لان المفتى به جماعة قليلة لا يتحقّق بفتواهم الشّهرة قطعا على انّه قد يمنع من مصيرهم إلى هذا القول لإمكان حمل عباراتهم المتقدّمة على بيان المصرف فت وثانيا بالمنع من دلالتها على وجوب الاستيعاب الَّذى هو محل البحث لامكان حملها على بيان المصرف فت وثالثا بأنها على تقدير تسليم دلالتها على المدعى واعتبار سندها معارضة بما دلّ على ضعف القول المذكور وهو وجوه منها انّه نبّه في الرياض على دعوى الاتفاق على عدم وجوب الاستيعاب قائلا بعد التّصريح بان ظ كثير من العبارات وجوب الاستيعاب وليس بمراد بالاتفاق وربما يؤيّد ما ذكره انه لم يتعرض في القواعد ولا في جامع المقاصد للقول بوجوب الاستيعاب اص فت ومنها ما نبّه عليه في الرياض أيضاً قائلا والأصل يقتضى جواز الاكتفاء بالبعض وعدم وجوب الاستيعاب كما يقتضى عدم وجوب التّسمية في القسمة على تقديره بلا خلاف يظهر لي من الأصحاب ومنها ما نبّه عليه في الرياض أيضاً بقوله مع استلزام الاستيعاب المشقة العظيمة في بعض الأحيان والى المختار مال جماعة من الأصحاب قلت لا ريب ان وجوب الاستيعاب يستلزم الحرج العظيم غالبا بل التكليف بما لا يطاق وكلاهما منفيان بالأدلة الأربعة ومنها انّ وجوب الاستيعاب قد يستلزم تضييع المال وخروجه عن المالية وعدم انتفاع أحد من المستحقّين به وذلك فيما إذا كان نماء الوقف في غاية القلة والفقراء في غاية الكثرة ومن الظ ان جميع ذلك قبيح عقلا وغير جايز لمنافاته للمقصود من الوقف المرغب فيه نصا وفتوى ومنها انه لو وجب الاستيعاب لتظافر الاخبار به لتوفر الدواعي عليه وبطلان التالي ظ فت وثانيها انه لا يجب الاستيعاب ولكن لا يجوز الدفع إلى أقل من الثلاثة وقد صار إليه في التحرير وعد وكره والايضاح وس والتنقيح وضه ولهم ما احتج به في كره والإيضاح وس والتنقيح وضه ونبّه عليه في جامع المقاصد ولك والرياض من ان لفظ الفقراء الذي هو الموقوف عليه صيغة جمع وأقله الثّلثة عند المحققين على ما حكاه عنهم في جامع المقاصد فيجب مراعاته وقد يجاب عمّا ذكر بانّ الثّلثة انما يكون أقل الجمع ويجب مراعاته حيث يكون الجمع منكرا كما في قوله أكرم رجالا أو رأيت رجالا وامّا إذا كان معرفا باللام كما في محل البحث كان من صيغ العموم ولا يعتبر فيه ذلك قطعا والحمل على العموم هنا غير جايز لانّ مقتضاه الاستيعاب حتى بالنّسبة إلى خارج البلد وقد بيّنا عدم وجوبه فيلزم الحمل على بيان المصرف وهو لا يقتضى وجوب مراعاة الثلاثة بل يقتضى جواز الاكتفاء بواحد كما سيأتي إليه الإشارة انش تع وبالجملة ان حمل اللفظ على ظاهره من العموم وجوب استيعاب جميع من يندرج تحته فلا يختص وجوب الاستيعاب بالثلاثة وان حمل على خلاف الظ وهو بيان المصرف فيجوز الاقتصار على واحد فلا وجه لهذا القول اص وثالثها انه لا يجب الاستيعاب ولكن لا يجوز الدّفع إلى أقل من الاثنين وقد حكى في لك هذا الاحتمال عن بعض قائلا وقيل يكتفى باثنين بناء على انّه أقل الجمع ونبّه على هذا القول في الرياض وهو ضعيف جدا امّا أولا فلما بيّناه في مقام بيان بطلان احتمال الثّاني وامّا ثانيا فللمنع من ان أقل الجمع اثنان بل هو ثلاثة وامّا ثالثا فلان القائل بهذا الاحتمال غير معروف وشاذ ولو عرف ورابعها انه يجوز الاكتفاء بواحد وقد حكاه في الرياض عن بعض الأصحاب قائلا والى المختار مال جماعة من الأصحاب وان اختلفوا في وجوب الثلاثة مراعاة للجمع أو جواز الاقتصار على اثنين بناء على انه أقل الجمع أو الواحد نظرا إلى أن الاشخاص مصارف الوقف لا مستحقون إذ لو عمل على الاستحقاق لوجب الاستيعاب ووجب التّتبع مهما أمكن على أقوال اقويها الأخير وفاقا للشّهيد الثّاني وغيره وإن كان الأول لو لم يجب ان يستوعب جميع من في البلد أحوط ويعضد ما ذكره من وجه هذا القول أولا قول جامع المقاصد يحتمل الاكتفاء بواحد لان الوقف انما هو على الجهة والمذكورون من المنتشرين مصرف له كما حققنا على انّه لو أريد ظ اللَّفظ لوجب ان لا يكتفى بثلاثة لانّ المذكور جمع معرّف باللام وهو للعموم فيجب التتبع ما أمكن وهذا الاحتمال يلوح من عبارة الشارح الفاضل واعتبار الثلاثة طريق البراءة وثانيا قول لك ويحتمل جواز الاقتصار على واحد نظرا إلى انّ الاشخاص مصرف الوقف لا مستحقون إذ لو حمل على الاستحقاق وعمل بظ اللفظ لوجب الاستيعاب لانّه جمع معرّف باللام مفيد للعموم فيجب التتبع ما أمكن وربّما يستفاد مما ذكره المصير إلى هذا الاحتمال وكذا يستفاد من جامع المقاصد وكيف كان فهذا القول أقرب ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في المسئلة فان أمكن استيعاب جميع من في البلد فهو الأحوط حيث لا يستلزم تضييع المال وقد حكى في جامع المقاصد التّصريح باولويّة ما ذكر قائلا قال في كره والأولى الصّرف إلى جميع من يحضر البلد وان لم يمكن فالأحوط مراعاة الثلاثة كما صرّح به في جامع المقاصد والرياض ودونه في الاحتياط مراعاة الاثنين والأحوط كون الثلاثة والاثنين من أهل البلد لا من خارجه وينبغي التنبيه على أمور الأوّل لو قلنا بعدم جواز الصّرف في أقل من الثلاثة ولم يوجد الثلاثة في البلد فصرّح في الايضاح وجامع المقاصد ولك والكفاية بأنه يجب الاكمال من الخارج وهو جيّة وهل يجب التّسوية بين الثّلثة سواء كانوا بأجمعهم في البلد أم لا أولا صرّح بالثاني في التحرير وعد وس والتنقيح وجامع المقاصد وضه ولك والكفاية والرياض وهو جيّد الثاني هل التّقسيم بين الثّلثة أو بين جميع أهل البلد يشترط فيه أن يكون كل حصّة ممّا يتموّل أو لا الأقرب الأوّل ويسقط التقسيم حيث يخرج الحصّة عن الماليّة وكذا يسقط لو كان الموقوف ممّا لا يتمكَّن من الانتفاع به الا واحد ككتاب واحد ودار واحدة ضيقة والمراد الانتفاع على الوجه المتعارف الثالث هل يشترط في البلدة الَّتي فيها الموقوف على القول بلزوم الاقتصار عليها ان يكون بلد الواقف أو يكفى كونها بلد الموقوف مط ولو لم يكن بلد الواقف يظهر من اللَّمعة الأوّل والأقرب الثاني كما هو ظ المعظم بل غراه في ضه إلى الأصحاب قائلا واعلم ان الموجود في نسخ الكتاب بلد الواقف والَّذى دلت عليه الرواية وذكره الأصحاب ومنهم المص في س اعتبار ولد الوقف لا الواقف وهو أجود الرابع لا يختصّ الاحكام المتقدّمة بالوقف على الفقراء بل يعمّه والوقف على نحوهم كالعلويّة والهاشميّة والطَّلبة ونحوهم من القبائل المنتشرة الَّتي لا يمكن ضبطها وقد صرّح بذلك في النّهاية ويع والتحرير ود وعد وكره وكره وس واللَّمعة وجامع المقاصد ولك وضه والكفاية والرياض بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه الخامس إذا كان الموقوف عليه منحصرا امّا في فرد معين أو في افراد معينين يمكن ضبطهم فيجب استيعابهم والتسوية بينهم كما صرّح به في عد والتحرير والتنقيح وضه ونبّه في جامع المقاصد