اعتبار قصد القربة بناء على ان الوقف الذي هو عبارة عن شئ ملفّق من الأجزاء عبادة وكلّ عبادة مشترط في اجزائها قصد التقرّب كما يشترط في مجموعها ولا كك لو كان شرطا لان الشّرط من حيث هو شرط لا يتوقف على قصد التقرّب ولذا لا يشترط في الطَّهارة من الخبث الَّتي هي شرط الصّلوة قصد التقرب وفيه نظر فتدبّر وقد يق القبض إذا كان جزءا من الوقف فلا يصدق بدونه فلا يمكن التمسّك بالعمومات الدالة على صحّة الوقف على صحّة ما خلى عن القبض للشّكّ في حصول صغرى القياس ح وقد أشار إلى هذا بعض المعاصرين ولكنّه ضعيف للقطع بأنّه ليس جزءا من المفهوم الثاني صرّح في لك والكفاية والرّياض بانّ العقد موصوف بالصّحة في نفسه قبل القبض على تقدير كونه شرطا لصحّة الوقف وربّما توهّم التناقض في ذلك لان معنى كون القبض شرط الصّحة انّه ما لم يتحقّق لم يتحقق وصف الصّحة ولا يحكم بتحقق الانتقال الذي هو من الآثار لانّ انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط ومعنى كون العقد صحيحا قبل القبض انه يتحقّق به الانتقال لان الصّحة في المعاملات التي من جملتها الوقف عبارة عن ترتب الآثار فيكون الحكمان متناقضين وهو ضعيف فان المراد من كون العقد صحيحا قبل القبض انه لا يحتاج إلى اعادته وانه يترتب عليه اثر بحسبه وان لم يكن الأثر المترتّب على المجموع المركَّب ان جعلناه جزءا والأثر المترتب على المشروط مع الشرط ان جعلناه شرطا متحقّقا فيكون اتصاف العقد بالصّحة قبل القبض كاتصاف تكبيرة الاحرام بها قبل الشروع في ساير اجزاء الصّلوة وكاتّصاف الإيجاب بالصّحّة قبل ذكر القبول والقرينة على ما ذكر واضحة فلا ينبغي الاعتراض على أعيان المحقّقين بما ذكر ومؤاخذتهم بالمناقشات اللَّفظية التي هي ليست من طريقة أهل العلم الثالث يجوز للواقف ان يفسخ الوقف قبل القبض كما صرّح به في كره ولك والكفاية والرياض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ومنها تصريح لك بدعوى الاجماع عليه ويعضده الاجماعات المحكية على انّ الوقف انما يلزم بالقبض ومنها ما تمسّك به في لك من صحيحة صفوان بن يحيى المتقدمة ويعضدها الرواية المروية من اكمال الدين المتقدّم إليها الإشارة وإذا حصل القبض فلا اشكال في صحّة الوقف ولزومه وعدم جواز الرّجوع فيه وقد صرّح بنفي الخلاف في ذلك في الخلاف والغنية وعزاه إلى علمائنا اجمع في كره ويدلّ عليه مضافا إلى ما ذكر خبر ابن بكير الذي وصف بالموثقيّة عن الحكم بن أبى عقيلة قال تصدّق على والدي بدار وقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد ان يأخذها منى ويتصدق بها عليهم فسالت أبا عبد اللَّه ع عن ذلك وأخبرته بالقصّة فقال لا تعطها ايّاه قلت فإنّه اذن يخاصمنى فقال فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته الرّابع إذا مات المالك الواقف قبل القبض بطل الوقف كما صرّح به في النّهاية ويع ود وعد والتحريّر وكره وس واللَّمعة والتنقيح ولك وضه والكفاية والرياض فيرجع ح إلى ورثة الواقف كما صرح به في النهاية ويع وعد وكره والرياض وصرّح فيه بأنّه فتوى الأصحاب عد الحلبي ثم صرّح بشذوذه ولهم وجوه منها ان القبض شرط الصّحة كما بيّناه ولا يمكن تحققه على الوجه المعتبر شرعا بعد موت الواقف فإذا امتنع الشرط امتنع المشروط فيلزم البطلان فت ومنها ظهور اتفاق القائلين بكون القبض شرط الصّحة على ذلك ويلزم على القول بكونه شرط اللزوم عدم البطلان لكن لم يحك أحد من الأصحاب هنا خلافا في ذلك من أحد الا من الحلبي وهو أيضاً من الشواهد على فقد القول بكونه شرط اللزوم دون الصّحة فت ومنها رواية عبيد بن زرارة المتقدّمة في صدر المبحث وقد صرّح في لف وس والتنقيح وجامع المقاصد وضه بانّها مصرّحة بان الموت قبله يوجب البطلان وصرّح في لك بانّها تدل عليه وبان الأصحاب قد فهموا منها ان المراد بالصدقة الوقف فاستدلوا بها على ذلك ثم ناقش في ذلك باحتمال أن يكون المراد من الصّدقة معناها الخاص فلا يكون دليلا وايّد هذا الاحتمال بقوله في اخر الحديث لا يرجع في الصّدقة إذا تصدّق بها ابتغاء وجه الله معللا بان هذا الحكم من خواص الصّدقة الخاصّة لا الوقف وفيما ذكره نظر فتدبر ومنها صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في صدر المبحث أيضاً ولا فرق في ذلك بين كون الوقف خاصّا كالوقف على أولاده أو عاما كالوقف على الفقراء وعلى الجهات والمصالح العامة كالوقف على المساجد وغيرها ولا بين صورة الاشهاد على نفسه فيما فعله من الوقف وعدمها وجميع ما ذكر مقتضى اطلاق الكتب المتقدّمة وربّما يظهر من المحكى في لف وس والتنقيح وغيرها عن الحلبي خلاف ذلك فإنه صرّح بأنه إذا تصدّق واشهد على نفسه بذلك ومات قبل التسليم وكانت على مسجد أو مصلحة فهي ماضية ولكن كلامه ليس صريحا في المخالفة وان حكاها هنا عنه جماعة لاحتمال ان يراد من الصّدقة غير الموقف سلمنا انه اراده ولكن إن كان مبنى ما ذكره على عدم كون القبض شرطا في صحة الوقف على المسجد والمصلحة فهو مدفوع بالعمومات الدالَّة على كون القبض شرطا في الوقف مط من الاجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة العظيمة الَّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف بل صرّح به في الرياض كما تقدم إليه الإشارة وان سلَّم كون القبض شرطا مط ولكن يدعى انّ الاشهاد يقوم مقامه كما يستفاد من المحكى عن الإسكافي فهو مع كونه تناقضا عند التّحقيق مدفوع بعدم الدّليل على هذه الدعوى مع ان الغالب عدم قيام الاشهاد مقام القبض فيلحق محل الشّك بالغالب ولذا صرّح في الرياض بعد الحكم بشذوذه بانّ مستنده غير واضح وان ادعى ان موت الواقف لا ينافي كون القبض شرطا في الصّحة فهو بط كما لا يخفى ولذا أورد عليه في لف بانا قد بيّنا ان القبض شرط فإذا مات قبل حصوله بطل الوقف وهل يلحق بالموت الجنون والاغماء فيبطل الوقف بعروضهما للواقف قبل الأقباض أو لا صرّح بالأوّل في التحرير ولك وفيه نظر بل الأقرب الاحتمال الثاني وهل موت الموقوف عليه كموت الواقف فيبطل به الوقف أيضاً أو لا بل يكفى قبض البطن الثاني يظهر من التحرير التوقف واستظهر الأول في لك وضه والكفاية وصرّح بأنه أجود في الرياض وهو كك ولهم وجوه منها ما تمسّك به في لك من انّ ذلك من شان العقد الجائز فضلا عن الذي لم يتم ملكه ومنها ما تمسّك به في الرياض من ان مقتضى ظواهر النصوص المتقدمة ان الموقوف عليه الذي يعتبر قبضه انما هو البطن الأول ومنها ما تمسّك به في الرياض من ان قبض البطن الثاني لا يؤثر الا في صحّته بالإضافة إليه والَّا