responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 495


للأولين وجوه منها الأصل وقد يجاب عنه باندفاعه بأدلة القول الثاني ومنها انه نبّه في الغنية على دعوى الاجماع على عدم جواز ذلك قائلا لا يجوز وقف الدراهم والدنانير بلا خلاف ممّن يعتدّ به ويعضد ما ذكره أولا أنه حكى في س وجامع المقاصد عن ظ دعوى الاجماع على المنع من كون ذلك الا ممّن شذّ وثانيا انه لم نجد من أحد من المسلمين لا عينا ولا اثرا ارتكاب وقفهما فاستمرار المسلمين من زمن النبي ص إلى الآن على ترك وقفهما يفيد اجماعهم على عدم جوازه وقد يجاب عمّا ذكر أولا بعدم ظهور عبارة الغنية وط في دعوى الاجماع على المنع من وقفهما بل غايتها دعوى الشهرة العظيمة على ذلك وفى حجيّتها اشكال الَّا ان يقال ان الظ منهما الاستناد إلى ما ذكراه في اثبات المنع من وقفهما فلا يكون الا اجماعا لأنهما لا يستندان إلى الشهرة وإن كانت عظيمة مضافا إلى أن التصريح بعدم الاعتداد بالمخالف وشذوذه يفيد إرادة الاجماع بل قد يدعى ظهور كلامهما في دعوى اجماع المسلمين على المنع من ذلك وثانيا بان ما ادّعياه من الإجماع على تقدير تسليمه موهون بمصير الأكثر إلى خلافه ولا يندفع ذلك باستمرار السّيرة على ترك وقفهما للمنع منها أولا وعدم دلالتها على الاجماع ثانيا خصوصا مع ملاحظة مصير أكثر الأصحاب إلى جواز وقفهما مع المصلحة وعدم حجيّتها في نفسها ثالثا ومنها ما احتج به في الغنية قائلا لان الموقوف عليه لا ينتفع بها مع بقاء عينها في يده ويعضد ما ذكره أولا قول الشّرايع هل يصح وقف الدّراهم والدنانير قيل لا وهو اظهر لانّه لا نفع لهما الَّا التصرّف وثانيا قول جامع المقاصد ينشأ الاشكال من ان المنفعة المطلوبة منهما عرفا انما يكون باتفاقهما وذلك اتلاف ومن امكان منفعة التحلي بهما والضّرب على سكتهما وثالثا قول لك ووجه الخلاف ومع ذلك الشّك في كون هذه المنفعة مقصودة للعقلاء عادة أم لا فان اظهر منافعها انفاقها وهو لا يتم الَّا بذهاب عينها الباقي لبقاء الوقف وقد يجاب عن الوجه المذكور بالمنع من انتفاء المنفعة إذا وقفت بل هي موجودة وإن كانت غير غالبة ولا نم اشتراط صحة الوقف بالمنفعة الغالبة لفقد الدليل عليه من الادلَّة الأربعة وغاية ما يستفاد من كلمات الأصحاب اشتراط الصّحة بالمنفعة في الجملة الا الغالبة ويعضد ما ذكرناه أولا قول التحرير لو قيل بالجواز لامكان الانتفاع بها ولو في شيء قليل كان وجها وثانيا قول كره امّا الدّراهم والدّنانير فنمنع كون التحلي بهما ليس هو المقص الأصلي فان أصحابنا تردّدوا في جواز وقفهما والأصل ان يق ان فرض لها منفعة مقصودة في نظر الشرع وعند العرف صح وقفها كما يصح اجارتها ويجوز وقفها ح لاجارتها واستيفاء تلك المنفعة المعتبرة عند العقلاء وان لم يكن لها منفعة معتبرة في نظر العقلاء لم يصح وقفها ولا اجارتها وثالثا يصح وقف الدراهم والدنانير إن كان لها منفعة حكميه مع بقاء عينها كالتحلى بها ورابعا قول جامع المقاصد والحق انه إن كان لها منفعة مقصودة عرفا سوى الانفاق صح وقفهما والَّا فلا وخامسا قول لك ذلك النفع هو التحلي به وتزيين المجلس والضّرب على سكتها ونحو ذلك والأقوى الجواز لان هذه المنافع مقصودة ولا يمنع قوة غيرها نعم لو انتفت هذه المنافع عادة في بعض الأزمان والأمكنة اتجه القول بالمنع وسادسا قول الكفاية وفى صحة وقف الدّراهم والدنانير قولان أوجههما الصّحة لإمكان الانتفاع بالتحلى وللآخرين العمومات الدالة على الجواز نحو قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقوله ص الناس مسلطون على أموالهم وقولهم ع في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم وقوله ع حبس الأصل وسبل الثّمرة وقوله ع الوقوف يكون على حسب ما يوقفها أهلها انش تع والمسئلة في غاية الاشكال ولذا توقف فيها في عد والايضاح فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط ولكن القول الثاني أقرب وينبغي التنبيه على أمور الأول على المختار من الصحّة هل يتوقف على وجود المنافع حين الوقف أو العلم بتحققها بعده بزمان يسير أو الظن العادي بذلك أو لا بل يكفى احتمالها مط اشكال والأحوط الأول بل هو في غاية القوّة الثاني لا اشكال في عدم الصّحة للانفاق في الخيرات كما يتوهمه بعض العوام ولذا لا اشكال في عدم صحة وقف ما في الذمّة من الدّراهم والدّنانير لتلك المنافع الثالث يلحق بهما الفلوس في جميع الاحكام منهل لا يصح الوقف من اشخاص منهم المجنون حال جنونه كما في الغنية وفع ويع ود وعد والتّحرير وكره وصره واللَّمعة وس وضه والكفاية والرياض ولهم أولا انه ممّا لا خلاف فيه وثانيا انه صرّح في كره بدعوى الاجماع عليه قائلا لا يصّح وقف المجنون ويعضد ما ادعاه تصريح الرياض بأنه ممّا لا خلاف فيه وبأنه ادعى في الغنية الاجماع عليه وثالثا ما احتج به في الرياض قائلا بعد الإشارة إلى دعوى الاجماع وهو الحجة مضافا إلى الأدلة الدالة على الحجر من الكتاب والسّنة ويعضد ما ذكره ما نبّه عليه في كره بعد ما حكينا عنه سابقا بقوله لسلب التكليف عنه وعدم اعتبار عبارته في نظر الشّرع فيشترط في صحّة الوقف العقل ولو وقف الادوارى حال افاقته صح كما في كره وس والكفاية بل الظ انه ممّا لا خلاف فيه وصرّح في كره بأنه ان ادعى جنونه حال الوقف قدم قوله فيه ومنهم الصّغير الذي لم يبلغ عشرا كما في الغنية وفع ويع وصره ود والتحرير وعد وكره واللَّعمة وس والكفاية التّصريح بعدم صحة وقف الغير المميّز والظ ان ما ذكرناه ممّا لا خلاف فيه ومنهم السّفيه والمفلس بعد الحجر عليهما وعدم إجازة الغرماء كما في الكتب المتقدّمة المصرّحة بعدم صحة وقف الصّغير وهل يجوز وقف المفلس المحجور عليه مع إجازة الغرماء أو لا ظ اطلاق الكتب المتقدّة الثاني وحكى في جامع المقاصد عن الشهيد الأوّل وهو في غاية القوة ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط ثم صرّح بأنه إذا أجاز الولي وقف السّفيه صح مع المصلحة لصحّة عبارته وهو أيضاً في غاية القوة ومنهم النائم كما في كره وس والكفاية وهو مقتضى الكتب المصرّحة بأنه يشترط في صحة الوقف كون الواقف جايز التصرّف كالنافع ويع وعد وصره ود والتحرير وهو مقتضى قول الغنية يشترط أن يكون الواقف مختارا مالكا للتبرع وبالجملة لا خلاف في ذلك ومنهم السّكران الذي لا يدرك شيئا كما في كره والتحرير وس والكفاية بل هو ممّا لا خلاف فيه ومنهم المغمى عليه الذي لا يدرك شيئا كما في كره بل هو ممّا لا خلاف فيه ومنهم الغافل والسّاهى اللَّذان لم يقصدا الوقف كما في كره والتحرير والكفاية وفى س التصريح ببطلان وقف الغافل وبالجملة لا خلاف فيما ذكرناه ومنهم العابد واللاعب كما في كره بل هو ممّا لا خلاف فيه واحتج عليها فيها باصالة بقآء الملك على مالكه وكذا احتج بها على

495

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست