القبض ولم نجد عاما يفيد مجرّد صحة الوقف من دون دلالة على لزومه الا ان يق قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » يقتضى الصّحة مط ولا ينافي الامر بالوفاء جواز الفسخ لان العقود انما تجب الوفاء بها ما دامت باقية فإذا انعدمت بالفسخ ارتفع الامر بالوفاء فالوفق الذي لم يقبض يجب الوفاء به ما دام باقيا على حاله فإذا عرضه الفسخ سقط وجوب الوفاء به ولذا يصّح التّمسّك بعموم الآية الشريفة على اصالة صحة العقود الجايزة ولكن على هذا لا يمكن ان يستدل بعموم الآية الشريفة على صحّة اصالة اللزوم في العقد وهو خلاف الظ من طريقتهم سلَّمنا اقتضاء العمومات لصحة الوقف قبل القبض ولكن يجب تخصيصها بما قدّمناه من الأدلة على انّ القبض شرط الصّحة لا اللزوم لأنها اخصّ وأقوى من تلك العمومات قطعا ولئن تنزلنا فلا أقل من المساواة ومعها تبقى اصالة الفساد سليمة عن المعارض فالمانع من المقتضى هو ما ذكرناه لا ما أشار إليه المستدل ولذا لم يجعله أحد مانعا كما لا يخفى على انه قد يدعى صحّة جعله مانعا فت وامّا الثاني فلوجوه أحدها انه معارض بأدلة القول الأول ولا ريب انها أقوى ظنا فيكون هذا أضعف ولا شك في لزوم ترجيح أقوى الظنين اللذين هما أنفسهما حجة إذا تعارضا كما في محل البحث وقد اتفق المحققّون من الفقهاء والاصولييّن على ذلك سلَّمنا مساواتهما ظنّا ولكن نمنع من حجيّة هذه الرواية وان سلَّم صحّته وظهور دلالتها على المدعى للأصل والعمومات المانعة من العمل بغير العلم من الكتاب والسّنة خرج منها غير محل البحث ولا دليل على خروج محل البحث فيبقى مندرجا تحتها لا يق الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد من الاجماع والكتاب والسنة ودليل العقل يقتضى حجيّة هذه الرواية وان فرض عدم حصول الظن منها باعتبارها ذكر من المعارض لأنا نقول شمول ما ذكر لهذه الرواية ونحوها من روايات العدول التي لا تفيد الظنّ غير معلوم امّا الاجماع فلان القدر المسلم منه على تقدير تسليم دلالته على حجيّة خبر الواحد كما يظهر من جماعة وهو حجية خبر العدل إذا أفاد الظَّن وخلى عن المعارض الأقوى وامّا إذا لم يكن كك فلا نسلَّم انعقاد الاجماع على حجيته ان لم ندع الاجماع على عدم حجيّته وامّا اطلاقات الاجماعات المحكية على حجية خبر العدل فلا تنهض لاثبات حجية هذه الرواية اما أولا فلانصرافها إلى صورة افادته الظنّ وخلوّه عن المعارض المساوى وامّا ثانيا فلان الاجماع المنقول الصّريح من خبر الواحد ومن المعلوم انه لا يجوز اثبات حجية خبر الواحد والظن بمثلهما خصوصا إذا كان دلالته بالاطلاق كما لا يخفى وامّا الكتاب فلان آيتي النباء والنفر اللتين استدلّ بهما معظم الأصوليين على حجية خبر الواحد لا تشملان محل البحث لانصراف اطلاقهما إلى حصول صورة الظن منه وخلوه عن المعارض المساوى على انا نمنع من أصل دلالتهما على حجية خبر الواحد ولو في الجملة كما حققناه في محل اخر وامّا السّنه فللمنع من وجود متواتر منها يدلّ على حجية خبر الواحد في الجملة فضلا عن دلالته على حجيّة خبر العدل مط ولو كان من نحو محل البحث وامّا الآحاد منها فلا تنهض لاثبات حجية خبر العدل ولو في الجملة سلَّمنا ان الاخبار المتواترة معنى تدل على حجيّة خبر العدل كما عن بعض المحققين ولكن القدر المسلم منها غير محل البحث وامّا دليل العقل فلا نم شموله لمحل البحث ان سلَّمنا دلالته على حجية خبر العدل إذ غاية ما يستفاد منه حجيّة خبر العدل إذا أفاد الظن ومن الظ ان محل البحث ليس منه وثانيها انه مكاتبة ولا نم حجية المكاتبة إذا وافقت مذهب العامة وان خلت عن المعارض لقوة احتمال التقية فيها ومع هذا فقد يقرء فكتب بصيغة المجهول فلا يدل على علم الراوي بانّ الجواب عن الامام ع فيسقط الرواية عن الحجيّة ولفظه ع انّما يكون قرينة على ان المجيب هو الامام ع إذا ثبت كونها من الراوي لا من الكاتب وفى كلا الوجهين نظر ولكنهما موهنان للرواية بالضّرورة وثالثها ان الرواية انما يتجه الاستدلال بها على القول بان الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه ويصير ملكا له وامّا على القول بأنه ينتقل إلى اللَّه عزّ وجلّ أو يبقى على ملك الواقف فلا إذ لا وجه ح لجواز بيع الموقوف عليه للوقف فت ورابعها ان هذه الرواية تدلّ على صحّة الوقف المنقطع الاخر والوقف على واحد وهو غير جايز عند معظم المحققين من الأصحاب على الظ فيكون شاذة فينبغي طرحها أو تأويلها بما يخرجها عن الشذوذ وعلى ايّ تقدير لا تنهض ح لاثبات المدّعى كما لا يخفى وخامسها ان هذه الرواية لم يتعرّض لها أحد في هذه المسئلة لا القائلون بتوقف صحّة الوقف على القبض ولا القائلون بتوقف لزومه عليه ولو كانت ظاهرة الدلالة على عدم توقف الصّحة على القبض لتمسّك بها القائل بتوقف اللزوم عليه دون الصّحة ولتعرض المخالفون له للجواب عنها بطرح أو تأويل واحتمال عدم اطلاع الفريقين عليها يكاد ان يلحق بالمحالات العادية فالظ اتفاقهم على فهم عدم مدخليتها في محل البحث وهم متبرؤن عن الخطاء في الفهم عادة فمخالفتهم خطاء فت وسادسها ان الرواية كما تدلّ على عدم كون القبض شرط الصّحة كك يدلّ على عدم كونه شرط اللزوم لاطلاق امره ع بالبيع لحصّته أو تقويمها إذ لو كان القبض شرط اللزوم للزم تقييد الاطلاق بصورة عدم إرادة الواقف الفسخ وعدم امكانه كما لا يخفى فالرواية ظاهرة الدلالة على ان الخمس ينتقل إلى الامام ع انتقالا بتيّا لا متزلزلا فيمكن أن يكون المراد من الجعل له الجعل بعنوان نحو النذر ممّا يفيد بتملك الامام ع له مع عدم قدرة المملك على الفسخ وهو وإن كان خلاف الظ من قوله وقفها وجعل لك في الوقف الا انه يمكن ارتكاب التجوز فيه بالحمل على إرادة الأكثر وهو ما عدا الخمس وغير ذلك وهو وإن كان خلاف الأصل الا انه أولى من ساير التأويلات وتنزيلها على خلاف ما عليه المعظم فت وسابعها انا نمنع من ان الانتقال إليه ع كان قبل القبض لعدم دلالة الرواية عليه بشئ من الدلالات الثلث وعدم الإشارة إليه في السؤال والجواب لا يدل على ذلك والا لدلت الرواية على عدم كون القربة وساير شروط الوقف شرطا لعدم التعرض لها فيهما وعدم اطلاعه ع ممنوع فلعلَّه اطلع ووكل الواقف في القبض عنه ويحتمل أيضاً انه كان وكيلا له ع في جميع الأمور اجمالا ويحتمل أن يكون ما وقفه عليه ع كان مقبوضا له قبل الوقف ويحتمل انه أوجد القبض بالتخلية فان قبض الضّيعة وبعضها يحصل بالتخلية وبالجملة ما في الرواية قضية في واقعه فتكون مجملة والمجمل لا يصحّ التمسّك به من غير بيان لا يق الاحتمالات المذكورة كلَّها خلاف الأصل لانّا نقول كما انّها على خلاف الأصل كك انتقال الوقف إلى الموقوف عليه من غير قبض خلاف الأصل وهذا