responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 500


خلافه فالمقدم مثله وثانيهما ما نبّه عليه في لف بقوله لنا انه مع الانتقال إلى اللَّه تعالى يكون كغيره لتساوى النّسبة مع جميع الخلق فلا معنى لاخراجه عنه مع ثبوت المقتضى وهو الإباحة السالمة عن معارضة وقفه على نفسه ويلزم على المختار أيضاً ان يجوز للواقف إذا وقف رباطا على الزائرين والمتردّدين ان ينزل فيه لأنه من المفروض وقد صرّح بجواز ذلك في التنقيح ويلزم على المختار أيضاً ان يجوز للواقف إذا وقف بئرا على الزائرين ان يشرب منه لأنه من المفروض وقد صرّح بجواز ذلك في جامع المقاصد ويلزم على المختار أيضاً ان يجوز للواقف إذا وقف شيئا على المسلمين المشاركة له فيه كما صرح به في ط وكذا صرح به في الغنية قائلين إذا وقف شيئا على المسلمين فإنه يجوز له الانتفاع لأنه يعود إلى أصل الإباحة فيكون هو وغيره سواء ويلزم على المختار أيضاً ان يجوز للواقف إذا وقف على الفقراء والعلماء والطلبة ونحوهم المشاركة معهم إذا كان بصفتهم وقد صرح به في يع وصره ود والتحرير وكره وعد وس وضه ولك وجامع المقاصد لأنه من المفروض كما أشار إليه في جامع المقاصد ولك قائلين ان ذلك ليس وقفا على نفسه ولا على جماعة منهم فان الوقف على مثل ذلك ليس وقفا على الاشخاص المتصفين بهذا الوصف بل على هذه الجهة المخصوصة ولهذا لا يشترط قبولهم ولا قبول بعضهم وان أمكن بل ولا يعتدّ به وكذا القبض ولا ينتقل الملك إليهم ولا يجب صرف نماء الوقف إلى جميعهم وانما ينتقل الملك في مثل ذلك إلى اللَّه تعالى ويكون الوقف على الجهة مرجعه إلى تعيين المصرف وحكى عن الشهيد في بعض فتاويه انه قال انه يشارك ما لم يقصد منع نفسه أو ادخالها واستحسنه في لك ونقله في جامع المقاصد ولم يتعرض لردّه بل ظاهره قبول الشرط الأول وهو في محله لعموم المكاتبتين وجواز تخصيص العام بالنيّة كما صرح به في لك وغيره وامّا الشّرط الثاني ففيه اشكال من انّه مع عدمه يلزم الوقف على نفسه ومن عموم المكاتبتين وسيرة المسلمين واطلاق الأكثر بجواز المشاركة الشامل لصورة فقد الشرط المذكور وهذا أقوى ولا اشكال في توقف المشاركة معهم على كونه بصفتهم ولا فرق بين أن يكون بصفتهم حين العقد أو بعده ولا يشترط الأخير كما هو صريح عد وس ولك وضه وجامع المقاصد وهو مقتضى اطلاق ما دل على المشاركة الثاني لو وقف على وجه العموم بحيث يكون قصده خصوصيّات الاشخاص ويندرج تحته كما لو قال وقفته على أولاد زيد وهو منهم فالظ من جماعة كالسيورى في التنقيح والمحقّق الثاني في جامع المقاصد والشّهيد الثاني في لك انه لا يجوز له التصرف ويكون الوقف بالنسبة إليه باطلا ولهم على ذلك انه وقف على نفسه وكلَّما هو وقف على نفسه يكون باطلا ولا فرق بين التّنصيص عليه أو اندراجه تحت العموم كما صرّح به لف والتنقيح وربّما يظهر من لف حكاية القول بصحته عن جماعة وان الوقف على المسلمين والفقراء من هذا القبيل وذكر احتجاجهم والجواب عنه قائلا احتج الآخرون بأنه وقف صحيح فيتناول كلّ من يدخل تحت اللفظ عملا باطلاقه وهو كغيره والفرق ظ بين الوقف عليه بالنّصويّة والاندراج تحت العموم ومع الفرق لا يتم القياس والجواب المنع من كونه كغيره فان الفرق واقع إذ يصح الوقف على غيره دونه ولا فرق بين التّنصيص والاندراج في الإرادة من اللفظ والمطلق مم فيستاوى جريانه في المنع والأقرب عندي هو القول الأول لان الظ مصير المعظم إليه بل لو ادّعى الاتفاق عليه لم يستبعد فتصلح الاجماعات المحكية على عدم جواز الوقف على النّفس للحجيّة هنا لعدم تحقق موهن لها كما تحقّق في القسم الأول ان جعلناها شاملة له والحجة في ترجيح هذا القول الاجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة العظيمة وبما دل على منع التصرّف فيما تصدق به وبما ذكر يخصّص عموم المكاتبتين المتقدمتين الثالث لو وقف على غيره عاما أو خاصّا وشرط قضاء ديونه أو ادرار مؤنته ممّا وقفه بطل هذا الشّرط ولم يستحقّ ذلك من هذه الجهة سواء شرط ان يستوفيه بنفسه أو ان يستوفيه الموقوف عليه وقد صرّح ببطلان الشرط المذكور في يع وكره وعد وس وجامع المقاصد ولك والكفاية والرياض وبالجملة معظم الأصحاب بل لا يبعد دعوى الاتفاق عليه ويدلّ عليه مضافا إلى ما ذكر ان مرجع ما ذكر إلى الوقف على نفسه وعدم اخراج نفسه وهو بط امّا الأول فقد صرّح به في كره قائلا لو وقف على غيره ممّن يصّح الوقف عليه وشرط ان يقضى من ربعه زكاته وديونه وان يخرج ما يحتاج إليه من نفقته أو ادرار مؤنته لم يصح لانّه وقف على نفسه وغيره وكذا لو شرط ان يأكل من ماله أو ينتفع ويعضد ما ذكره قول جامع المقاصد ولك لو شرط قضاء ديونه أو ادرار مؤنته بطل لانّ الشّرط مناف لمقتضاه فإنّه لا بدّ من اخراجه لنفسه بحيث لا يبقى استحقاق فيه لانّ الوقف يقتضى نقل الملك والمنافع عن نفسه فإذا شرط قضاء ديونه أو ادرار مؤنته أو نحو ذلك فقد شرط ما ينافي مقتضاه فبطل الشرط أو الوقف وادعى في لك ان الحكم بالبطلان في محل الفرض من قواعد الأصحاب ولا فرق فيما ذكرناه من بطلان الشّرط بين ان يشرط قضاء دين معيّن وعدمه ولا بين ان يشرط ادرار مؤنته مدّة معيّنة أو مدة عمره كما صرّح به في لك الرابع لو وقف مسكنا وشرط لنفسه السّكنى فيه بطل كما صرّح به الحلى فيما حكى عنه وكذا صرّح به العلامة في التحرير ولف قائلا في الأخير لنا ان الواقف اخرج الملك عن نفسه فلا يجوز له الانتفاع به كغيره وأطلق الشيخ في النهاية وغيره جواز السّكنى له مع الموقوف عليه ونبّه على وجهه في لف قائلا احتج بما رواه أبو الجارود عن الباقر ع وان تصدّق بمسكن على ذي قرابته فان شاء سكن معهم وقد يجاب عما ذكره بضعف السّند وقصور الدلالة والمعارضة بما هو أرجح منه وقد نبّه على جميع ما ذكر في لف والجواب بقوله الطَّعن في السّند وتأويل الرّواية بالصّدقة بالاسكان المطلق أو بعدم التأبيد والمعارضة بما رواه طلحة بن زيد عن الصادق ع عن الباقر ع انّ رجلا تصدّق بدار له وهو ساكن فيها فقال الحسين ع اخرج منها وكما يبطل شرط السّكنى كك يبطل شرط الاكل ممّا وقف وبالجملة لا يجوز للواقف ان يشرط الانتفاع بما وقفه باي نحو كان فلو شرط بطل الشّرط كما صرّح به في السّرائر وكره ولك بل الظ انه ممّا لا خلاف فيه الا من الإسكافي على ما حكى وهو ضعيف وهل يبطل أصل الوقف فلا يستحقّه الموقوف عليه أو لا بل لا يبطل الَّا إليه ما يرجع فيه اشكال الخامس لو شرط انتفاع الفقراء ونحوهم فهل يجوز له الانتفاع منه إذا كان بصفتهم كما لو وقف على من يدخل في جملتهم على جهة العموم أو لا الأقرب الأول

500

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست