تصريحه مرارا عديدة في رسالته الَّتي الَّفها في هذه المسئلة وتمسّكه بالعمومات الدالَّة على عدم توقف الوقف على القبض ومنعه لشمول عبارات الأصحاب المصرّحة بتوقف الوقف على القبض فلا اشكال في بطلان ما ذهب إليه لتفرّده ومخالفته لفتوى الأصحاب قاطبة لانّهم بين قولين قول مصرّح باشتراط القبض في الوقف مط من غير استثناء لا تصريحا ولا تلويحا وقول مصرّح بعدم اشتراطه في الوقف مط حيث يكون الواقف هو الناظر فما ذكره من التفصيل من ان الوقف المشار إليه لا يتوقف على القبض وغيره يتوقف عليه خرق للاجماع المركَّب على الظ ومع ذلك فهو مردود بالنص المتقدم المنجبر ضعف سنده لو كان بالشهرة العظيمة واطلاقات الاجماعات المحكيّة ومجرّد كون ما صار إليه موافقا للعمومات المتقدم إليها الإشارة غير مجد فان ما ذكرناه اخصّ منها ولا شك ان الخاص مقدّم على العام وان تعدد خصوصا مثل هذا الخاص على انك قد عرفت المناقشة في دلالة العمومات على ما صار إليه وان نزلنا كلامه على اختيار القول الثاني كما يستفاد من بعض كلماته فلا ينفع أيضاً لاندفاعه بما تقدم إليه الإشارة وان وجد به قائل عن قدماء الأصحاب وإن كان نزاعه في موضوع الحكم الشرعي فيدعى انّ القبض الذي هو شرط الوقف مط حتى هذا النّوع منه حاصل باعتبار تملك الواقف للموقوف قبل الوقف ويعترف بأنه لو فرض انتفاء القبض هنا لكان اللازم اعتباره كما يرشد إليه جملة من كلماته فلا وجه ح للتمسّك بالعمومات على مدّعاه ولا لمنعه شمول عبارات الأصحاب لمحل البحث وإطالة الكلام فيهما وذلك لان الموضوعات المشتبهة لا تثبت بما ذكر مع انّه لم يتحقّق هذه الدّعوى ولا أقام الحجّة عليها وانما طول كلامه في الرسالة في أمور لا حاجة إليها ويستغنى الفقيه عن الإشارة إليها فما حققّه لا حاجة إليه وما هو المحتاج إليه لم يحققه وكيف كان فالدّعوى المشار إليها باطلة لما أشرنا إليه ولئن تنزلنا فلا اقلّ من الشّكّ في حصول الشرط الثابت شرطيّته ومن عد العقلية والاصوليّة والفقهيّة المسلمة عند جميع العلماء بل العقلاء انّ الشك في الشرط يقتضى الشك في المشروط فالأصل عدمه حتى يتحقّق الشرط فت فيما ذكرناه حق التّامّل فإنه دقيق وتحقيق وثيق ولكن لا ابرئ نفسي فان النّفس لامارة بالسّؤ الا ما رحم ربى ومنها ما تمسّك به بعض فضلاء العصر الذاهب إلى توقف الوقف على القبض مط ولو كان وقفا على الجهة وكان المتولى هو الواقف وهو خبرا محمد بن مسلم وعبيد بن زرارة فانّ مقتضاهما بطلان وقف الوالد على أولاده الكبار إذا لم يقبضوا حتّى يموت سواء كان الناظر هو الواقف أم غيره ولا يقدح في ذلك اختصاص موردهما بصورة خاصّة لأنه إذا ثبت توقف الوقف على القبض ولو كان الناظر هو الواقف في هذه الصورة ثبت مط وفى جميع الصور حتى فيما لو كان الوقف على الجهة وكان الناظر هو الواقف وذلك لما أشار إليه الفاضل المشار إليه من الاجماع المركب لان في المسئلة قولين أحدهما القول بتوقف الوقف على القبض مط وهو الذي ذهب إليه المعظم وثانيهما القول بعدم توقفه عليه حيث يكون الناظر هو الواقف سواء كان من وقف الوالد على أولاده الكبار الذي هو مورد الرّواية أو من غيره وهو الذي نسب إلى ابن حمزة فالتفصيل الذي صار إليه بعض الاجلاء من المعاصرين من انّ الوقف على الجهة لا يتوقف على القبض حيث يكون الناظر هو الواقف دون غيره خرق للاجماع المركب واحداث قول ثالث لم يذهب إليه أحد من الأصحاب فيكون باطلا هذا وقد صرّح الفاضل المعاصر المستدل بالرّوايتين على ما ذكر بان نفى جواز الرجوع في الوقف على الأولاد الصّغار في اخر رواية محمّد بن مسلم لا ينافي المطلوب لان قبض الوالد يقوم مقام قبضهم بل التّعليل الذي علَّل به نفى الرّجوع صريح في انه من اجل حصول القبض والَّا لما كان له فائدة فيفيد توقف كلّ وقف على القبض بناء على حجية مفهوم العلَّة لا يق الإجماع المركب مم فان الحلبي الذي تقدم الإشارة إلى قوله مفصّل لأنه لا يشترط القبض في الوقف على الجهة سواء كان المتولى هو الواقف أم غيره لأنا نقول المقص من دعوى الاجماع ابطال ما ذهب إليه بعض اجلاء المعاصرين الذي أشرنا إليه لان الذي ذهب إليه لم نجد به قائلا لا عينا ولا اثرا وامّا قول ابن حمزة فيبطل بنفس اطلاق الرواية ولكن في الجملة وإذا ضمّ إليه الاجماع المركب بطل مط فتدبر على انّ الحلبي شاذ شديد الشذوذ لا يقدح في الاجماع وبالجملة لا اشكال في دلالة الرّوايتين على المدّعى ويعضدهما ذيل رواية صفوان المتقدمة فاذن المعتمد هو القول الثّاني الذي ذهب إليه المعظم السادس هل يتوقف القبض على اذن الواقف فلو قبض الموقوف عليه الموقوف من غير اذن الواقف لم يعتبر قبضه فلم يتحقق به شرط الوقف أو لا بل يكفى مجرّد القبض مط ولو لم يأذن به الواقف بل ولو منع منه يظهر الأول من الدّروس والتنقيح وضه فانّها صرّحت بأنه لا بد في القبض من اذن الواقف به ويظهر أيضاً من الرياض وكلّ من اطلق توقفه على الأقباض ممّن صرّح بتوقفه على القبض ومن لم يصرّح به بل صرّح في الكفاية بانّ اعتبار الاذن فيه ممّا صرّح به غير واحد منهم ولكن يظهر منه التأمل فيه لتصريحه بان حجّته غير واضحة بل ربما كانت هذه العبارة ظاهرة الدلالة في عدم اعتباره كما يستفاد ممن اطلق اعتبار القبض من غير إشارة إلى الافتقار إلى الاذن للأولين وجوه أحدها ان الأصل عدم صحّة الوقف مط خرج المقبوض بالاذن بالدّليل ولا دليل على خروج المقبوض بغير الاذن فيبقى مندرجا تحته وقد يدفع بانّ العمومات الدالة على صحة الوقف من قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقوله ع الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها تقتضى صحتها مط ولو لم يقبض اص ولكن خرج هذا بالدليل ولا دليل على خروج المقبوض بغير الاذن فيبقى مندرجا تحتها ولكن قد عرفت سابقا ان العمومات المشار إليها محلّ مناقشة وثانيها تصريح كره بان الاقباض شرط عندنا فان لفظ عندنا ظ في دعوى الاجماع ويؤيّدها تصريح س والتنقيح وضه باعتبار الاذن في القبض من غير إشارة إلى خلاف من أحد فيه وقد يناقش فيما ذكر بمنع دلالته على دعوى الاجماع خصوصا ما عدا كره من الكتب المذكورة فإنه لا اشعار فيه بذلك فضلا عن الدّلالة سلَّمنا لكنه معارض بظهور عبارات جماعة في دعوى الاجماع على كفاية القبض مط وثالثها ما أشار إليه في لك وضه من ان القبض ركن من أركان العقد وقد