responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 476


أولى بالترجيح لاعتضاده بالشّهرة العظيمة التي كادت تبلغ حدّ الاجماع وبغيرها من أدلة القول الأول سلَّمنا ولكن لا أقل من المساواة ومعها أيضاً يسقط الاستدلال بالرواية سلَّمنا ان الأصل الدافع لتلك الاحتمالات خال عن المعارض ولكن مجرّد هذا لا تصير الرواية ظاهرة الدلالة لفظا على المدعى فت وثامنها ان الرّواية تدلّ على جواز بيع الوقف الصّحيح قبل القبض وهو بط لظهور اتفاق الأصحاب على عدم جوازه ح لأنهم استقصوا المواضع التي يجوز فيها بيع الوقف ولم يذكروا هذا منها لا يق هذا مدفوع بما ذكره الفاضل الخراساني المعاصر المستدل بهذه الرواية على ما صار إليه من ان القبض شرط اللزوم لا الصحة من المنع من اتفاق الأصحاب على ذلك غاية الامر انهم لم ينبّهوا على جواز بيع الوقف ح ومن الظ ان مجرد هذا لا يدلّ على اجماعهم على ذلك الَّا على تقدير اعتبار الاجماع السكوني وهو بط قطعا فاذن يجب المصير إلى الرواية الصّحيحة الظاهرة الدلالة على المدعى وان لم يفت بمضمونها أحد من الأصحاب إذ القادح فتواهم بخلاف مضمونها لا عدم فتويهم بمضمونها والا لما جاز استنباط احكام الفروع المتجدّدة وكثير من الاحكام التي لم يتعرض لها الأصحاب من الكتاب والسنة وهو بط قطعا ومخالف لسيرة الأصحاب يقينا ومن ادعى حصر الاحكام المستفادة من الأحاديث الصادرة عن ينابيع العلوم الربانية فيما دونه فقهائنا الاجلة في كتبهم المعهودة فقد خالف العقل والنقل لأنا نقول نحن لم نستند في دعوى الاتفاق على عدم جواز بيع الوقف قبل القبض إلى مجرّد عدم اشارتهم إلى جوازه واي عاقل يقول بذلك ويخطر بباله بل المستند في تلك الدعوى اطلاق الأصحاب عدم جواز بيع الوقف كالعلامة في التحرير وعد والشّهيدين في اللمعة وغاية المراد وضه ولك وحكاه في غاية المراد عن الإسكافي والمفيد والشّيخ في ف وط والنهاية والمرتضى وابن البراج والحلبي والديلمي والحلَّى وابن حمزة والمحقق في يع والعلامة في لف ومتاجر التّحرير ويحيى سعيد في الجامع وكثير من هؤلاء كالمفيد والشيخ في ط وف والنهاية والمرتضى والقاضي والحلبي والديلمي وابن حمزة والعلَّامة في التحرير والتبصرة ولف وغيرهم وان استثنوا من الاطلاق المذكور مواضع الا انّ محل البحث ليس منها وذلك يقتضى ان الاطلاق يعمّه لما تقرر في الأصول وحققه جدى قدّس سرّه من ان الاستثناء من القراين الدالة على إرادة العموم مضافا إلى أن مقتضى طريقة الأصحاب كما لا يخفى على ذوى الألباب التنبيه على استثناء محلّ البحث لو كان من المستثنيات عندهم وبالجملة لا اشكال في ظهور عبارات الأصحاب في المنع من بيع الوقف قبل القبض فعلى هذا يكون الرواية شاذة مخالفة لفتاوى الأصحاب لو نزلت على صورة البيع قبل القبض وما شانه ذلك لا يجوز التّعويل عليه ولا الركون إليه وان صحّ سنده وظهر دلالته ورواه المشايخ الثلاثة في الكتب الأربعة إذ مجرد روايتهم لها فيها لا يدلّ على فتويهم بمضمونها وان قال بعضهم لا اروى في هذا الكتاب الا ما أفتى به واحكم بصحّته أو ان ما في هذا الكتاب من الآثار الصحيحة عن الصّادقين ع لان التتبع في كتبهم وكتب الأصحاب يشهد بما ذكرناه وقد حققناه في مقام اخر بما لا مزيد عليه سلَّمنا ولكن مجرّد فتواهم بمضمونها لا يخرجه عن الشذوذ أيضاً كفتوى الصّدوق والقاضي فيما حكى عنهما بجواز بيع الوقف المنقطع وغير المؤبد كما هو مورد الرواية كما لا يخفى هذا وقد صرّح في غاية المراد بعد الإشارة إلى اختلاف عبارات الأصحاب في موارد جواز بيع الوقف وبان هذه العبارات على اضطرابها ماخذها واللَّه اعلم صحيحة علي بن مهزيار ثم أجاب عنها بان المكاتبة لو سلمت فلا دلالة في الصدر إذ الوقف مشروط بالقبول إذا كان على غير الجهات العامّة ولم ينقل ان الامام ع قبل الوقف وانما قبل الجعل وامر ببيعه وحملها على هذا أولى ثم صرّح بان المانع من بيع الوقف مط احتج بالاجماع وبما روى في جملة من الاخبار عن الص ع عن أمير المؤمنين ع من قوله ع هذا ما تصدّق به علي بن أبى طالب ع وهو حي سوى تصدق بداره التي في بنى زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السّموات والأرض وبقول أبى الحسن ع في خبر علي بن راشد ولا يجوز شراء الوقف وهذه الحجج أيضاً تعارض صحيحة علي بن مهزيار المتقدّمة ومع جميع ما ذكر كيف يجوز الاستناد إليها في اثبات حكم مخالف للأصل وتنزيلها على صورة وقوع الخلف بين أرباب الوقف التي جوز جمع كثير فيها بيع الوقف بعيد في الغاية لظهور ان الامام ع ليس من الشركاء الَّذين وقع بينهم الخلف فلا وجه لبيع حصّته ع خصوصا إذا كانت مفروزة فت وامّا الثالث فلأنّه ضعيف السّند من غير جابر له في محل البحث مضافا إلى انه مجمل الدلالة لأن ثبوت الخيار لا يدلّ على الانتقال لا عقلا ولا نقلا الا ترى انّ الشيخ قد صرّح فيما حكى عنه بان الانتقال في البيع انّما يتحقق بعد انقضاء زمن الخيار ولم أجد أحدا أورد عليه بمخالفته العقل أو لمفهوم لفظ الخيار وينبغي التنبيه لأمور الأول هل القبض على المختار من عدم صحة الوقف بدونه شرط من شروطها كالطَّهارة في الصّلوة وتعيين الثمن في البيع فالسبب في الانتقال هو نفس العقد لكن بشرط القبض أو جزء للسّبب الناقل كالركوع في الصّلوة والايجاب والقبول في جميع العقود ويظهر الأول للنهاية والخلاف والغنية والكافي ويع وصره ود والتحرير ولف وكره وعد والجامع وس واللَّمعة والتنقيح وجامع المقاصد والكفاية والرياض لتعبيرها من توقّف الوقف على القبض بلفظ الشّرط وقد تضمّن بعض الكتب المذكورة دعوى الاجماع على ذلك ولكن في لك بعد تصريحه بما صرّحوا به من ان القبض شرط لصّحة الوقف فرع عليه انه لا ينعقد بدونه مشبها لذلك بعدم انعقاده بالايجاب مجرّدا عن القبول وبالعكس وبعده فيكون القبض جزء السّبب النّاقل للملك وقد صرّح أيضاً بالتفريع الثاني في مقام اخر بعد تصريحه فيه بان انتقال الملك مشروط بالعقد والقبض وربما توهم بعض الاجلة التناقض في كلامه وهو اجل من ذلك بل مراده بالشرط المعنى الأعم الشامل للجزء وهو مطلق التوقّف والاعتبار وكما عبّر به في فع وضه ولعل استعمال لفظ الشرط في هذا المعنى شايع في الكتب فلا ينبغي الإيراد على مثله بما ذكر وكيف كان فلا فائدة مهمّة في هذا البحث وترجيح أحد الامرين الَّا ان يق إذا كان القبض جزء لزم فيه

476

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست