خرج البطن الأول بالدّليل ولا دليل على خروج غيره فيبقى مندرجا تحتها فت ومنها انّه لو توقّف الوقف على قبض جميع الطَّبقات لاشتهر نصّا وفتوى وعملا والتالي بط فالمقدّم مثله ومنه اطلاقات الأدلة على شرطية القبض من النّص والفتوى ومنها انه لو توقف صحّة الوقف على قبض جميع الطَّبقات لما علم بصحّة وقف من الأوقاف المرتبة وللزم تعطيلها وتضييعها وعدم الانتفاع بها ابدا والتالي بط فالمقدم مثله امّا الملازمة فظاهرة واما بطلان التالي فكك أيضاً الَّا ان يدّعى انّ الوقف يصّح بالنّسبة إلى كل طبقة تحقق قبضها ويفسد بالنسبة إلى الطَّبقة التي لم يقبض ولكنّه يدفع بعد كونه مخالفا للاجماع على الظ باستلزامه كون العقد الواحد موصوفا بالصّحة والفساد بالاعتبارين ويتبعّض الوقف صحّة وفسادا وهو غير معهود فت التّاسع إذا كان البطن الأول متعدّدا كما إذا وقف على أولاده أو على عشيرته أو علماء العصر الموجودين فهل يشترط قبض جميعهم ولو كانوا الوفا أو يكفى قبض بعضهم في صحّة الوقف بالنسبة إلى الجميع أو بتبعض الوقف فمن قبض صحّ بالنسبة إليه ومن لم يقبض فسد بالنسبة إليه احتمالات أقربها الثاني لوجوه منها العمومات المتقدم إليها الإشارة ومنها اطلاق الفتاوى المصرّحة بتوقف الوقف على القبض ومنها انه لو توقف الوقف على قبض الجميع لتظافر التنبيه عليه نصّا وفتوى ولاشتهر عملا والتالي بط ومنها انه لو توقف على ذلك للزم تعطيل الوقف وتضييعه حتى يتبيّن صحّته بقبض الجميع أو فساده بعدم قبض بعضهم والتّالى بط فت ومنها مفهوم الشرط في قول الصادقين ع في خبري محمّد بن مسلم وعبيد بن زرارة المتقدمين إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ومنها مفهوما الشّرط والتّعليل في خبر صفوان المتقدم وإن كانوا كبارا ولم يسلَّمها إليهم وليخاصموا حتى يجوزوها فله ان يرجع فيها لأنهم لا يجوّزونها وقد بلغوا العاشر الوصي إذا وقف على اشخصاص أو على جهة باعتبار وصيّة الموصى بذلك فهل هو كالواقف المالك فله الفسخ قبل القبض ويبطل الوقف بموته قبل القبض أو لا فليس له الفسخ قبل القبض ويصّح الوقف إذا قبضه الموقوف عليه بعد موته الأقرب الثاني للأصل وعدم الدليل على الحاق الوصي بالأصيل هنا لا من نص ولا من فتوى وللعمومات المتقدم إليها الإشارة فت ولاطلاق قول العلامة وكره ويلزم الوقف بالعقد والقبض عند علمائنا فت الحادي عشر هل يشترط في صحّة الوقف قبض تمام الموقوف فلو قبض بعضه ومات الواقف لم يصح مط ولو بالنّسبة إلى المقبوض أو يصح مط ولو بالنسبة إلى غير المقبوض أو يصح بالنسبة إلى المقبوض دون غيره فيه اشكال من العمومات المتقدم إليها الإشارة واطلاق النصوص والفتاوى ومن الأصل وظهور انصراف الاطلاق إلى قبض الجميع وضعف دلالة العمومات لما تقدّم إليه الإشارة فاذن الأقرب هو الأول حيث يكون الموقوف المجموع المركب وإن كان جميع الافراد فيحتمل قويّا صحّة الفرد المقبوض دون غيره لتحقّق شرط الأوّل دون الثاني الثاني عشر لا يشترط في القبض المتوقف عليه الوقف الفورية فلو وقع بعد العقد بمدّة طويلة صحّ الوقف ولزم وقد صرّح بذلك في الايضاح وس والتنقيح وجامع المقاصد ولك وضه والكفاية والرياض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ومنها ظهور الرياض في دعوى الاجماع عليه حيث عزى ذلك إلى الأصحاب ومنها العمومات المتقدم إليها الإشارة وقد أشار إليها في جامع المقاصد ولك حيث استدلَّوا على ذلك باصالة عدم الاشتراط ومنها ما تمسّك به في الايضاح وجامع المقاصد ولك من خبر عبيد بن زرارة المتقدم إليه الإشارة حيث علق فيه البطلان بعدم القبض إلى أن يموت الواقف فان المقتضاه الاكتفاء به قبل الموت متى حصل وعلى هذا يدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ويؤيّدها المروى عن اكمال الدين المتقدّم إليه الإشارة وكذا يؤيّدها صحيحة صفوان المتقدمة وقد استدلّ بها في لك والرياض على ذلك واحتمل في عد وغيره اشتراط الفوريّة بل الأول لم يرجّح شيئا فظاهره التوقف في المسئلة ووجهه ما ذكره في لك من ان القبض ركن في العقد فجرى مجرى القبول خصوصا على القول بعدم اشتراط القبول ثم صرّح بانّ هذا يفارق قبض البيع فان الملك والعقد يتم بدونه فلا يشترط في تحقق حكمه فوريته قطعا وهذا الوجه في غاية الضّعف الثّالث عشر إذا وقف الوالد شيئا من ماله الذي في قبضه وتحت تصرّفه على الصغير الغير البالغ من أولاده صحّ الوقف ولزم من غير حاجة إلى قبض جديد عن الصّغير وقد صرّح بذلك في النهاية وفع ويع ود وكره وعد والتحريّر وس وجامع المقاصد ولك والكفاية والرياض وحكاه في لف عن ابن الجنيد ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق ويعضده تصريح الرياض بأنه لا خلاف في ذلك من أحد ومنها العمومات المتقدّم إليها الإشارة مرارا عديدة فت ومنها ما تمسّك به في لك من انه لما كان المعتبر من القبض رفع يد الواقف ووضع يد الموقوف عليه وكانت يد الولي بمنزلة المولى عليه كان وقف الأب والجدّ وغيره ممّن له الولاية على غير الكامل لما في يده على المولى عليه تحققا بالايجاب والقبول لان القبض حاصل قبل الوقف فيستصحب فينصرف إلى المولى عليه بعده لما ذكر وفيه نظر ومنها قول الصادقين ع في خبري محمد بن مسلم وعبيد بن زرارة المتقدمين وان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جايز لان والده هو الذي يلي امره ويعضده قول الصّ ع في صحيحتى جميل ففي إحديهما الرّجل يتصدّق على بعض ولده وهم صغار أله ان يرجع فيها قال لا الصّدقة للَّه تع وفى الأخرى عن رجل تصدّق على ابنه بالمال أله ان يرجع فيه فقال نعم الا أن يكون صغيرا وكذا يعضده ما في صحيحة صفوان المتقدمة وهل ذلك لأجل قيام قبض الولي مقام قبض الصّغير فلا يسقط شرطيّة القبض هنا أو لأجل ان هذا النوع من الوقف لا يشترط فيه القبض يظهر الأول من يع وفع والتحرير وعد وكره وس ولك والكفاية والرياض لتصريحها بان قبض الوالد يكون قبضا عن الصّغير وبان يد الوالد كيد الصّغير وبانّ قبض الواقف على أطفاله كاف وبانّ قبض الولي كقبض المولى عليه وبان الوجه في صحّة هذا الوقف كون الموقوف مقبوضا بيد الوالد ومن البيّن ان هذه العبارات كالصّريحة فيما ذكرناه ويظهر من الارشاد الثاني لتصريحه بأنّه لا يشترط في الوقف على صغار أولاده القبض وهو ضعيف بل الأقرب هو الأول وعليه فهل يجب عليه الأب الواقف ان يقصد القبض عن ولده الموقوف عليه أو يكفى مجرّد المقبوضيّة في يده مط ولو قصد عدم القبض لأجل الولد صرّح بالثاني في لك والكفاية وهو ظ اطلاق فع ويع والتحرير وكره وعد وس والرياض والمحكى عن المهذب والوسيلة وير ود والجامع و