المرسل الذي صرّح في كره بأنّه رواه العامة إذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يستغفر له وقد حكى في كره والتنقيح ولك والمحكى في الرياض عن المهذب وغيره من كتب الجماعة عن العلماء وتفسير الصّدقة الجارية بالوقف ويعضد الرواية المذكورة ما نبّه عليه في الرياض بقوله وفى المعتبرة المستفيضة إذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثة وعد الصّدقة الجارية منها وخامسا ما استدل به في كره قائلا ومن طريق الخاصّة قول الص ستّ يلحق المؤمن بعد وفاته ولد يستغفر له ومصحف يخلفه وغرس يغرسه وبئر يحفره وصدقة يجريها وسنة يؤخذ بها وصرّح فيها بان في الوقف فضل كثير وثواب جزيل وهو جيّد منهل لا ريب في توقف الوقف على الايجاب من الواقف وانشائه الوقف ويصحّ الايجاب بلفظ وقفت ولا خلاف ولا اشكال فيه وهو من الالفاظ الصّريحة فيه كما صرّح به في الغنية وفع والشرايع وصره ود والتحرير وعد ولف وكره والايضاح وس واللَّمعة والتنقيح وجامع المقاصد ولك وضه والكفاية والرياض والمحكى في لف عن ط والحلى ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ومنها انه صرّح في التّحرير بدعوى الاجماع عليه قائلا وقفت صريح فيه اجماعا ويعضد ما ذكره أولا قوله في كره اما وقفت فلا خلاف بين العلماء في دلالتها بالصريح على معنى الوقف وثانيا ما نبّه عليه في لف بقوله قال ابن إدريس الصّريح من ألفاظه وقفت لان الاجماع منعقد على انّ ذلك صريح في الوقف وثالثا قول جامع المقاصد امّا وقفت فلا خلاف في دلالتها بالصّريح على معنى الوقف وربّما حكى عن الشافعي انّها كناية لا تدلّ الا مع النّية ورابعا قول لك لا خلاف في ان لفظ وقفت صريح فيه وخامسا قول الرياض على ذلك الاجماع ظاهرا ومنها ما احتج به في لك على ذلك قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا لأنه اللفظ الموضوع له لغة وشرعا ويعضد ما ذكره قول جامع المقاصد بعد ذلك أيضاً لأنها اللفظة الموضوعة له وهل قوله أوقفت كقوله وقفت في الاجزاء والصّراحة أو لا الظ الأول امّا على تقدير كفاية كل لفظ دل على المراد ولو كان ملحونا وغير صحيح لغة كما هو الأقرب فظ لصراحة المفروض في الدلالة على المراد ولو قلنا انّه غير صحيح لغة وملحون وامّا على تقدير اشتراط العربيّة الصّحيحة وعدم اللَّحن فلانه صرّح في لك بأنه لغة شاذة قائلا في لغة شاذّة أوقفت بزيادة الهمزة والظ ان الصّيغة بها صحيحة وإن كانت غير فصيحة ويعضد ما ذكره أولا قول التحرير لا يق أوقفت الَّا في شاذ اللغة وثانيا قول كره قد يق في شذوذ اللَّغة أوقفت لا في فصيحها وثالثا قول جامع المقاصد قد يق في شذوذ اللَّغة لا في فصيحها أوقفت ورابعا قول الكفاية في لغة شاذة وخامسا ما نبّه عليه في التنقيح بقوله قال الجوهري وقفت الدار للمساكين وقفا واوقفتها لغة بترديد وليس في الكلام أوقفت إلا حرف واحد أوقفت عن الامر الذي كنت فيه اى اقلعت وحكى أبو عمرو أوقفت اى سكت وكل شئ يسكت عنه يقول أوقفت وينبغي التنبيه على أمور الأول لو قال جعلته وقفا صحّ كما صرّح به في س وضه ولك وهو من الالفاظ الصّريحة في الوقف كوقفت وكذا يصحّ لو قال جعلت ارضى موقوفة كما صرّح به في كره وصرّح فيها بأنه من الالفاظ الصّريحة في الوقف وهو جيّد فلا يشترط الماضوية الثاني المراد باللَّفظ الصّريح اللَّفظ الموضوع للوقف الذي يجب حمله عليه عند التجرّد عن القرينة وان احتمل غيره باعتبار استعماله فيه الثالث اختلف الأصحاب في صراحة لفظي حبست وسبلت في الوقف وفى عدم افتقارهما في الدلالة عليه إلى القرينة على قولين أحدهما انهما كلفظ وقفت وهو للغنية وكره والمحكى في لف والايضاح والتنقيح عن الشيخ في الخلاف وقطب الدّين الكندرى وربّما يستفاد من قول عد لفظه الصّريح وقفت وحبست وسبلت على رأى بل صرّح بدعوى الشّهرة عليه في كره في اللفظ الأوّل وثانيهما انهما ليسا بصريحين في ذلك بل لا دلالة فيهما على ذلك بأنفسهما بل يفتقران في دلالتهما على ذلك إلى قرينة وهو للشرايع وفع ود والتّحرير والتّبصرة ولف والايضاح وس واللَّمعة والتنقيح وجامع المقاصد ولك وضه وظ الكفاية والرياض والمحكى في لف والايضاح وغيرهما عن المبسوط والحلى وفى ض عن أكثر المتأخّرين وهذا القول هو الأقرب عندي للأولين وجوه منها ما حكاه في لف عن الشيخ قائلا احتج الشيخ بان حبست وسبلت ثبت لها عرف الاستعمال بين الناس وانضمّ إلى ذلك عرف الشّرع بقول النبّى ص ان شئت حبست أصله وسبلت ثمرتها وقد يجاب عما ذكر بأنه ان أراد ان اللَّفظين صارا منقولين عرفا أو شرعا في معنى الوقف فهو مم إذ الأصل عدم النقل وان أراد انه الفرد الظ من الاطلاق كظهور النقد الرايج من اطلاق النقد فهو مم أيضاً وقد نبّه على ما ذكرناه في يع بقوله لو قال حبست وسبلت قيل يصير وقفا وان تجرد لقوله ص حبس الأصل وسبل الثمرة وقيل لا يكون وقفا الَّا مع القرينة إذ ليس ذلك عرفا مستقرّا بحيث يفهم مع الاطلاق وهذا أشبه ومنها ما نبه عليه في كره بقوله ألفاظ الوقف الصّريحة وقفت وحبست وسبلت واما حبست فالمشهور انها صريح أيضاً لأنه حبس الملك في الرقية على التصرّفات المزيلة وهو معنى الوقف وفيما ذكره نظر ومنها ما نبّه عليه في كره أيضاً قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا ولان النبي ص قال لعمران شئت حبست وسبلت ثمرتها وفيما ذكره نظر ومنها ما نبّه عليه في لك كره أيضاً قائلا وامّا سبلت فصريح أيضاً عند جماعة من العلماء لقوله ع حبس الأصل وسبل الثمرة وقد يجاب عمّا ذكره بانّ هذه الرواية والنبويّة السّابقة التي نبّه عليها في كره لا ينهضان لاثبات المدعى لضعفهما سندا وقصورهما دلالة إذ غايتهما الاستعمال وهو أعم من الحقيقة ولذا صرّح في لف والايضاح بقصور دلالة الرّواية الأخيرة على المدعى فت وللآخرين ما احتج به في لف والايضاح والتنقيح ولك والرياض قائلين لنا اصالة بقاء الملك على صاحبه وعدم خروجه عنه الا بوجه شرعي ولا عرف شرعي هنا سوى صريح الوقف لاشتراك البواقي بينه وبين غيره والموضوع للقدر المشترك لا دلالة له على شئ من الخصوصيّات بشئ من الدلالات ونبّه على ما ذكره في جامع المقاصد بقوله ذهب في ط إلى أن الصّريح وقفت خاصّة وما عداه يحتاج إلى النّية وهو الاصحّ اعتبار الأصل الوضع والأصل عدم النقل والأصل بقاء الملك في مالكه حتى يحصل الناقل الشّرعى وما وقع من استعمالها في كلام الشارع لا دلالة فيه على المراد لوجود القرينة المعينة للمطلوب ومع وجود القرينة لا دلالة على كون الاستعمال حقيقيا مثل ما وقع في كلام أمير المؤمنين ع هذا ما تصدق به اه الرابع