responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 486


تعلَّق النّهى به هنا باعتبار عدم الاذن لانّ الوقف قبل القبض لم ينتقل إلى الموقوف عليه بل باق على ملكية الواقف فإذا قبض بغير اذنه كان تصرّفا في ملك الغير بغير اذنه وهو منهى عنه والمنهى عنه لا يعتدّ به شرعا وفيه نظر امّا أولا فللمنع من كون القبض ركنا من أركان العقد بل هو شرط من شروطه وامّا ثانيا فللمنع من تعلق النهى به في جميع الصّور فإنه قد يجوز التصرف في ملك الغير من غير اذنه كما إذا اعتقد انه مال نفسه أو قصد حفظه أو جعله الحاكم عنده أمانة ونحو ذلك وامّا ثالثا فللمنع من ان المنهى عنه لا يعتدّ به مط نعم إذا كان عبادة فلا يعتدة به وامّا إذا كان معاملة فقد يعتدّ به لان النهى في المعاملات لا يقتضى بنفسه الفساد ومن الظ ان القبض من المعاملات لا العبادات وقد أشار إلى ما ذكر في لك ورابعها عموم قول صاحب الزمان ع في المروى عن اكمال الدين فكلّ ما لم يسلَّم فصاحبه بالخيار وكلَّما سلم فلا خيار لصاحبه فان مقتضاه فيما إذا لم يحصل تسليم الواقف الموقوف للموقوف عليه ثبوت الخيار له سواء حصل القبص والتسلَّم للموقوف عليه أم لا فلو كان القبض بغير الاذن كافيا في لزوم الوقف لزم تخصيص عموم الرواية بغير هذه الصّورة وهو خلاف الأصل فلا يصار إليه وللآخرين وجوه أيضاً منها العمومات المتقدّم إليها الإشارة ومنه اطلاق قول العلامة في كره ان الوقف يلزم بالعقد والقبض عند علمائنا اجمع ويعضده اطلاق دعوى الاجماع على توقف الوقف على القبض في الخلاف والتنقيح وجامع المقاصد ولك ومنها اطلاق مفهوم الشّرط في قول الصّادقين ع في خبري محمّد بن مسلم وعبيد بن زرارة المتقدّمين إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإنه في قوة ان يق إذا قبضوا قبل الموت فليس بميراث وهو اعمّ من أن يكون قبضهم مع الاذن أو بدونه والقول بان المفهوم لا يفيد العموم ضعيف والتعارض بين هذا العموم وعموم المروى عن كمال الدين المتقدم إليه الإشارة من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى ومن الظ انّ وجوه التّرجيح مع عموم المفهوم فيلزم المصير إليه خصوصا مع عدم ثبوت اعتبار سند معارضه بحيث يصحّ الاعتماد عليه وفيه نظر لظهور ان المعظم على اعتبار الاذن في القبض والشّهرة من أقوى المرجحات فالمسئلة في غاية الاشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها بل القول الأول في غاية القوّة السّابع اختلفت عبارات الأصحاب في التعبير عن هذا الشرط وهو القبض فمنهم من اقتصر على التّصريح بان القبض شرط وهو الحلى في السّرائر والسّيورى في التنقيح والمحقق الثاني في جامع المقاصد والشّهيد الثّاني ومنهم من اقتصر على التّصريح بان الاقباض شرط وهو الشيخ في النهاية والعلامة في صره ود والتحرير والشهيدان في س واللمعة وضه وهو يفيد شرطية القبض وزيادة ولعلَّها الاذن في القبض ولكن صرح في ضه بأنه يغاير الاذن في القبض بان يأذن ولا يرفع يده عنه ثمّ فسّره كما في الرياض بأنّه تسليط الواقف عليه ورفع يده عنه وفيه نظر ويدلّ على كون الأقباض شرطا تصريح كره بأنّه شرط عندنا والخبر المروى عن اكمال الدّين والظ انّه اخصّ من الاذن في القبض وكيف كان فالأحوط مراعاة صدق اللفظ عرفا بل لا يبعد الحكم بكونه هو الشّرط في الوقف ومنهم من صرّح بأنّه يشترط في الوقف القبض والاقباض معا وهو المحقق في فع ويع والعلامة في لف وكره وعد وقد يق انّ الحكم بشرطية الاقباض يغنى عن الحكم بشرطيّة القبض لأنه أعم من الاقباض مط فإذا شرط الاخصّ كان الأعم شرطا بالضّروره فلا فائدة في التصريح بشرطيّته الَّا إذا قصد التصريح بما علم ضمنا وعلى هذا لا حاجة إلى التّصريح بأنه يشترط في العين الموقوفة أن يكون ممّا يصّح اقباضه ولكن صرّح به في الغنية وفع ويع ود وعد وكره واللَّمعة وضه والرّياض بل ادعى الأوّل عليه الاجماع صريحا وصرّح في الأخير بأنه ممّا لا خلاف فيه محتجا عليه بالأصل واختصاص الأدلة كتابا وسنة بما اشتمل على هذا الشرط وبما دل على كون القبض شرطا وفرع على هذا الشرط أمور أحدها عدم صحّة وقف الأبق وصرّح بهذا في د وعد وضه وكره ومنها عدم صحّة وقف الجمل الشارد وصرّح بهذا في كره ومنها عدم صحّة وقف الطَّير في الهواء والسّمك في الماء والمغصوب وصرّح بجميع ما ذكر في ضه والرياض والتحقيق في هذا ان يق ان المصّرحين بالشرط ان أراد وبيان ان اشتراط القبض في صحّة الوقف يقتضى كون الموقوف ممّا يصحّ اقباضه فهو حسن ولكن لم يكن ما ذكر شرطا اخر من شروط صحّة الوقف بل هو راجع إلى شرطية القبض فلا يكون لذكره فائدة مهمة ومع ذلك لم يتفرّع عليه عدم صحّة وقف الأمور المذكورة إذا أمكن قبضها بعد العقد ولو بعد حين وان لم يكن قبضها حين العقد وبعده في الجملة بل يصحّ وقفها ح كما صرّح به في جامع المقاصد وكذا صرّح به في لك محتجّا بانّ القبض المعتبر في صحّة الوقف غير فورى و ح فلا مانع من وقوع الصّيغة صحيحة وصحّة الوقف مراعاة لقبضه بعد ذلك وان طال الزمان ثم صرّح كجامع المقاصد بان هذا بخلاف البيع فإنه معاوضة من الجانبين وشرطها امكان تسليم العوضين في الحال بالنصّ فلا يتعدّى إلى غيره للأصل نعم إذا تعذر قبضها مط اتجه الحكم بعدم صحّة وقفها ح كما صرّح به في جامع المقاصد ولك وان أرادوا بيان انه يشترط في صحة الوقف كون العين الموقوفة ممّا يمكن اقباضها وقبضها ممّا يعلم بامكانها حين الوقف وعقده وان تحقق الأمران بعد حين اتّجه ما ذكروه من الفروع على وجه الاطلاق وكان ذلك شرطا اخر غير الاقباض والقبض ولكن لا دليل عليه بل الظ انّه ممّا لم يذهب إليه أحد وان أوهمه جملة من العبارات ويدل على فساده جملة من الأخبار المتقدّمة ويويّده العمومات المتقدّم إليها الإشارة ولو كان الموقوف ممّا يتمكن الموقوف عليه من قبضه دون الواقف كالجمل الشارد والعبد الآبق في بعض الأحيان فصرّح في لك وضه والرياض بصحّة وقفه ح من غير حاجة إلى الضّميمة واحتج عليه في الأخيرين بان الاقباض المعتبر من المالك هو الاذن في قبضه وتسليطه عليه والمعتبر من الموقوف عليه تسلمه وهما حاصلان فيصحّ الوقف لتحقّق شرطه وفيه نظر للمنع من صدق الاقباض بنفس الاذن المذكور نعم إن كان بحيث يصدق معه الاقباض عرفا فلا اشكال فيما ذكروه كما لا اشكال فيه على تقدير كون الشّرط هو القبض الثامن لا يشترط القبض في بقية الطَّبقات المتأخرة إذا قبضت الطبقة الأولى حيث يكون الوقف على الترتيب فيكفي في صحّة الوقف قبض البطن الأول وقد صرّح بذلك في يع ود والتحريّر وعد وكره وجامع المقاصد ولك والكفاية والرياض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ويؤيّده تصريح الرياض بأنّه لا خلاف في سقوط اعتباره في بقيّة الطَّبقات ومنها العمومات الدالة على صحّة الوقف مط

486

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست