ما ذهب إليه بعض فضلاء المعاصرين من ان الوقف على الجهة لا يتوقف على القبض إن كان النّاظر هو الواقف بل صرّح المستدل بهذه الرّواية المتقدم إليه الإشارة بانّها صريحة في بطلان هذا القول لا يقال الرواية ضعيفة السّند فلا تصلح للحجية لأنا نقول ضعف السند هنا غير قادح لانجباره بالشهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف بل ادعى الفاضل المستدلّ بها هنا المتقدم إليه الإشارة انجباره بعمل الأصحاب والاجماعات المنقولة بل صرّح بقوتها بحسب السند بحيث تصلح للحجيّة ولا يق هذه الرواية ظاهرة في انّ القبض شرط اللَّزوم لا الصّحة لان الخيار يتفرع على الأول دون الثاني وقد بيّنا انه شرط الصّحّة لا اللزوم فلا يصح الاحتجاج بها هنا لأنا نقول لا نم ظهور الرواية في ذلك سلمنا ولكن يمكن تنزيلها على إرادة كونه شرط الصّحة وهو لا يمنع من التّمسّك بها في هذا المقام كما لا يخفى ولا يق المستفاد من الرواية ان قبض الموقوف عليه أو القيم الناظر الذي ليس بواقف شرط في الوقف وهذا يختصّ بما إذا كان الناظر غير الواقف لان الناظر إذا كان هو الواقف لم يشترط في الوقف ح قبض الموقوف عليه ولا غيره بل انما يشترط قبض الواقف الناظر ان قلنا كون القبض ح شرطا فيكون مورد الرّواية غير محلّ البحث فتبقى العمومات الدالة على عدم توقف الوقف على القبض حيث يكون الواقف هو الناظر سليمة عن المعارض وبهذا أجاب بعض الفضلا المعاصرين عن التمسّك بهذه الرّواية على كون القبض شرطا ولو كان الوقف وقفا على الجهة وكان الناظر هو الواقف قائلا ان معنى الحديث ان من لم يسلم الموقوف إلى الموقوف عليه أو المتولى فهو بالخيار في التسليم بمعنى الاقباض وهو انما يكون إذا كان المتولى نفس الواقف فلا يمكن التمسّك به لاثبات الخيار فيما إذا كان المتولى هو الواقف لأنا نقول لا نم ظهور الرّواية في ان الشرط هو قبض الموقوف عليه أو الناظر بل غاية ما يستفاد من الرواية هو لزوم الاقباض والتّسليم مط حتى لو كان الناظر هو الواقف وامّا من يسلَّم إليه ويقبض فلا دلالة فيها اص كما لا يخفى سلَّمنا ولكن نمنع من انّ الشرط قبض الواقف إذا كان هو الناظر وكان القبض في وقفه ح شرطا بل يجوز أن يكون الشرط ح قبض الموقوف عليه في الجملة أو الحاكم أو العدل عن المؤمنين حيث لم يتمكن من الحاكم وذلك لعدم دليل على ذلك الا قولهم في الوقف على الجهة يقبضه الناظر وفى جواز الاعتماد عليه اشكال سلَّمنا ولكن في شموله لمحل البحث اشكال فت سلَّمنا انه يشترط قبض الواقف إذا كان ناظرا ولكن نقول مقتضى عموم الرواية فساد الوقف إذا لم يقبض الموقوف عليه أو الناظر الذي ليس بواقف مط خرج ما إذا قبض الواقف الناظر لأجل صحّة الوقف بالإجماع إذ لا خلاف ولا شبهة في صحّة الوقف ح ولا دليل على خروج ما إذا لم يقبض ولم يقصد القبض فيبقى مندرجا تحت العموم ولا يق ان الناظر إذا كان هو الواقف وكان الوقف وقفا على الجهة فلا اشكال في انه لا يشترط في هذا الوقف قبض غيره ولا قبض نفسه امّا الأوّل فلانه لا وجه لاشتراط قبض غيره الظ انه لم يقل به أحد وأمّا الثاني فلان الموقوف مقبوض في يده باعتبار تملكه له قبل الوقف فلا وجه لاشتراط قبضه بعد الوقف لان تحصيل الحاصل محال فلا يكون هذه الرواية وجميع فتاوى الأصحاب المصرّحة باشتراط القبض والاقباض في الوقف المتضمّنة جملة منها لدعوى الإجماع على ذلك شاملة للوقف على الجهة حيث يكون الناظر هو الواقف ولذا صرّح الفاضل المعاصر النّافى لاشتراط القبض في هذا الوقف بان الروايات والفتاوى الدالة على اشتراط القبض في الوقف غير شاملة لهذا النوع من الوقف مصرا على ذلك غاية الاصرار لأنا نقول مقتضى عموم الرّوايات وعبارات الأصحاب المشار إليها لزوم القبض في كل وقف حتى هذا الوقف قطعا ولا دليل يعتمد عليه يقتضى الحكم بعدم اشتراط قبض غير الواقف الناظر فيجوز أن يكون الشرط قبض الموقوف عليهم وهم الاشخاص الَّذين يستحقون التصرّف في الوقف على الجهة لأنه في الحقيقة وقف عليهم ولا يبعد أن يكون مقتضى الرّواية وعبارات الأصحاب هو هذا وان فرض قيام دليل معتبر على انه لا يشترط قبض غير الواقف الناظر فاللازم بمقتضى عموم الرواية والعبارات على الحكم باشتراط قبض الواقف الناظر بعد الوقف ومجرّد المملوكية لا يقتضى كونه مقبوضا بعد الوقف فإنه قد يكون مملوكا ولا يكون مقبوضا كما إذا غصبه غاصبا أو استعاره مستعيرا واستأجره مستأجرا خصوصا إذا فسرنا القبض بمعناه اللغوي والعرفي وهو الاخذ باليد إذ مجرّد التخلية لا تصدق عليه لا عرفا ولا لغة انه قبض حقيقة نعم قد يقوم مقام القبض ويفيد فائدته شرعا ولكن ذلك تعبد شرعي جار على خلاف الأصل فينبغي فيه الاقتصار على مورد الدليل ولا نسلم ان محل البحث منه لعدم الدليل من الأدلة من الأربعة على قيام التخلية مقام القبض هنا نعم اطلق بعض الأصحاب ان القبض هنا كما في البيع ولكن مجرّد فتوى بعض الأصحاب لا يكون حجة شرعيّة بالاتفاق سلَّمنا ان التخلية قبض مط حتى في محلّ البحث ولكن المقبوضيّة باعتبار الملكية غير المقبوضية باعتبار الوقف والشرط فيه هو الثاني دون الأول ولا يتحقّق ذلك الا بالقصد والنيّة فإذا لم ينو بعد الوقف القبض لأجله لم يكن شرطه متحققا وإن كان الموقوف في اليد فإذا نوى القبض لأجل الوقف تحقق شرطه فيكون الشرط في الوقف على الجهة حيث يكون الناظر هو الواقف ويكون الشّرط قبضه ويكون مقبوضا قبل الوقف باعتبار الملكيّة هو القصد المشار إليه الموجب لصدق اسم الشرط ولا شك ان كثيرا من الموجودات الخارجيّة يختلف أسماؤها بمحض اختلاف النية فان ضرب اليتيم ان قصد به منفعته سمّى احسانا له حقيقة وان قصد به اضراره سمّى ظلما له وكك إذا قصد بنحو يا ايّها الذين امنوا مكتوبا أو ملفوظا تلاوة القران سمّى قرانا فيحرم مسّه ح وأمثال هذه كثيرة سلَّمنا انّ القصد المذكور لا يوجب صدق اسم الشرط ولكن يلزم بعد الوقف على الواقف إذا أراد صحة وقفه أو لزومه ان يرفع يده عن الموقوف ويخرجه عن قبضه السّابق ثم يقبضه لأجل الوقف ثانيا تحقيقا لشرط الوقف المفتى به في أكثر عبارات الأصحاب والمدعى عليه الاجماعات المستفيضة والمدلول عليه بالنّص وهو القبض لأجله وبالجملة إن كان نزاع الفاضل المعاصر سلمه اللَّه تعالى في الحكم الشرعي وهو أصل توقف الوقف على الجهة إذا كان الناظر هو الواقف على القبض فيذهب إلى انّ القبض ليس بشرط في هذا النّوع من الوقف وان فرض انه ليس بمقبوض اص ولم يتحقق فيه القبض بوجه من الوجوه كما يرشد اليه