responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 483


من المقدّمة الثّانية ولو سلَّمت الأولى وكون لفظ الصّدقة حقيقة في المعنى الأعم من الوقف وذلك لعدم وجود نصّ معتبر عام يقتضى اصالة الصّحة من دون القبض في محلّ البحث امّا الاخبار المتقدّمة التي استدل بها على ذلك فلا تنهض لاثباته لان غايتها الاطَّلاق ومن الظ انّه لا يفيد العموم وضعا بل هو باعتبار الوضع مجمل ولذا عده بعض الاصوليّين من المجملات نعم قد يفيده في بعض الصّور امّا بقرينة عقلية كما يظهر من المحكى عن المحقق أو بالدلالة الالتزاميّة العرفية كما هو التّحقيق ولكن يشترط في افادته العموم استغراقا أو بدلا أمران كما صرّح به بعض المحققين من الاصولييّن أحدهما تساوى الافراد وتواطؤها بان لا يكون بعضها أكمل وأشيع بحيث يتبادر إلى الفهم إذ لو كان بعضها فردا شايعا يتبادر إلى الفهم انصرف إليه الاطلاق ولذا يمنع المعظم من التطهير بالمضاف لان المتبادر من اطلاق الغسل الغسل بالماء المطلق ويتفرّع على هذا مطالب عظيمة في باب البيع والوكالة والإجارة والوصاية والأقارير وغير ذلك وهذا الشرط وان لم يصرّح به في كثير من الكتب الأصولية الا انه مستفاد من سيرة أصحابنا في الكتب الفقهيّة بل ومن كثير من الاصوليّين وبالجملة الظ انه مجمع عليه بين العلماء وإن كان المحكى عن السّيد المرتضى في مسئلة التّطهير بالمضاف يوهم خلاف ذلك ومع ذلك فهو مستفاد من طريقة أهل اللسان واللغة قديما وحديثا وبالجملة لا اشكال في ذلك وثانيهما عدم ورود الاطلاق في بيان امر وحكم اخر والظ عدم تحقق الشرطين هنا امّا الأول فلان المتبادر من اطلاق الصّدقة في تلك الاخبار الصّدقة الصّحيحة المعتبرة الجامعة للشرائط الشرعيّة وذلك امّا لانّها الفرد الكامل أو لقوله إذا ابتغى بها وجه اللَّه لانّ ذلك لا يكون الا بعد فرض الصّحة أو لأن النهى عن الرجوع لا يكون إلا بعد فرض الصحة إذ الفاسد لا معنى للرجوع فيه فإذا كان مورد هذه الاخبار الصّدقة الصّحيحة فلا يعلم بشمولها لمحلّ البحث لعدم معلوميّة صحّته فإنها عين المتنازع فيه وأما الثاني فلظهور ان الأخبار أنها وردت لبيان حكم الرجوع في الصدقة بعد تحققها وهو غير الحكم بأصل صحة الصّدقة فإذا لم يتحقّق الشرطان لم يتحقّق إفادة العموم النافع للخصم فت سلَّمنا إفادتها العموم الأستغراقى ولكنّه كما يقتضى الصّحة في محل البحث كك يقتضى الصّحة إذا وقف هذا الموقوف وتصدق به على جهة أخرى تضاد الأولى لأنه صدقة حقيقية أيضاً فلا بدّ من اخراج أحدهما من العموم لامتناع الحكم بصحّتهما معا وحيث لا دليل على الترجيح وجب التوقف ومعه يسقط الاستدلال على مدّعى الخصم كما لا يخفى على انا ندعى ترجيح اخراج الوقف المفروض بناء على كون فساده مذهب معظم الأصحاب ولا شك في انّ الشهرة من أعظم المرجحات سلَّمنا عموم الروايات المذكورة بحيث يشمل محل البحث ولكنّه يجب تخصيصه بغير محلّ البحث لوجهين أحدهما الأدلة الدالة على فساد الوقف المفروض التي سيأتي إليها الإشارة انش وثانيهما ما دل على توقف صحّة الوقف على الاقباض والقبض وهو تصريح الأصحاب بذلك بقول مطلق كالمحقق في يع والعلامة في لف وصره وكره وشاد وعد والتحرير والشهيد في س واللمعة والمحقق الثاني في جامع المقاصد والشهيد الثاني في ضه ولك والفاضل الخراساني في الكفاية ووالدي العلامة قدّس سرّه في الرياض وصرّح فيه بأنه لم يجد فيه خلافا وبان ظ ط دعوى اجماع الامامية عليه ثم احتج على ذلك باصالة عدم اللَّزوم والصّحة قبل الاقباض مدّعيا اختصاص الاطلاقات الحاكمة باللزوم بحكم التبادر بالصدقة بعده وخامسها ان الوقف المفروض لو لم يكن صحيحا للزم ان لا يجب الوفاء بالشّروط المقرّرة في ضمن عقده والتالي بط فالمقدم مثله امّا الملازمة فلانّ الشرط في ضمن العقد الفاسد لا يجب الوفاء به اجماعا ولان انتفاء المتبوع يستلزم انتفاء تابعه وامّا بطلان التالي فلعموم قوله ع المؤمنون عند شروطهم وقد يجاب عن هذا بأنه كما يقتضى وجوب الوفاء بالشّرط المذكور في ضمن الوقف المذكور كك يقتضى وجوب الوفاء بالشرط المذكور في ضمن وقفه ثانيا على جهة أخرى تضاد الجهة الأولى ومن الظ انه لا يمكن الجمع بين الواجبين فلا بدّ من اخراج أحدهما ولا دليل على الترجيح فيجب التوقّف ومعه يسقط الاستدلال بعموم الرّواية على المدّعى على انا ندعى انّ الترجيح مع اخراج الوقف الأول لما تقدّم إليه الإشارة سلَّمنا ولكن يجب تخصيص عموم الرّواية بغير محل البحث لما دلّ على ان القبض شرط في صحّة الوقف مط وما دل على انّ القبض شرط في صحة الصّدقة مط وللقول الثاني وجوه منها ما تمسّك به بعض فضلاء المعاصرين الذاهب إلى هذا القول من اصالة الفساد وأجاب عنها الفاضل المعاصر الذاهب إلى القول الأول في الجملة باندفاعها بالعمومات التي تمسّك بها على عدم اشتراط الوقف بالقبض في محل البحث فان الأصل لا يعارض العمومات قطعا وقد يدفع هذا الجواب بالمنع من صلاحية العمومات المذكورة لاثبات ذلك كما تقدم إليه الإشارة نعم قد يق الأصل المذكور كما تقدّم انّما يتّجه التمسّك به هنا إذا قلنا بان القبض شرط الصّحّة وامّا إذا قلنا بأنّه شرط اللَّزوم فلا اشكال في ان اشتراط القبض في اللزوم على خلاف الأصل لانّ الأصل بقاء الصّحة وعدم جواز الفسخ بعدها وقبل القبض وهو اللَّزوم فما ذكره المستدل بالأصل من انّ الأصل عدم اللزوم أو ترتّب الأثر قبل القبض خطاء ظ ومنها قول الحجّة القائم صاحب الزمان ع في المروى عن اكمال الدين المتقدم إليه الإشارة في صدر البحث وامّا ما سالت عنه من امر الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه فكلَّما لم يسلَّم فصاحبه فيه بالخيار وكل ما سلَّم فلا خيار لصاحبه فيه احتاج أو لم يحتج افتقر إليه أو استغنى عنه فان مقتضى عموم قوله فكلما لم يسلَّم فصاحبه فيه بالخيار ان جميع افراد الوقف يتوقف على القبض سواء كان الناظر هو الواقف أو غيره لان العبرة بعموم اللَّفظ لا خصوص المحل سلَّمنا انّ العبرة بخصوص المحل ولكن الرواية صريحة في ان الوقف على الناحية المقدسة الذي هو فرد من افراد الوقف على الجهة بالضّرورة يتوقّف على القبض وباطلاقها تدلّ على عدم الفرق بين صورتي كون الواقف ناظرا وعدمه وربما يؤيّد هذا العموم ترك الاستفصال في الرواية فإذا ثبت توقف الوقف على الناحية المقدسة على القبض مط ولو كان الواقف هو الناظر ثبت التوقف عليه مط ولو كان الناظر هو الواقف في جميع افراد الوقف إذ لا قائل بالفصل على الظ مضافا إلى قاعدة الاولويّة في كثير من الصّور وعلى ايّ تقدير تكون الرواية ظاهرة في بطلان

483

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست