إلى فقراء المسلمين عملا بشاهد الحال وان المراد ذلك دون غيرهم ولو وقف الكافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته لما تقدّم من شاهد الحال وثالثا قول جامع المقاصد بعد الإشارة إلى الحكم المذكور عملا بشاهد الحال فإنّه قاض بعدم إرادة فقراء كل ملة ونحلة فيحمل على فقراء المسلمين لانتفاء ما يدلّ على غيرهم ورابعا قول الرياض بعد الإشارة إلى الحكم المذكور عملا بالعرف وشهادة الحال فيخصّص بها ما يقتضيه اللفظ من العموم لكل فرد فرد لغة بناء على تقديم العرف عليها مط ويأتي على مذهب من عكس التعميم مط ولو إلى غير ذي الوصف من نحلته وهو مع مخالفة الاجماع ظاهرا محجوج بما تقرّر في محلَّه مضافا إلى اختصاص الخلاف في تقديم أحدهما على الأخر بكلام الشارع لا نفس العرف لتقدم اصطلاحه على اللَّغة والشرع اجماعا مع ان إرادة ذي الوصف من نحلته ليس من حيث كونه حقيقة فيه دون غيره في عرف الواقف بل من حيث شهادة الحال بإرادته خاصّة وان ذلك ليس من قبيل إرادة بعض افراد الحقيقة بمعونة القرينة وان عمت اللَّفظ في عرف المتكلَّم بل وغيره من ذلك الفرد فتدبّر وهذا يتم مع تحقق دلالة العرف وشهادة الحال به فلو انتفت وشكّ فيها وجب التعميم لجميع من يتّصف بصفة الموقوف عليهم رجوعا إلى حقيقة اللَّفظ الَّتي هي الأصل مع سلامتها عن المعارض اص الَّا ان ثبوتها لما كان ظاهرا اطلق العبارة كغيرها الانصراف إلى ذي الوصف من نحلته لا يق ما ذكره من التّخصيص بالقرينة مستلزم لتخصيص العام إلى الاقلّ من الضّعف وهو غير جايز عند كثير من المحقّقين لأنا نقول لا نم ان مثل هذا التّخصيص غير جايز بل شايع بين أهل اللسان ومن هذا القبيل قولهم جمع الأمير الصّاغة ونحوه وبالجملة ما ذكروه جيّد لا اشكال فيه ان حصل من شاهد الحال والقرينة الحالية العلم بالمراد وبالتخّصيصين المذكورين كما هو الغالب في محل البحث فان تخصيص العام بالقرينة القطعية ممّا لا ريب فيه وان لم يحصل العلم بذلك امّا لضعف شاهد الحال بالنسبة إلى خصوص الواقف أو بوجود المعارض له فلا يخ امّا ان يحصل الظَّنّ بالتّخصيصين المذكورين أو لا فان كان الأوّل فلا يخ امّا أن يكون ذلك الظنّ ممّا يعتمد عليه أهل اللَّغة وأرباب اللَّسان في تخصيص العمومات ودفع ظواهر الالفاظ أو لا فان كان الأوّل فلا اشكال فيما ذكروه وإن كان الثاني فلا اشكال في لزوم الاخذ بالعموم وإن كان الثاني فيظهر من لك والرياض ولزوم الاخذ بعموم اللَّفظ وفيه اشكال من اطلاق كلامهم مع عدم ظهور المخالف واصالة عدم استحقاق من لم يكن من النحلة والملَّة وان الواجب حمل اللَّفظ على ظاهره مع ظهور عدم القرينة الصّارفة كما يظهر من بعض المحققين ومن ان الأصل وجوب حمل اللَّفظ على ظاهره حتّى هنا كما هو ظ المعظم وامكان حمل اطلاق كلام الأصحاب هنا على الغالب وهو غير محلّ البحث فلا ينبغي ترك الاحتياط وهو هنا يحصل الاقتصار على من كان من الملة والنحلة لعدم وجوب الاستيعاب وينبغي التنبيه على أمور الأوّل هل المراد بالمسلم الذي ينصرف إليه وقف المسلم على الفقراء مطلق المسلم فيجوز صرف نماء ما وقفه الامامي الاثني عشرى على الفقراء إلى فقراء العامة أو لا بل يختصّ نحلته وملَّته فلا يجوز صرف الوقف المذكور إلى غير الامامي الاثني عشرى صرّح بالتالي في الرياض قائلا بعد ما نقلنا عنه سابقا ومقتضى هذه القاعدة

505

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست