responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 496


عدم صحّة وقف السّكران والمغمى عليه فيشترط في صحّة الوقف النية والقصد كما صرح به في كره وس والكفاية ولو اخر بعد الوقف والاقباض بعدم النيّة فصرّح في س والكفاية بأنه لم يسمع وهو جيّد ومنهم المكره الذي لم يجز الوقف بعد زوال الاكراه كما في كره والتحرير وعد وجامع المقاصد وضه والكفاية بل هو ممّا لا خلاف فيه واحتج عليه في كره بان الاكراه مناف للاختيار والفعل في الحقيقة صادر عن غيره وانما هو آلة فيه ويعضد ما ذكره قول جامع المقاصد لا شك في عدم وقوعه من المكره لعدم القصد وإذا جاز الوقف بعد زوال الاكراه فهل يصح أو لا صرّح في التحرير بالأول قائلا واجازته بعد زوال عذره كإجابة المالك ومنع من ذلك في جامع المقاصد قائلا لو رضى بعده فهل ينفذ لم يصرّحوا بشئ هنا وانما ذكر في البيع ويجيئ على اشتراط القربة عدم النفوذ لانتفاء الشرط وقصدها بعد قد يتخيل كونه غير مؤثر وصرّح فيه وفى كره بأنه يتحقق الاكراه بالخوف على النفس أو المال وان قل أو العرض إن كان من أهل الاحتشام ومنهم المملوك على القول بأنه لا يملك شيئا وقد صرّح في كره بأنه لا يصحّ وقفه قائلا لا يصحّ وقف العبد والأمه لأنهما لا يملكان شيئا وهما مسلوبا التصرف ولان المملوك لا يصح ان يملك نفسه فلا يصحّ ان يملك غيره فان من سلب التصرف في نفسه كان سلب تصرفه في غيره أولى قال اللَّه تعالى : « ضَرَبَ الله مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » وقال تعالى : « هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ » وصرح في التحرير بعدم صحته أيضا منهل يشترط في صحّة الوقف ان لا يكون الموقوف عليه ممّن يحرم الوقف عليه فلو كان كك لم يصح الوقف عليه وقد صرّح بهذا الشرط في الغنية وفع ويع وصره ود والتحرير وعد وكره واللمعة وس وجامع المقاصد ولهم وجوه منها الأصل ومنها ظهور الاتفاق عليه ومنها انه صرح بدعوى الاجماع عليه في الغنية قائلا يشترط أن يكون معروفا يصحّ التقرب إلى اللَّه تعالى بالوقف عليه وهو ممّن يملك المنفعة حالة الوقف فلا يصحّ ان يقف على شيء من معابد الضلال ولا على مخالف للاسلام أو معاند للحق الَّا أن يكون ذا رحم يدلّ على ذلك اجماع الطائفة ويعضد ما ذكره أولا قول كره لا يصحّ الوقف على من يحرم الوقف عليه اجماعا وثانيا قول الرياض ولا خلاف في اشتراط ان لا يكون الوقف عليه محرما ومنها ما احتج به في الرياض قائلا بعد الإشارة إلى الشرط المذكور والوجه فيه استلزام الوقف انتقال المنفعة خاصة أو مع العين وذلك بقابل للانتقال إليه ومنها ما تمسّك به في كره قائلا بعد ذلك أيضاً لان الوقف من شرطه القربة إلى اللَّه تعالى ولا قربة في المحرم ويعضد ما ذكره أولا قول جامع المقاصد لا يجوز الوقف على معونة الزناة وقطاع الطريق لان الإعانة على فعل المعصية معصية ومن صحة الوقف التقرب إلى اللَّه تعالى ولا تقرب بالمحرم وثانيا قول ضه ولك والرياض فلا يصحّ على الزناة والعصاة من حيث هم كك لأنه إعانة على الاثم والعدوان فيكون معصية محرمة ويتفرّع على ما ذكر أمور منها عدم صحة الوقف على معونة الزناة وإن كانوا مسلمين وقد صرّح بهذا بالخصوص في يع والتحرير وعد وكره وس واللمعة وجامع المقاصد وضه ولك والكفاية والرياض ومنها عدم صحة الوقف على قطاع الطريق وإن كانوا مسلمين وقد صرّح بهذا بالخصوص في يع والتحرير وعد وكره والكفاية ومنها عدم صحة الوقف على شاربي الخمر وقد صرّح بهذا بالخصوص في يع وكره ومنها عدم صحة الوقف على جميع العصاة والفساق وقد صرّح بهذا بالخصوص في التّحرير وس واللَّمعة وضه والرياض وانما يحرم الوقف عليهم من حيث هم كك بان يجعل الوصف مناط الوقف امّا لو وقف على شخص متّصف بذلك لا من حيث كون الوصف مناطا صح سواء اطلق أو قصد جهة مخصوصة وقد صرّح بما ذكر في عد وس وجامع المقاصد ولك وضه والرياض ومنها عدم صحة وقف المسلم على معابد أهل الضلال والكفر وعمارة بيعة أو كنيسة أو بيت نار وقد صرّح بهذا بالخصوص في الغنية وس وصرح في الأخير بأنه لو وقفه الذمي جاز اقراره على معتقده قائلا وقال ابن الجنيد يصرف الوقف على بيت النار والصّنم وقوامين الشمس والكواكب مع ظفر المسلمين به إلى مصرفهم وسهم اللَّه تعالى في الغنائم وأبطل الفاضل الوقف على بيت النار مط ومنها عدم صحة الوقف على كتابة كتب الضّلال للجهة المحرمة وقد صرّح بهذا بالخصوص في كره قائلا لا يجوز الوقف على كتب الضلال وجميع ما لا يحلّ لأنها محرمة وقد صرح به يع ود وكره وجامع المقاصد ولك بعدم جواز الوقف على كتابة ما يسمّى بالتورية والإنجيل الآن ولهم أولا انه نبه في كره وجامع المقاصد على دعوى الاجماع على ذلك قائلين لا يجوز الوقف على كتابة التّوراة والإنجيل لانّهما منسوخان محرمان ولا نعلم فيه خلافا ويعضد ما ذكراه أمران أحدهما ان ما عداهما من ساير الكتب المذكورة لم تشر إلى خلاف ولا اشكال ذلك وثانيهما قولك وتحريم الوقف على الكتابين ظ وثانيا ما نبّه عليه في يع قائلا لو وقف على كتب ما يسمّى الآن بالتوراة والإنجيل لأنهما محرفة وصرّح بما ذكره في لك أيضاً وحكاه في كره وجامع المقاصد قائلين قال الشيخ ان العلَّة في التحريم انهما محرفان لان النسخ لا يذهب بحرمتهما كالمنسوخ من القراءة قال هذا لا خلاف فيه وزاد الثاني قائلا ويشكل بان في كتبهما فساد اخر لمخالفة الملتين لملتنا بخلاف منسوخ القران وثالثا ما نبّه عليه في كره وجامع والمقاصد بقولهما فيما حكينا عنهما سابقا لأنهما منسوخان ونبّه عليه في لك أيضاً قائلا نبّه بقوله يسمّى الآن على ان ما بأيديهم ليس هو الذي انزله اللَّه تعالى وانكان منسوخا يحرم الوقف عليه من هذه الجهة والمراد بجملته ليس هو انزله اللَّه تعالى وإن كان بعضه منه للقطع بأنهم لم يحرفوا جميع الكتاب بل بعضه وتحريم الوقف على الكتابين بيّن ظ للتحريف والنسخ فيحرم كتبهما وحفظهما لغير النقض والحجة ورابعا انه يحرم النظر اليهما والمطالعة فيهما فيحرم الوقف على كتابتهما امّا المقدمة الأولى فلما نبّه عليه في كره وجامع المقاصد بعد قولهما فيما حكينا عنهما سابقا ولا نعلم فيه خلافا لما روى العامة ان رسول اللَّه ص خرج من المسجد فرأى في يد عمر صحيفة فيها شيء من التوراة فغضب النبي ص لما رأى الصّحيفة في يد عمر وقال افي شك أنت يا بن الخطاب الم آت بيضاء نقية لو كان اخى موسى ع حيّا لما وسعه الَّا اتباعى ولو لا انّ ذلك معصية لما غضب منه ونبّه على ما ذكراه في لك بقوله وروى العامة وساق الرواية قائلا بعدها وهذا يدلّ على ان النظر إليها معصية والا لما غضب منه لذلك وامّا المقدمة الثانية فلقاعدة الأولوية وقد يناقش في المقدمة الأولى باعتبار ضعف الرواية سندا وتصورها دلالة لتضمّنها قضيّة في واقعة فلا تفيد العموم الَّذى هو المدعى ولا تخصيص اصالة الجواز وكيف كان فالمعتمد ما ذكروه من عدم صحّة

496

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست