responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 482


ان الدلالة على التعميم في صحيحة جميل انما هي من عموم مفهوم التعليل المستفاد من قوله ع الصّدقة للَّه عزّ وجلّ لان الظ انه جملة وقعت في مقام التعليل كما لا يخفى وفى حجيّة مفهوم العلة وعمومه خلاف مشهور ولا كك صحيحة محمّد بن مسلم فانّ دلالتها على التّعميم من منطوق اللفظ ومنها خبر زرارة الذي وصفه الفاضل المذكور بالصّحّة عن أبى عبد اللَّه ع قال انما الصّدقة محدثة انما كان الناس على عهد رسول اللَّه ص ينحلون ويهبون ولا ينبغي لمن اعطى اللَّه عزّ وجلّ شيئا ان يرجع فيه وما لم يعط للَّه وفى اللَّه فإنّه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة خيرت أو لم تخر ولفظ لا ينبغي وإن كان ظاهرا في المرجوحيّة في الجملة الا ان المراد به هنا المنع من الرجوع بقرينة السّياق ومقابلته لقوله ع فإنه يرجع فيه على انه على تقدير إرادة مطلق المرجوحيّة يستفاد المراد أيضاً لصراحته في الحكم بالصّحّة ونحو الرواية خبر عبيد بن زرارة عن الصّ وقد يناقش في هذه الحجّة امّا أولا فبالمنع من المقدمة الأولى لوجوه منها ان المتبادر عرفا من لفظ الصّدقة عند الاطلاق مجردا عن القرينة غير الوقف فليس المتبادر منه ما يعم الوقف والأصل في تبادر الغير أو عدم التّبادر أن يكون امارة المجاز كما عليه محققوا الاصوليّين فإذا ثبت ان الوقف معنى مجازى عرفا فكك لغة لان الأصل عدم النقل سلَّمنا انه لغة حقيقة فيما يعمّ الوقف ولكن لا نم تقديمها على العرف العام بل صار جماعة من الاصوليّين إلى تقديم العرف العام سلَّمنا انه حقيقة عرفا ولغة فيما يعمّ الوقف وان التبادر المذكور كتبادر النقد الرايج من اطلاق النقد ولكن من عد المقرّرة ان الاطلاق ينصرف إلى الفرد الشايع فينبغي الرّجوع في غيره إلى ما يقتضيه الأصل ومن الظاهر ان مقتضى الأصل هنا الفساد ومنها صحّة السّلب عرفا فإنه يصح ان يق للواقف وللوقف انه ليس بمتصدّق ولا بصدقة وصحة السّلب من أقوى امارات المجاز ومنها ان لفظ الصّدقة لو كان حقيقة في المعنى الأعم لصحّ استثنائه وحسن الاستفهام منه وجعله أحد الاقسام في مقام تقسيم الوقف ولصحّ تقييد الصّدقة بقيدين يفيد أحدهما الوقف والاخر غيره والتالي بجميع اقسامه بط على الظ فت ومنها ان لفظ الصّدقة لو كان حقيقة فيما يعم الوقف للزم ارتكاب التخصيص في كثير من نصوص الكتاب والسّنة منها قوله تعالى : « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ » الآية ومنها خبر محمّد بن مسلم الذي وصفه الفاضل المذكور بالصّحة عن أحدهما ع في الرّجل يتصدّق بالصّدقة ايحلّ له ان يرثها قال نعم ومنها خبره الاخر الذي وصفه أيضاً بالصّحة عن أبى جعفر ع قال إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها ومنها الخبر المروى عن مولانا الب ع الصّدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر ومنها النبوي المرسل الصّدقة تدفع ميتة السوء ومنها النبوي المرسل الآخر انّ اللَّه تعالى ليدفع بالصّدقة البلاء ومنها النّبوى المرسل الاخر داووا مرضاكم بالصّدقة واستنزلوا الرزق بالصّدقة ومنها خبر محمّد بن مسلم وأبى بصير وزرارة عن الصادقين ع قال قال رسول اللَّه ع ان الصّدقة أوساخ أيدي الناس وانّ اللَّه حرّم علىّ منها ومن غيرها وان الصّدقة لا تحل لبنى عبد المطَّلب والتالي بط فالمقدم مثله امّا الملازمة فظاهرة لان ما تضمنته تلك النصوص من الاحكام يختصّ بغير الوقف ولا تثبت له كما لا تخفى وامّا بطلان التالي فلان الأصل عدم التخصيص وهو كما يبيّن المراد كك يبيّن الوضع لاتحاد العلة وليس هو من باب اثبات اللَّغة بالتّرجيح والعقل الذي أنكره محقّقوا الأصوليّين بل هو من باب اثباتها بالامارات الظنيّة الذين هم مسلم عندهم كالتبادر وصحّة السّلب وغيرهما لا يق قد دل على ثبوت المقدمة الأولى نصوص تقدم إليها الإشارة لأنا نقول النصوص المتقدمة لا تنهض لاثباتها امّا لضعيف منها وهو أكثرها فواضح وامّا الصّحيح منها فللمنع من ان المراد من الصّدقة الوقف سلَّمنا ولكن غايته استعمال لفظ الصّدقة في الوقف ومن الظ ان الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز لأنهما مأخوذ في حدّيهما باتفاق الاصولييّن والبيانيّين المنطقيّين وبالجملة جميع العلماء ومن عد العقليّة المتفق عليها انّ العام لا يدلّ على خاصّ معيّن بشئ من الدلالات الثّلث ولذا اشتهر بين الاصوليّين انّ الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز وامّا ما اشتهر بينهم من ان الأصل الاستعمال الحقيقة فليس مورده محل البحث قطعا وقد بيّناه في كتبنا الأصولية وحقّقه جدى العلَّامة قدّس سره في الفوائد الحايرية نعم ربما يظهر من كلام السّيّد في مواضع من الذريعة وابن زهرة في مواضع من الغنية وغيرهما من بعض العامة ان الأصل في الاستعمال الحقيقة في نحو محل البحث ولكنّه بط بلا ريبة نعم قد يق إذا ثبت استعمال لفظ الصّدقة في الوقف كما إذا ثبت استعماله في غيره فالأصل أن يكون حقيقة في القدر المشترك بينهما كما ذهب إليه طائفة من الاصوليّين ولكن قد يجاب عن هذا بان الأصل المذكور على تقدير تسليمه لا يصلح لمعارضة ما بيّناه من الوجوه الدالة على مجازية الوقف سلَّمنا ظهور النّصوص المتقدمة في كون لفظ الصّدقة حقيقة في المعنى الأعم من الوقف ولكنها معارضة بما بيّناه من النصوص الظاهرة في اختصاص وضعه بغير الوقف وهى أولى بالترجيح من وجوه عديدة سلَّمنا العدم ولكن لا اقلّ من المساواة ومعها يحصل الشّكّ في صغرى القياس ومعه يمتنع حصول النتيجة المقصورة فتدبّر لا يق الظ من عبارات جملة من الأصحاب من تقدم إليهم الإشارة كون لفظ الصّدقة حقيقة فيما يعمّ الوقف لأنا نقول لا نم دلالة عبارة أولئك الجماعة على ما ذكر سلَّمنا ولكن لا نم حجيّة كلامهم خصوصا مع معارضته أولا بما قدّمنا إليه الإشارة من الوجوه الدّالة على انه حقيقة في غير ما يعمّ الوقف وثانيا ظهور كلمات كثير من الأصحاب بل كلهم في انه ليس حقيقة في المعنى الأعم من الوقف منها قول المحقق في فع والسّيورى في التنقيح في مقام تعريف الصّدقة الصّدقة هي تطوّع تمليك العين فان الوقف ليس كك خصوصا على القول وببقائه على ملك الواقف أو انتقاله إلى اللَّه عزّ وجلّ فت ومنها قول الشّهيد في س في المقام المذكور هي العطية المتبرّع بها من غير نصاب للقربة ومنها قول الحلى في السّرائر الهبة والصّدقة معنى واحد غير انه إذا قصد الثواب والتفت به إلى اللَّه تعالى سمّيت صدقة وإذا قصد بها التودد والمواصلة لا التّقرّب سمّيت هدية وهبة وقوله قول ابن حمزة في الوسيلة كتاب الوقوف والصّدقات فان الأصل في العطف المباينة الكلية فت ومنها ان المعظم ذكروا في كتاب الصّدقة بعد ان افردوه عن كتاب الوقف مسائل عديدة لا تتعلَّق بالوقف وجعلوا العنوان اطلاق لفظ الصّدقة فت وامّا ثانيا فبالمنع

482

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست