الدالة على اشتراط القبض والاقباض في الوقف مط من النّص والفتوى وصرّح في جامع المقاصد ولك بان المراد نصب القيم من قبل الحاكم ويتفرع عليه أمور أحدها عدم صحّة قبض بعض مستحقي الوقف من الفقراء والفقهاء من غير اذن الحاكم وقد صرّح بهذا بالخصوص في جامع المقاصد وكك صرّح به في لك محتجا عليه بأنّه لما كان القبض معتبرا في صحّة الوقف وكان الوقف على مثل الفقراء والفقهاء وقفا على الجهة لم يمكن اعتبار قبض مستحقّى الوقف لأنه ليس هو الموقوف عليه في الحقيقة لان الوقف على جهة من جهات مصالحه فلا بدّ من قابض للوقف ولما كان الحاكم هو الذي يرجع إليه هذه المصالح كان نصب القيم لقبض وقفها وأشار إلى ما ذكره في جامع المقاصد أيضاً محتجا على رجوع هذا الوقف إلى الوقف على الجهة بان الواقف ينظر إلى جهة الفقر والمسكنة ويقصد سد خلة موصوف بهذه الصّفة ولا يقصد شخصا بعينه ومن ثمّ ينتقل الوقف في نحو ذلك إلى اللَّه تعالى ويظهر من الكفاية أيضاً المصير إلى ما صارا إليه وهو المعتمد وعليه لا فرق في ذلك بين ان يأذن الواقف بقبض المستحقين وثانيها عدم صحة قبض الواقف بنفسه وربّما يدلّ عليه فحوى ما دل على عدم كفاية قبض المستحقّ وقوله ع في المروى عن اكمال الدّين كلّ ما لم يسلَّم فصاحبه بالخيار وظواهر الفتاوى المصرّحة باشتراط القبض والاقباض في الوقف وقد تضمّن بعضها دعوى الاجماع على ذلك فت وثالثها عدم صحّة القبض من المنصوب للواقف له ولكن صرّح في س ولك والكفاية بكون قبضه مجزيّا ومقتضى اطلاق الأوّل والثالث وصريح الثاني عدم الفرق فيه بين المتمكن من الحاكم ومنصوبه وعدمه ولهم قوله ع في صحيحة صفوان المتقدمة إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له ان يرجع وقوله ع في المروى عن اكمال الدين وكل ما سلَّم فلا خيار لصاحبه ويعضده ذيله والعمومات المتقدم إليها الإشارة واطلاق الفتاوى المقتدم إليها الإشارة واطلاق نصب القيم في الكتب المتقدّمة وعموم قوله ع المؤمنون عند شروطهم فت فما صار إليه هؤلاء الجماعة هو الأقرب ورابعها عدم صحّة قبض الحاكم بنفسه ولكن صرّح في جامع المقاصد ولك والكفاية والرياض بصحّة القبض منه وهو ظ س بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه وان أوهمت الخلاف عبارات كثيرة وقد قطع في الأوّل باجزاء قبضه محتجا بأنه نائب عن الموقوف عليه ويدلّ عليه جملة ممّا تقدم إليه الإشارة والظ انّه لا ترتيب بين الحاكم ومنصوبه ومنصوب الواقف وإذا سبق قبضهم للموقوف وكان باقيا بعد الوقف فهل يجزى أو لا فيه اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط وإذا كان الحاكم ومنصوبه من جملة الفقراء والفقهاء الموقوف عليهم صحّ أيضاً قبضهما باعتبار الاسم لا باعتبار الاستحقاق وصرح في لك بان محلّ نصب القيم للقبض قبل ايقاع الصّيغة ان اعتبرنا فوريّته والَّا فقبله أو بعده وهو الأقوى التّاسع عشر إذا وقف على مصلحة كالقناطر والمساجد والمدارس وغيرها جاز للناظر فيها المنصوب من قبل الواقف قبضه وصحّ منه كما صرّح به في فع ويع وصره ود والتحرير وعد وكره وس وجامع المقاصد ولك وضه والكفاية والرياض بل الظ انه ممّا لا خلاف فيه وربما يدلّ عليه صحيحة صفوان والمروى عن اكمال الدين المتقدّمين كما أشار إليه في الرياض ولا فرق في ذلك بين ان يأذنه الحاكم بالقبض أو لا كما صرّح به في ضه ولك وهو ظ ما عداهما من الكتب المذكورة وان لم يكن ناظرا فيتولى الحاكم القبض كما صرّح به في عد والايضاح وس وجامع المقاصد ولك واحتج عليه في الأخيرين أولا بأنه نايب للمسلمين وهذا في الحقيقة وقف عليهم وثانيا بان الوالي للمصالح العامة هو فيعتبر قبضه وقد يستدل عليه أيضاً بأنه لو لم يعتبر قبضه للزم أحد الامرين امّا عدم احتياج هذا الوقف ح إلى قبض أو كون المعتبر قبض غير الحاكم وهما باطلان امّا الأوّل فلما دلّ على لزوم القبض في الوقف مط وقد تقدّم إليه الإشارة وامّا الثاني فلظهور الاتفاق على بطلانه فت وهل يجوز للحاكم القبض مع وجود الناظر أو لا يجوز له ذلك الا بعد فقد الناظر يظهر من عد والإيضاح وس وضه الأول واحتج عليه في الثاني بأنه الوالي لهذه الأشياء وبأنه وقف على المسلمين وهو وليهم وصرّح في جامع المقاصد ولك بالثّاني وربما يظهر من فع ويع ود والتحرير وكره والكفاية وموضع من عد لتصريحها بأنه لو كان الوقف على مصلحة قبضه النّاظر وكان القبض إلى الناظر في تلك المصلحة بل ربّما يظهر من الرياض دعوى الاتفاق عليه لأنه نسبه إليهم بلفظ قالوا واحتمله في الايضاح محتجا بعدم النّص عليه إذ لم يذكروا الَّا الأوّل والمسئلة لا تخ عن اشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط بل القول الثاني في غاية القوّة والحق في ضه بالحاكم القيّم المنصوب من قبله لذلك وهو جيّد وهل يلحق بالناظر قيّمه ووكيله الذي نصبه لذلك فيه اشكال من ظهور الكتب المتقدّمة في مباشرة الناظر ومن ان القبض ممّا يقبل النيابة وان فعل الوكيل فعل الموكَّل فيكون القابض هو الناظر في الحقيقة وفيهما نظر وكيف كان فلا ينبغي ترك الاحتياط وإن كان الاحتمال الأول في غاية القوة العشرون هل يتحقق قبض المسجد بالصّلوة فيه وقبض المقبرة بالدفن فيها مط ولو لم يتحقق القبض من الحاكم ولا من منصوبه ولا من غيرهما فيكون ذلك من أحد الأمور التي يتحقّق بها القبض أو لا اطلق في يع ود والتحرير وعد وس والكفاية حصول قبض الامرين بذلك ويظهر من جامع المقاصد ولك بل الظ انه ممّا لا خلاف فيه فهو المعتمد وهل يشترط في الامرين وقوعها باذن الواقف أو يكفيان مط يظهر من اطلاق ما عدا جامع المقاصد ولك من الكتب المتقدّمة الثاني وصرّح في لك بالأول محتجا بان الاقباض الذي هو شرط صحّة الوقف لا يتحقّق الَّا بالأذن فيلزم اعتباره وهو في غاية القوّة ولعل اطلاق الكتب المذكورة على صورة حصول الاذن التي هي الغالب وهل يشترط في الاذن التصريح أو يكفى الفحوى الأقرب الأخير ويثبت الصريح منه بكل خبر يفيد العلم تواترا كان أو احادا محفوفة بالقرائن المفيدة للقطع وبغير ذلك ممّا يفيد العلم وبشهادة العدلين ولا يبثت بمطلق ما يفيد الظن ولو كان استفاضة على اشكال وهل يكفى مطلق ما يسمّى صلاة حقيقة ولو كانت فاسدة أو يشترط فيها الصّحة يظهر من اطلاق يع وشاد والتحرير والكفاية الأول وصرّح بالثاني في لك قائلا يشترط كونها صحيحة ليتحقّق مسمّاها شرعا وهذا التعليل حسن على القول بكون لفظ الصّلوة موضوعا للصّحيح كما هو خيرة جماعة من الاصوليّين وامّا على المختار من كونه موضوعا للاعمّ منه ومن الفاسد فلا الَّا ان يدعى انصراف الاطلاق إلى الصّحيح لتبادره منه فاذن الأقرب ما صار إليه وهو الظ من س وجامع المقاصد ولا يشترط العلم بالصّحة بل يكفى في الحكم بها الصّحة بحسب الظ ولو باعتبار