من ان الظ ان المراد منه انه إذا كان الوقف على من يصح قبضه أو قبض وليه ومات قبل التّسليم يكون فيه حكمه حكم الوصيّة فعند إجازة الورثة وامضائهم يلزم والا فلا فيكون قبل الامضاء صحيحا لكن اللزوم يتوقف على امضاء الورثة ومنها يع واللمعة فان الأول صرّح بأنه لا يلزم الا بالاقباض لما صرح بأنه لا يلزم بدون القبض ومنها كره فإنها صرحت بأنه لو اجر ارضه ثم وقفها ولم يقبضها باذن المستأجر لم يصح القبض ولم يثمر لزوم الوقف وصرّح أيضاً بان الوقف يلزم بالعقد والقبض عند علمائنا اجمع وقد اختار هذا بعض أفاضل المعاصرين وهو في غاية الضّعف بل المعتمد ما عليه الأولون من ان القبض شرط الصّحة لا اللزوم ولهم على ذلك وجوه منها ما أشار إليه في الرياض من انه لا دليل على صحّة الوقف بدون القبض فالأصل يقتضى فساده بدونه فيكون القبض شرط الصّحة لا يق العمومات من نحو قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقوله ع الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها وغير ذلك تدل على صحة الوقف من غير قبض فيخصّص بها الأصل لأنا نقول العمومات المذكورة لا نسلم دلالتها على ذلك وصلاحيّتها لاثباته سلَّمنا ولكنها كما تدل على عدم توقف الصحة على القبض كذلك تدل على عدم توقف اللزوم عليه فيكون ظاهرها مخالفا للاجماع الدال على توقف الوقف على القبض فيجب ارتكاب التّخصيص فيها باخراج الوقف الذي لم يقبض منها فيبقى اصالة الفساد بالنسبة إليه سليما عن المعارض فيجب العمل بها فت ومنها ظهور ما حكيناه عن كره والتنقيح وجامع المقاصد ولك في دعوى الاجماع على توقف صحّة الوقف على القبض بل قد يدعى ان جميع الأصحاب على ذلك لان القائلين بان القبض شرط اللزوم ليس في كلامهم تصريح ولا ظهور بتحقق الصحّة بمعنى انتقال الملك قبل القبض فيمكن تنزيل كلامهم على ما عليه الأولون من ان القبض شرط الصّحة وله شواهد أولها من ان أحدا من الأصحاب من المعبرين بأنه شرط الصحّة والمعبرين بأنه شرط اللزوم لم يجعلوا المسئلة خلافية ولا أشاروا إلى خلاف بوجه من الوجوه مع ان طريقتهم الإشارة إلى الخلاف ولو اجمالا على ان بعضهم اقتصر في نقل الخلاف على نقل مذهب بعض العامّة من عدم توقف الوقف على القبض مط وصحّته ولزومه وبدونه ولو كان هناك خلاف بين الخاصّة باعتبار كون القبض شرط الصّحة أو اللزوم لكان الإشارة إليه أولى نعم عبارة س والتنقيح ربما أشعرت بنقل الخلاف والإشارة إليه فان الأول بعد التّصريح بان الاقباض شرط فيه صرح بان في الخلاف القبض شرط في لزومه وفى الثاني بعد ذلك أيضاً صرّح بان الشيخ قال في ف هو شرط اللزوم ولكن ما ذكراه ليس صريحا في اعتقادهما كون المسئلة محل خلاف بين الأصحاب بل الظ منه خلاف ذلك كما يفيده دعوى الثاني الاجماع على كون القبض شرطا فيه وثانيها ان الشّهيد الثاني في لك أشار إلى ما ذكرناه من تنزيل العبارة المصرّحة بأنه شرط اللزوم على القول الأوّل فإنه صرّح أولا بان عبارة يع تنفى اللزوم بدون القبض في موضع وفى اخر بنفي الصّحة ثم صرح بان المحقق لعله حاول بنفي لزومه بدون القبض الرد على بعض العامة حيث جعله لازما بمجرّد الصّيغة وان لم يقبض فاتى بعبارة يرد عليه بالتصريح ولم يعتبر دلالة مفهومها ثم صرّح بمراده بعد ذلك وصرّح في لك في مقام اخر بان المعبرين بأنه شرط اللزوم لا يريدون به معنى اخر غير كونه شرط الصّحة ولذا نفى الخلاف فيه كالمحقق الثاني وأشار إلى ما ذكره في لك والكفاية أيضاً قائلا بعد الحكم بكونه شرط الصّحة ونفى الخلاف فيه كالمحقّق الثاني وأشار إلى ما ذكره في لك والكفاية أيضاً قائلا بعد الحكم بكونه شرط الصّحة وعبّر بعضهم بأنه شرط اللزوم ولعل مراده ما ذكر وفى الرياض أشار إلى ما ذكره من التّنزيل ولم يعترض عليه بوجه ومن الظ ان تخطئة هؤلاء فيما فهموه من كلمات المعبرين بأنه شرط اللزوم فيها ما يدلّ على ان مراد أربابها انّه شرط الصّحة وان الصّحة واللَّزوم هنا متلازمان امّا الخلاف فلانه وان صرّح بأنه شرط اللزوم عندنا وانه مجمع عليه بيننا الَّا انه حكى عن الشّافعى وطائفة من العامة المصير إلى انّه ليس من شرط اللزوم ثم احتج عليهم بأنّه لا خلاف في لزوم الوقف مع القبض وليس على لزومه قبل القبض دليل ومن الظ ان هذا انما يتجه على تقدير كون النزاع بينه وبين هؤلاء المخالفين في توقف صحة الوقف على القبض إذ لو كانت الصّحة ثابتة قبل القبض لكان مقتضى الأصل لزومه بدون القبض لا العدم كما ادّعاه فاذن ما ادعاه من الاجماع يكون دليلا على توقف صحّة الوقف على القبض لا اللزوم سلَّمنا انه أراد بيان شرطية القبض في اللزوم ولكن ليس في كلامه ما يدلّ على تحقق الصّحة بدون القبض فلعلَّه متوقف في توقف الصّحة على القبض أو قائل به إذ لا منافاة بين الحكم بتوقف اللزوم عليه وبين الحكم بتوقف الصّحة عليه أيضاً لان كل ما هو شرط للصّحّة شرط للَّزوم أيضاً ولا عكس وبالجملة الحكم بتوقف اللزوم عليه لا يدل بشئ من الدلالات على عدم توقف الصّحة عليه وان ادعى دلالته عليه في لك فاذن لا يكون ما ادعاه من الاجماع على انه شرط اللزوم معارضا للاجماعات المحكية على انه شرط الصحة كما لا يخفى وامّا المبسوط فلأنّه صرّح بأنه إذا وقف شيئا زال ملكه إذا قبض الموقوف عليه أو من يتولى عليه وان لم يقبض لم يمض الوقف ولم يلزم ثم صرّح بأنّه قال قوم يلزم بنفس الوقف وان لم يقبض ثمّ صرّح بانّ الأوّل اصحّ ومن الظ ان هذه العبارات ظاهرة في إرادة نفى الصّحة بدون القبض وذلك لوجوه الأول التفصيل بين صورتي القبض وعدمه في الحكم وتصريحه في الصورة الأولى بزوال الملك فينبغي عدم زواله في الصورة الصّورة الثانية وهو ينافي صحّة الوقف بدون القبض بالضّرورة الثاني قوله لم يمض الوقف فإنه كالصّريح بل صريح عرفا في الحكم بعدم صحة الوقف من وقف غير قبض ولا يعارضه قوله ولا يلزم لعدم المنافاة بل الظ منه إرادة تأكيد الأول وهو وإن كان خلاف الأصل الا ان جعله قرينة صارفة لقوله لم يمض أيضاً خلاف الأصل ومن الظ الترجيح الأوّل على الثاني امّا لأن التأكيد أولى من المجاز عند دوران الامر بينهما أو لان مقتضى سياق العبارة التأكيد فت الثالث نقله مذهب القوم وتصريحه بانّ الأوّل اصّح فان نزاع القوم ليس في توقّف لزوم الوقف على القبض بل في توقّف صحّته عليه وامّا الغنية فلانه استدل على ما صرّح به من ان قبض الموقوف عليه أو من يقوم مقامه شرط اللَّزوم أولا باجماع الطائفة وثانيا بأنه لا خلاف في صحّة الوقف ولزومه إذا تكاملت هذه