responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 479


ما دلّ على توقف الوقف على القبول وقد صرّح به في الوقف على الأشخاص في كره والتحرير وعد وصره والايضاح وس والتنقيح وجامع المقاصد وضه ولك والرياض وهو ظ يع وقد صرّح به في الوقف على الجهة في صره والتنقيح والرياض ومنها ان نفس الايجاب عقد لغة لصدقه على مجرّد توطين النفس على شئ موجز هم به ولذا يق اعتقد الاعتقاد نحو ذلك ممّا خلى عن القبول فاعتباره في صدق العقد وتركبه من الايجاب والقبول من اصطلاح الفقهاء ومن الظ ان ألفاظ الكتاب والسّنة تحمل على المعاني اللَّغوية لا على ما اصطلح عليه الفقهاء وامّا المقدمة الثانية فلعموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » المستفاد من الجمع المعرّف باللام الموضوع للعموم ولا يقدح فيه خروج بعض الافراد فان العام المخصّص حجة في الباقي وفى هذا الوجه نظر امّا أولا فللمنع من المقدّمة الأولى التي هي صغرى القياس وامّا الوجوه الَّتي ذكرت لاثباتها فلا تنهض له امّا الأوّل فللمنع من حجيّة تصريح المصرّحين بان الوقف عقد لأنه ليس اخبارا عن مسئلة لغويّة بل الظ انه افتاء مبنىّ على ما صاروا إليه من توقف الوقف على الايجاب والقبول والفتوى لا يكون حجة ما لم تبلغ حدّ الاجماع أو الشّهرة ان قلنا بحجيّتها سلَّمنا انّ ذلك اخبار ولكن نمنع من حجيّته لان المخبرين ليسوا من أهل الخبرة لأنهم ليسوا من أهل اللَّغة فت سلَّمنا ولكن نمنع من شمول اطلاقهم للوقف على الجهة فت وامّا الثاني فللمنع منه لما سيأتي إليه الإشارة وامّا الثالث فللمنع من توقف الوقف على القبول سواء كان وقفا على الاشخاص أم على الجهة وقد استظهر في لك وضه والكفاية والرياض من اللَّمعة ويع والأكثر عدم توقف الأوّل على القبول بل عزاه في الايضاح إلى الأصحاب وهو الأقرب عندي كما بينته في محل اخر وقد صرّح بعدم توقف الثاني عليه في عد وكره ود وس ولك وضه بل عزاه في الأخيرين والكفاية والرياض إلى الأكثر بل يظهر من الايضاح وجامع المقاصد انه مذهب الأصحاب وهو الأقرب عندي أيضاً وممّا ذكر يظهر الوهن فيما ادّعى من الاطباق على كون الوقف عقدا مط وامّا الرابع فللمنع من صدق لفظ العقد لغة وبحسب الوضع الأول على محض الايجاب ومجرد توطين النفس على شئ والجزم به وليس في كلمات أهل اللَّغة دلالة عليه وامّا ما حكى عن مجمل اللَّغة والصّحاح والقاموس في تفسير العقد من قولهم عقد البناء والحبل والبيع والعهد فانعقد فلا دلالة فيه على ذلك بوجه من الوجوه نعم الظ ان العقد في اللَّغة الشدّ كما أشار إليه في القاموس ومن الظ ان المتبادر منه غير ما ذكر سلَّمنا ان العقد في اللغة ما ذكر ولكنه صار في العرف العام عبارة عمّا هو المتعارف بين الفقهاء من الايجاب والقبول لصحّة سلبه عن غير ما ذكره ولعدم تبادره منه ولا نم تقدّم اللغة على العرف العام ان لم ندع العكس فت وامّا ثانيا فللمنع من المقدمة الثانية ولو سلَّمت الأولى وذلك لان الآية الشريفة لا تنهض باثبات اصالة وجوب الوفاء بالعقود امّا على القول بان العام المخصّص لا يكون حجّة في الباقي فواضح وكذا على القول بعدم حجيّة ظواهر الكتاب من عموماته واطلاقاته وغيرهما باعتبار انّها من المتشابهات التي لا يعلم تفسيرها الَّا أهل العصمة ع كما في الاخبار الكثيرة المؤيّدة بقوله تعالى : « ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا الله والرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ » بناء على جملة عطف والراسخون في العلم على الجلالة المستثناة وامّا على القول بحجيّة العام المخصّص في الباقي وحجية ظواهر الكتاب مط حتى العمومات كما هو التحقيق وعليه محققوا المسلمين فلوجوه منها أن حمل الأمر بالوفاء في الآية الشريفة على الوجوب وحمل لفظ العقود على ظاهره من العموم الشامل لكلَّما يسمّى عقدا حقيقة ممّا لا يمكن لاجماع المسلمين على عدم وجوب الوفاء بكثير من العقود امّا لفسادها أو لعدم كونها من العقود اللازمة ولو في بعض الصّور كالبيع في زمن الخيار فاذن يجب ارتكاب التأويل فيها لامتناع التناقض في كلام الحكيم وقيام الدليل القاطع على وجوب ارتكاب التأويل في كل كلام معتبر إذا لم يمكن الحمل على ظاهره والتأويل هنا يمكن بوجوه أحدها تخصيص العموم بغير ما ثبت عدم وجوب الوفاء به وعليه يتجه التمسّك بالآية الشريفة على المقدمة الثانية وثانيها حمل العقود على عقود خاصّة معلومة في زمن نزول الآية الشريفة فيكون حرف التعريف في العقود للعهد وثالثها حمل الامر على الرجحان المطلق الذي هو قدر مشترك بين الوجوب والنّدب وابقاء العموم على حاله ومعه لا يتجه الاستدلال بالآية الشريفة على اصالة اللزوم في العقود التي من جملتها محل البحث لا يقال التاويلان الأخيران مجاز وقد ثبت انه إذا دار الامر بين التخصيص والمجاز يكون التخّصيص أولى من المجاز خصوصا إذا كان نادرا في الغاية كاستعمال الامر في الرجحان المطلق بل عن بعض منع استعمال الامر فيه على انه قد يمنع من رجحان الوفاء بجميع العقود كعقد الوكالة والعارية والشراكة والعقود الفاسدة بل قد يحرم الوفاء ببعض العقود كما في الرباء والتخصيص لازم على تقدير حمل الأمر على الرجحان المطلق ومن الظ ان ارتكاب تخصيص واحد أولى من ارتكاب تخصيص ومجاز سلَّمنا ان الامر بالوفاء محمول على الرجحان المطلق ولكنه لا يمنع من التمسّك بالآية على عدم توقف الوقف على الجهة على القبض إذا كان الناظر هو الواقف لان رجحان الوفاء به مع عدم القبض لا يتجه الَّا بعد كونه صحيحا إذ لو كان فاسدا لما ترجح الوفاء به قطعا بل لما حسن من الحكيم الاذن بالوفاء به فلو كان الامر بالوفاء في الآية الشريفة للرجحان المطلق لصح الاستدلال بها على ذلك أيضاً فالاستدلال بها على ذلك لا يتوقف على كون الامر بالوفاء للوجوب بل يتجه ولو كان للنّدب أو الاذن المطلق لان المقصود اثبات صحّة الوقف المذكور لا لزوم الوفاء به ومن الظ ان الصّحة تثبت على التقديرين نعم لا يصح التمسّك بالآية الشّريفة على اصالة اللزوم في العقود لو لم يكن الامر للوجوب ومن الظ انها ليست من محلّ البحث فت لأنا نقول البناء على التخصيص المذكور وإن كان في حدّ ذاته أولى من ارتكاب ساير التأويلات المنافية للاستدلال بالآية الشريفة الا انّه مستلزم لتخصيص العام إلى الاقلّ من النصّف واخراج أكثر افراده وذلك في العقود لخروج الفاسدة بأسرها ومن الظ انها أكثر من الصحيحة لأنها لا تتحقّق الَّا بعد اجتماع الشرايط والأركان والاجزاء ورفع الموانع ولا كك الفاسدة فانّها يتحقّق بفقد شرط من الشّروط أو جزء من الاجزاء أو ركن من الأركان أو وجود مانع من الموانع فيلزم عقلا أن يكون الفاسدة أكثر من الصّحيحة ومع ذلك يخرج العقود

479

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست