حمل فعل المسلم على الصّحة وعلى ما ذكر لا يتحقّق القبض بصلاة المخالف ويتحقق بصلاة الامامي ولو كان فاسقا إذا لم يثبت فسادها شرعا ولا فرق في الصّلوة بين الواجبة مط والمندوبة كك كما صرّح به في لك وهو ظ غيره من الكتب المتقدّمة وهل يتحقّق بصلاة الميت أو لا الأقرب الأوّل بناء على المختار من كونها من افراد الصّلوة حقيقة كصلاة الآيات وصرّح في لك بعدم الفرق بين الصّلوة الواقعة من الواقف وغيره وهو ظ اطلاق ما عداه من الكتب وقد يستشكل في صلاة الواقف بعدم صدق الاقباض معه وهو شرط في الوقف على ان الموقوف مقبوض له حين الوقف امّا باعتبار تملكه له أو باعتبار تخليته ايّاه فلا حاجة إلى الصّلوة فعلى هذا ينبغي حمل اطلاق الكتب المتقدمة على غير صلاته فت وبالجملة لم يثبت إلى حصول القبض بصلاة الواقف ولا يشترط تعدّد المصلَّى ولا الصّلوة وقد صرّح بالأول في يع ود والتحرير وس وامّا الثاني فيستفاد من اطلاق الكتب المتقدمة كالأول من بعضها وهل يشترط في المصلَّى الذكورة أو لا فيجزى صلاة الأنثى والخنثى ربّما يظهر الأول من يع ود وعد وس لتصريحها بتحقق القبض إذا صلَّى فيه واحدا وبصلوة واحد وهاتان العبارتان ظاهرتان في الذكور ولكن لا يبعد ان يق المراد الأعم من الذكور وكك لا يشترط الحرية وهل يشترط البلوغ أو لا الأقرب الثاني ان قلنا بكون صلاة غير البالغ شرعية وان قلنا بانّها تمرينية ففيها اشكال وصرّح في لك بأنّه لا فرق في المدفون بين الصّغير والكبير وهو ظ الكتب المتقدّمة ثم صرّح بأنّه يعتبر كونه واقعا على وجهة الشرع جامعا لشرائطه وكون المدفون من جملة الموقوف على دفنهم كالمسلم فيما يوقف على المسلم وفى حكمه من يتبعه من طفل ومجنون وجميع ما ذكره جيّد ثم صرّح بانّ في الصّغير المسبىّ وجهان ويظهر منه التوقف فيه وهل يشترط في الصّلوة في المسجد والدفن في المقبرة ايقاعهما بنية القبض فلو صلَّى قبل العلم بالوقف أو بعده قبل الاذن في الصّلوة أو بعدهما لا بقصد القبض امّا لذهوله عنه أو لغيره لم يلزم ومثله الدفن أو لا يشترط بل يكفى مجرّد وقوعهما مط يظهر من اطلاق يع ود والتّحرير وس الثّاني وصرّح في جامع المقاصد ولك بالأول وربما يظهر من الثاني كالكفاية انه مذهب جماعة ولهم ما ذكره في لك قائلا انما اختص هذا الوقف بنيّة القبض ولم يشترط في مطلقه لان المقص هنا صرفه إلى الجهة الموقوف عليها وقبض بعض المستحقّين كقبض الأجنبي بالنسبة إلى قبض الموقوف عليه ولا بدّ من نيّة صارفة له إلى الوقف بخلاف الوقف على معيّن فان قبضه يتحقق لنفسه والمطلوب صرفه إليه وهو حاصل فلا حاجة إلى قصد بعينه وصرّح بما ذكره من التعليل في جامع المقاصد أيضاً وفيه نظر ولكن الاحتمال الأول في غاية القوة مع انّه أحوط في الجملة وصرّحا بأنه يظهر من الفرق الذي ذكراه ان القابض لو كان وكيلا عن الموقوف عليه اعتبر قصده القبض عن الغير وهو جيّد أيضاً وصرّح في عد وس وجامع المقاصد ولك بأنه يكفى في وقف المسجد والمقبرة قبض الحاكم الشرعي قبل الصّلوة والدّفن واحتج عليه في الآخرين والايضاح أولا بأنّه نايب للمسلمين وهذا في الحقيقة وقف عليهم وان اختصّ بجهة المسجد والمقبرة وثانيا بان الوالي للمصالح العامّة هو لو سلم عدم كونه وقفا على المسلمين فيعتبر قبضه وزاد في لك فصرّح بأنه ربما كان قبضه أقوى من قبض المصلى والدفن محتجا بان الصّلوة والدفن تصرف في الوقف وهو فرع صحّة الوقف التي هي فرع تحقق القبض بخلاف قبض الحاكم هنا معلَّلا بعدم النّص عليه وبأنه لم يذكروا الا الصّلوة والدفن وصرح في جامع المقاصد بظهور ضعف ما ذكره وبان الاصحّ الاكتفاء بقبض الحاكم وهو الأقرب واستحسنه في الرياض أيضاً وصرّح في جامع المقاصد بان قبضه يحصل بالتخلية ولا يشترط في الاكتفاء بقبضه تعذر الصّلوة بل يجزى مط والحق في لك والرياض بالحاكم هنا قيمه المنصوب له وهو جيّد وهل يلحق بالمسجد والمقبرة نحو المدرسة والرباط والدار فيتحقّق قبضها بتصرف واحد من المستحقّين للتصرّف فيها أو لا فيه اشكال ولكن الاحتمال الثاني هو الأقرب وربّما يستفاد من عبائر الأصحاب وان لم نجد مصرّحا بالمسئلة الحادي والعشرون إذا وقف ملكا من املاكه كأرض أو بستان على الجهة كما لو وقف على مسجد أو مدرسة وجعل الواقف نفسه ناظرا على الوقف فصرّح بعض المعاصرين سلمه اللَّه تعالى بأنه لا يشترط في صحّة هذا الوقف ولا في لزومه قبض جديد بل يصح الوقف بمجرد الصّيغة سواء كان ذلك الموقوف ممّا اجره هذا الواقف بشخص اخر قبل الوقف أم كان تحت يده وهو ضعيف لأنه ان استند في ذلك إلى أن القبض ليس شرطا في هذا الوقف اص فهو مدفوع باطلاقات الاجماعات المحكية الدالة على كون القبض شرطا مط حتى هذا الوقف وهى معتضدة بالشهرة العظيمة بل وبظهور عدم الخلاف وبالمروى عن اكمال الدّين المتقدم إليه الإشارة ومناقشته في شمول عبارات الأصحاب لمحل البحث في غاية الضعف فان الشواهد على الشمول له كثيرة ومن الظ بل المقطوع به ان هذا الوقف بالخصوص لو لم يكن متوقفا على القبض دون غيره ومستثنى عن كلية توقف الوقف على القبض لنبّهوا عليه البتة ولو كان فيه خلاف لنبّهوا عليه أيضاً كما نبّهوا على خلاف الحلبي وابن حمزة وان استند إلى انه مقبوض للناظر قبل الوقف وهو كاف كما يكفى سبق قبض الولي للموقوف على الصّغير ففيه المنع من كون قبض الواقف لو كان كافيا ولو كان ناظرا للأصل وعدم تصريح معظم الأصحاب بكفاية قبض الواقف وعدم صدق الاقباض الذي هو شرط الوقف لا يق اطلق في فع ويع وصرة ود وعد والتحرير وكره وس وجامع المقاصد ولك وضه والرياض انه إذا وقف على مصلحة تولى القبض الناظر وهو يشتمل الواقف إذا جعل النظارة لنفسه لتلبّسه بالمبدأ بالفعل فيصدق عليه المشتق صدقا حقيقيا ولا اشكال في جواز جعل الواقف النظارة لنفسه وان منعه شاذ لأنا نقول اطلاق الناظر وان شمل الواقف المذكور لغة الَّا ان المتبادر من العبارة المذكورة المتضمّنة للشّرط والجزاء الناظر الذي هو غير الواقف ويؤيّد ما ذكرناه عبارة الكفاية المصرّحة بأنّه لو وقف على مصلحة كان القبض إلى النّاظر الشرعي المنصوب من قبل الواقف والى الحاكم مع عدمه وليس في عبارة الروضة المصرّحة بانّ الوقف إن كان على جهة عامة قبضه الناظر أو الحاكم أو القيم المنصوب من قبل الواقف لقبضه منافاة لما ذكرناه فت ولا يمكن منعه باتحاد الناظرين في الحكم لا باعتبار