responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 502


نظر لاحتمال ان يق بمثل هذه النكتة هنا ومع هذا فقد قيل ان قراءة النّصب شاذة فالتّعويل على هذه الحجة محلّ اشكال ولكن المعتمد عندي هو هذا القول واعلم ان المفروض في محل البحث هو صورة عدم قيام ما يدلّ على إرادة العموم وامّا معه فلا اشكال ولا نزاع في لزوم الحمل عليه ومنه اعتقاد الواقف كون لفظ الولد موضوعا للمعنى الأعم وإن كان خطاء ولو اعتقد الواقف كونه موضوعا لمن تولد عنه بلا واسطة حمل عليه عند الاطلاق ولو قلنا بكونه موضوعا للمعنى الأعم لما تقرر في الأصول من ان اللَّازم حمل اللَّفظ المجرّد عن القرينة على عرف المتكلم وبالجملة اعتقاد الواقف وعرفه متبع وحيث اشتبه عمل بالمختار وعليه لو قال وقفت على أولاد أولادي ولم يقل ما تعاقبوا يجب الحمل على الأولاد الَّذين تولدوا من أولاده بلا واسطة لاتحاد طريق المسئلتين وينبغي التنبيه على أمور الأول إذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات الذكور منهم والإناث كما في الغنية وفع ويع وصره ود والتحريّر وعد وكره وجامع المقاصد ولك والكفاية والرياض ولهم وجهان أحدهما انه نبّه على دعوى الاجماع عليه في الغنية قائلا إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل فيهم أولاد البنات بدليل الاجماع المشار إليه ويعضد ما ادعاه قول الرياض إذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات الذكور منهم والإناث بالسّوية بلا خلاف أجده وبه صرّح بعض الأجلَّة بل ادّعى على الدّخول الاجماع في الغنية وهو الحجّة وثانيهما ما تمسّك به في النّهاية والغنية وجامع المقاصد ولك من انّه يصدق الأولاد على الذكور والإناث حقيقة قطعا فيصدق على أولادهم مط وانهم أولاد أولاد وان لم يصدق على أولاد الأولاد انهم أولاد بطريق الحقيقة الثّاني صرّح في لك والرياض بدخول الخناثى أيضاً كالبنات قائلين واعلم انّه كما يدخل الإناث في أولاد يدخل الخناثى لشمول اسم الولد لهم سواء حصرناهم في البنين أم جعلناهم طبيعة ثالثة بخلاف ما لو وقف على البنين خاصّة أو على البنات خاصّة وأولادهم وزاد في الأخير قائلا لعدم معلوميّة صدق الوصفين عليهم حقيقة بل ومعلومية عدم الصدق وان جعلوا طبيعة ثالثة وما ذكراه جيّد الثالث لو وقف على أولاد البنين والبنات فهل يدخل أولاد الخناثى أو لا صرّح في لك والرياض بان فيه قولين قائلين بعد ما حكينا عنهما سابقا ان وقف على أولاد البنين والبنات ففي دخول أولاد الخناثى قولان للفاضل في عد والتحرير ينشئان من انّهم ليسوا بذكور ولا إناث ومن انّهم لا يخرجون عن الصّنفين في نفس الامر ولهذا يستخرج أحدهما بالعلامات ومع فقدها يرث نصف النصيبين ويضعف بأنه لا كلام مع وجود العلامة ولا دلالة لنصف النّصيبين على حصرهم في الصّنفين بل يمكن دلالته على عدمه وجاز كون الطَّبيعة الثالثة متوسطة النّصيب كما انها متوسطة الحقيقة وزاد الأول قائلا وامّا الاستدلال لهما على الانحصار فيهما بمثل قوله تعالى : « يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً » الآية فغير مفيد الرّابع يقسم الوقف بين أولاد البنين والبنات الذكور والإناث بالسّوية حيث يقف على أولاد أولاده كما صرّح به في النّهاية ويع ود وعد وجامع المقاصد والرياض بل الظ انه ممّا لا خلاف فيه واحتج عليه في جامع المقاصد بان الأصل عدم التفاضل مع اشتراكهم في سبب الاستحقاق وباستواء نسبتهم إليه في لك والرياض لأنه مقتضى الاطلاق منهل إذا وقف على جماعة واشترط ادخال من يولد ويوجد مع الموجود صحّ كما صرّح به في فع ويع وصره ود والتحرير وعد وكره وجامع المقاصد ولك والكفاية والرياض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه كما نبّه عليه في الرياض بقوله إذا وقف على جماعة واشترط ادخال من يوجد مع الموجود منهم صحّ بلا خلاف يظهر ويعضد ما ذكره تصريح لك بدعوى الاتفاق على ذلك وقد يناقش في ذلك بأنه نبّه في جامع المقاصد على وجود الخلاف في ذلك بقوله لا ريب انه لو وقف وشرط دخول من سيولد من أولاده وغيرهم في الوقف صحّ تبعا للموجودين امّا لو شرط ادخال من سيولد من أولاده أو من يريد مع الموقوف عليهم فإنه يصحّ عند المص ويظهر من عبارة س ان اشتراط ذلك في العقد يقتضى البطلان وفيما ذكره نظر ومنها ما احتج به في الرياض من عموم الامر بالوفاء بالعقود في قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ومنها ما تمسّك به في جامع المقاصد والرياض من عموم قوله ع الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ومنها عموم قولهم ع في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم ومنها عموم قوله ع النّاس مسلَّطون على أموالهم ومنها ما نبّه عليه في الرياض بقوله بعد الإشارة إلى العمومين الأولين مع سلامتهما عن المعارض واعتضادهما بالنّصوص في ادخال جواز من يريد في الوقف على أولاده الأصاغر مع عدم الشرط أصلا لجوازه منه بطريق أولى لكن يتوقف على القول بها فلا يصح الاستدلال بل الاعتضاد ومنها ما نبّه عليه في جامع المقاصد بقوله بعد ما حكينا عنه سابقا فإنه يصح عند المص لأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد لانّه يصح اشتراط دخولهم فيصحّ اشتراط ادخالهم سواء كان الوقف على أولاده الأصاغر أو غيرهم بخلاف ما إذا اطلق ولم يشترط ذلك على قول من جوز ذلك إذا كان الوقف على أولاده الأصاغر ونبّه في مقام اخر على ان الشّرط المذكور لا ينافي مقتضى العقد قائلا فان قيل هذا أيضاً مناف للوقف من حيث ان ادخال من سيوجد يقتضى نقصان حصة الموقوف عليهم فيكون ابطالا للوقف في ذلك البعض بالنّسبة إليهم قلنا أولا ان العقد لما تضمّن هذا الشّرط لم يكن لهم حقّ الَّا معه فلم يستحقّوا شيئا بطل الشّرط وثانيا انّ الوقف يجب لزومه في حق الموقوف عليهم في الجملة امّا في قدر النّصيب فلا قطعا لأنه لو وقف عليهم وعلى عقبهم لكان نصيب الموقوف بعد حصول العقب انقص قطعا أو قد أشار إلى الجوابين في لك أيضا وينبغي التنبيه على أمور الأول لا فرق في ذلك بين أن يكون الوقف على أولاده الأصاغر أو غيرهم كما صرح به في يع والتحرير وعد وكره الثّاني اشتراط ادخال من يريد كاشتراط ادخال من يوجد فيلزم الوفاء به كما صرّح به في الكفاية وكذا صرح به في لك ونبّه على وجهه قائلا لانّ هذا الشّرط لا ينافي مقتضى الوقف فان بنائه على جواز ادخال من سيوجد وسيولد مع الموجود واشتراط ادخال من يريد ادخاله في معناه بل أضعف لأنه قد يريد فيكون في معنى اشتراط دخوله وقد لا يريد فيبقى الوقف على أصله فإذا جاز الأول اتفاقا جاز الاخر كك أو بطريق أولى الثالث اشتراط الدّخول كاشتراط الادخال فيما ذكرناه منهل إذا وقف على الفقراء وأطلق فهل يجب صرف نماء الوقف إلى جميع من يتّصف بالصّفة المذكورة سواء كان حاضرا في بلد الوقف ووقت

502

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست