responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 481

إسم الكتاب : المناهل ( عدد الصفحات : 758)


والعلامة في كره وابن سعيد في الجامع والشهيد في اللَّمعة بان الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة وزاد في الوسيلة على وجه من سبل البر وكون الوقف من العبادات لا يقتضى أن يكون لفظه موضوعا للصّحيح لان المعتمد عندنا ان ألفاظ العبادات موضوعة للأعم من الصّحيح لا لخصوص الأخير سلَّمنا ان أكثرها موضوع للصحيح ولكن لا نم ذلك في الوقف وامّا ما ذكره الشّهيد الثاني فضعيف مع انه لا يدل على خلاف المدعى وقد يمنع من نهوض الرواية لاثبات صحة الوقف المفروض امّا أولا فلان حمل الرواية على ظاهرها من العموم مخالف للاجماع لأنّ الأوقاف الفاسدة لا يجب امضائها على حسب ما يوقفها أهلها وارتكاب التّخصيص فيها يستلزم تخصيص العام إلى الاقلّ من النّصف لان الأوقاف الفاسدة أكثر من الصّحيحة لما تقدم إليه الإشارة وهو امّا غير جايز كما ذهب إليه جماعة من محققي الأصوليين أو بعيد في الغاية فلا يصار إليه الَّا بعد تعذّر سائر التأويلات وهو هنا مم لامكان حمل الوقوف على الوقوف الَّتي ثبت شرعيتها من خارج فيكون المقص في الرواية بيان عدم جواز التغيير والتبديل فيما ثبت صحّته من الأوقاف وهو معنى صحيح وغير ما فهمه المستدلّ بل قد يدعى انّ المتبادر من الرواية هذا المعنى وقد أشار إلى ما ذكر بعض فضلاء العصر الذاهب إلى القول الثاني الذي عليه المعظم فت وامّا ثانيا فلان مقتضى عموم الرواية وجوب كل امضاء وقف في الجملة امّا انه يجب الامضاء قبل القبض وبعده فلا يستفاد من عموم الرواية لان غايته شمول افراد الوقف لا أحوال الافراد وانما تستفاد حكم الأحوال من اطلاق القضية كما ان قوله أكرم كل عالم لا يفيد العموم الَّا بالنّسبة إلى افراد العام وامّا ان الامتثال يحصل بالاكرام في الظهر والعصر وساير الأوقات والأحوال فلا يستفاد ذلك من العموم بل من اطلاق القضيّة والاطلاق وإن كان يرجع إلى العموم الا انه يشترط فيه أمران كما صرح به جدى قدّس سرّه في فوائده ووالدي العلامة قدّس سرّه أحدهما تساوى الافراد وعدم تبادر بعضها وثانيهما عدم وروده في بيان امر اخر ولا نم تحقق الشرطين في اطلاق الرّواية لقوة احتمال وروده في بيان حكم اخر كما تقدم إليه الإشارة فلا يرجع إلى العموم بحيث يشمل المدعى فتكون بالنسبة إليه مجملة فت وامّا ثالثا فلان ما ذكرناه في الجواب الرابع عن التمسّك بآية أوفوا بالعقود على صحّة الوقف المفروض يمكن ان يجاب به عن التمسّك بالرواية على ذلك كما لا يخفى هذا ولو كانت الرواية صالحة لاثبات اصالة الصّحة في افراد الوقف وكيفيّاته لنبّه على ذلك محققّوا الأصحاب ولاخذوها حجة في كل باب وفى كل مورد من موارد الشكوك في الصّحة وذلك معلوم خلافه ورابعها ما تمسّك به أيضاً بعض الفضلاء المعاصرين سلَّمه اللَّه تعالى من ان الوقف مط حتى المفروض صدقة حقيقة وفرد من افرادها جدا وكل ما هو صدقة حقيقة فالأصل فيه عدم جواز الرّجوع فيه وابطاله ولو لم يقبض امّا المقدمة الأولى التي هي صغرى القياس فلوجوه منها ما أشار إليه الفاضل المذكور من ظهورها في نفسها ومنها ظهور دلالة جملة من النصوص على ذلك أحدها خبر أبى كهمش عن أبى عبد اللَّه ع قال ستّة يلحق المؤمن بعد وفاته ولد يستغفر له ومصحف يخلفه وغرس يغرسه وبئر يحفرها وصدقة يجريها وسنة يؤخذ بها من بعده إذ الظ من الصّدقة هنا الوقف بقرينة يجريها لأن الصّدقات الجارية لا تكون الا بالأوقات وثانيها النبوي المرسل إذا مات ابن ادم انقطع عمله الَّا من ثلاثة ولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به بعد موته وصدقة جارية وصرّح العلَّامة في كره على ما حكى بان العلماء قالوا المراد من الصّدقة الجارية الوقف وثالثها خبر ربعي بن عبد اللَّه الذي وصفه الفاضل المذكور بالصحّة عن أبى عبد اللَّه ع قال تصدّق أمير المؤمنين علي بن أبى طالب ع بداره في المدينة في بنى زريق فكتب بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم هذا ما تصدق به علي بن أبى طالب ع وهو حي سوى تصدّق بداره الَّتي في بنى زريق صدقة لاتباع ولا توهب ولا تورث حتى يرثها اللَّه الذي يرث السماوات والأرض واسكن هذه الصّدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهنّ فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين ورابعها خبر أيوب بن عطيّة قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول قسّم رسول اللَّه ص الفيء فأصاب عليا ع أرضا فاحتفر فيها عينا فخرج منها ما ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسمّاها عين ينبع فجاء البشير ليبشره ع فقال بشر الوارث هي صدقة بتا بتلا في حجيج بيت اللَّه وعابر سبيل لا تباع ولا توهب ولا تورث فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة اللَّه والملائكة والنّاس أجمعين لا يقبل اللَّه منه صرفا ولا عدلا وخامسها خبر عجلان أبى صالح قال أبو عبد اللَّه ع أملى علىّ ع بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم هذا ما تصدّق به فلان بن فلان وهو حىّ سوى بداره التي في بنى فلان بحدودها صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث حتّى يرثهما وارث السّموات والأرض وانّه قد اسكن صدقته هذه فلانا وعقبه فإذا انقرضوا فهي لذي الحاجة من المسلمين وسادسها صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة ومنها ظهور عبارات جملة من الأصحاب في ذلك فان المفيد في المقنعة والقاضي في المهذب والحلى في السرائر صرحوا بانّ الوقف في الأصل صدقة والشيخ في يه صرّح بان الوقف والصّدقة شيء واحد والشهيد في س صرّح بانّ الوقف صدقة جارية وامّا المقدمة الثانية التي هي كبرى القياس فلعموم جملة من الاخبار منها خبر جميل بن درّاج الذي وصفه الفاضل المذكور بالصّحة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرّجل يتصدق على ولده وهم صغار أله ان يرجع فيها قال لا الصّدقة للَّه عز وجلّ ومنها خبر الحكم قال قلت لأبي عبد اللَّه ع ان والدي تصدّق على بدار ثم بدا له ان يرجع فيها وان قضاتنا يقضون لي بها فقال نعم ما قضت به قضائكم ولبئس ما صنع والدك انما الصّدقة للَّه عزّ وجلّ فما جعل للَّه فلا رجعة فيه ومنها صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وفيها لا يرجع في الصّدقة إذا ابتغى بها وجه اللَّه عزّ وجلّ وربّما ادّعى انّها أقوى دلالة على المدعى من رواية جميل لوجوه الأوّل ان الأصحاب فهموا من الصّدقة فيها الوقف وربّما يشهد بذلك تصريح الشّهيد الثّاني بان الأصحاب فهموا من الصدقة في رواية عبيد بن زرارة الوقف فانّها كهذه الرواية الثاني تصريح المعصوم ع في اخر الرواية بان الهبة والنحلة يرجع فيها ان حيزت أو لم تحز الَّا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه فإنّه يقتضى حمل اطلاق قوله ع الا يرجع في الصّدقة إذا ابتغى وجه اللَّه عزّ وجلّ على صورتي الحيازة وعدمها الثالث

481

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست