responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 503


القسمة أم غائبا أو لا يجب ذلك بل يجوز الاقتصار على بعضهم المعتمد الأخير وفاقا للنهاية وفع ويع وصره ود وعد وكره والتحرير وس واللمعه والتنقيح وجامع المقاصد ولك وضه والكفاية والرياض ولهم أولا ظهور الاتفاق على ذلك كما أشار إليه في الرياض قائلا إذا وقف على الفقراء انصرف نماء الوقف إلى فقراء بلد الوقف ومن يحضره منهم خاصّة وكذا الوقف على كل قبيلة متبدّدة غير منحصرة ممّن يكون الوقف عليهم وقفا على الجهة المخصوصة لا على اشخاصها كالعلويّة والهاشميّة ونحوهم من الطَّوايف الغير المنحصرة فمن حضر منهم بلد الوقف صرف النّماء إليهم ولا يجب تتبع من لا يحضره منهم بلا خلاف في الظ وثانيا ان وجوب الصّرف إلى جميع فقراء العالم بل فقراء مملكة بل فقراء بلدة مستلزم للحرج العظيم كما صرّح به في كره والرياض بل هو مستلزم للتّكليف بما لا يطاق غالبا كما لا يخفى وثالثا ما نبّه عليه في كره بقوله لا يجب تتبع من غاب عن البلد لما فيه من العسر أو المشقة وخوف التّلف ولما رواه سليمان النّوفلى ونبه على الرّواية في الرياض بعد التّمسّك بقاعدة نفى الحرج بقوله مضافا إلى الخبر المنجبر قصور سنده بالعمل وفيه بعد ان سئل عن ذلك انّ الوقف لمن حضر البلد الذي هو فيه وليس لك ان تتبع من كان غائبا ورابعا ما نبّه عليه في التنقيح بقوله لا يجب تتبع الجميع بل الحاضرين وقت القسمة لأصالة عدم وجوب التتبّع وخامسا ما نبه عليه في جامع المقاصد ولك قائلين لما كان الوقف على المنتشرين الَّذين ليسوا بمنحصرين وقفا على جملة اشخاصهم بل هو وقف على جهة مخصوصة ويصرفها أولئك المنتشرون لم يجب تتبع المنتشرين في ايصال نماء الوقف إليهم وينبغي التنبيه على أمور الأوّل لا اشكال ولا شبهة في انّه لا يجب تتبع من غاب عن البلدة التي فيها الموقوف ولا ايصال نمائه إليهم بالنقل إلى غير تلك البلدة ونحوه كما صرّح به في كره وعد والتحرير وس والتنقيح ولك وضه وجامع المقاصد والكفاية والرياض فيجوز الاقتصار على الفقراء الحاضرين في تلك البلدة وهل تجب ذلك أو لا بل يجوز الصّرف إلى الغائب جميعا أو بعضها يظهر من النّهاية وفع ويع وصره ود والتحرير وعد وس واللَّمعة والكفاية الأوّل وبه صرّح في جامع المقاصد قائلا في مقامين يجب صرفه إلى من كان في البلد وفى التنقيح والأولى انه مع وجود المستحق لا يجوز النقل ويجوز مع عدمه ولا ضمان ولهم ان البراءة اليقينيّة لا تحصل الَّا بذلك وان النقل إلى الغائب مظنّة التلف وللخبر المتقدّم وفى الجميع نظر وصرّح بالثاني في كره وضه ولك قال في الرياض لعلَّه للأصل وعموم لفظ الوقف وضعف النصّ مع عدم جابر له في محل الفرض مع قوة احتمال عدم دلالة النهى فيه على الحرمة بناء على وروده مورد توهم الحرمة فلا يفيد سوى الرّخصة في الترك وهي أعم من الحرمة وما ذكره جيّد فهذا القول أجود الا ان الأول أحوط وعليه فهل يشترط في الحاضر في البلدة أن يكون من أهلها فلا يعطى للحاضر الغريب فيها أو لا بل لا يعطى كل فقير فيها ولو كان غريبا ربما يظهر من فع والتحرير والكفاية الأول وذهب إلى الثاني في النهاية ويع وصره وعد واللَّمعة وس وضه ولك وجامع المقاصد والرياض وهو مقتضى الخبر المتقدم فهو الأقرب وعلى ذلك أيضاً لا فرق في الغائب بين أن يكون من أهل البلد أو لا الثاني هل يعم الغائب كل من خرج عن سور البلد أو يختصّ بمن خرج عن البلد وقراه وتوابعه أو يختصّ بمن بلغ مسافة التقصير احتمالات والأقرب مراعاة صدق الحضور في البلد وعدم الغيبة عرفا فلا يشترط إحاطة السّور بالمستحق الثالث هل يلحق بالبلد القرية وغيرهما من المحال فيعطى من حضرها ولا يجب تتبع الغائب أو لا المفروض في الرواية وعبارات الأصحاب لفظ البلد ولكن احتمال الالحاق ودعوى خروج لفظ البلد مخرج التمثيل هو الأقرب الرابع هل يشترط كون الموقوف عليه في البلد وممّا أحاط به السور لو كان أو لا الأقرب الثاني الخامس قد بيّنا انه إذا وقف على الفقراء فلا يجب صرف نماء الوقف إلى جميعهم بل يجوز الاكتفاء على من حضر البلد منهم وعليه هل يجب استيعابهم به وصرفه في جميعهم أو لا احتمالات أحدها انه يجب الإستيعاب والصّرف وهو المستفاد من النّهاية وفع ويع ود وصره واللَّمعة فانّها صرّحت بأنه إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره وقد نبّه على إفادة هذه العبارة الاستيعاب في لك بقوله هل يجب استيعاب جميع من بالبلد أم يجوز الاقتصار على بعضه ظ العبارة الأوّل ويؤيّده رواية عليّ بن سليمان النّوفلى ويعضد ما ذكره هنا أولا قوله في ضه هل يجب استيعاب من حضر ظ العبارة ذلك وثانيا قول الرياض ظ العبارة وكثير من عبائر الجماعة وجوب الصّرف إلى جميع من في البلد وربّما تشعر عبارته بدعوى الشّهرة على هذا القول وللقائلين به وجوه منها قاعدة الاحتياط فان البراءة اليقينيّة انما تحصل بالاستيعاب فيجب وقد يجاب عما ذكر بأنه على تقدير تسليمه لا يصلح لمعارضة ما دلّ على ضعف هذا القول وسيأتي إليه الإشارة انش تع ومنها ان ظ عقد الوقف المفروض وجوب الصّرف إلى جميع فقراء العالم خرج الغائبون عن البلد بما بيّناه من الادلَّة على عدم وجوب الصّرف إليهم ولا دليل على خروج غيرهم ممّن حضر البلد فيبقى مندرجا تحت العموم وقد نبّه على ما ذكر في ضه بقوله هل يجب استيعاب من حضر ظ العبارة ذلك بناء على ان الموقوف عليه يستحقّ على جهة الاشتراك لا على وجه بيان المصرف بخلاف الزكاة وقد يجاب عمّا ذكر بان عقد الوقف المذكور لا يمكن حمله على ظاهره لما بيّناه من عدم وجوب الصّرف إلى فقراء العالم فيجب حمله على بيان المصرف كما في قوله تعالى : « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ » لا يق الحمل على بيان المصرف مجاز وهو مرجوح بالنّسبة إلى التّخصيص باخراج الفقراء الخارجين عن البلد عن العموم لأنا نقول لا نسلم كون الحمل على بيان المصرف مجاز أو إن كان خلاف الظ سلَّمنا ولكن المجاز هنا أرجح من التّخصيص امّا أولا فلانّ الغالب في أمثال عبارة عقد الوقف المفروضة إرادة بيان المصرف بعد تعذّر الحمل على الاستيعاب فيجب الحمل عليه لأنّ الغلبة تفيد الرجحان وامّا ثانيا فلانّ البناء على التّخصيص هنا مستلزم لتخصيص العام إلى الاقلّ من النّصف قطعا وهو امّا ممتنع كما عليه جماعة من الاصوليّين أو هو ابعد وجوه التّاويل فلا ريب انّ الحمل على بيان المصرف أرجح وامّا ثالثا فلما سيأتي إليه الإشارة انش تع من الأدلة على ضعف هذا القول ومنها ما نبّه عليه في لك وضه والرياض من دلالة رواية علي بن سليمان النّوفلى على وجوب الصّرف في جميع من حضر البلد من الفقرة وقد يجاب عن هذه الرّواية أولا بانّها ضعيفة السّند فلا تصلح للحجيّة لا يق الضّعف هنا منجبر بالشّهرة لأنا نقول لا نسلم اشتهار هذا القول

503

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست