responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : المناهل ( عدد الصفحات : 758)


بالاعتاق ولا ريب انّ هذا البناء أقرب من طرد القولين مع القول بانتقال الملك إلى الموقوف عليه وإن كانت اطلاقهم على الوقف انه عقد ينافي عدم اشتراط القبول على كل حال لانّ العقد ما تركَّب من الايجاب والقبول ثم انه على تقدير كون القبول هنا شرطا فصرّح في لك والكفاية بأنّه يتولاه الناظر كالحاكم ومنصوبه وصرّح في ضه ولك والكفاية بأنه يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة من اللَّفظ العربي الصّحيح المطابق للايجاب وفوريّته وفى التنقيح لا بدّ من قبول مطابقا مقارنا الثامن صرّح في كره بأنّه إذا كان جعلت هذا للمسجد فهو تمليك لا وقف فيشترط قبول القيّم وقبضه كما لو وهب شيئا من صبىّ قال في س وكأنه اجراه مجرى الوصيّة الا انّه لا يشترط القبول منهل لا اشكال في توقف الوقف على القبض وقد صرّح بذلك في النّهاية وف والمبسوط والغنية والسّرائر والمهذّب والوسيلة وفع ويع والتحرير وكره ولف وعد وصره ود واللَّمعة وس والجامع والتنقيح وجامع المقاصد ولك وضه والكفاية والرياض ولهم وجوه منها الأصل الذي أشار إليه في الخلاف والغنية قائلين لا خلاف في لزوم الوقف إذا حصل القبض وليس على لزومه قبل القبض دليل وأشار إليه في كره أيضاً قائلا ان الأصل بقاء الملك على مالكه خرج منه المقبوض فيبقى الباقي على أصله ومنها ظهور الاتفاق عليه ومنها ظهور جملة من الكتب كالخلاف والغنية وكره وجامع المقاصد ولك والتنقيح في دعوى الإجماع عليه فان الأول صرّح بان من شرط لزوم الوقف عندنا القبض ثم صرّح بان دليلنا اجماع الفرقة والثاني صرّح بان قبض الموقوف عليه أو من يقوم مقامه في ذلك شرط في اللزوم يعنى التسليم بدليل اجماع الطائفة والثالث صرّح بأنّه لا يصح وقف ما لا يمكن اقباضه لانّ الاقباض شرط في صحة الوقف عندنا ولفظة عندنا ظاهرة في دعوى الإجماع مع انه صرّح في مقام اخر بان الوقف يلزم بالعقد والقبض عند علمائنا اجمع وبانّه قال أبو حنيفة يلزم بمجرّده فت وصرّح في مقام آخر بان الصّدقة لا يلزم الا بالقبض عندنا والرابع صرّح بان اشتراط قبضه في الصّحة لا خلاف فيه والخامس صرّح بأنه لا خلاف بين أصحابنا في ان القبض شرط لصّحة الوقف وصرّح أيضاً في مقام اخر بأنه لا خلاف عندنا في اشتراط تماميته بالقبض بحيث يترتب عليه اثره والسّادس صرّح بان القبض شرط فيه اجماعا ومنها جملة من الاخبار أحدها خبر محمد بن مسلم الذي وصفه بالصّحة في الرياض والكفاية وغيرهما عن أبى جعفر ع قال في الرّجل يتصدّق على ولده وقد أدركوا فقال إذا لم يقبضوا يموت فهو ميراث وان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جايز لان والده هو والذي يلي امره وقال لا يرجع في الصّدقة الوقف إذا ابتغى بها وجه اللَّه وأشار إليه في الرياض قائلا ونحوه غيره من المعتبرة قلت منها رواية زرارة المروية عن الفقيه ويب عن أبى عبد اللَّه ع قال في رجل تصدّق على ولد له وقد أدركوا قال فإذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث وان تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جايز لان الوالد هو الذي يلي امره وجه الدلالة بان الوقف من جملة افراد الصدقة الحقيقية كما سيأتي إليه الإشارة فتكون الروايات بعمومها النّاشي من ترك الاستفصال شاملة للوقف مع انه صرّح في ذيل الرواية الأولى بلفظ الوقف فتكون دالة عليه صريحا وثانيها خبر صفوان الذي وصف بالصّحة في لك والرياض وغيرهما عن أبى الحسن ع قال سألته عن الرّجل يوقف الضيعة ثم يبدو له ان يحدث في ذلك شيئا فقال إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له ان يرجع فيها فان كانوا صغارا قد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيجوز لهم وإن كانوا كبارا ولم يسلَّمها إليهم ولم يخاصموا حتى يجوزوها عنه فله ان يرجع فيها لأنهم لا يجوزونها عنه وقد بلغوا وثالثها خبر محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من مولانا صاحب الزمان ع ورواه في الرياض عن اكمال الدين للصدوق وفيه انه ع قال وامّا ما سالت عن الوقف على ناحيتنا ربّما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه فكلَّما لم يسلَّم فصاحبه بالخيار وكلما سلَّم فلا خيار لصاحبه احتاج إليه أو لم يحتج افتقر إليه أو استغنى إلى أن قال وامّا ما سالت عن امر الرجل الَّذى جعل لناحيتنا ضيعة ويسلَّمها إلى قيم يقوم بها ويعمرها ويؤدّى من دخلها وخراجها ومؤنتها ويجعل ما بقي من الدّخل لناحيتنا فان ذلك جايز لمن جعله صاحب الضّيعة قيما عليها انّما لا يجوز ذلك لغيره وهل القبض ممّا يتوقّف عليه صحة الوقف فلا ينعقد بدونه كما لا ينعقد بالايجاب مجردا عن القبول أو بالعكس ويكون الانتقال موقوفا عليه وإن كان العقد صحيحا في نفسه أو لا بل هو ممّا يتوقف عليه اللَّزوم فيكون العقد قبل القبض تامّا ناقلا للملك نقلا غير لازم كالملك في زمن الخيار كما صرّح به في لك وصرّح فيه كما في الكفاية والرياض بان الفائدة تظهر في النماء الحاصل بعد العقد وقبل القبض فإنّه على الأوّل يكون للواقف وعلى الثاني يكون للموقوف عليه اختلف الأصحاب في ذلك على قولين الأول ان القبض ممّا يتوقف عليه صحّة الوقف كالايجاب والقبول وهو لصريح النهاية والمهذب وعد وجامع المقاصد ولك والكفاية والرياض فانّها صرّحت بان القبض شرط لصحة الوقف وصرّح به أيضاً في موضع من يع ويمكن استفادته من جملة من الكتب منها الغنية فانّها صرّحت بان من شروط صحة الوقف أن يكون الموقوف عليه مقدورا على تسليمه ومنها الوسيلة فإنها صرّحت بان من شروط الصّحّة تسليم الوقف من الموقوف عليه أو من وليه ومنها كره والتحرير فانّهما صرّحا بأنه لا يصح وقف ما لا يمكن اقباضه وزاد في الأول فاحتج على ذلك بان الاقباض شرط في صحّة الوقف عندنا ومنها التبصرة ود وس فانّها صرّحت بأنه يشترط في الوقف الاقباض ومنها التنقيح فإنه صرّح بانّ القبض شرط اجماعا فان المتبادر من الحكم على الشيء بكونه شرطا توقف الصّحة عليه لا اللزوم كما لا يخفى فعلى هذا يكون منها لف فإنه صرّح بانّ القبض شرط الثاني ان القبض شرط اللزوم لا الصّحة كالايجاب والقبول اللَّفظيين في البيع وهو لجملة من الكتب منها الخلاف والغنية فانّهما صرّحا بان من شرط لزوم الوقف القبض وادعى الأول عليه الاجماع كما عن الثاني ومنها المبسوط والسّرائر فإنهما صرّحا بأنه ان لم يقبض الموقوف عليه لم يمض الوقف ولم يلزم ومنها الكافي للحلبى فإنه صرّح بأنّه إذا تصدق واشهد على نفسه بذلك ومات قبل التّسليم وكانت الصّدقة على من يصح قبضه أو وليه هي وصيّة يحكم فيها باحكام الوصايا وجه الدلالة ما ذكره بعض الاجلَّة

471

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست