السّادس لو شرط على الموقوف عليهم ان يقضوا ديونه أو ينفقوا عليه الَّا من عين ما وقفه بل من عند أنفسهم فهل يصحّ أو لا الأقرب عندي الأول لعموم قولهم ع في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم وعموم المكاتبتين المتقدّمتين ولا يعارضهما ما دل على اشتراط الاخراج عن نفسه لان المفروض ليس منه كما لا يخفى ومع هذا فما دلت على جواز الانتفاع ممّا وقفه على الفقراء إذا كان منهم يدلّ على ما ذكرناه بطريق أولى فت وكك يصحّ ان يشترط عليهم قضاء صلواته بعد مماته وقراءة القرآن له والزيارة له والحج له وبالجملة كلّ شرط لا يرجع إلى شرط انتفاعه من العين الموقوفة ولم يكن باطلاق من جهة أخرى فهو صحيح ولا فرق فيما ذكر بين الوقف الخاصّ والعام مط السّابع لو شرط اكل أهله وعياله غير الزّوجة ممّا وقفه صحّ الشّرط والوقف معا كما صرّح به جماعة منهم العلَّامة في كره وعد والشّهيدان في س وضه ولك والمحقق الثّاني في جامع المقاصد والفاضل الخراساني في الكفاية والوالد قدّس سرّه في الرياض ولهم أولا عموم قولهم ع المؤمنون عند شروطهم وثانيا عموم المكاتبتين المتقدمتين وثالثا ما ذكره في س وجامع المقاصد وضه ولك والكفاية والرياض من انّ النّبى ص شرط ذلك وان فاطمة ع شرطها أيضاً ورابعا ما نبّه عليه في جامع المقاصد بقوله انّه شرط لا ينافي مقتضاه وهل يلحق بذلك اشتراط اكل الزّوجة فيصحّ أو لا تردّد فيه الشهيد في س والحق ان مجرّد اشتراط اكل الزّوجة ليس بفاسد كما يظهر من غيره من الجماعة الَّذين صرّحوا بجواز اشتراط اكل الأهل والعيال المتقدّم إليهم الإشارة نعم ان شرط نفقتها الواجبة عليه بطل بناء على كونها حقا عليه مط ولو كانت غنية وعلى عدم سقوطها عنه بغناها كما صرّح به المحقّق الثاني وصرّح جماعة من الأصحاب بأنه لا فرق في جواز اشتراط اكل الأهل بين كونهم واجبي النّفقة أو لا وهو جيّد وقالوا تسقط نفقة من عدا الزّوجة ان استغنوا به الثامن صرّح الشّهيد الثاني في لك والفاضل الخراساني في الكفاية بأنّه لو شرط ان يأكل الناظر منه أو يطعم غيره فان كان وليّه الواقف كان له عملا بالشّرط ولا يكون شرطا للنّفع على نفسه وهو جيّد حيث لا يقصد نفسه ابتداء لأنه ح كالوقف على الجهة وقد بيّنا انّه يجوز للواقف ح الانتفاع ممّا وقفه التاسع لو شرط ان يخرج وصاياه من الوقف كالاستيجار للحجّ والصوم والصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك فالظ بطلانه لعدم الاجزا عن نفسه منهل يجوز وقف المشاع كما صرّح به في جامع المقاصد ويع ود والتحرير واللَّمعة وس وضه ولك والكفاية بل الظ انه ممّا لا خلاف فيه عندنا كما صرّح به في لك قائلا لا خلاف عندنا في صحة وقف المشاع كغيره ويدلّ عليه مضافا إلى ما ذكر عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقوله ص الناس مسلَّطون على أموالهم وقوله ع الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها لا يق المقص من الوقف لا يحصل مع الإشاعة فلا يصحّ وقفه لأنا نقول هذا مم كما أشار إليه في جامع المقاصد وضه ولك قائلين يصح وقف المشاع لان مقص الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل النفعة يحصل ولا يقال لا يمكن قبضه فلا يصحّ وقفه لأنا نمنع هذا بل يمكن قبضه كما يمكن قبض المبيع المشاع وقد صرّح بهذا جماعة منهم المحقّق في يع والعلامة في التحرير والشّهيد الثاني في لك والفاضل الخراساني في الكفاية بل الظ انه ممّا لا خلاف فيه ولا فرق في جواز وقف المشاع بين أن يكون على الجهة العامة كجعله مسجدا وغيرها كما هو ظ الكتب المتقدمة منهل لو قال وقفت على أولادي اندرج تحته البنون والبنات والخناثى من الصّلب أو البطن كما في عد وجامع المقاصد وذلك لصدق اللَّفظ عليهم حقيقة كما صرّح به في جامع المقاصد وهل يندرج تحته أولادهم وأولاد أولادهم ما تعاقبوا أو تناسلوا أو يختصّ بمن كان من الصّلب أو البطن اختلف الأصحاب فيه على قولين الأول انّهم يندرجون تحته وهو للعلَّامة في موضع من التحرير والشهيد في اللَّمعة والمحكى عن القاضي والمفيد والحلبي والحلَّى ولهم على ذلك انّه قد كثر استعمال لفظ الولد في المتولد بواسطة لغة وشرعا كقوله ع يعرفون أولادي بستّة أشياء اه ونحو ذلك فيلزم أن يكون حقيقة امّا لأنّ الأصل في الاستعمال الحقيقة أو لما تقرّر من انّ الأصل اللَّفظ إذا كثر استعماله في معنى علم انّه حقيقة فيه سلَّمنا انه ليس بحقيقة ولكنّه مجاز شايع فيجب الحمل عليه لما تقرّر من لزوم ترجيح المجاز الشايع على الحقيقة المرجوحة وفى جميع الوجوه المذكورة نظر لمنع دلالة الاستعمال على الحقيقة وكذا دلالة كثرته عليها ممنوعة وكذا الحمل على المجاز الراجح ولهم أيضاً انه قد حكم بثبوت الحكم المعلَّق على الولد لولد الولد وفيه بعد تسليمه انه يحتمل كون ذلك لدليل من الخارج ودفعه بالأصل هنا مشكل ولهم أيضاً الرواية الحاكية لاستدلال المعصوم ع على انه ابن رسول اللَّه ص وهى طويلة وفى هذا نظر أيضاً الثاني انهم لا يندرجون تحته بل يختصّ بمن كان من الصّلب أو البطن وهو للعلامة في د ولف والمحقق في يع وفخر الاسلام في الايضاح والشهيدين في ظ غاية المراد وضه ولك والمحكى عن الشّيخ والإسكافي بل في الكفاية حكاه عن الأكثر ولهم على ذلك وجوه منها ما أشار إليه في يع ولك وضه من عدم تبادر ولد الولد من لفظ الولد عند الاطلاق وهو دليل المجاز ومنها ما أشار إليه في ضه ولك وغاية المراد وجامع المقاصد من انه يصحّ سلب اسم الولد عن ولد الولد وهو من أقوى أدلَّة المجاز ومنها ما أشار إليه في لف وغاية المراد وجامع المقاصد من ان الولد لو كان حقيقة في ولد الولد كما يكون حقيقة في المتولد بلا واسطة لزم الاشتراك والمجاز خير منه ورده في لك قائلا وفيه نظر لجواز أن يكون مستعملا في القدر المشترك بان يكون متواطيا أو مشككا وهو أولى منهما وهو جيّد الَّا ان يق ان المستدلّ بهذه الحجة انّما عوّل عليها بعد ابطال احتمال الاشتراك المعنوي فلا يتّجه ح ما ذكره فت ومنها قوله تعالى : « ووَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ ويَعْقُوبُ » في قراءة من قرء بالنّصب وعطف يعقوب على بنيه لان ابن الابن لو كان ابنا حقيقة لما جاز ذلك العطف لان العطف يقتضى المغايرة ولا مغايرة هنا لأن يعقوب ابن ابن إبراهيم وفيه نظر لان عطف الخاصّ على العام جايز كما في قوله تعالى : « مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ ومَلائِكَتِهِ ورُسُلِهِ وجِبْرِيلَ » ويكفى مغايرة الجزء للكل في تصحيح العطف وقد يق الأصل عدم ذلك في موضع الاشتباه وإن كان صحيحا في نفسه مع انه يحتاج إلى نكتة وهى غير موجودة هنا كما وجدت في عطف جبرئيل على الملائكة في المشار إليها وهى الإشارة إلى كونه أعظم منهم وفيه