وامضى تزويج الأخ واحلفه والرواية طويلة مروية في يب في كتاب الوكالة وانّما يقبل قول المنكر مع يمينه كما صرّح به في النهاية والغنية منهل لو اختلفا في التلف اي تلف المال الذي بيد الوكيل كالعين في بيعها أو شرائها أو الثمن أو غيره فادعى الوكيل انه تلف عنده من غير تعد ولا تفريط وانكره الموكل وادعى بقائه عنده فالقول قول الوكيل مع عدم البيّنة للموكل كما صرّح به في الغنية وفع ويع وعد ود وكره والتحرير واللمعة وجامع المقاصد ولك وضه ومجمع الفائدة والرياض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ومنها انه صرّح بدعوى الاجماع عليه في لك قائلا وجه القبول مع مخالفته الأصل بعد الاجماع ما ذكره المص ويعضد ما ذكره أولا قول الكفاية لو اختلفا في التلف فالقول قول الوكيل عند الأصحاب وثانيا قول الرياض لا خلاف في ذلك بل عليه الإجماع في لك و ح عد وهو الحجة المخصّصة للأصل وعموم الرّواية وثالثا دعوى مجمع الفائدة الشهرة عليه مع عدم الإشارة إلى الخلاف ومنها ما احتج به على ذلك في يع وكره وضه والرياض قائلين انه امين وقد يتعذر عليه إقامة البينة على التّلف غالبا فاقتنع بقوله دفعا لالزام ما يعذره غالبا ونبّه على ما ذكروه في جامع المقاصد بقوله انما قدم قوله في دعوى التّلف لأنه امين قبض المال لمصلحة غيره وربّما كان صادقا في دعواه أو تعذر عليه إقامة البينة فافضى الحال إلى الغرم الموجب لامتناع النّاس من الدّخول في الأمانات مع شدّة الحاجة إليها وينبغي التنبيه على أمور الأول انما يقبل قول الوكيل مع يمينه لا مط كما صرّح به في الغنية وكره وعد وصره ومجمع الفائدة بل الظ انه ممّا لا خلاف فيه الثاني لا فرق في ذلك بين دعواه التلف بأمر ظ كالغرق والحرق أو خفى كالسرق كما صرّح به في عد والتحرير وكره ولك وضه والرياض ونبّه في لك على دعوى الاتفاق عليه قائلا لا فرق بين ان يدّعى تلفها بسبب ظ كالغرق والحرق وخفى كالسرق عندنا ويعضد ما ذكره قول الرياض لا خلاف في ذلك في الظ بل عليه الاجماع في ظ لك الثالث الحق في عد والتحرير وكره ولك بالوكيل في قبول دعواه التلف مع اليمين الأب والجدّ والحاكم وأمينه والوصي وزاد في كره والتحرير وعد فالحق به أيضاً كل من بيده أمانة وعدّ في الأولين منهم المضارب والمرتهن والمستأجر وزاد في الأول الودعي والشّريك منهل إذا زوّجه امرأة مدعيا وكالته على تزويجها أو مط لكن بحيث يشمل التزويج فأنكرها الموكل وقال انى ما وكلتك فالقول قول المنكر مع عدم البيّنة للمدّعى كما في النهاية والغنية وفع ويع والتبصرة والتّحرير ومجمع الفائدة والكفاية والرياض بل الظ انه ممّا لا خلاف فيه وقد صرّح بنفيه في الرياض بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه وقد صرّح بنفيه في الرياض واحتج عليه فيه وفى غيره باصالة عدمها وزاد في الأول قائلا ولعموم الخبر المتقدم وينبغي التنبيه على أمور الأول إنما يقبل قول المنكر مع يمينه لا مط كما في يع وكره والتحرير ومجمع الفائدة والكفاية والرياض بل الظ أنه ممّا لا خلاف فيه وقد صرح بنفيه في الرياض الثاني يجب على الموكل فيما بينه وبين اللَّه تعالى ان يطلقها مع كذبه وصدق الوكيل باطنا وعدم علم المرأة بصدقه وامكان التزويج لها كما صرّح به في النهاية والغنية وفع ويع ود والتّحرير وكره وعد واللمعة وضه ولك والكفاية والرياض وهو ظ مجمع الفائدة ولهم وجوه منها ظهور عدم الخلاف فيه وقد صرّح بنفيه في الرياض ومنها ما ذكره في كره قائلا لئلا يحصل الزّنا بنكاحها مع الغير ويعضد ما ذكره أولا قول ضه لانّها ح زوجته فانكارها وتعريفها للتزويج بغيره محرم وثانيا قول النهاية لانّ العقد قد ثبت عليه ومنها ما تمسّك به في كره والرياض من خبر عمر بن حنظلة عن أبى عبد اللَّه ع في رجل قال لاخر اخطب لي فلأنّه فما فعلت من شيء ممّا قالت من صداق أو ضمنت من شيء أو شرطت فذلك رضى لي وهو لازم لي فليشهد على ذلك فذهب فخطب له وبذل عنه الصّداق وغير ذلك ممّا طالبوه وسألوه فلما رجع إليه انكر ذلك قال يغرم لها نصف الصّداق منه وذلك انّه هو الَّذى ضيع حقّها فلما ان لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حلّ لها ان تتزوّج ولا يحل للاوّل فيما بينه وبين اللَّه تعالى الَّا ان يطلقها فان اللَّه تعالى يقول : « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » فان لم يفعل فإنّه مأثوم فيما بينه وبين اللَّه عز وجلّ وكان الحكم الظ حكم الإسلام قد أباح اللَّه تعالى ان تتزوج وهل يجب عليه الطَّلاق ولو مع العلم بانّها لا تتزوّج بغيره أو يختص بصورة احتماله التّزويج ظ اطلاق النّص والفتوى الأوّل الا ان يدعى ندرة صورة العلم بذلك فينصرف إلى صورة الاحتمال فالاحتمال الثاني قوى ولكن مراعاة الأول أحوط وهل يجب عليه الطَّلاق مع علم المرأة بصدق الوكيل وعلمه يعلمها بصدق الوكيل أو لا ظ اطلاق الفتاوي الأول وفيه اشكال ولكن الأحوط الأوّل بل هو الأقرب وهل وجوب الطَّلاق فوري أو لا ظ اطلاق النّص والفتوى الثاني لكن التعليل في الرواية وفى كره وضه يقتضى الأوّل وهو أحوط بل في غاية القوة الثالث يجوز للمراة ان تتزوّج بغير المنكر حيث علمت بانكاره ولم يعلم بصدق الوكيل كما صرّح به في النّهاية وعد والتّحرير وكره والتنقيح وجامع المقاصد وضه ولك بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه وقد صرّح بدعوى الاتفاق عليه بعضهم قائلا بعد الإشارة إلى الرواية المتقدّمة وما تضمّنته من اختيارها في التزويج من الغير عليه كافة الأصحاب لما تقدم من فساد العقد وانّ النكتة في وجوب المهر نصفا انما هو تقصير الموكَّل في حقّها ونبّه على ما ذكره من الحجة في كره وجامع المقاصد وضه قائلين لأنه لم يثبت عقده وهو جيّد وإذا علمت بصدق الوكيل فلا يجوز لها التّزويج ح كما صرّح به في التنقيح وجامع المقاصد ولك لانّها باعترافها زوجة ح بخلاف ما إذا لم تكن عالمة بالحال وقد صرّح بهذا التّعليل في الأخيرين وهل يجبر الزّوج المنكر على الطلاق ح أو لا المعتمد الأخير كما صرّح به في الرياض وصرّح به في الأخيرين أيضاً قائلين لانتفاء النكاح ظاهرا ونبه في كره على الأول قائلا وهل يلزم الموكل بطلاقها الأقرب الالزام لإزالة الاحتمال وهل يتسلط المرأة ح على الفسخ أو يتسلَّط الحاكم على الطَّلاق اشكال ولذا توقّف هنا في جامع المقاصد قائلا وبقاء المرأة ممنوعة من النّكاح والنفقة ضرر عظيم فيحتمل تسلطها على الفسخ دفعا للضرر ويحتمل تسلَّط الحاكم على الطَّلاق لان له ولاية على كلّ ممتنع ولا ريب انّ الموكل ممتنع على تقدير وقوع التوكيل إذ الواجب عليه القيام بحقوق الزوجيّة أو الطلاق ونبّه على ما ذكره في لك والرياض