responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 478


فهو بالإضافة إلى الأول بط لفقد شرطه ولا يتصوّر الصّحة بالإضافة إليه وان قبض لوجهين أحدهما ان صحّة الوقف ليس معناها الا صحّة ما جرى عليه الصّيغة وهو ليس الا الوقف عليهما دون الثاني خاصّة فالصّحة بالإضافة إليه خاصّة دون الأول غير ما جرى عليه العقد وثانيهما ان الصّحة بالإضافة إليه خاصّة معناها بطلانه بالإضافة إلى الأول فوجوده بالنسبة إليه كعدمه فيكون الوقف ح على معدوم مع عدم تبعيّته لموجود ومجرّد التبعيّة للذكر تأثيره في الصّحّة غير معلوم مع انّ الأصل عدمها وفى كلا الوجهين نظر كالوجه الأول وقد يحتج على الاحتمال الثّاني بان مقتضى العمومات صحّة الوقف مط ولو لم يقبض اص ولكن خرج ما لم يتحقّق فيه قبض بالدليل وهو مفقود فيما تحقق فيه قبض البطن الثاني فيبقى مندرجا تحتها فت الخامس حكى في المختلف وس والتنقيح عن ابن حمزة انّه صرّح بأنه إذا جعل الواقف النّظر لنفسه مدّة حياته لم يشترط القبض ومقتضى اطلاق كلامه عدم الفرق بين الوقف على الجهة كالوقف على المدرسة وغيره وقد اختار عدم اشتراط القبض في الصّورة الأولى بعض الاجلاء عن المعاصرين مصرا عليه غاية الاصرار حتى انه كتب فيه رسالة مفردة والذي يظهر من اطلاق النهاية والخلاف وط والسرائر والغنية والمهذب وفع ويع وعد والتّبصرة ود والتحرير ولف وكره واللمعة وس والتنقيح وجامع المقاصد ولك وضه والرياض اشتراط القبض في الوقف مط سواء كان الوقف وقفا على الجهة أم وقفا خاصّا أو عاما وسواء كان النّاظر والمتولى على الوقف على الجهة أو غيرها هو الواقف ولم غيره فان في أكثرها القبض والاقباض شرط في الوقف كالخلاف وفع ويع وعد وصره وكره وشاد والتحرير ولف وس واللمّعة وضه ولك وغيرها وفى ط والسّرائر والتّصريح بأنه إذا وقف شيئا زال ملكه إذا قبض الموقوف عليه أو من يتولى عليه وان لم يقبض لم يمض الوقف ولم يلزم وفى الغنية التّصريح بان قبض الموقوف عليه أو من يقوم مقامه شرط في اللزوم وفى المهذب التّصريح بأنّه إذا وقف وقفا ولم يخرجه من يده ويقبضه للموقوف عليه ولمن يتولى عنه كان باطلا وفى الجامع التّصريح بانّ شرطه ان يقبضه الموقوف عليه أو وليّه وفى جامع المقاصد اشتراط قبضه لا خلاف فيه ولا شبهة في ان هذه العبارات ظاهرة بحسب اطلاقها في كون القبض شرطا في جميع افراد الوقف كما ان قوله الوضوء شرط الصّلوة وتعيين الثمن شرط البيع والقبض في المجلس شرط في بيع الصّرف ظ في كون الوضوء شرطا في كل صلاة وتعيين الثمن شرطا في كل بيع والقبض في المجلس شرطا في كل صرف حتى المشتمل على الشّرط فان وجود الشرط لا يخرجه عن الشّرطيّة ولذا لا يجوز ان يق بالنسبة إلى المتطهر بالفعل انه يشترط في صلاته الطَّهارة والنّسبة إلى المقبوض في المجلس انّه يشترط في بيعه القبض وان فرض استحالة فقد الشرط هذا وممّا يؤيد شمول اطلاق العبارات المتقدمة لكل وقف أولا انّه لو لم يكن القبض شرطا في صورة كون النّاظر هو الواقف وكون الوقف وقفا على الجهة لنبّهوا عليه صريحا كما هو عادتهم غالبا وثانيا ان جماعة من الأصحاب اقتصروا في نقل الخلاف في المسألة على قول ابن حمزة واو كان هنا خلاف آخر لنبّهوا عليه وثالثا تصريح كثير من الكتب كالشرايع وفع والتحرير وكره ود ود وعد والايضاح واللمّعة وس وجامع المقاصد وضه ولك والكفاية والرياض بأنه لو كان الوقف على مصلحة كالقناطر قبضه والناظر وبأنه ينصب وفيما للقبض عن الفقراء وبأنه لو وقف على أولاده الأصاغر كان قبضه قبضا عنهم فت وبالجملة لا اشكال ولا شبهة في ان معظم الأصحاب على ان القبض شرط في جميع افراد الوقف من غير استثناء شيء حتّى الوقف على الجهة مط ولو كان الناظر هو الواقف ومناقشة بعض الاجلَّة الذاهب إلى عدم كون القبض شرطا في هذه الصورة في دلالات عبارات الأصحاب على كونه شرطا فيها واهية جدا وهى منه عجيبة منه قطعا وكيف كان ففي المسئلة قولان أحدهما قول ابن حمزة المتقدم إليه الإشارة وثانيهما قول المعظم الذي أشرنا إليه وامّا ما اختاره بعض الاجلاء من المعاصرين الذي تقدم إليه الإشارة فلا شبهة في انه احداث قول ثالث لم يظهر من أحد من الأصحاب المصير إليه فهو تفرد لا يعبا به ولذا ان بعض الأجلَّاء من المعاصرين انكر عليه غاية الانكار وهو في محلَّه ومع هذا فتبطل شبهاته فيما بعد بحول اللَّه تعالى وقوته للقول الأول وجوه أحدها ما ذكره في لف في مقام ذكر حجة ابن حمزة من انه شرط سائغ اجماعا ولقوله ع المؤمنون عند شروطهم وهو يقتضى عدم اشتراط القبض والَّا لم يصدق الولاية العامة وأجاب عنه بالمنع من الاقتضاء وهو جيّد إذ لا منافاة بين صحة كون الواقف ناظرا وكون القبض مع ذلك شرطا وان توهمه بعض لا يق إذا صار الواقف ناظرا كان الموقوف مقبوضا في يده فلا معنى للحكم بكون القبض شرطا لأنا نقول لا نسلم ان كل مالك بمحض التملك يكون قابضا لملكه مط ولو كان عند غيره بغصب أو عارية أو رهن أو إجارة لصحّة السلب عرفا ولغة سلَّمنا ولكن لا نسلَّم ان كون الناظر قابضا باعتبار الملكية كاف عن القبض الذي هو شرط الوقف لان المعتبر فيه قبض الموقوف عليه وهو في الوقف على الجهة حقيقة هو الاشخاص الذين لهم التصرف فيه فيعتبر قبضهم أو قبض بعضهم وقيام قبض الواقف مقام قبض الموقوف عليه خلاف الأصل والخروج عنه في بعض الصّور لا يقتضى الخروج عنه مط حتّى في هذا المقام الا على تقدير حجيّة القياس المستنبط العلة ولكنها خلاف ما عليه الامامية مع ان جريانه هنا محل التّامل سلمنا ولكن ذلك انما يتّجه في الوقف على الجهة وامّا في الوقف الخاص وعلى الاشخاص فلا بدّ من قبض الموقوف عليه بلا اشكال وإذا لم يعتبر قبض الناظر ح لم يعتبر قبضه في الوقف على الجهة لعدم القائل بالتفصيل من أصحابنا السابقين على عصرنا فيكون ما صار إليه بعض المعاصرين من التفصيل خرقا للاجماع المركب على الظ فت وثانيها ما تمسّك به بعض المعاصرين على ما صار إليه من عدم اشتراط القبض في محل البحث من ان الوقف عقد من العقود كالبيع والأصل في كل عقد الصّحة مط ولو من غير القبض خرج منه بعض افراد الوقف الذي يشترط فيه القبض بالدليل ولا دليل على خروج محل البحث منه فيبقى مندرجا تحته امّا المقدمة الأولى فلوجوه منها تصريح الشّيخ في الخلاف والمحقّق في يع والعلامة في التّحرير وعد وكره ود والسيوري في التنقيح والشّهيد الثاني في لك والفاضل الخراساني في الكفاية بان الوقف عقد ومنها ان الشهيد الثاني في لك والمحقق الثاني في جامع المقاصد ادّعيا اطباق الأصحاب على كونه عقدا ويظهر من كره انه مذهب علمائنا ومنها

478

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست