responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 466


بقولهما و ح ففي تسلَّطها على الفسخ دفعا للضّرر أو يتسلط الحاكم على الطلاق لان له ولاية الاجبار على الممتنع أو بقائها كك حتى يطلق أوجه والأحوط الاقتصار على طلاق المنكر خصوصا فيما إذا لم يترتب على تركه ضرر أصلا بل الحكم بوجوب الاقتصار على ذلك ح هو الأقرب واحتمال الاطلاق في غاية القوة الرابع صرّح في التنقيح بأنّه لو طلق الموكل عند شاهدين وسمى المرأة كان اعترافا بالعقد فيلزمه النّصف ظاهرا ولو لم يسمّها لزمه باطنا وفيما ذكره نظر الخامس لو قال الموكل ان كانت فلانه زوجتي فهي طالق فاطلق في جامع المقاصد صحّته قائلا لان الطَّلاق انما يقع على هذا التقدير حتى لو طلق بدون هذا الشّرط لم يقع الطَّلاق بحسب الواقع الا على تقدير تحققه وفصّل في الرياض قائلا لو وقع الطَّلاق معلقا على شرط كإن كانت هذه زوجتي فهي طالق صحّ ولم يكن اقرارا ولا تعليقا مانعا عن صحّته لأنه امر يعلم حاله لكن هذا إذا لم يكن الانكار مستندا إلى نسيان التوكيل والا فلا يصح فت وكذا في نظايره كقول من يعلم إن كان يوم الجمعة فقد بعتك كذا أو غيره من العقود السادس إذا زوّجه على وجه الانقطاع مدعيا وكالته على ذلك وانكره الموكل وقال انى ما وكلتك في ذلك فالقول قول المنكر مع يمينه أيضاً وهل يجب عليه هبة المدة مع علمه بصدق الوكيل وعدم علم المرأة بذلك واحتماله التزويج لها بعد حلفه على الانكار كما يجب الطَّلاق عليه في الدوام أو لا اشكال والأحوط الأوّل بل هو الأقرب ولها التزويج بالغير بعد الحلف على الانكار ان لم تعلم بصدق الوكيل وان علمت به فلا تتزوّج بدون هبة المدة ولا يجبر المنكر عليها وهل لها الفسخ أو للحاكم الهبة أو لا يصّح شيء منهما الأقرب الأخير منهل لو باع الوكيل الشئ الذي وكل في بيعه بثمن وانكر الموكل الأذن بذلك القدر كما لو باعه بألف فقال الموكل انّما اذنت لك بألفين فالقول قول الموكل مع عدم البيّنة للوكيل على ما يدّعيه كما صرّح به في الغنية وفع ويع وصره ود وعد وكره والتحرير ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرياض ولهم وجوه أشار إليها في كره قائلا في مقام الاحتجاج على ما ذكر لأصالة عدم الاذن ولأنه اختلاف في التوكيل الذي يدعيه الوكيل والأصل عدمه فالقول قول من ينفيه كما لو لم يقر الموكل بوكيله في غيره ولانّهما اختلفا في صفة قول الموكَّل فكان القول قوله في صفة كلامه ويعضد ما ذكره أولا قول لك هذا الاختلاف راجع إلى صفة الوكالة وكما يقبل قول الموكل في أصلها فكذا في صفتها لأنه فعله وهو اعرف بحاله ومقاصده الصّادرة عنه ولأصالة عدم صدور التوكيل الَّذى يدعيه الوكيل لا يق ان دعوى الموكَّل ح يستلزم جعل الوكيل خائنا لتصرفه على غير الوجه المأمور به فيكون القول قوله لانّه امين والأصل عدم الخيانة لأنا نقول ذلك انّما يتم لو كان تصرّفه بالوكالة والخيانة في بعض متعلقاتها كما لو ادعى الموكَّل عليه بعد تلف الثّمن الذي باع به بمقتضى الوكالة تأخر قبضه عن تقبيض المبيع أو التعدي فيه بوجه وهنا ليس كك بان اختلافهما في صفة التوكيل يؤل إلى الاختلاف في أصله لان الموكَّل منكر لأصل الوكالة على الوجه الَّذى يدّعيه الوكيل وبالجملة الذي يقتضى القبول في أصلها يقتضيه في صفتها والقول الذي نقله المص ضعيف ولا سند له وثانيا قول الكفاية لأنه منكر وثالثا قول الرياض لا خلاف في ذلك على الظ للأصل ورجوع الدّعوى ح إلى أصل الوكالة بذلك المقدار الذي ينكره المالك ثم أورد الايراد الذي ذكره في لك ثم أجاب عنه بنحو جوابه وينبغي التنبيه على أمور الأول انما يقبل قول الموكل مع يمينه لا مط كما صرّح به في فع ويع ود وعد والتحرير والرياض بل الظ انه ممّا لا خلاف فيه ويدلّ عليه عموم النبوي المش البيّنة على المدعى واليمين على من انكر الثاني لا فرق في قبول قول الموكَّل بين كون السّلعة باقية أو تالفة كما صرّح به في التحرير وهو ظ اطلاق باقي الأصحاب الثالث إذا حصل الاختلاف المفروض قبل صدور البيع من الوكيل فصرح في لك بانّ الوكالة مندفع ح بمجرّد الانكار وفيه نظر فت الرابع إذا حلف الموكل على ما يدّعيه ولم يرض ببيع الوكيل بطل البيع ظاهرا فيأخذ الموكل عين ماله ممن بيده ان كانت موجودة وإن كانت تالفة فيرجع إلى مثلها ان كانت مثلية والى قيمتها ان كانت قيمية كما صرّح به في الغنية وفع ويع ود وعد ولف وصره والرياض وادعى فيه انه المشهور قائلا بل لعلَّه عليه عامة المتأخرين وحكاه في لف عن ط ثم حكى فيه عن النهاية القول بأنّه يلزم الوكيل اتمام ما حلف عليه المالك ثم قال ويحمل قول الشيخ على تعذر استعادة العين من المشترى والقيمة ويكون القيمة مساوية لما ادعاه المالك والحق في فع والرياض بصورة التلف في الرّجوع إلى المثل في المثلى والى القيمة في القيمي ما لو تعذر استعادتها بغير تلف كتقلب أو غيبة الخامس الظ انّ الصّلح والإجارة كالبيع في جميع ما ذكر ولكني لم أجد مصرحا بما ذكر كتاب مناهل الوقف والسّكنى والعمرى والرقبى والحبس القول في الوقف مقدّمة لا اشكال في ان الوقف يقتضى تحبيس الأصل واطلاق المنفعة وقد صرّح بذلك في يع وفع والتحرير وعد وكره واللمعة وس وهل هو عقد أو لا صرّح بالأول في يع قائلا الوقف عقد ثمرته تحبيس الأصل واطلاق المنفعة ويعضد ما ذكره قول التّحرير وعد الوقف عقد يقتضى ويفيد تحبيس الأصل واطلاق المنفعة وربما يستفاد الثاني من قول فع وكره واللمعة الوقف تحبيس الأصل واطلاق المنفعة والثمرة وقد صرّح في س بأنه الصّدقة الجارية قائلا الوقف هو الصّدقة الجارية وثمرته تحبيس الأصل واطلاق المنفعة وصرّح في جامع المقاصد ولك بانّ المراد تحبيس الأصل المنع من التصرّف فيه تصرفا ناقلا منهل لا ريب في مشروعية الوقف وجوازه وصحّته شرعا وقد صرّح بذلك الأصحاب ولهم أولا الإجماع على ذلك كما نبّه عليه في كره بقوله اشتهر اتفاق الصّحابة على الوقف قولا وفعلا قال جابر لم يكن أحد من أصحاب النبي ص ذو مقدرة الَّا وقف ولم ير شريح الوقف وقال لا حبس في فرائض اللَّه تعالى قال احمد وهذا مذهب أهل الكوفة وهو خلاف الاجماع من الصّحابة ويعضد ما ادعاه قول الرياض الأصل في مشروعيّة اجماع الأمة كما في المهذّب ثم نبّه على ما حكاه في كره عن جابر وثانيا ما احتج به في الرياض من قوله تعالى : « وافْعَلُوا الْخَيْرَ » و : « ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنْفُسِكُمْ » وثالثا ما تمسّك به في كره وجامع المقاصد من النّبوى المرسل حبس الأصل وسبل الثمرة ورابعا ما نبّه عليه في كره والتنقيح ولك وضه من النبوي المرسل حبس الأصل وسبل الثمرة ورابعا ما نبّه عليه في كره والتنقيح ولك وضه من النبوي

466

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست