responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 473


الشّروط زال ملك الواقف ولم يجز له الرجوع في الوقف ولا يغيره عن وجوهه ثم استدلّ عليه بالإجماع الذي يشير إليه دائما ومن الظ ان جميع ما ذكره يدلّ على ما قلناه من وجوه عديدة منها استدلاله بالأصل كما بيّناه ومنها اتيانه بلفظ صحة الوقف في مقامين ومنها مفهوم الشّرط في قوله إذا تكاملت اه فت وامّا السّرائر فلانه صرّح بأنه إذا وقف عينا زال ملكه عنه إذا قبض الوقوف عليه وان لم يقبض لم يمض الوقف ولم يلزم وهو يدلّ على ما ذكرناه من وجهين أحدهما القضيّة الشّرطيّة وثانيهما قوله لم يمض الوقف ومع هذا لو كان مذهبه توقف لزوم الوقف على القبض دون الصّحة لكان مذهبه مخالفا لمذهب الشيخ في النّهاية من توقف صحّته على القبض ومن عادته الإشارة إلى مذاهب الشيخ في النهاية كتبه الَّتي من جملتها النهاية إذا كانت مخالفة لمذهبه والطَّعن عليها والاحتجاج على بطلانه وهنا لم يفعل شيئا من ذلك ولا يمكن ان يدعى انه فهم من عبارة النهاية توقف اللزوم على القبض دون الصّحة لان ذلك ممن مثله غير ممكن لصراحة عبارة النهاية في توقف الصّحة على القبض دون اللزوم كما لا يخفى وامّا الكافي فلان تصريحه بان الوقف الذي لم يقبض بعد موت الواقف يحكم عليه باحكام الوصيّة صريح في بطلان الوقف وارتفاع حيثيته منه باعتبار موت الواقف وعدم تحقق القبض من الموقوف عليه أو وليه وذلك في غاية الظهور واما ما ذكره بعض الاجلة في توجيه دلالة ما ذكره على ان القبض شرطا للزوم لا الصّحة فكلام ضعيف لا طائل تحته على ان الوصيّة يجب العمل بها ولا يتوقف على امضاء الورثة الَّا ان تتعلَّق بالزايد على الثلث فان العمل بها ح يتوقف على امضاء الورثة بالنسبة إلى الزايد ومن الظ ان هذه الصورة في غاية الندرة فكيف ينزل عليه اطلاق العبارة ثم ان ما ذكره انما يتجه على تقدير كون القائل بان القبض شرط اللزوم يذهب إلى أن الوقف الذي لم يقبض بعد موت الواقف يبقى على صحّته متزلزلا ويتوقّف لزومه على امضاء ورثة الواقف ولكن ان قال ببطلانه بموت الواقف تعبدا فلا يتجه ما ذكره قطعا ولا ينافي هذا عقلا كون الوقف شرط اللزوم فت هذا وممّا يؤيّد ما ذكرناه انا لم نجد أحدا من الأصحاب حكى عن الحلبي الخلاف في المقام بل انما حكوا عنه الخلاف في مقام اخر فت وامّا يع فلانه وان صرّح أولا بان القبض شرط اللزوم الا انه صرّح ثانيا في مقام اخر بأنه شرط الصحّة وهذا أولى بالاعتبار امّا أولا فلتاخره ومن الظ ان المعتبر في الخطابات الأخير ويشهد بذلك عادة أهل اللسان وطريقتهم كما لا يخفى فت وامّا ثانيا فلانه أقوى دلالة بالضّرورة ومن المتفق عليه انّ الأقوى أولى بالترجيح ومع هذا فقد صرّح في يع أيضاً بان الوقف إذا لم يقبض حتى مات الواقف يرجع إلى ورثة الواقف وهو صريح في بطلانه بالموت وامّا اللمعة فلانها وان صرّحت أولا بأنه لا يلزم بدون القبض الا انها فرعت على هذا الحكم ببطلانه إذا مات الواقف قبل القبض وقد صرّح في ضه بان هذا قرينة على ارادته باللزوم الصّحة معللا بان ذلك من مقتضى عدم الصحة لا عدم اللزوم واستشهد عليه بتصريحه بذلك في هبة س ومع هذا فقد صرّحت في مقام اخر بان شرطه الاقباض ومن الظ ان المتبادر من هذه العبارة انه شرط الصّحة لا اللزوم وامّا كره فلأنّها وان صرّحت بان الوقف يلزم بالعقد والقبض ولكن فيها ما يدلّ على ان المراد باللزوم الصّحة وهو وجوه أحدها احتجاجه على ما ذكره بان الأصل بقاء الملك على مالكه خرج عنه المقبوض فيبقى الباقي على أصله وثانيها نقله الخلاف عن أبى حنيفة في هذا المقام قوله وقال أبو حنيفة يلزم بمجرّده ومن الظ انه يريد الصّحة بدونه وثالثها تصريحه بعد ذلك بأنه إذا مات الواقف قبل القبض يرجع إلى ورثته ورابعها تصريحه بعد ذلك أيضاً بأنه لا يصحّ وقف ما لا يمكن اقباضه محتجا على ذلك بان الاقباض شرط في صحة الوقف عندنا على ما تقدّم وبالجملة من تتبع عبارات الأصحاب في هذا الباب ونظر فيها بعين الابصار وكان له حظ من دقة النظر والتحقيق واطلاع على الأصول والقواعد لم يبق له شك وريب في ان توقف صحة الوقف على القبض متفق عليه بين الأصحاب وممّا لا خلاف فيه بينهم وان اختلاف عباراتهم مبنىّ على المسامحة لظهور المقصد وكثيرا ما يتفق هذا خصوصا من المتقدمين فمن ذهب إلى عدم توقف صحة الوقف على القبض وتوقف لزومه عليه كان منفردا مخالفا للأصحاب كتفرد الكاشاني ومخالفته للأصحاب في حكمه بحلية الغناء وبان المتنجس لا ينجس فمثل هذا لا حظ له في الفقاهة ومنها ان الوقف لو صحّ بدون القبض لما رجع الموقوف إلى ورثة الواقف إذا مات قبل القبض والتالي بط فالمقدم مثله اما الملازمة فلان اللازم على تقدير الصّحة بدون القبض تخيّر ورثة الواقف في هذه الصورة بين امضاء الوقف فيلزم الوقف أو ابطاله لانّ هذا الخيار كان ثابتا لمورثهم وهو الواقف قبل القبض فكذا يثبت لهم ما دلّ على ان الخيار موروث وامّا بطلان التالي فلما سيأتي إليه الإشارة من النصوص والفتاوى الدالة على رجوع الوقف إلى ورثة الواقف إذا مات قبل القبض ولهذا تمسّك في لف والتنقيح وجامع المقاصد ولك والرياض على بطلان الوقف بموت الواقف قبل القبض وعلى كونه شرطا في صحّة الوقف ببعض الاخبار الدالة على بطلان التالي وممّا ذكر يظهر وجه ما ذكره في ضه من ان الحكم ببطلان الوقف إذا مات الواقف قبل القبض من مقتضى توقف صحّة الوقف على القبض لا من مقتضى توقف لزومه عليه ولذا حمل نفى اللزوم بدون القبض في اللمعة على إرادة نفى الصّحة لا يق الملازمة ممنوعة لجواز ان يكن العقد صحيحا وغير لازم في حيوة الواقف إذا لم يتحقق القبض فإذا مات قبله انفسخ الموقف وغرضه البطلان بموته قبله كما تبطل الوكالة الصّحيحة بموت الموكل وتبطل الوقف الذي لم يقبض باختيار الواقف الفسخ ولا مانع لا عقلا ولا شرعا من كون الموت من مبطلات الأوقاف الصحيحة ولا نسلَّم ان القائل بكون القبض من شرائط اللزوم لا الصّحة يمنع من ذلك ويحكم بثبوت الخيار لورثة الواقف إذا مات قبل القبض بين امضاء الوقف وفسخه وقد أشار إلى ما ذكر بعض الاجلة من أهل العصر الذاهب إلى أن القبض شرط اللزوم لأنا نقول ما ذكر بط امّا أولا فلان جماعة من أعيان المحققين وزبدة المدققين الذين هم من رؤساء الاماميّة وفقهائها كالعلَّامة والسّيورى والمحقّق الثّاني والشّهيد الثّاني في كتابيه لك وضه قد نبهوا على صحّة الملازمة وعلى دلالة صحيحة محمد بن

473

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست