responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 494


يصح وقف المنفعة بلا خلاف بل عليه الاجماع في الغنية وهو الحجّة مضافا إلى الأصل واختصاص الأدلة كتابا وسنة بالعين بحكم الصّراحة في بعض وبالتبادر في اخر والشّك في دخولها لا يجتمع فيه بالوقف بناء على ان المفهوم منه بما ليس فيه هذا الشرط عرفا ولغة وشرعا وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة منهل يشترط في العين الموقوفةايض أن يكون مما ينتفع به فلا يصح وقف ما لا منفعة فيه وقد صرّح بذلك في الغنية وفع وصره ود وعد والتحرير وكره وس واللمعة وضه والرياض وفيه دعوى نفى الخلاف فيه وحكاية دعوى الاجماع عليه عن الغنية ولا اشكال في المسئلة وينبغي التنبيه على أمور الأول يشترط في المنفعة ان تكون محللة كما في الكتب المتقدمة وفى الرياض نفى عنه الخلاف وحكى عن الغنية دعوى الاجماع عليه قائلا ان الوقف للمنفعة المحرمة إعانة على الاثم محرمة بالكتاب والسنة والاجماع فلا يصح وقف ما ليس له الا منفعة محرمة كآلات اللهو الثاني المراد بالمنفعة المنفعة التي يعتدّ بها عادة فما ليس كك فليس بمعتبر كما صرّح به في جامع المقاصد الثالث يشترط في العين الموقوفة أن يكون ممّا ينتفع به مع بقائه كما في الكتب المتقدمة ونفى عنه الخلاف في الرياض وحكى عن الغنية دعوى الاجماع عليه والحجة بعد ذلك ما أشار إليه في جامع المقاصد بقوله ما لا ينتفع به الا باتلافه لا يصحّ وقفه لان الوقف تحبيس الأصل واطلاق المنفعة وهو هنا منتف وأشار إلى ما ذكره في كره أيضاً فلا يصحّ وقف الخبر كما في التحرير وس وضه والرياض ولا وقف الطعام كما في التحرير وكره وعد ولا وقف الفاكهة كما في س وضه والرياض ولا وقف الشمع كما في التّحرير وكره وعد ولا وقف اللحم كما في عد ولا وقف الشراب كما في التّحرير وكره الرابع من الأعيان التي يصح وقفها العقار كما صرّح به في يع ود وعد والتحرير وكره وجامع المقاصد ولك والكفاية ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وثانيا انه صرح في كره بدعوى الاجماع عليه قائلا يجوز وقف العقار والأراضي وجميع ما لا ينقل ولا يحول مما جمع الشرائط السابقة اجماعا وثالثا ما نبّه عليه في لك بقوله الوجه في لك وجود المواقيت المقتضى للصّحة وهو تحبيس الأصل واطلاق المنفعة وانتفاء المانع فيثبت الصّحة وهو محل وفاق ونبّه على ما ذكره في كره وكك الأراضي يصحّ وقفها وبالجملة كل ما لا ينقل ممّا يصح استيجاره يصح وقفه فيدخل فيه الدار والحانوت والخان والحمام وغير ذلك من المساكن والأراضي وقد نبه عليه في يع بقوله يصح وقف العقار والثياب والأثاث والآلات المباحة وضابطه كلَّما يصح الانتفاع به منفعة محلَّلة مع بقاء عينه وقد صرّح في لك بدعوى الاتفاق على ما ذكره بعد قوله الوجه في ذلك الخامس من الأعيان التي يصحّ وقفها الثياب كما صرّح به في يع والكفاية ونبّه في كره على دعوى الاجماع عليه قائلا واما ما ينقل ويحول ممّا جمع الشّرائط السّابقة فهل يصح وقفه أم لا قال علمائنا يصحّ لان أبا خالد قد احتبس ادراعه واعبده في سبيل الله ولان معنى الوقف يتحقق فيه وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة فصح وقفه كالعقار السّادس من الأعيان التي يصحّ وقفها الحصر والقناديل والزلاقى وقد صرّح بدعوى الاجماع عليه في كره قائلا واجماع الناس حاصل على وقف الحصر والقناديل والزلاقى في جميع الاعصار السابع من الأعيان التي يصح وقفها المصحف والكتب سواء كانت من كتب الأدعية أو الأحاديث أو الفقه أو التفسير أو اللغة أو الأدب أو الأصول أو نحو ذلك وقد صرّح بصحّة وقف المصاحف والكتب في جامع المقاصد والكفاية ونبّه على وجهه في الأوّل قائلا لانّ معنى الوقف في ذلك كله وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة وقد روى ان النبي ص قال أبا خالد فإنّه قد احتبس اه الثامن من الأعيان الَّتي يصحّ وقفها السّلاح كما صرّح به في التحرير وعد والحق به في الأول الكراع وهو جيّد التاسع من الأعيان التي يصحّ وقفها الحيوان الذي يصح استيجاره كما صرّح به في التحرير والكفاية وهما قد أطلقا صحة وقفه وصرّح في عد بجواز وقف الشاة العاشر من الأعيان التي يصح وقفها العروض كما صرّح به في التحرير الحادي عشر من الأعيان الَّتي يصحّ وقفها الكلب المملوك كما صرّح به في يع وعد وكذا صرّح به في لك قائلا لأنه لا مانع من وقفه الثاني عشر من الأعيان الَّتي يصح وقفها السنور كما صرح به في عد الثالث عشر من الأعيان الَّتي يصح وقفها العبد كما صرّح به في عد والتحرير وكك يصح وقف الأمة الغير المستولدة كما صرّح به فيهما وامّا المستولدة فصرّح في عد بعدم صحة وقفها واحتج عليه في جامع المقاصد بوجوه فقال فإنّه لا يصحّ وقفها لان الاستيلاد يقتضى المنع من نقلها من ملك السّيد إلى ملك غيره والوقف يقتضى النقل إلى ملك الموقوف عليه ولأنه تدخلها حرمة العتيق فكانّها عتيقة ولانّ الاستيلاد يقتضى انعتاقها بموت السّيد والوقف يقتضى الدّوام ما بقي الموقوف فيتنافيان واحتمل في كره الجواز لعدم خروجها عن الملكية ومنع بيعها لان الوقف يشبه العتق لاشتراكهما في إزالة الملك عن المالك إلى وجه من الوجوه والقرب وليس بشيء وربما بنى الجواز وعدمه على ان الملك في الوقف هل ينتقل عن الواقف أم لا فان قلنا بالأول لم يصح لأنها لا تقبل والا صحّ ويضعف بأنه ان نقل اقتضى سقوطه عنها من الانعتاق بموت المولى ولم يذكر فيه صحّة وقفها حبسا لاشتراكهما في أصل معنى الحبس كما في الوقف المنقطع الاخر ولو ذكر هنا لامكن وعندي ان ما حكاه عن كره في غاية القوة لأصالة بقاء جواز الوقف والعمومات الدالة على صحة الوقف وعدم ثبوت كلية اقتضاء الاستيلاد منع نقل الملك وكلية اقتضاء موت السّيد الانعتاق ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط الرابع عشر يصح وقف الذهب والفضة إذا كان حليا كما صرح به في عد وصرّح به أيضاً في كره قائلا يصحّ وقف الذهب والفضة إذا كان حليا لفائدة اللبس والإجارة له والإعارة له لأنه عين بملك الانتفاع بها مع بقائها دائما فصح وقفها كالعقار وفى الرواية الثانية عن احمد لا يصح لان التحلي ليس هو المقص الأصلي من الأثمان فلم يصحّ وقفها عليه كما لو وقف الدنانير والدّراهم ونمنع من كون التحلي ليس من المقاصد جاز الهبة فان العادة جارية به وقد اعتبره الشرع في اسقاط الزكواة عن متخذه وجواز اجارته للتحلى بخلاف الدراهم والدنانير فان العادة لم تجر بالتحلَّى بها ولا يعتبرها الشرع في اسقاط الزكاة منهل هل يصح وقف الدّراهم والدنانير كما يصح وقف الحلى من النّقدين أو لا اختلف الأصحاب في ذلك على قولين أحدهما انه لا يصحّ وهو للغنية ويع والمحكى عن ط وثانيهما انه يصح مع امكان الانتفاع بهما انتفاعا يعتد به عند العقلاء كالضرب على سكتهما أو اظهار الغنى بهما دفعا للشماتة أو غيرها أو التحلي بهما أو تزيين المجلس بهما أو نحو ذلك وهو للتحرير وكره وس وجامع المقاصد ولك والكفاية

494

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست