responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 470


وبالجملة لا تعويل على هذه الحجة ومنها فحوى ما دلّ على اشتراط القبول في الوكالة والعارية والوديعة وفيه نظر ومنها ما تمسّك به في لك قائلا لانّ ادخال الشيء في ملك الغير بدون رضاه بعيد وأشار إلى هذه الحجة في ضه أيضاً قائلا لان ادخال شيء في ملك الغير يتوقف على رضاه ويعضد ما ذكره أولا قول جامع المقاصد لان ادخال شيء في ملك الغير يتوقف على رضاه لان الأصل عدم الانتقال بدونه وحصول الملك على وجه قهري كالإرث يتوقف على نص الشارع وهو منتف ولا دلالة في النصوص الواردة في هذا الباب على عدم حصول القبول وثانيا قول كره لأنه يبعد دخول عين أو منفعة في ملكه من غير رضاه وفيما ذكروه نظر لان ان أريد ان ذلك ممتنع عقلا أو شرعا فضعفه ظ وكفى بالإرث دليلا على الجواز وان أريد انه خلاف الأصل فهو مسلم لكنه ح هو عين الحجة الأولى وقد عرفت ما فيها وان أريد انه مستبعد ففيه ان مجرد الاستبعاد لا يكون حجة شرعيّة ومع ذلك فهو منقوض بتملَّك البطون المتأخرة قهرا فمبنى الوقف على ذلك والحكم بالاختلاف بين البطون بعيد فتدبّر وللآخرين وجوه أيضاً منها انّ الوقف لو توقف على القبول للزم الحكم بفساده بدونه التّالى بط للعمومات الدالة على صحّة الوقف والصّدقة مط والأصل عدم التخصيص ويعضدها عموم قوله تعالى : « تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى » وقوله ع النّاس مسلطون على أموالهم فت ولعلَّه إلى هذه الحجة أشار في ضه ولك بقوله لأصالة عدم الاشتراط ومنها انّ القبول لو كان شرطا لورد التنبيه عليه ولو في رواية والتالي بط فالمقدم مثله امّا الملازمة فظاهرة وأشار إلى هذا في لك بقوله بعد الإشارة إلى هذا القول ووجهه اصالة عدم اشتراطه إذ ليس في النّصوص ما يدلّ عليه وقد يق لم يرد رواية باعتبار القبول في ساير العقود مع اعتباره فيها فما هو الجواب هناك فهو الجواب هنا فت ومنها ما ذكره في جامع المقاصد ولك وضه من ان الوقف فك ملك فيكفي فيه صيغة الايجاب كالعتق واستحقاق الموقوف عليه للمنفعة كاستحقاق العتيق منفعة نفسه وأجاب عنه في الرياض قائلا الجواب بأنّه دعوى كفاية الايجاب بمجرّده في إزالة الملك مط ممنوعة كيف لا وهى في المقام أول الكلام وثبوتها في العتق بالدّليل لا يوجب ثبوتها الَّا بالقياس المحرم عندنا منها وما ذكره في لك قائلا ولانّه كالإباحة خصوصا إذا قلنا انّ الملك فيه ينتقل إلى اللَّه تعالى وما ذكره ضعيف جدا ومنها نسبة عدم اشتراط القبول هنا في الايضاح إلى الأصحاب ويعضدها أولا قول جامع المقاصد هل يشترط لصحّة الوقف القبول أم لا فيه اشكال ينشأ من اطلاقهم صحة الوقف وانعقاده عند وجود لفظ الوقف والاقباض عن غير تقييد بالقبول انتهى وثانيا الشهرة المحكية المتقدم إليها الإشارة والمسئلة محل اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها ولكن القول الثاني أقرب وينبغي التّنبيه على أمور الأوّل ان قلنا بالتوقف على القبول وكان الوقف على الطفل قبل وليّه كما صرّح به في س وجامع المقاصد والكفاية وقيده في الأول بالغبطة الثاني لا اشكال في ان صحة الوقف ولزومه لا يتوقف على قبول البطن المتأخر مط ولو قلنا بتوقفهما على قبول البطن الأول وقد صرّح بذلك في التحرير وكره وعد وجامع المقاصد ولك والكفاية والرياض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه كما أشار إليه في الرياض قائلا لا يعتبر قبول البطن الثاني ولا رضاه بلا خلاف أجده وبه صرّح جماعة ويعضد ما ذكره قول لك وضه والكفاية وعلى القولين لا يعتبر قبول البطن الثاني ومنها ما تمسّك به في جامع المقاصد وضه ولك والرياض قائلين لتمامية الوقف قبله فلا ينقطع ونبّه على ما ذكروه في كره بقوله والوقف قد ثبت ولزم فيبعد انقطاعه ومنها ما تمسّك به في الكتب المذكورة أيضاً قائلين لان قبوله لا يتّصل بالايجاب فلو اعتبر لم يقع له كغيره من العقود اللازمة ونبّه على ما ذكروه في كره بقوله لانّ استحقاقهم لا يتّصل بالايجاب الثالث إذا ردّ الموقوف عليه بعد الايجاب فصرّح في عد والتحرير وجامع المقاصد بأنّه يبطل الوقف وصرّح في الأخير بأنه لا فرق في ذلك بين القول بتوقف الوقف على القبول وعدمه قائلا لا خلاف في اشتراط عدم ردّه فلو ردّ بطل كما في الوصيّة سواء قلنا باشتراط القبول أم لا وما ذكره جيّد واما ردّ البطن المتأخر فلا عبرة به كما صرّح به في عد وكره والتحرير الرابع صرّح في كره وس والتنقيح وضه ولك وجامع المقاصد بأنّه يعتبر في القبول فوريته ومقارنته للايجاب وفيه نظر ولكنهما أحوط الخامس صرّح في ضه ولك وجامع المقاصد بأنّه يعتبر فيه اللَّفظ العربىّ الصّحيح وفيه نظر بل الأقرب عدم الاشتراط السّادس صرّح في التنقيح بأنّه يشترط في القبول المطابقة للايجاب وهو أحوط وصرّح في جامع المقاصد ولك وضه والكفاية بأنه يعتبر فيه جميع ما يعتبر في العقود اللازمة السّابع إذا كان الوقف عاما كالوقف على الفقراء والعلماء أو على الجهة كوقف المساجد والرباطات والمدارس والخانات فهل يتوقف على القبول أو لا اختلف فيه الأصحاب على قولين الأول انه لا يتوقف عليه وهو لصريح عد ود وكره وس ولك وضه وعزاه فيها وفى لك والكفاية والرياض إلى الأكثر بل يظهر من الايضاح وجامع المقاصد انّه مذهب الأصحاب الثّاني انّه يتوقف عليه وهو للتنقيح والتّبصرة والرياض وربّما يشعر به عبارة كره وفى جامع المقاصد القبول مط أولى والأقرب عندي هو القول الأوّل لان الوقف الخاص لا يتوقف عليه كما بيّناه فكذا هنا وذلك امّا لاتحاد طريق المسئلتين أو لعدم القائل بالفرق أو للأولوية ولما تمسّك به في كره وس من عدم امكان القبول لان الموقوف عليهم لا حصر لهم لا يق يقوم قبول بعضهم مقام قبول الجميع لأنا نقول هو خلاف الأصل فلا يصار إليه الا بدليل وليس هذا ان قبل لنفسه ولغيره وان قبل لنفسه فقط فلا معنى لكفايته عن قبول الجميع ومع هذا فلا قائل باعتبار قبوله عن الجميع ولا يق يقبل الحاكم عن الجميع لأنا نقول هو خلاف الأصل أيضاً فلا يصار إليه الا بدليل وليس فت ولأنه لو توقّف على القبول لزم الامتناع من التصرف في أكثر الأوقاف لعدم اقترانها بالقبول والتّالى بط فت ولأنه لو توقف عليه لزم ترك الأوقاف العامة غالبا لعدم التمكن من قبول الحاكم غالبا ولا فرق على المختار بين كون الملك منتقلا إلى اللَّه تعالى أو إلى الموقوف عليه وحكى في جامع المقاصد عن بعض القول بالتفصيل قائلا بنى بعضهم القول باشتراط القبول وعدمه على ان الملك ينتقل إلى الموقوف عليه أو إلى اللَّه سبحانه فعلى الأوّل يشترط لا على الثاني الحاقا له

470

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست