responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 492


والتحقيق في هذا المقام ان يق ان المصرّحين بالشرط المذكور ان أرادوا بيان ان اشتراط القبض في صحّة الوقف يقتضى كون الموقوف ممّا يصح اقباضه فهو حسن ولكن لم يكن ما ذكر شرطا اخر من شروط صحّة الوقف فلا يكون لذكره فائدة مهمة ومع ذلك لم يترتب عليه الفروع المتقدمة لما ذكره المستشكلان من امكان القبض فيلزم الحكم بالصّحة بحسب الظ حتّى يتبيّن فقد الشرط فاذن المعتمد على هذا التقدير صحة وقف الأمور المذكورة الَّا في صورة العلم بعدم امكان قبضها وان أرادوا بيان انه يشترط في صحّة الوقف كون العين الموقوفة ممّا يعلم بامكان قبضه حين العقد فهنا لم يعلم كونه كك لم يصحّ وقفه اتجه ما ذكروه من الفروع وكان ما ذكروه شرطا اخر ولكن لا دليل على هذا الشرط ولا يمكن الاعتماد على الاجماع المنقول في الغنية في اثباته لعدم معلومية ارادته فالأقرب عدم كون ذلك شرطا وان أرادوا انه يشترط في صحة الوقف كون العين الموقوفة ممّا يتمكن من اقباضها حين العقد وانه لا يكفى القدرة على الاقباض بعده اتجه ما ذكروه من الفروع وكان ما ذكروه شرطا اخر ولكن لا دليل على هذا الشرط فالأقرب عدم كونه شرطا واعلم انه صرح في ضه والرياض بأنه لو وقفه على من يمكنه قبضه فالظ الصّحة لان الاقباض المعتبر من المالك هو الاذن في قبضه وتسليطه عليه والمعتبر من الموقوف عليه تسلمه وهو ممكن وقد أشار إلى ما ذكر في لك أيضاً قائلا بعد ما نقلنا عنه سابقا ولو قدر الموقوف عليه على تحصيله فأولى بالصحّة لزوال المانع فلا عبرة بالضميمة هنا لان من شرط الوقف القبض ولا يكفى قبض بعض الموقوف عليه وهو هنا الضّميمة عن الباقي وعلى هذا فبين حكم البيع والوقف بالنسبة إلى الآبق عموم وخصوص من وجه منهل يشترط في صحة الوقف التنجيز وايقاعه في الحال وقد صرّح بهذا الشرط في فع ويع وصره ود والتحرير وعد وكره واللَّمعة وس والتنقيح وجامع المقاصد ولك وضه والكفاية والرياض ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وثانيا انه نبّه في لك على دعوى الاتفاق عليه بقوله اشتراط تنجيزه مط موضع وفاق كالبيع وغيره وليس عليه دليل بخصوصه نعم يتوجّه على قول الشيخ بجواز وقف منقطع الابتداء إذا كان الموقوف عليه أولا ممّا يمكن انقراضه أو يعلم كنفسه وعنده معنى صحّته بعد انقراض من بطل في حقّه جواز المعلق على بعض الوجوه وقد تقدم ضعفه ويعضد ما ذكره أولا قول التحرير إذا علق الوقف على شرط أو صفة لم ينعقد وكان باطلا مثل ان يقول إذا جاء راس الشهر فدارى وقف أو فرسى أو إذا ولد لي ولد أو قدم لي غائب ولا نعلم فيه خلاف أو ثانيا قول الكفاية يشترط التنجيز لا اعلم فيه خلافا بين الأصحاب ولا اعلم فيه دليلا واضحا وثالثا قول الرياض يشترط التنجيز فلو علقه على شرط متوقع أو صفة مترقبة أو جعل له الخيار متى اراده من دون حاجة بطل بلا خلاف فيه وبعدم الخلاف صرّح جماعة ولعله الحجة مضافا إلى الأصل واختصاص النصوص مط بحكم التبادر بغير مفروض المسئلة مع ان في لك الاجماع عليه وينبغي التنبيه على أمور الأول يتفرع على هذا الشّرط بطلان الوقف المعلق سواء كان تعليقا على الصفة كما في قوله إذا جاء راس الشهر فدارى موقوفة أو على الشرط كما في قوله ان قدم زيد فهذا وقف وقد صرح بهذا التعميم في يع وعد وكره والتّحرير وس وجامع المقاصد ولك وضه والرياض والمراد بالصفة بالتعليق تعليقه بوصف لا بد من وقوعه وبالتّعليق بالشرط تعليقه بأمر يحتمل وقوعه وقد صرّح بالتفسيرين في جامع المقاصد ولك الثاني لو كان المعلق عليه واقعا والواقف عالم بوقوعه كما في قوله وقفت إن كان اليوم يوم الجمعة مع علمه بأنه يوم الجمعة صحّ كما صرّح به في التنقيح وس ولك وضه والكفاية والرياض وهو ظ جامع المقاصد بل صرح في الرياض بنفي الخلاف فيه ويدلّ على ذلك أيضاً الأصل والعمومات وحصول التنجيز عند التحقيق وإن كان الظ التعليق الثالث صرح في التنقيح والرياض بأنه يترتب على اشتراط التنجيز بطلان اشتراط الخيار في الوقف مط بمعنى ان يشترط انه متى أراد فسخ الوقف جاز له وفيه نظر ولكن الحكم ببطلان ذلك صحيح الرابع لا فرق في اشتراط التنجيز بين الوقف الخاص والوقف العام ومنه الوقف على الجهة وهذا التّعميم مقتضى اطلاق كلام الأصحاب الخامس إذا بطل الوقف بعدم التنجيز رجع المال إلى صاحبه ولم يترتب على هذا العقد اثر فلا يرجع إلى الحبس السّادس إذا قال إذا مت فهو وقف فان علم انّه قصد ايجاب الوقف كما هو ظ اللفظ لزم الحكم ببطلانه لأنه من الوقف المعلق ح وان علم انّه قصد ايجاب الوصيّة لا ايجاب الوقف صحّ وصيّته وان اشتبه الحال واحتمل الأمران فهل يحكم بالصّحة ويحمل على الوصيّة أو لا اشكال من اصالة الصّحة فيما ورد من العاقل ومن ان الظ من اللَّفظ المعنى الفاسد ولم يثبت عموم الأصل المشار إليه بحيث يشمل المقام لا يق كما لم يثبت بذلك لم يثبت عموم اصالة وجوب حمل اللفظ على ظاهره بحيث يشمل المقام فينبغي التوقف والحكم بالقرعة فإنها لكل امر مشكل أو التخيير في الترجيح لأنا نقول الظ حصول الاتفاق على لزوم العمل بظواهر الالفاظ مط سلَّمنا ولكن لا قائل بالقرعة والتخيير هنا مضافا إلى اصالة عدم ترتب الأثر على العبادة المفروضة واصالة عدم انتقال الملك إلى غير الوارث وعموم أدلة الإرث فت فاذن المعتمد هو الاحتمال الثاني واليه ذهب في جامع المقاصد قائلا لو قال هو وقف بعد موتى احتمل البطلان لأنه تعليق والحكم بصرفه إلى الوصيّة بالوقف لا ريب انه لا يراد بهذه الصيغة الخبر قطعا فبقى ان يراد بها الانشاء وهى بنفسها انّما تدل مطابقة على انشاء الوقف بعد الموت بهذه الصّيغة الماتى بها الآن وذلك يقتضى البطلان لاخلاله بكون الصّيغة سببا تاما في حصول الوقف بل يكون لحصول الموت دخل في ذلك وذلك معنى التعليق فيكون باطلا لان العقود انما تصحّ إذا كانت سببا تاما في انشاء ما يطلب بها والَّا لم يترتب عليها اثرها وذلك هو معنى البطلان ولا دلالة لها على الوصيّة الا بتكلَّف تقدير ما لا يدل عليه اللَّفظ ولا يدلّ عليه دليل بان ينزله على ان المراد جعله وقفا بعد الموت وارتكاب مثل ذلك تعسّف محض واجراء الاحكام الشّرعيّة على أمثال هذه الالفاظ التي لا دلالة لها على المراد من الأمور المستبعدة جدا فقد سبق انه لو قال قائل لاخر اقبض ديني الذي على فلان لك لم يصحّ وإن كان المأمور ذا دين عند الامر وقد سبق في الوكالة انّه لو قال اشتر لي بمالك كذا لم يصحّ مع انّ المراد معلوم والتقدير ممكن والاحتجاج بان ذلك مستعمل في الوصيّة كثيرا وبان الأصل الصّحّة ولا يتحقق الَّا بالحمل ضعيف بمنع الاستعمال المدعى والتزام عدم تأثيره ما لم يصر معنى اللفظ حقيقة أو مجازا واصالة الصّحة في الصّيغة المذكورة لا يقتضى جعلها وصية ما لم يضمّ إليها ما يدلّ على ذلك وفى حواشي الشهيدان

492

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست