وغيرها ولهم اطلاقات بعض الاخبار المتقدّمة وما تمسّك به في لك من تحقّق القبض الذي لم يدلّ الدليل على أزيد من تحققه ويؤيّد ما ذكر العمومات المتقدم إليها الإشارة واستشكل ذلك في جامع المقاصد بانّ القبض انّما يحسب لذي اليد ما لم يقصده لغيره ممّن له ولاية عليه واحتمل في لك اعتبار القصد معللا بأنه الفارق بين القبض السّابق الذي كان لغير الوقف وبينه بل صرّحا في مقام اخر بلزوم هذا القصد تمسّكا بالوجه المذكور ويؤيّد ما ذكر ان الأصل لزوم تجديد القبض بعد الوقف لاطلاقات الاجماعات المحكيّة على شرطيّة القبض والاقباض وصحيحة صفوان المتقدّمة وقول صاحب الزّمان ع في المروى عن اكمال الدين كل ما لم يسلَّم فصاحبه بالخيار خرج صورة القصد فيبقى غيرها مندرجا تحت ما ذكر وفى جميع ما ذكر نظر والأقرب هو القول الأول والاحتمال الثاني فلا يشترط مضى زمان يمكن فيه الاقباض والقبض كما صرّح به في التّحرير وكره ولا نصب وكيل للقبض كما صرّح به في الأوّل وهل يلحق بالوالد الجدّ له وان علا أو لا بل يختصّ الحكم بالوالد صرّح بالأول في يع ود والتّحرير وعد وكره وس ولك والكفاية والرياض بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه ويدلّ عليه مضافا أكثر الوجوه المتقدّمة ومنها اخبار محمّد بن مسلم وعبيد بن زرارة وجميل وصفوان فان الولد يعمّ ولد الولد بل قد يدّعى شمول الوالد للجدّ مضافا إلى أن التعليل يقتضى التّعميم بالنسبة إلى الجدّ ويؤيّد عليه اشتراكهما في الاحكام وهل يلحق بهما الوصىّ لكل منهما أو لا صرّح بالأوّل فيما عدا الرياض من الكتب المتقدّمة واحتج عليه في الكفاية بالتّعليل المذكور في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة فيدلّ عليه أيضاً رواية عبيد بن زرارة لمساواتها لتلك الصّحيحة في عموم التعليل فما ذكروه هو المعتمد وحكى في لك عن المحقق في يع والعلَّامة في التحريّر التردد في الالحاق نظرا إلى ضعف يده وولايته بالنّسبة إلى غيره من ساير الأولياء ثم أجاب عنه قائلا لا وجه للتردد فان أصل الولاية كاف والمعتبر هو تحقق كونه تحت يد الواقف مضافا إلى ولايته على الموقوف عليه فيكون يده كيده ولا يظهر لضعف اليد وقوتها اثر في ذلك وكذا يلحق بالأب في ذلك الحاكم حيث يكون له الولاية على الصّغير كما صرّح به في لك ويدلّ عليه عموم التعليل المتقدّم وهل يلحق به العدل في ذلك حيث يكون له الولاية عليه أو لا لم أجد أحدا تعرض لهذا واحتمال الالحاق في غاية القوة لعموم التعليل المتقدّم ولا يلحق بمن ذكر ساير الأقارب من الأم وأبيها والاخوة وغيرهم حيث لا يتولونه وامّا إذا تولَّوه تبرعا ففي الالحاق اشكال من الأصل وعموم أدلة لزوم القبض ومن عموم التعليل المتقدم وفيه نظر وهل يلحق بمن ذكر وكيل الولي بالأصالة من الأب والجدّ والوصي والحاكم فيه اشكال أيضاً ولكن احتمال الالحاق في غاية القوة وهل يلحق بالصّبىّ المجنون فيكفي في صحّة الوقف عليه كون الموقوف في قبض أوليائه الَّذين وقفوا عليه أو لا صرّح بالأول في الرياض وهو المعتمد لعموم التعليل المتقدم المؤيد بغلبة اشتراكه مع الصّبىّ في الاحكام وبظهور الاتفاق عليه الرابع عشر إذا وقف الأب على ولده الكبار فلا بدّ من تقبيضه ايّاهم ولا يكفى كون الموقوف مقبوضا للوالد وقد صرّح بذلك في النهاية والمهذّب بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب في الجملة ولا فرق في الأولاد الكبار بين الذكور والإناث ولا فيهنّ بين الثيّب والبكر وقد عزاه في لف إلى أكثر علمائنا ثم حكى كالدّروس عن ابن الجنيد انه الحق البنت الباكرة بالطَّفل في كفاية قبض الوالد في صحّة الواقف وهو ضعيف مدفوع بظواهر فتاوى معظم الأصحاب والاجماعات المنقولة وجملة من النّصوص المتقدّمة ولا يعارضها عموم التعليل في بعض الاخبار المتقدمة لوجوه عديدة لا يخفى ويلحق بالأب هنا ساير أولياء الصّغير من الجدّ وغيره الخامس عشر إذا وقف الأجنبي وغير الولي على الصّغير ما ليس بمقبوض تولى الولي قبضه كما صرّح به في فع وصره والرياض بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه ولا فرق في الولي هنا بين الأب والجدّ له ووصيّهما والحاكم والعدل وقد صرّح في الرياض بنفي الخلاف في الأوّلين السّادس عشر إذا كان الموقوف تحت يد الموقوف عليه البالغ وفى قبضه بوديعة أو عارية أو إجارة أو نحوها فيكفي هذا القبض ولا يتوقّف صحّة الوقف على قبض اخر غيره كما صرّح به في كره ولك والكفاية والرياض ولهم وجوه منها فحوى ما دل على كفاية سبق قبض الولي للصّغير في الوقف عليه وقد أشار إلى هذا في الرياض قائلا ربما يؤمى إلى ذلك الاكتفاء في بعض النّصوص المتقدّمة بسبق قبض الولىّ الواقف له وكونه في يده ومنها العمومات المتقدم إليها الإشارة فت ومنها ما تمسّك به في لك من ان المقتضى للصّحّة موجود وهو القبض فان استداميته كابتدائه ان لم يكن أقوى ولا دليل على اعتبار كونه واقعا مبتدءا بعد الوقف وأشار إلى هذا في كره أيضاً حيث علل الصّحّة ح بان حقيقة القبض موجودة فيه وأورد عليه أولا بالمنع منه سيّما إذا كان مجرّدا عن نيّته بعد الوقف وثانيا بان ظواهر النّصوص المتقدّمة اعتبار التسليم وليس بحاصل هنا وفيهما نظر وعلى المختار لا يشترط في ذلك مضى زمان يصحّ القبض كما صرّح به في كره السّابع عشر إذا كان القبض من الموقوف عليه قبل الوقف عليه واقعا بغير اذن الواقف كالمقبوض بالغصب فهل يكون حكمه حكم القبض المأذون فيه أو لا صرّح بالأوّل في كره معلَّلا بانّ حقيقة القبض موجودة فيه وصرّح في لك بأنه محلّ نظر من صدق القبض في الجملة كما ذكره العلَّامة في كره والنهى عنه غير قادح هنا لانّه ليس بعبادة إذ لم يشترط فيه القربة ومن ان القبض ركن من أركان العقد والمنهى عنه لا يعتدّ به شرعا ولهذا لو قبضه الموقوف عليه بدون اذن الواقف لغى فلو اعتبر مطلق القبض لكفى وان اثم ثم صرّح بأنه اختلف كلام العلامة في كره فقطع هنا بالاكتفاء بالقبض وفى الرّهن بعدمه وانّه يشترط الأذن أو مضى زمان يمكن فيه تجديد القبض ثم صرّح بان كلام المحقق في يع يؤذن بالاكتفاء بقبض الغاصب قائلا ولعله أجود وصار في الرياض إلى الاحتمال الثاني ولعله لعموم ما دل على كون الاقباض شرطا من النّصّ والفتوى وهو غير ثابت هنا وهو سليم عن المعارض هنا لفقد الدليل على ان سبق القبض كاف مط حتّى في محل البحث والأولوية المتقدم إليها الإشارة لا نم تحققها هنا فاذن ما صار إليه في غاية القوّة مع انه أحوط في الجملة وعليه فهل يعتبر مضى زمان يمكن فيه احداث القبض أو يجب تجديده والأحوط الأخير بل هو في غاية القوّة والحق في لك والرياض بالغصب هنا المقبوض بالشراء الفاسد وفيه نظر الثامن عشر لو وقف وعلى الفقراء أو الفقاء أو نحوهم فلا بدّ من نصب قيم لقبض الوقف كما صرّح به في يع ود والتحرير وعد وكره وس وجامع المقاصد ولك والرياض بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه ويدلّ عليه مضافا إلى ما ذكر العمومات