مع هذا الشرط وليس على صحته ولزومه إذا فقد هذا الشرط دليل ومنها ما تمسّك به في كره قائلا بعد الإشارة إلى هذا الشرط الوجه فيه استلزام الوقف انتقال المنفعة خاصّة أو مع العين وليس من لا يملك بقابل للانتقال إليه وفرعوا على ما ذكر أمور منها عدم صحة الوقف على الدابة وقد صرّح بهذا بالخصوص في التّحرير وكره وس والتنقيح والروضة قائلين لو وقف على الدابة بطل وهو جيّد لعدم أهليتها للتملَّك كما صرح به في كره قائلا لو وقف على بهيمة بطل الوقف لعدم التملك كما انه لا يجوز الهبة منها ولا الوصيّة لها كذا الوقف لها وهل يكون الوقف عليها وقفا على مالكها أو لا المعتمد هو الأخير كما صرّح به في كره قائلا ولا يكون وقفا على مالكها لعدم قصد الواقف له ويعضد ما ذكر قول ضه لا يكون وقفا على مالك الدابة عندنا وصرح فيها بأنه وينبغي ان يستثنى من ذلك الدابة المعدة لنحو خدمة الكعبة والمسجد والمشهد ونحو ذلك من المصالح العامة قائلا لأنه كما لو وقف على تلك المصلحة وما ذكره جيّد ويلحق بالدابة الَّتي لا يصح الوقف عليها الوحوش والطَّيور والحشرات وغيرها من الحيوانات الصّامتة وقد صرّح بدعوى الاجماع على عدم صحّة الوقف على بعض ذلك في كره قائلا امّا إذا وقف على الوحوش أو علف الطيور المباحة لم يصح بلا خلاف ومنها عدم صحة الوقف على الملائكة كجبرائيل وغيره والجنّ والشياطين وقد صرّح بهذا بالخصوص في كره والتّحرير وعد وس واللَّمعة والتنقيح وضه وهو جيّد لعدم تملكهم كما صرّح به في كره ومنها عدم صحّة الوقف على الميّت وقد صرّح بهذا بالخصوص في التّحرير وعد وجامع المقاصد وهو جيّد والظ ان الوقف لأجل قضاء ديون الأموات أو ميّت خاصّ ولاكفانهم ولمؤنة الغسّالين والحفارين ليس من المفروض بل هو من باب الوقف على الجهة الَّتي يتقرّب بها إلى اللَّه تعالى وقد صرّح بجواز الوقف على الثلاثة الأخيرة في جامع المقاصد ولك وبالجملة إذا كان مرجع الوقف على الميت إلى الوقف على الجهة التي يتقرّب بها إلى اللَّه تعالى فهو صحيح بلا اشكال والَّا كان باطلا ومنها عدم صحة الوقف على العبد وقد صرّح بهذا بالخصوص في الغنية ويع وصره وكره وعد وس واللَّمعة وجامع المقاصد ولك والكفاية والرياض وقد صرّح في الأول بنفي الخلاف فيه قائلا لا يصحّ ان يقف على العبد بلا خلاف وما ذكروه من عدم صحّة الوقف على العبد جيّد على القول بأنه لا يملك شيئا أو لا يملك ما عدا فاضل الضريبه وان قلنا بأنه يملك مط كالحر فيصح الوقف عليه حيث يقبل مولاه وإن كان محجورا عليه كما صرّح به في جامع المقاصد ولك والرياض ولكن في كره ويحتمل المنع لان ملكه غير مستقر والوقف تمليك مستقر دائم فينافيان وعلى القول الأول لا يرجع الوقف عليه إلى الوقف على مولاه كما صرّح به في يع والتّحرير وكره وضه والرياض ونبّه فيه على دعوى الاتفاق عليه قائلا وحيث لا يصحّ عليه لا يكون وقفا على سيّده عندنا كما في ظ لك وصريح ضه لعدم القصد النية في العقد فلا وجه لصرفه إليه وقد تمسّك بالحجة الأخيرة في يع ولك أيضاً ولا فرق في عدم صحة الوقف على العبد بين أن يكون عبد نفسه أو غيره كما صرّح به في التّحرير وكره ولا بين القنّ والمدبّر وأم الولد كما في كره والتحرير وعد وجامع المقاصد وضه وصرّح في التّحرير وعد وكره بان المكاتب المشروط الذي لم يؤد شيئا من كتابته كك ونبّه على وجهه في جامع المقاصد قائلا لا ريب ان المكاتب رق وان انقطعت سلطنة المولى فلا يصحّ الوقف عليه سواء كان مط أو مشروطا وإذا كان مط وادى شيئا من كتابته فصرّح في التّحرير وعد وكره وس وجامع المقاصد بأنّه يصح بمقدار ما فيه من الحرية وصرّح في ضه والرياض بأنّه ينبغي ان يستثنى من ذلك العبد المعد لخدمة الكعبة والمشهد والمسجد ونحوها من الصالح العامة وهو جيّد ومنها عدم صحّة الوقف على الجماد كالجدار وقد صرّح بهذا بالخصوص في س والتنقيح وهو جيّد وليس من هذا القبيل الوقف على المساجد والمشاهد والقناطر والمدارس والسقايات وكتب الفقه والحديث والقران فإنه صحيح كما صرّح به في التّحرير وصرّح بصحة الوقف على المساجد في يع والغنية وعد واللمعة وس وضه والكفاية وصرح بصحّة الوقف على المشاهد في عد وس وضه وصرّح بصحة الوقف على القناطر في يع والغنية وعد وضه واللَّمعة والكفاية والوجه في ذلك ما ذكره في الغنية ويع والتّحرير وكره وعد وس واللَّمعة وضه ولك والكفاية قائلين بعد الإشارة إلى صحّة الوقف على المذكورات لأنه في الحقيقة وقف على المسلمين لكن هو صرف إلى بعض مصالحهم وأشار إلى هذا الوجه في جامع المقاصد قائلا لما كان الوقف على المصالح والقرب في الحقيقة وقفا على المسلمين لأنهم المنتفعون به لم يرد لزوم بطلانه من حيث ان الموقوف عليه لا يملك غاية ما هناك انه وقف على المسلمين في مصلحة خاصّة فإذا وقف على المسجد كان وقفا على المسلمين لأنهم المنتفعون بالمسجد التّردّد إليه للعبادة وإقامة شعار الدّين لكن على هذا الوجه المخصوص والمصلحة المعينة وكذا القول في الوقف على القناطر والمشاهد وأكفان الموتى ومؤنة الغسّالين والحفارين ويعضد ما ذكره قول الرياض في جملة كلام له ومنه يظهر الوجه فيما استثنوه أيضاً بلا خلاف يعرف من صحة الوقف على المساجد والقناطر فإنها في الحقيقة وقف على المسلمين بحسب القصد وان جعل متعلَّقه بحسب اللَّفظ غيرهم ممّا لا يكون قابلا للمالكية إذ هو مصروف إلى مصالحهم وانّما أفاد تخصيصهم بذلك ببعض المصالح لا يق يستفاد من بعض الاخبار من المنع من الوقف على المساجد فينبغي المصير إليه لأنا نقول لا يصلح ما ذكر لاثبات المنع من ذلك امّا أولا فلما نبّه عليه في الرياض بقوله لا ينافي الوقف على المساجد ان الخبران أحدهما المرسل عن الوقوف على المساجد فقال لا يجوز فان المجوس وقفوا على بيوت النار رواه في يه والثاني القريب منه في قصور السّند ودونه في الدلالة على المنع رواه في يب لضعف اسنادهما وشذوذهما واحتمال حمل المساجد فيهما على نحو البيع والكنايس ممّا يستلزم الوقف عليه الإعانة المحرمة على الاثم بالكتاب والسنة ولا وجه لحملهما على الكراهة بعد اتفاق الأصحاب في الظ على الاستحباب مع احتمال لا يجوز فيهما الاستفهام الانكارى فيكون مفاده ح الجواز ويكون المقص من ذكر التّعليل بيان جوازه على المساجد بطريق أولى ووجه الأولوية لا يخفى وامّا ثانيا فلعدم صلاحية الخبرين اللَّذين أشار اليهما المعارضة أدلة الجواز والرّجحان كما لا يخفى ولا يق لو صحّ الوقف على المساجد باعتبار كونه وقفا على