قوله تصدّقت ليس صريحا في الوقف ولا ظاهرا فيه بل يفتقر في دلالته على الوقف إلى قرينة وفاقا للغنية ويع وفع والتحرير ولف ود والايضاح وس واللمعة والتنقيح وجامع المقاصد ولك وضه والكفاية والمحكى عن ضه والحلى ونبّه على وجهه في جامع المقاصد قائلا لاشتراكه في الاستعمال بين الوقف وغيره وربّما يظهر من المحكى عن ف انه من الالفاظ التي لا يفتقر في دلالتها على الوقف إلى قرينة وهو ضعيف ومقتضى اطلاق الكتب المتقدمة القائلة بالمختار عدم الفرق بين إضافة لفظة الصّدقة إلى جهة عامة كقوله تصدقت بهذا على المساكين وبين اضافتها إلى جهة خاصة كقوله تصدّقت به عليك أو عليكم وفرق في كره بين الأمرين فجعل الأول ممّا لا يفتقر في دلالته على الوقف إلى قرينة والثاني ممّا يفتقر فيها إليها قائلا امّا تصدّقت فليس صريحا فان هذا اللفظ على تجرّده انما يستعمل في التّمليك المحض ويستعمل كثيرا في الزكوات والهبات وانما يصير لفظا دالا على الوقف لو قرن به ما يخصّصه به ويجعله دليلا عليه وذلك المقترن الزايد قد يكون لفظا أو نيّة امّا اللفظ فان يقترن به بعض الالفاظ السّابقة مثل ان يقول صدقة محبسة أو موقوفة أو محرمة أو اقترن به حكم ذكر الوقف مثل ان يقول صدقة لا تباع ولا توهب التحق بالصّريح لانصرافه بما ذكر في التمليك المحض وامّا النية فينظر ان أصناف اللَّفظ إلى جهة عامة بان قال تصدّقت بهذا على المساكين ونوى الوقف فالأقرب انّها يلحق باللفظ الصّريح ويكون وفقا وان أضاف إلى معيّن فقال تصدّقت عليك أو قاله لجماعة معينين لم يكن وقفا على الأقوى نعم لو نوى الوقف صار وقفا فيما بينه وبين اللَّه تعالى ولا يصير وقفا في الحكم قاله الشّيخ وصرّح في جامع المقاصد ولك والرياض بان هذا الفرق غير واضح وهو جيّد ونحو اللَّفظ المذكور في عدم الدّلالة على الوقف لفظ حرمت كما في الغنية وفع ويع ود والتّحرير وعد وكره والمختلف والايضاح وس واللَّمعة والتنقيح وجامع المقاصد ولك وضه والمحكى عن ط والحلى وكك مثل اللفظ المذكور في عدم الدلالة على الوقف لفظ أبدت كما في الغنية وفع والتحرير وعد وكره ولف ود وجامع المقاصد والكفاية والمحكى عن ط والحلى بل صرّح في لك بنفي الخلاف في ذلك قائلا لا خلاف في عدم صراحة تصدقت وحرمت ومثلهما أبدت وانما هو كناية عنه يفتقر في الدلالة عليه إلى قصده أو انضمام لفظ اخر اليهما يدل عليه منضما اليهما صريحا كقوله صدقة موقوفة أو محتبسة أو دائمة أو مؤبدة أو لا تباع ونحو ذلك وانما لم يكن صريحة فيه بدون ضميمة لاشتراكهما في الاستعمال بينه وبين غيره كالتمليك المحض واخراج الزكوات والصّدقات المطلقة والهبات ونحوها هذا كله بالنظر إلى دلالة ظ اللَّفظ بحيث يحكم عليه به لو سمع منه ظاهرا وامّا فيما بينه وبين اللَّه تعالى فان نوى الوقف تعين والا فلا فاعلم انه قال في س ظاهرهم ان تصدقت وحرمت صيغة واحدة فلا تغنى الثانية عن الأولى وتفنى الأولى وحدها مع القرينة وردّه في لك قائلا وما ادّعاه من الظ غير ظ الخامس كل لفظ عربىّ موضوع للوقف خاصة ولا يفتقر في حمله عليه إلى قرينة يتحقّق ايجاب الوقف به ويكفى فيه مجرّد قصد المعنى ولا يشترط فيه زيادة على ذلك قصد اخر ويجب حمله عليه مجردا عن القرينة ويثبت به الاقرار بالوقف ولو ادعى إرادة غيره منه من غير نصب قرينة عليه لم تسمع دعواه ولا فرق في ذلك اللفظ بين أن يكون فعلا ماضيا أو مضارعا أو اسما فلا يشترط في ايجاب الوقف الفعليّة ولا الماضويّة وكذا لا يشترط فيه عدم اللحن وهل يشترط فيه العربيّة أو لا بل يتحقق بكل لغة صار في لك إلى الأخير قائلا الحق فيها بالصّريح ما لو قال جعلته وقفا أو صدقة مؤبّدة محرّمة فاكتفى بها بدون النيّة وهو حسن لصراحته فيه الا ان فيه خروجا عن صيغة الوقف المنقولة وظاهرهم عدم المسامحة في ذلك وإن كان الأقوى الاكتفاء بكل لفظ يدلّ على المط صريحا وربّما يستفاد ما ذكره من الأصحاب وهو المعتمد وامّا الالفاط الموضوعة للقدر المشترك بين الوقف وغيره المتقدّم إليها الإشارة فلا اشكال في انّه لا يتحقق بها ايجاب الوقف بمجرّد قصد معانيها الحقيقة لانّ إرادة العام لا يستلزم إرادة خاصّ بخصوصه ولأصالة عدم صحة الوقف ح وقد نبّه على عدم صحّته ح في الغنية وفع ويع وكره وصره ود والتّحرير وعد وس واللَّمعة والكفاية بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه ولو قصد بتلك الالفاظ واقام الوقف عليه قرينة لفظية أو غيرها صحّ وحكم به كما نبّه عليه في الكتب المذكورة ومنها التحرير لقوله وان اقترن بها ما يدلّ على الوقف صرفت إليه مثل صدقة محرمة أو محبوسة أو مسبلة أو مؤبّدة أو لا تباع ولا توهب ونبّه عليه في الايضاح قائلا نعم لو انضمّ إليه القراين صار كالصّريح إذ المعتضد المعاني ولاستعمال أمير المؤمنين ع إياه حيث كتب بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم هذا ما تصدق به عليّ بن أبى طالب ع وهو حي سوى تصدّق بداره التي في بنى زريق لا تباع ولا توهب حتى يرثها اللَّه اه وان قصد بها الوقف ولم يقم قرينة عليه فلم يحمل عليه ظاهرا كما نبّه عليه في الكتب المذكورة أيضاً بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه ولكن يصحّ الوقف باطنا وفيما بينه وبين اللَّه تعالى كما صرّح به في الغنية ويع والتّحرير والتنقيح وجامع المقاصد وضه والكفاية والرياض حكاه في كره عن الشيخ ويقبل قوله ح في إرادة الوقف كما صرّح به في يع والتحرير وعد وكره والتنقيح وجامع المقاصد وضه والكفاية بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه كما نبّه عليه في الرياض بقوله صرّح به جماعة من غير خلاف بينهم أجده وكذا يقبل قوله في عدم إرادة الوقف كما صرّح به في التحرير وعد والتنقيح وكذا صرّح به في جامع المقاصد قائلا ويقبل قوله في نيّة الوقف وعدمها ولو ادعى عدم نية الوقف فإنه يحكم وعليه ظاهرا بعدم الوقف ويجب عليه فيما بينه وبين اللَّه تعالى مراعاة الواقع فان لم يكن نوى الوقف وادعى النيّة فهو باق على ملكه فيجب العمل بما يقتضيه بقائه على ملكه بحسب مقدوره بالنّسبة إلى دين قد طولب به وهو عاجز عن أدائه الَّا من هذا الملك ووصول حق الورثة إليهم وينعكس الحكم لو ادعى عدم نية الوقف والحال انّه قد نواه والظ انّ ما عدا الألفاظ المذكورة من الالفاظ الموضوعة للقدر المشترك حكمه حكم الالفاظ المذكورة فيما ذكرناه فيصحّ الوقف به مط ولو كان ملحونا أو غير عربىّ وكك أيضاً الالفاظ المشتركة لفظا بين الوقف وغيره فيتحقّق الوقف بها مع قصده وهل الالفاظ الموضوعة لغير الوقف الَّتي يجوز استعمالها فيه مجازا يصحّ الوقف بها إذا استعملت فيه أو لا الأقرب الأول وبالجملة الأقرب ان كل لفظ يصّح استعماله في الوقف يجوز