responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 469


ايجاد ايجابه به سواء كان عربيّا أم غيره ولكن الأحوط الاقتصار على الالفاظ المتقدّمة السّادس قال في كره هل يصير مسجدا بقوله جعلته مسجدا ظ كلام بعض الشّافعيّة انه يصير وقفا بذلك والمشهور بينهم انه لا يصير وقفا بذلك وهو المعتمد لأنه وصفه بما هو موصوف به قال ص جعلت لي الأرض مسجدا نعم لو قال جعلته مسجدا للَّه فالأقوى انه يصير مسجدا لأنه يقوم مقام لفظ الوقف لاشعاره بالمقص واشتهاره به ولو وقفها على صلاة المصلَّين وهو يريد جعلها مسجدا فالأقرب انّه يصير مسجدا مع الاقباض منهل هل يتوقّف صحّة الوقف أن يكون ايجابه باللَّفظ فلا يصّح بدونه أو لا بل يصّح بالفعل الذي يقصد به الوقف كما يصح البيع به صرّح بالأول في الغنية ود وعد والتحرير وكره وجامع المقاصد ولك ولهم وجوه منها انّه نبّه في جامع المقاصد على دعوى الاجماع على ذلك قائلا لا يحصل الوقف بالفعل عندنا وان حفّ بالقراين ويعضد ما ذكره أمور أحدها عدم ظهور قائل بخلاف ما ذكره وثانيها عدم إشارة من عداه إلى المخالف مع ان ديدنهم الإشارة إليه لو كان وثالثها دعوى الشّهيد الثّاني في لك الاجماع على كون الوقف من العقود لانّ العقد عبارة عن الايجاب والقبول اللفظتين وفى جميع ما ذكر نظر امّا الحجّة فللمنع من ظهور الكتاب المذكور في ذلك بحيث يجوز الاستناد إليه خصوصا في مقابلة ما يدل على عدم اعتبار اللفظ الَّذى يأتي إليه الإشارة انش تع وامّا المعاضد الأوّل فلان عدم ظهور القائل بالخلاف بنفسه لا نسلَّم حجيّته خصوصا إذا كان المصرّح بالاشتراط جماعة قليلة وامّا الثاني فلان مجرّد عدم الإشارة إلى المخالف لا يدلّ على الاعتقاد بالاتفاق على انه قد يق لو اعتقدوا الإجماع على ذلك لنبّهوا عليه لان ديدنهم ذلك وامّا الثالث فللمنع من ان العقد عبارة عمّا ذكر بل الايجاب والقبول الفعليّين يصدق عليهما العقد حقيقة فت ومنها ما تمسّك به في كره قائلا لا يصّح الوقف الَّا باللَّفظ لأنه تمليك منفعة أو عين فاشبه ساير التمليكات ويعضد ما ذكره أولا ما أشار إليه في لك بقوله لما كان الوقف من العقود الناقلة للملك على وجه اللزوم اما للعين أو للمنفعة افتقر إلى لفظ يدلّ عليه صريحا كغيره من التملكات ليكون دالا على القصد القلبي الذي هو العمدة في النقل وثانيا ما نبّه عليه في جامع المقاصد قائلا لان الوقف عقد يفتقر إلى الايجاب والقبول وله شرايط لا يكفى فيها القراين ما لم يكن هناك لفظ يدل عليه والفرق بينه وبين تقديم الطعام للَّضيف ووضع ما في جنب قارعة الطَّريق ونثار شيىء على النّاس ونحو ذلك ان هذه انما يستفاد منها الإباحة بخلاف الملك فإنه يقتضى نقل الملك وضعف ما ذكروه في غاية الوضوح ومنها ما احتج به في كره أيضاً قائلا وايض العتق لا يحصل الَّا باللفظ مع سرعة نفوذه فالوقف أولى وقد يجاب عما ذكره بالمنع من فهم الاولويّة مط سلَّمنا انّها تفهم من غير جهة اللَّفظ ولكن في حجيّته مثل هذه الأولوية اشكال وخلاف سلَّمنا حجيّتها ولكنها لا تصلح لمعارضة أدلة عدم اشتراط اللَّفظ فت ومنها ما تمسّك به في كره أيضاً قائلا ولان الأصل بقاء الملك على مالكه ما لم يثبت المزيل وفيما ذكره نظر لاندفاعه بوجوه تدلّ على عدم التوقف على اللَّفظ أحدها انّ الفعل بنية الوقف يصدق عليه الصّدقة والوقف كما يصدق عليه من البيع فيندرج تحت العمومات الدّالة على صحّتهما ومنها عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ومنها عموم قوله ع في بعض الاخبار الذي أشار إليه في الكفاية بقوله روى ق والشيخ عن محمد بن الحسن الصفار انه كتب إلى أبى محمد الحسن ع في الوقف وما روى فيه عن ابائه ع فوقع فيه الوقوف يكون على حسب ما يوقفها أهلها انش وروى الكليني عن محمد بن يحيى في الصحيح قال كتب بعض أصحابنا إلى أبى محمد ع في الوقف وما يمكن فيها فوقع ع الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها انش وهذا أصل كلى في هذا الباب وثانيها فحوى ما دل على صحّة المعاطاة في البيع وثالثها انّ أكثر المعاملات يصح ايجابها بالفعل فكذا هنا عملا بالاستقراء فت ورابعها ان اللفظ لو كان شرطا لورد به رواية والتالي بط لخلو الاخبار عن بيان ذلك فالمقدّم مثله امّا الملازمة فظاهرة ومنها سيرة المسلمين فان معظم الأوقاف الصادرة عنهم خالية عن الايجاب اللَّفظى ولم أجد أحدا انكر ذلك عملا فت ومنها انّ اللَّفظ لو كان شرطا للزم الحرج العظيم لانّ أكثر الأوقاف التي يستعملها المسلمون كما عرفت خالية عن اللفظ فلو وجب الحكم بفسادها بذلك لزم الامتناع من التصرّف فيها وردّها إلى أربابها شرعا وذلك حرج عظيم جدّا فت والمسئلة في غاية الاشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها ولكن احتمال عدم الافتقار إلى اللفظ في غاية القوّة منهل إذا وقف على شخص معيّن أو اشخاص معينين فهل يتوقف صحة الوقف ح على قبول الموقوف عليه فيكون هذا الوقف ح من جملة العقود ويلزم بطلانه بموت الموقوف عليه قبل القبول أو لا بل يصحّ بدون القبول فيكون الوقف ح من جملة الايقاعات كالعتق ولا يبطل بموت الموقوف عليه قبل قبوله اختلف الأصحاب في ذلك على قولين الأول انّها تتوقّف على القبول كتوقفها على الايجاب وهو لصريح كره والتحرير وعد وصره والايضاح وس والتنقيح وجامع المقاصد وضه ولك والرياض وظ يع الثاني انّه لا يتوقف عليه واستظهره في ضه من اللَّمعة والأكثر وفى لك من يع والأكثر أيضاً وفى الكفاية من الأكثر أيضاً وكذا استظهره منهم في الرياض قائلا ويظهر من العبارة وعبائر أكثر الجماعة كما في لك وضه ولعلَّه من حيث اكتفائهم بذكر الايجاب خاصّة من دون ذكر القبول عدم اشتراطه للأولين وجوه منها ما تمسّك به في جامع المقاصد ولك وضه والرياض وأشار إليه في الايضاح من انّ الأصل عدم الانتقال بدون القبول وفيه نظر لاندفاعه بحجج القول الثّاني ومنها انه لو لم يتوقف على القبول لكان الوقف ح من الايقاع والتالي بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فواضحة وامّا بطلان التّالى فلانه ادعى الاجماع على انّ الوقف من جملة العقود في جامع المقاصد ولك قائلين في مقام الاحتجاج على هذا القول لاطباقهم على انّه عقد فيعتبر فيه الايجاب والقبول كساير العقود ويعضد ما ذكراه ما نبّه عليه في الرياض بقوله الاصحّ اشتراطه لاطباقهم على كونه من جملة العقود المدعى في لك والمحكى عن كره بناء على انّ لزومه بدونه يخرجه عن قسم العقود ويدرجه في قسم الايقاع وهو ينافي ما ادعى عليه ممّا تقدم من الاجماع وقد يجاب عنه بوهنه بمصير المعظم كما عرفت إلى عدم التوقف على القبول مط مع انا لم نجد التّصريح بكونه من العقود في كلام المتقدّمين ولا في كلام المتأخّرين عدا هؤلاء ومع هذا فقد صار في لك إلى عدم توقف الوقف العام على القبول وهو ينافي ما ادعاه

469

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست