responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 474


مسلم ورواية عبيد بن زرارة الدالَّتين على كون الموقوف ميراثا يختصّ به ورثة الواقف إذا مات قبل القبض على القول بكونه شرط الصّحّة من غير تأمل ولا اشكال ولا نقل خلاف فيه وهو يدلّ على ان الملازمة التي أشرنا إليها من المسلَّمات المتفق عليها بين الأصحاب واحتمال خطائهم في ذلك وعدم اطلاعهم على طريقة الأصحاب وقواعدهم مع انهم من أهل الخبرة وأساس الفقاهة ممّا يكاد ان يلحق بالمحالات العادية ولئن تنزّلنا فلا أقل من حصول الظنّ بالمدعى من كلامهم وهو حجة بناء على المختار عندنا من اصالة حجيّة الظَّن وامّا ثانيا فلان الاحتمال المذكور لو اتجه لم يكن صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة دالة على توقف الوقف على القبض مط ولو باعتبار اللزوم لان بطلانه بالموت كما لا ينافي صحّته قبله كك لا ينافي لزومه قبله أيضاً والتالي بط لامكان دعوى الاتفاق على كون الرّواية دالة على توقف الوقف على القبض في الجملة ولذا اعترف بعض الاجلة المعترض على دلالة صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة على كون القبض شرط الصّحة بما تقدّم إليه الإشارة بدلالتها على شرطيّة القبض في الجملة فت وامّا ثالثا فلان الاحتمال المذكور مخالف لأصول أحدها اصالة عدم انتقال الملك عن الواقف بمجرّد الوقف وثانيها اصالة عدم الفسخ واستصحاب بقاء الملك على من انتقل إليه بالوقف وثالثها اصالة انتقال الخيار إلى الوارث ولا كك لو كان الوجه في الحكم بكون الموقوف ميراثا يختصّ به ورثة الواقف إذا مات قبل القبض عدم صحة الوقف بدونه فإنه لا يلزمه مخالفة أصل بل هو موافق له ومن الظ ان الامر إذا دار في الرواية بين كونها موافقة للأصل أو مخالفة له فالأصل ترجيح الأول على ان احتمال الفسخ في أمثال الوقف الذي هو من جملة من العبادات في غاية البعد لندرته وقلته غايته بل لم نجد في غير محل البحث ما حكم فيه بصحة الوقف وحصول الانتقال به ثم حكم بفسخه بأمر اخر هذا وقد يدّعى ان المفهوم عرفا بالدلالة الألتزامية العرفية المعتبرة من قول مولانا الباقر ع في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث عدم صحة الوقف بدون القبض ولعلَّه لذا تمسّك بها جماعة من الأصحاب على القول الأوّل فت ومنها انه لا خلاف في كون القبض شرطا في الجملة كما عرفت والأصل في الشرط أن يكون شرط الصّحة دون اللزوم لانّ الغالب في شروط المعاملات شرط الصّحة فيلحق محلّ الشّكّ في الغالب عملا بالاستقراء المفيد للظنّ الذي يكون الأصل فيه الحجيّة ومنها انّ القبض لو كان شرط اللزوم لا الصّحة لكان النماء الحاصل بعد الوقف وقبل القبض للموقوف عليه والتالي بط فالمقدم مثله امّا الملازمة فظاهرة وامّا البطلان التالي فلتصريح الشّهيد الثاني في لك بدعوى الاتفاق عليه لا يق هيهنا أمور تدلّ على ان القبض شرط اللزوم لا الصّحّة وقد تمسّك بها بعض الفضلاء المعاصرين على ذلك أحدها ان المقتضى للصّحّة والانتقال قبل القبض موجود والمانع منه موقوف مفقود فيجب الحكم بهما عملا بالمقتضى السّالم عن المعارض امّا الأول فلان وضع العقود انما هو لذلك وامّا الثاني فلانا لم نجد مانعا عدا ما يدلّ على جواز الرجوع قبل الاقباض من النصوص والاجماعات المحكية ولا يصلح شئ منها للمانعية لان جواز الرجوع كما يمكن أن يكون لأجل عدم الصّحة كك يمكن أن يكون لأجل عدم اللزوم فيكون ذلك اعمّ ومن المتيقن المتفق عليه بين المحققّين ان العام لا يدل على الخاص بشئ من الدلالات وثانيها خبر علي بن مهزيار الذي وصفه بالصّحة تبعا لغاية المراد وادعى اطباق المشايخ الثلاثة في الكتب الأربعة على روايته قال كتبت إلى أبى جعفر ع ان فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسئل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض أو يقومها على نفسه بما اشتراها به أو يدعها موقوفة فكتب ع الىّ اعلم فلانا انى آمره بيع حصّتى من الضّيعة وايصال ثمن ذلك الىّ وانّ ذلك رأيي انش تع أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك ارفق به الحديث فانّ هذه الرواية ظاهرة الدلالة على انّ الخمس من الضّيعة الذي وقفه مشترى الضّيعة على الامام ع انتقل إليه ع قبل القبض ولا يصحّ ذلك الا على تقدير ان لا يكون صحّة الوقف متوقفة على القبض إذ لو توقفت عليه لما انتقلت إليه قبل القبض امّا دلالتها على انتقال الخمس إلى الامام ع وصيرورته ع مالكا له فلوجوه أحدها قوله وجعل لك في الوقف الخمس فان الظ من اللام التّمليك سلَّمنا انها للاختصاص المطلق الذي هو أعم من الملك ولكن الاختصاص هنا ليس الَّا باعتبار الملكيّة وثانيها السّؤال عن رايه في بيع حصّته ع وكانت باقية على ما كانت عليه لما كان هذا السّؤال متجها وثالثها التّقويم على نفسه اه لا معنى لان يقوم الإنسان ماله على نفسه ورابعها امره ببيع حصّته ع وايصال ثمنه إليه إذ لا يتّجه ذلك الَّا على تقدير الانتقال إليه ع وخامسها ترخيصه التقويم على نفسه فقد تحقق ظهور كلام السّائل والمسؤول منه ع وهو الامام ع في الانتقال إليه ع بوجوه عديدة وامّا انه قيل القبض فلانه لم يشر إليه لا في السّؤال ولا في الجواب ولأنه ع لم يكن مطلعا على الوقف فكيف يكون قابضا له وثالثا قوله ع في المروى عن اكمال الدين كلَّما لم يسلَّم فصاحبه فيه بالخيار وكلَّما سلَّم فلا خيار لصاحبه فيه لان الخيار يتفرع على نقل الملك إذ بدونه لا معنى له لأنا نقول الوجوه المذكورة في غاية الضّعف فلا تنهض للدلالة على ذلك امّا الأول فللمنع من وجود المقتضى للصّحة إذ مجرّد العقد لا يكون مقتضيا لها لا عقلا ولا شرعا لأنه بالضرورة من الاسلام قد يكون موصوفا بالصحة وموجبا للانتقال إذا انضم إلى غيره بحيث يكون الضميمة جزء السبب الناقل فيكون المجموع المركب من الامرين سببا ناقلا وقد يكون موصوفا بالفساد بحيث لا يترتب عليه شئ ويكون وجوده كعدمه ومن البيّن ان الشيء إذا كان أعم فلا يكون وجوده دليلا على وجود خاص معيّن فلا يكون مجرّد وجود العقد دليلا على اتصافه بالصّحّة ومع هذا فقد اجمع الأصحاب على ان العقود والايقاعات والعبادات إذا لم يقم على صحّتها دليل من الشرع من خصوص أو عموم فالأصل فيها الفساد ويدلّ عليه مضافا إلى الاجماع وجوه اخر أشرت إليها في المفاتيح فإذا مقتضى الأصل القطعي المسلم عند الأصحاب والمعمول به عندهم في كل باب فساد الوقف الغير المقبوض لفقد الدليل على صحّته من العموم والخصوص وامّا عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » والاطلاقات الدالة على شرعيّة الوقف والصّدقة التي من جملة افرادها الوقف فلان شمولها للوقف لغير المقبوض لان مقتضى تلك العمومات لزوم العمل بمقتضى الوقف وهو مش بما بيّناه من الأدلة على انتفاء اللَّزوم قبل

474

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست