الوقف عليهما وهل يجز الوقف عليهما باعتبار الوجه الذي يجوز به امساكهما وهو إرادة النقض والاحتجاج بهما لأثبات المسئلة دينية أو لا صرح في كره بالأخير وكذا صرح به في جامع المقاصد محتجا بان الجهة ح مباحة لا يق يدفعه اطلاق الأصحاب عدم صحة الوقف عليهما لأنا نقول اطلاقهم على تقدير تسليمه لا ينصرّف إلى محل البحث كما نبه عليه في جامع المقاصد قائلا بعد الإشارة إلى حجة الجواز هنا الَّا ان الغرض لما كان نادرا أطلقوا منع الوقف عليهما وما صار إليه هو الأقرب عندي والحق في التّحرير بالكتابين كتب الأنبياء السّالفة التي غيرت قائلا ولو لم تغيّر صحّ وإن كانت منسوخة ومنها عدم جواز ان يتصرّف من تحصيل العلم المحرم في المدرسة التي وقفها المؤمن على الطلبة كساير الطلاب ولو اعتقد الواقف كون الوقف عليه حلالا ثمّ تبيّن انّه حرام شرعا فالوقف فاسد ح منهل يشترط في صحّة الوقف تعيين الموقوف عليه فلو لم يعيّنه بطل الوقف وقد صرّح بهذا الشّرط في النهاية والغنية وفع ويع وصرة ود والتّحرير وكره وعد وس والتنقيح وجامع المقاصد ولك والكفاية والرياض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه كما صرح به في الرياض ومنها انّه نبه في الغنية على دعوى الاجماع عليه قائلا يشترط أن يكون الموقوف عليه معلوما يدلّ عليه اجماع الطَّائفة ومنها ما تمسّك به في كره وجامع المقاصد ولك والرياض من ان الوقف تمليك للعين أو المنفعة فلا يصحّ على غير المعيّن ولا يعقل ومنها ما احتج به في لك من ان الوقف حكم شرعي فلا بدّ له من محلّ معين يقوم به كما يفتقر مطلق العرض إلى المحلّ الجوهري واحد الامرين امر كلي كالمسجد لا وجود له خارجا وإن كان كل منهما موجودا خارجيّا ومنها الأصل وينبغي التنبيه على أمور الأول لو وقف على أحد المشهدين من غير تعيين بطل الوقف كما صرّح به في يع وكره ود والتنقيح وس والرياض وكك يبطل لو وقف على أحد الفريقين والقبيلتين من غير تعيين كما صرّح به في يع وكره وعد ود وكك يبطل لو وقف على أحد هذين الرّجلين من غير تعيين كما صرّح به في يع وكره والتنقيح والرياض وبالجملة لو وقف على أحد الامرين من غير تعيين بطل لعدم تعيين الموقوف عليه الثاني لو وقف على رجل من بنى ادم من غير تعيين لم يصحّ كما صرّح به في س والتنقيح والرياض وكذا يبطل لو وقف على امرأة منهم كك كما صرّح به في عد وبالجملة إذا جعل الموقوف عليه فردا من افراد الكلَّى من غير تعيين بطل الوقف وكذا إذا وقف على أحد معاني المشترك من غير تعيين الثالث لو وقف على الفقراء والمساكين صحّ كما صرّح به في ط والخلاف ولف وكره وجامع المقاصد ولك ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وثانيا انّه نبّه في الأولين على دعوى الاجماع على صحة ذلك قائلا لا خلاف ان الوقف على الفقراء والمساكين صحيح ويعضد ما ادّعاه أمور أحدها قول لف لنا وقوع الاجماع على صحة الوقف على الفقراء والمساكين وعلى المسلمين والمؤمنين وثانيها قول كره ولإنه يجوز الوقف على الفقراء والمساكين اجماعا وثالثا قول جامع المقاصد لو وقف على الفقراء والمساكين فإنه يصح اتفاقا ورابعها قول لك الاجماع دل على صحة الوقف على الفقراء والمساكين اجماعا وثالثا قول جامع المقاصد لو وقف على الفقراء والمساكين فإنه يصح اتفاقا ورابعها قول لك الاجماع دل على صحة الوقف على الفقراء والمساكين وعلى المسلمين والمؤمنين وخامسها سيرة المسلمين في جميع الأعصار والأمصار ثالثا العمومات الدالة على صحة الوقف وقد تقدم إليها الإشارة وكذا يصحّ الوقف على المؤمنين كما صرّح به في لك ولف مدّعيين عليه الإجماع الرابع هل يصحّ الوقف على بنى هاشم وبنى تميم أو لا فيه قولان أحدهما انه يصحّ أيضاً وهو للمبسوط وف ولف وكره وعد وجامع المقاصد ولك ولهم وجوه منها العمومات المتقدم إليها الإشارة ومنها ما احتج به في لف قائلا لنا وقوع الاجماع وثبوت الأخبار الدّالَّين على صحّة الوقف على الفقراء والمساكين وعلى المسلمين والمؤمنين ولا شكّ في انتشارهم وعدم انحصارهم والجهل مم كما قاله الشيخ وقد احتج بهذا الوجه في كره وجامع المقاصد ولك ومنها ما نبّه عليه في كره قائلا إذا وقف على قبيلة عظيمة كثيرة الانتشار كقريش وبنى تميم وبنى وابل ونحوهم صحّ عند علمائنا لأصالة الصّحّة ولأنها جهة قربة وجهة صحة تمليك فجاز الوقف ويعضد ما ذكره أولا قول يع لو وقف على بنى تميم صحّ ويصرف إلى من يوجد وقيل لا يصحّ والأول هو المذهب وثانيا قول لك نبّه بقوله والأوّل هو المذهب على ندور المخالف وضعف قوله بحيث لا يكاد يخرج المسئلة بسبب خلافه عن الإجماع وفى كره اسند القول إلى علمائنا مشعرا بالاجماع عليه وثانيهما انه لا يصح وقد حكاه في لف عن ابن حمزة قائلا لا يجوز الوقف على بنى فلان وهم غير محصورين في البلاد ونبّه على وجهه في لك بقوله القائل بعدم الصّحة ابن حمزة فإنه قال لا يصح الوقف على بنى فلان وهم غير محصورين في البلاد الجهل المصرف حيث انه يتعذّر استيعابهم وحصرهم ثم أجاب عنه قائلا وهو مدفوع بالأخبار والإجماع الدّالين على صحة الوقف على الفقراء والمساكين وعلى المسلمين والمؤمنين مع عدم انتشارهم وعدم حصرهم ونبّه على ما ذكره في جامع المقاصد وغيره والأقرب عندي هو القول الأوّل حيث يكون المقص من ذكر هذا الموقوف عليه بيان المصرف كما في قوله تعالى : « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ » الآية فيرجع الوقف إلى الوقف على الجهة وامّا إذا كان المقصود كون كل واحد من بنى فلان مستحقا للوقف بحيث يجب تقسيمه بينهم بالسّوية كما في الوقف على أولاد زيد ففي صحة الوقف ح لعدم امكان التّقسيم غالبا واستحالة التّرجيح أو التّرجيح بلا مرجّح اشكال ولعلّ المخالف أراد هذا وهذا التّفصيل جار في الوقف على الفقراء والمساكين وصرّح في كره بأنه يصح الوقف على كافّة بنى ادم أو على كافة البشر تفريعا على القول الأوّل وهو جيد وبالجملة إذا جعل الموقوف عليه افراد الكل المجموعى أو الاستغراقي وعبّر باللفظ الموضوع لاحد الامرين وقصد بيان المصرف صحّ بلا اشكال منهل يشترط في الموقوف عليه أن يكون ممّن يصحّ شرعا ان يملك فلو لم يكن قابلا للتملك لم يصح الوقف عليه وقد صرّح بهذا الشّرط في الغنية وفع ويع وصره ود والتّحرير وعد وكره وس واللَّمعة والتنقيح وجامع المقاصد وضه ولك والكفاية والرياض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ومنها انه نبّه على دعوى الإجماع عليه في الغنية قائلا يشترط أن يكون هو ممّن يملك المنفعة حالة الوقف يدلّ على صحّة هذا الشّرط اجماع الطَّائفة ويعضد ما ادعاه أولا قول التنقيح لا كلام في تملك الموقوف عليه للمنافع و ح يشترط كونه ممّن يملك وثانيا قول الرياض بعد الإشارة إلى الشّرط المذكور الوجه فيه الإجماع الظ المصرح به في الغنية ومنها ما تمسّك به في الغنية قائلا لا خلاف في صحة الوقف ولزومه إذا كان