بها فصرّح في التحريّر وكره بأنه لم يثبت الوكالة ح وهو جيّد لما نبّه عليه في كره بقوله لان الاقرار غير الإنشاء وكل واحد لم يكمل شهادته الرابع صرح في ير وكره بأنه لو قال أحدهما اشهد انه أقر عندي انه وكيله وقال الاخر اشهد انه أقر ان اجراه أو انه أوصى إليه بالتصرف في حياته ثبت الوكالة وزاد في الأخير قائلا وذلك لأنهما اختلفا بلفظهما منهل لا يشترط في ثبوت الوكالة وصحتها حضور الوكيل عقدها ولا علمه به فلا يضرّ جهله به كما صرح به في التحرير وكره امّا لو قال لا اعلم صدق الشاهدين فصرّح في كره بأنه لم تثبت وكالته قائلا لقدحه في شهادتهما على اشكال أقربه ذلك ان طعن في الشهود والا فلا لان الاعتبار في السّماع عند الحاكم وجهله بالعدالة مع علم الحاكم بنفسه أو بالتزكية لا يضر في ثبوت حقّه وصرح في كره بأنه لو شهد اثنان بان فلانا الغائب وكل فلانا الحاضر فقال الوكيل ما علمت هذا وانا انصرف عنه ثبت لان الوكالة معنى ذلك انا لم اعلم إلى الأن وقبول الوكالة يجوز متراخيا وما ذكره جيّد مع ظهور القصد منهل هل يتوقف ثبوت الوكالة بالشاهدين على حكم الحاكم أو لا كما في ثبوت هلال شهر رمضان بهما استظهر في مجمع الفائدة الأول من كلام الأصحاب قائلا اعلم ان ظ كلامهم انه لا يتأتى الاثات بالشاهدين مع عدم ضمّ حكم الحاكم الا ما استثنى مثل الهلال ودليله غير واضح وكذا المشتثنى فإنه غير مضبوط وقد اعتبر به في ح يع على ما مرّ وفى ذلك حرج الا ان الامر في الوكالة أسهل وفيما ذكره نظر والتّحقيق ان يق ان كانت الشهادة في مقام المشاجرة في ثبوت الوكالة كما إذا ادعى انه وكيل زيد فأنكره فهنا يتوقف الوكالة بالشهادة على حكم الحاكم وإن كانت في مقام استيفاء الحقوق من غير منازعة كما إذا ادعى انه وكيل زيد في اخذ دينه أو وديعته فهنا لا يبعد الحكم بعدم التوقف على ذلك دفعا للحرج وينبغي التنبيه على امرين الأول لو أقام البينة على الغائب بأنه وكلَّه سمعت بينته وحكم على الغائب كما صرح به في كره وعد والتحرير وكذا صرّح به في جامع المقاصد قائلا ويصحّ سماع البينة بالوكالة على الغائب ومعناه ما ذكره في كره ان يدعى ان فلانا الغائب وكلني في كذا فيقيم البينة على ذلك اجماعا منا لأنه لا يعتبر رضاه في سماع البينة ولا حضوره ويعضد ما ذكره قول كره يصح سماع البينة بالوكالة على الغائب وهو ان يدعى ان فلانا الغايب وكلني في كذا عند علمائنا اجمع لأنه لا يعتبر رضاه في سماع البيّنة فلا يعتبر حضوره كغيره الثاني صرح في كره بأنه إذا قال له من عليه الحق انك لا تستحق مطالبتى أو لست بوكيل لم تسمع دعواه قائلا لان ذلك طعن في الشهادة ولو طلب منه الحلف على استحقاق المطالبة لم يسمع لذلك وما ذكره جيّد منهل لو اختلفا في الوكالة فادعاها أحدهما وانكره الاخر فالقول قول منكرها مع عدم البيّنة للمدّعى كما في الغنية وفع ويع والتّبصرة وعد والتحرير وكره ود واللمعة وجامع المقاصد ولك وضه ومجمع الفائدة والكفاية والرياض وبالجملة الظ انّه ممّا لا خلاف فيه وقد صرّح بنفيه في الرياض واحتج عليه فيه وفى يع وكره وضه ولك والكفاية باصالة عدمها وزاد في كره ومجمع الفائدة قائلين لأنه منكر ونبّه عليه في الرياض بقوله لعموم الخبر البيّنة على المدّعى واليمين على من انكر وينبغي التنبيه على امرين الأوّل انما يكون القول قول المنكر مع يمينه لا مط كما صرّح به في فع وعد والتّحرير وكره والرياض بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه وقد صرّح بنفيه في الرياض الثاني لا فرق في ذلك بين كون المنكر الموكل أو الوكيل كما صرّح به في عد وجامع المقاصد وضه ولك والرياض بل الظ انه ممّا لا خلاف فيه وكون الوكيل مدّعيا ظاهر وكثيرا ما كونالموكل مدعيا ففرضه في جامع المقاصد ولك وضه والرياض فيما لو كان التوكيل في شئ مشروطا في عقد لازم وشرط ايقاعه في وقت معيّن وحصل الاختلاف بعد انقضائه في حصول التوكيل فادعاه الموكل ليخرج عن العهدة ويصير العقد لازما وانكره الوكيل ليتزلزل ويتسلَّط على الفسخ منهل لو اختلفا في التّفريط فادعاه الموكل وانكره الوكيل فالقول قول الوكيل المنكر مع عدم البينة للمدعى كما صرّح به في الغنية وفع ويع وصره ود والتّحرير وعد واللمعة ولك وضه ومجمع الفائدة والكفاية والرياض بل الظ انه ممّا لا خلاف فيه وقد صرح بنفيه في الرياض واحتج عليه في يع بعموم قوله ص واليمين على من انكر ونبّه عليه في ضة بقوله لأنه منكر وفى مجمع الفائدة بقوله وهو ظ للأصل وحمل المسلم على عدم ترك واجب وفعل حرام وينبغي التنبيه على أمور الأول انما يقبل قول المنكر مع يمينه لا مط كما صرّح به في الغنية والتبصرة والتحرير وضه ومجمع الفائدة بل الظ انه ممّا لا خلاف فيه الثاني التعدي حكمه حكم التّفريط كما صرح به في التحرير وضه بل الظ انه ممّا لا خلاف فيه الثالث صرح في التحرير بأنه إذا حلف فلا ضامن عليه سواء كان التالف المبيع المأمور ببيعه أم ثمنه وسواء كان بجعل أو غيره وهو جيّد منهل لو اختلفا في قيمة التالف على تقدير ثبوت الضمان فادعى الموكَّل انها عشرة مثلا وانكره الوكيل وقال انّها خمسة فالقول قول الوكيل حيث لا بينة للمدّعى كما صرّح به في الغنية وفع ود واللمعة وضه ومجمع الفائدة والكفاية والرياض بل الظ انه ممّا لا خلاف فيه وقد صرّح بنفيه في الرياض واحتج عليه في ضه باصالة عدم الزايد ونبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله لانّه الغارم والأصل براءة الذمة وانما يقبل قول المنكر مع يمينه لا مط كما صرّح به في الغنية وضه ومجمع الفائدة بل الظ انه ممّا لا خلاف فيه منهل لو اختلفا في العزل فادعاه الموكل وانكره الوكيل فالقول قول الوكيل المنكر حيث لا بينة للمدّعى كما صرح به في فع والتبصرة والرياض بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه وقد صرّح بنفيه في الرياض حاكيا عن الغنية دعوى الإجماع عليه وانما يقبل قول المنكر مع يمينه كما صرّح به في صره منهل لو اختلفا في الاعلام بالعزل فادعاه الموكل وانكره الوكيل فالقول قول الوكيل المنكر حيث لا بينة للمدّعى كما صرّح به في النهاية والغنية وفع وصره والرياض بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه وقد صرّح بنفيه في الرياض واحتجّ عليه مضافا إلى ما ذكر بوجوه اخر قائلا ولو اتفقا عليها ولكن اختلفا في العزل أو في الاعلام أو في التّفريط وقيمة التّالف بعد الاتفاق عليها ولا بينة فالقول في جميع ذلك قول الوكيل بلا خلاف بل عليه الاجماع في الأولين في الغنية وهو الحجة مضافا إلى الأصل وعموم الرواية السّابقة وخصوص بعض المعتبرة في الثاني في امرأة وكلت أخاها ليزوّجها ثم عزلت بمحضر من الشهود وادّعت اعلامه بالعزل وانكره الأخ فاتيا الأمير ع فطلب منها الشهود فاتت بالشهود الَّذين عزلته بمحضرهم فشهدوا على العزل دون الاعلام فلم يقبله ع