responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 499


المسلمين لصحّ الوقف على البيع والكنايس باعتبار كونه وقفا على أهل الذمة بناء على جواز الوقف عليهم لأنا نقول هذا مدفوع بما أشار إليه في ضه قائلا بعد الإشارة إلى وجه صحّة الوقف على المساجد المتقدم إليه الإشارة ولا يرد ان ذلك يستلزم جواز الوقف على البيع والكنايس كما يجوز الوقف على أهل الذمّة لان الوقف على كنايسهم وشبهها وقف على مصالحهم للفرق فان الوقف على المساجد مصلحة للمسلمين وهى مع ذلك طاعة وقربة فهي جهة من جهات المصالح المأذون فيها بخلاف الكنايس فان الوقف عليها على جهة خاصّة من مصالح أهل الذمّة لكنها معصية لأنها إعانة لهم على الاجتماع إليها للعبادات المحرمة والكفر بخلاف الوقف عليهم أنفسهم لعدم استلزامه المعصية بذاته إذ نفعهم من حيث الحاجة وانهم عباد اللَّه المكرمين ومن حيث يجوز ان يتولد منهم المسلمون لا معصية فيه وما يترتب عليه من اعانتهم على المحرّم كشرب الخمر واكل الخنرير والذهاب إلى تلك الجهات المحرمة ليس مقصودا للواقف حتى لو فرض قصده له حكمنا ببطلانه ومثله الوقف عليهم لكونهم كفارا كما لا يصح على فسقة المسلمين من حيث فسقهم واشارا إلى ما ذكره في جامع المقاصد أيضاً وفيه نظر فت ثم لو سلَّمنا ان الوقف على المذكورات ليس مرجعه إلى الوقف على المسلمين فنقول ينبغي استثنائه من كلية عدم جواز الوقف على ما لا يملك لقيام الأدلَّة على جواز الوقف عليها بالخصوص وهل يجوز للعبد على القول بأنه لا يملك التصرّف في المذكورات بعد وقفها أو لا المعتمد هو الأول وان قلنا بأنها وقف على المسلمين الَّذين منهم العبد الذي لا يصح الوقف عليه باعتبار انّه لا يملك ومنها عدم صحة الوقف على المرتدّ عن فطرة والحربي وقد صرّح بهذا بالخصوص في كره قائلا امّا المرتدّ عن غير فطرة فيحتمل الوقف عليه والأقرب المنع وربما يظهر التوقف في ذلك من قول التحرير وهل يصح على المرتد من غير فطرة فيه نظر وينبغي ان يفرع على الشّرط المذكور عدم صحّة الوقف على المعدوم ولكن ليس منه البطون المتجدّدة في الوقف على الترتيب والتشريك كما أشار إليه في كره قائلا لا يق انه يقف على ولد ولده وان لم يخلقوا لأنا نقول انّما يجوز ذلك تبعا للموجود حالة الوقف لأنه جعل جميعه للبطن الأوّل ثم ينتقل بعدهم إلى غيرهم فقد يملكه حال التملَّك لمن يصح ان يملك منهل لا يجوز الوقف على نفسه ولو كان منضمّا إلى غيره على الترتيب والتشريك كما في الغنية والسّرائر وفع ويع ود وصره وير وعد وكره وس والتنقيح ولك وضه وجامع المقاصد والرياض ولهم على ذلك وجوه الأول اصالة عدم الصّحّة الثّاني دعوى الإجماع عليه في السّرائر واللمعة وكره ولك كما عن التنقيح الثالث ان الوقف إزالة ملك وادخاله على الموقوف عليه والملك هنا متحقق لا يعقل دخوله عليه وتجديده امّا المقدّمة الأولى فلدعوى الاجماع عليها في التنقيح وغيره على ما حكاه في الرياض واما المقدّمة الثّانية فظاهرة وفيه نظر لامكان فرض الخروج والدخول هنا كما فيما إذا اشترى الولد والده فت وبالجملة هذه الحجة لا تخ عن اشكال وان اعتمد عليها في كره ولك وجامع المقاصد والرياض الرابع ما أشار إليه في كره قائلا في مقام الاحتجاج على الحكم المذكور لان الوقف إزالة الملك فلم يجز اشتراط نفعه لنفسه كالبيع والهبة الخامس ما أشار إليه في كره والرياض ولك قائلين بعد ذكر الحجة الثالثة ولان الوقف تمليك منفعة وحدها أو مع الرقبة والإنسان لا يملك نفسه السادس ما أشار إليه في الرياض قائلا بعد الإشارة إلى بعض الحجج المتقدّمة ويؤيّده مضافا إلى الصّحيحين الخبر ان في أحدهما رجل تصدّق بدار له وهو ساكن فيها فقال الحسين ع اخرج منها وفى الثاني بعد ان سئل عن اكل الواقف من الضّيعة التي وقفها ليس لك ان تأكل من الصّدقة فان أنت اكلت منها لم ينفد إن كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض في حيوتك فان تصدقت امسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين ع بل لا يبعد اخذها حجة كما فعله من متأخري المتأخرين جماعة السّابع ظهور اتفاق الأصحاب على ذلك كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم اشارتها إلى خلاف ولا اشكال في ذلك وينبغي التنبيه على أمور الأول إذا وقف على وجه العموم بحيث يكون وقفه راجعا إلى الوقف على الجهة ولم يتعلق قصده بخصوصيات الاشكال اشخاص فهل يجوز له المشاركة مع من يستحق الانتفاع منه إذا كان مثله في الاندراج تحت العموم أو لا اختلف الأصحاب فيه فالمعظم على الأوّل ومنهم الشّيخ في ط وابن زهرة في الغنية والفاضلان في يع وعد والتحريّر وكره ود وصره ولف والشهيدان في س وضه ولك والسيوري في التنقيح والمحقق الثّاني في جامع المقاصد ولهم على ذلك عموم المكاتبتين الموصوفة إحديهما بالصّحّة الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ويعضده ما نبّه عليه في التنقيح بقوله ان الوقف العام كالمسجد وخان السّبيل إزالة الملك لا تمليك فيكون حكمه كساير المباحات الواقف وغيره سواء بخلاف الوقف الخاص كبنى فلان فإنه تمليك لهم فلا يجوز للواقف الانتفاع معهم لا يق يدفع ما ذكر ما أشار إليه في السّرائر قائلان والذي يقوى عندي ان الواقف لا يجوز له الانتفاع بما وقفه على حال لما بيّناه واجمعناه عليه من انه لا يصحّ وقفه على نفسه وانّه بالوقف خرج عن ملكه فلا يجوز عوده إليه بحال لأنا نقول لا نسلم كون محلّ البحث من الوقف على نفسه كما أشار إليه جماعة سلَّمنا ولكن نمنع من كلَّية عدم جواز الوقف على النّفس والاجماع في محل البحث مم ولم يرد في نص بهذه العبارة لا يجوز الوقف على نفسه كما أشار إليه في الكفاية لا يق اطلاق الخبرين المتقدّمين الذين أشار اليهما في الرياض يقتضى المنع عن تصرف الواقف فيما وقفه مط كما أشار إليه الحلَّى لأنا نقول هذا الاطلاق لا يصلح للمعارضة اطلاق المكاتبتين المتقدمتين لان التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه ومن الظ انّ التّرجيح لإطلاق المكاتبتين لاعتضاده بالشّهرة العظيمة والاجماع المحكى الآتي إليه الإشارة وبغير ذلك وبما ذكر يظهر ضعف ما عليه الحلَّى من عدم جواز مشاركة الواقف في المفروض فالحق ما عليه المعظم فيلزم ان يجوز للواقف إذا وقف مسجدا ان يصلَّى فيه كغيره لأنه من المفروض وقد صرّح بجواز ذلك الإسكافى والعلَّامة في كره ولف والسيوري في التنقيح والمحقّق الثّاني في جامع المقاصد ويدلّ عليه ما تقدّم إليه الإشارة ويعضده أمران أحدهما ان الواقف لو كان ممنوعا من التّصرّف في ذلك لاشتهر لتوفر الدّواعى عليه والتالي بط بل المعهود من سيرة المسلمين

499

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست